الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بمال. ولم يكلف فيه بنفقة. ولا كبير عمل ولا مؤنة. سمي ركازا لأنه ركز في الأرض أي أقر فيها أو من الركوز وهو التغيب.
والحق الشيخ وغيره بالمدفون حكما الموجود ظاهرا بخراب جاهلي. أوطريق غير مسلوك ونحوه. عليه أو على بعضه علامة كفر لا إسلام ففيه الخمس في قليله وكثيره في الحال إجماعا إلا ما روي عن الحسن. ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار. فوجب فيه الخمس كالغنيمة وسوءا كان واجده ذميا أو صغيرا أو مجنونا. وإن كان عليه علامة المسلمين فلقطة أو لم تكن عليه علامة تغليبا لحكم دار الإسلام وإن وجده في فلاة أو في ملك أحياه فله. وإن وجده في أرض الحرب فركاز. وبجماعة لهم منعة فغنيمة.
باب زكاة النقدين
الذهب والفضة. حكم المصوغ منهما. والتحلي بهما. وما يتعلق بذلك. سميا بالنقدين للأخذ بهما ولإعطاء أو لجودتهما وهما الأثمان فلا تتدخل فيهما الفلوس. والأصل في زكاة النقدين الكتاب والسنة والإجماع.
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ} يجمعون (الذهب والفضة) وأصل الكنز جعل المال بعضه على بعض. ومال
مكنوز مجموع. وقال أهل التفسير كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته فهو كنز. فإذا أديت زكاته فليس بكنز. وإن كان مدفونا "وَلَا يُنْفِقُونَهَا" أي لا يؤدون زكاة الأموال المكنوزة.
وهي أعيان الذهب والفضة {فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} ويقال لهم {هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا} بـ {مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} .
وفي الصحيحين "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" يعني زكاتها "إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار" الحديث وغيره. واتفق أئمة الفتوى بأن المراد بالكنز المذكور في الكتاب والسنة كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد.
(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون) أي أقل من (خمس أواق) جمع أوقية (من الورق) أي الفضة الخالصة مضروبة كانت أوغير مضروبة (صدقة) أي زكاة (متفق عليه) ولمسلم وغيره عن جابر نحوه. قال ابن عبد البر وغيره فيه إيجابها في هذا المقدار. ونفيها عما دونه.
وقال الشيخ وغيره هو نص على العفو فيما دونها. وإيجاب لها في الخمس. وعليه أكثر العلماء. وذكره مذهب الأئمة الثلاثة
وأبي يوسف ومحمد وغيرهم وفي الصحيح وغيره "وفي ارقة ربع العشر""فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء المصدق" ولأحمد وغيره عن علي نحوه وفي رواية "وليس فيما دون المائتين زكاة" وحكاه الموفق عن علي وابن عمر. وقال ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان إجماعًا. والزيادة فيهما بحسابه عند جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. والأوقية أربعون درهمًا اتفاقًا.
(وعن علي مرفوعا) يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا كانت لك مائتا درهم) والدرهم نصف مثقال وخمسة والعشرة سبعة مثاقيل قال أحمد قد اصطلح الناس على دراهمنا ودنانيرنا لا اختلاف فيها. ورتب الشارع الأحكام عليها. وقال الشيخ ما سماه الناس درهمًا وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما يبلغ مائتين منه. وكذلك ما سمي دينارا.
(وحال عليها الحول) ولابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم عن عائشة نحوه وقال ابن القيم إسناد صحيح.
وللدارقطني عن ابن عمر وأنس من طرق. فالحول فيها شرط إجماعًا (ففيها) أي المائتين (خمسة دراهم) إجماعًا لم اتقدم في الصحيح وغيره "في الرقعة ربع العشر) مضروبة أو غير مضروبة إجماعًا (وليس عليك شيء) يعني في الذهب
(حتى يكون لك) منه (عشرون دينارا) وهو مثقال
مضروبًا كان أو غير مضروب وزنه اثنتان وسبعون حبة من حب الشعير الممتلئ.
(وحال عليها الحول) فيعتبر فيه الحول كالفضة اتفاقا (ففيها) أي العشرين دينارا (نصف دينار) إجماعا (رواه أبو داود) وحسنه الحافظ وغيره. قال الشيخ ابن المنذر وغيرهما تجب الزكاة في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم. وإنه دل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب كما وجبت في الفضة. وإن مالكًا حكى إجماع أهل المدينة. وما حكى خلافًا إلا عن الحسن.
وقال النووي وغيره المعول فيه على الإجماع. وليس في الأحاديث الصحيحة تحديد كالفضة. ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك. وعن عمرو بن شعيب مرفوعا "ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب. ولا في أقل من مائتي درهم صدقة" رواه أبو عبيد وغيره. قال غير واحد لم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا إسلام. وإنه مما اجتمع المسلمون عليه. والمثقال في الأصل مقدار من الوزن. أي شيء كان ثم غلب إطلاقه على الدينار قال شيخ الإسلام.
وأما ما دون العشرين فإن لم تكن قيمته مائتين درهم فلا زكاة فيه بالإجماع. وإن كان أقل من عشرين وقيمته مائتي درهم ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف اهـ. فإن كان أقل