المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«باب صفة الحج» - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٢

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجَنَائِز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في كفنه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في دفنه

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌فصل في التعزية

- ‌كِتابُ الزكَاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌فصل في الحلي

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا تحل له

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتابُ الصِّيَام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوم

- ‌فصل في القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌فصل فيما نهي عن صومه

- ‌فصل في ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتابُ المناسِك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌«باب صفة الحج»

- ‌فصل في الدفع إلى المزدلفة

- ‌فصل في الإفاضة

- ‌فصل في أيام منى

- ‌فصل في النفر

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌فصل في العقيقة

الفصل: ‌«باب صفة الحج»

«باب صفة الحج»

أي كيفية وبيان ما شرع فيه من أقوال وأفعال.

(عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل الذي وصف فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حللنا) أي من العمرة كما تقدم (أن نحرم) أي بالحج (فأهللنا من الأبطح رواه مسلم) فيسن لمتمتع حل من عمرته أن يحرم من منزله. وهو مذهب جمهور أهل العلم. وحكي أنه لا نزاع فيه. وقيل من المسجد. والسنة من منزله كما فعل خير الخلق وأصحابه.

قال ابن القيم أحرموا من منزلهم. ومكةخلف ظهورهم ولم يدخلوا إلى المسجد ليحرموا منه اهـ. وقيل من تحت الميزاب ذكره بعض الأصحاب. ولم يكن السلف يفعلونه. ولو كان أولى لسبقونا إليه. واعتقاد سنة أو فضيلة ما ليس بسنة ولا جاء بفضله شرع فالسنة تركه. قال شيخ الإسلام السنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. وكذا المكي يحرم من أهله.

(وله عنه) أي ولمسلم وغيره عن جابر (قال فلما كان يوم التروية) وهو ثامن ذي الحجة. سمي بذلك لأنهم كانوا يتروون فيه الماء لما بعده. إذ لم يكن هناك ماء. أو لأنهم كانوا يروون إبلهم فيه. وقيل غير ذلك (توجهوا إلى منى) قبل

ص: 458

الزوال. فلمسلم عنه توجه قبل الصلاة الظهر يوم التروية إلى منى. سميت منى لأنه يمنى فيه الدم أي يراق. وقيل غير ذلك (فأهلوا بالحج) ولهما عنه حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. وتقدم قوله: "وأهل مكة فمنها" وسواء في ذلك سكانها أوالواردون إليها.

وأجمعوا على سنية الإهلال منها ويجزئ من بقية الحرم. وصوبه شيخ الإسلام. وقال لأن الأبطح خارج البلد. يعني قبل ويستحب أن يفعل عند هذا الإحرام ما يفعل عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظيف والتجرد من المخيط وغير ذلك. وقال بعضهم ينبغي لمتمتع عدم الهدي. وأراد الصوم. أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة الأيام قبل النحر محرما (وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته القصواء).

(فصلى بها) يعني منى (الظهر) واتفقت الرواة أنه صلى الظهر بمنى (والعصر والمغرب والعشاء والفجر) فالسنة الركوب إليها. وصلاة الخمس الفرائض فيها. ومبيت تلك الليلة فيها. وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. وإن تركه فلا شيء عليه إجماعا. وقال غير واحد هو سنة ليس بركن ولا واجب إجماعا. وكل من أدركه الليل بها فقد بات نام أو لم ينم (ثم مكث) أي بمنى (حتى طلعت الشمس) واتفق أهل العلم على سنيته.

وقال الشيخ السنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر

ص: 459

والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأما الإيقاد بها فبدعة مكروهة باتفاق العلماء ثم بعد طلوع الشمس سار من منى إلى عرفات لقوله (فأجاز) أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها وفي الخبر أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار ولا تشك قريش أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية

فتجاوزه إلى حيث أمره الله عز وجل أن يفيض كما أفاض الناس أي سائر الشعوب غير قريش وكانت قريش لا تخرج من الحرم وسموا الحمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى عرفات وفي الصحيحين عن أنس وكان يلبي منا الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه قال الشيخ وغيره ويسيرون من منى إلىعرفات على طريق ضب من يمين الطريق وافتراقه من مزدلفة ينعطف على اليمين قرب المشعر الحرام

(حتى أتى عرفة) أي قرب منها لا أنه دخلها وعرفة أسم المشعر المعروف موضع الوقوف في الحج سميت عرفة لتعارف الناس بها أو لاعترافهم أو لأن جبرئيل قال للخليل عرفت وقيل غير ذلك وتسمى المشعر الحرام والأقصى وهي عمدة أفعال

الحج والوقوف بها ركن من أركانه لا يتم الحج إلا به

وحدها من الجبل ومشرف على عرنة إلى الجبال المقابلة له

إلى ما يلي حوائط بني عامر وهو المسجد المشهور المعمور دون

ص: 460

الزيادة فيه من شرقيه قيل إنها منها فيه أحجار كبار علم بين ما يصح الوقوف فيه وما لا يصح ومن حدودها الميلان الشاميان المقابلان لميلي الحرم بينهما وادي عرنة

(فوجد القبة) خيمة صغيرة (قد ضربت له) وتقدم أنه أمر بها فبنيت له (بنمرة) قال الشيخ هي قرية كانت خارجة عن عرفات من جهة اليمين اهـ. وموضعها أكمة عليها أنصاب الحرم على يمينك إذا خرجت من مأزمي عرفة تريد الموقف فهي شرقي عرنة إلى الشمال خراب اليوم (فنزل بها) قال ابن الهمام ونزول النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة لا نزاع فيه ولأبي داود وغيره عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وهو منزل الإمام الذي ينزله بعرفة

(حتى إذا) كان عند صلاة الظهر و (زالت الشمس) أي من كبد السماء إلى جهة الغرب (أمر بالقصواء) أي أمر بإحضار القصواء وهي ناقته التي كان يركبها كما مر ذكرها في مواضع من الأخبار حتى عام الحديبية في قوله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق (فرحلت له) أي شد عليها الرحل وهو مركب البعير أكبر من السرج والرحال العالم به المجيد له

(فأتى بطن الوادي) المعروف بوادي عرنة وبه المسجد المعروف بمسجد عرنة قال الشيخ وغيره يسير إليها من بطن الوادي وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه وهو في حدود

ص: 461

عرفة ببطن عرنة وهناك مسجد يقال له مسجد إبراهيم وليس بالخليل إنما هو إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس الذي كانت له الدعوة العباسية مات هناك في الحبس قال وإنما بني في أول دولة بني العباس اهـ. ثم زيد فيه من عرفة والزيادة في نفس المسجد معلمة بصخرات كبار فرشت هناك فصدر المسجد من عرنة واخره قيل من يوم عرفة كما تقدم وبين المسجد والحرم نحو ألف ذراع

(فخطب الناس) قال عبد الحق وغيره خطبته قبل الصلاة مشهورة وعمل به الأئمة والمسلمون اهـ. فيسن أن يخطب بها الإمام أو نائبه باتفاق الجماهير إلا ما روي عن مالك وقال الشيخ وغيره يسير إليها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس قال وهي خطبة نسك لا خطبة جمعة اهـ. يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة فيذكر العالم ويعلم الجاهل ويستحب تخفيفها قال سالم للحجاج إن كنت تريد أن تصيب السنة فقصر الخطبة وعجل الصلاة رواه البخاري

قال جابر (ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر) بعد ما فرغ من الخطبة ولم يجهر بالقراءة (ولم يصل بينهما شيئا) قال الموفق وغيره والصحيح أن الإمام يجمع وكل من صلى معه وقال الشيخ فيصلي الإمام ويصلي معه جميع الحاج أهل مكة وغيرهم قصرا وجمعا كما جاءت بذلك الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مذهب أهل التحقيق ومن قال لا

ص: 462

يجوز القصر إلا لمن كان منهم على مسافة القصر فهو مخالف للسنة.

وقال ويصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا ويقصر أهل مكة وغير أهل مكة وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة وكذلك كانوا يفعلون خلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه أحدا من أهل مكة أن يتموا الصلاة ولا قالوا لهم بعرفة ومزدلفة ومنى أتموا الصلاة فإنا قوم سفر ومن حكى ذلك عنهم فقد أخطأ وغلط غلطا بينا ووهم وهما قبيحا وقال قولا باطلا باتفاق أهل الحديث ولكن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم بمكة

أما في حجه فإنه لم ينزل بمكة ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلي بأصحابه ثم لما خرج إلى منى وعرفه خرج معه أهل مكة وغيرهم ولما رجع من عرفة رجعوا معه ولما صلى بمنى صلوا معه ولم يقل لهم أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم السفر لا بمسافة معلومة ولا بأيام معلومة

(ثم ركب) أي بعد ما فرغ من الخطبة والصلاة (حتى أتى الموقف) أي أرض عرفات فيسن بعد الصلاة بعرنة أن يذهب إلى عرفات إجماعا وينبغي الدنو من موقفه صلى الله عليه وسلم إن

ص: 463

سهل فإن لم يمكنه فبحسب الإمكان (فجعل بطن ناقته القصواء التي كان يركبها في أسفاره وتسمى العضباء ولم تكن مقطوعة الأذن (إلى الصخرات) الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة

(وجعل حبل المشاة) بالحاء المهملة وسكون الباء الموحدة أي طريق المشاة الذي يسلكونه في الرمل ومجتمعهم والرمل المستطيل دون الجبل فيه إلى الآن وقد أجريت معه العين جعله صلى الله عليه وسلم وجبل الرحمة (بين يديه) فموضع موقفه صلى الله عليه وسلم على الفجوة المستعلية التي عند الصخرات المفروشات السود الكبار عند جبل الرحمة بحيث يكون يمينك قليلا إذا استقبلت القبلة وبه مسجد جداره فوق ذراع ويقال للجبل إلا ل على وزن هلال وجبل الدعاء وهو المعروف وسط عرفات

ولا يسن صعوده إجماعا قال الشيخ وغيره وقال ليس من السنة ولا يستحب وكذا القبة التي فوقه التي يقال لها قبة ادم لا يستحب دخولها ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر اهـ. ولا يكاد يذهب إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا القليل بل يدخلون إلى عرفات من طريق المأزمين وغيره قال وهذا

الذي يفعله الناس كله مجزئ معه الحج لكن فيه نقص

عن السنة (واستقبل القبلة) ولأبي نعيم عن ابن عمر مرفوعا

خير المجالس ما استقبل به القبلة وتقدم أن استقبال القبلة مستحب في كل طاعة إلا بدليل فسواء كان جبل الرحمة

ص: 464

بين يديه حال استقباله أو خلفه فإنه لم يرد في الشرع استقباله دون القبلة.

(فلم يزل واقفا) أي قائما بركن الوقوف راكبا على راحلته القصواء قال الشيخ وغيره ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا وأما الأفضل فيختلف باختلاف أحوال الناس فإن كان ممن إذا ركب راه الناس لحاجتهم إليه أو كان يشق عليه الوقوف وقف راكبا فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا وهكذا الحج فإن من الناس من يكون حجه راكبا أفضل ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل وقال ابن القيم التحقيق ان الركوب أفضل إذا تضمن مصلحة من تعليم المناسك والاقتداء به وكان أعون على الدعاء ولم يكن فيه ضررعلى الدابة

(حتى غربت الشمس) وفيه وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وهو بيان لقوله غربت الشمس فإنه قد يطلق على مغيب معظم القرص فأزال الاحتمال والجمهور على استمراره بها إلى الغروب وهو مذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وأحمد وأوجبوا دما على من لم يستمر بها إلى أن تغرب الشمس وشدد مالك فقال إن لم يرجع فاته الحج لكن قال ابن عبد البر لانعلم أحدا من العلماء قال بقوله

(وله عنه مرفوعا وقفت ههنا) أي عند الصخرات المفروشة المبني بها مسجد وجبل الرحمة عن يمينك (وعرفه كلها موقف) أي جميع أجزائها ومواضعها ووجوه جبالها موقف

ص: 465

للحاج يصح الوقوف فيها إجماعا ويكون من وقف بها قد أتى بسنة الخليل وإن بعد موقفه عن موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وفي السنن أن يزيد بن شيبان كان في مكان من الموقف بعيد من موقف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كونوا على مشاعركم هذه أي مواضع نسككم ومواقفكم القديمة

وتقدم حدها من أربع الجهات إحداها جادة المأزمين والثانية حافات الحبل الذي وراء أرضها والثالثة إلى البساتين التي تلي قريتها على يسار مستقبل القبلة والرابع وادي عرنة قال الوزير وغيره اتفقوا على أن عرفات وما قارب الجبل كله موقف لهذا الخبر وأرسل للناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فإنها من إرث أبيهم أبراهيم إلا ما كان من الحمس

(زاد ابن ماجه) عنه قال صلى الله عليه وسلم (وارفعوا عن بطن عرنة) لأحمد والبزار والطبراني من حديث حبير بن مطعم وارفعوا عن بطن عرنة وهو الوادي الذي يسيل فيه الماء إذا كان المطر وهي ثلاثة جبال وموضعها معروف ما بين العلمين الكبيرين من جهة عرفة والعلمين الكبيرين من جهة الحرم وليست عرنة ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم وقال الوزير وابن المنذر وغيرهما بطن عرنة لايجزئ الوقوف فيه باتفاق الأئمة

(وعن ابن يعمر) هو عبد الرحمن يكنى أبا الأسود

ص: 466

الديلي صحابي سكن الكوفة ومات بخراسان (أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديه) أي بأن ينادي في الناس (الحج عرفة) أي الحج الصحيح حج من أدرك يوم عرفة أو إدراك الحج وقوف عرفة أو ملاك الحج ومعظم أركانه وقوف عرفة لأن الحج يفوت بفواته قاله ثلاثا تأكيدا وذلك أن ناسا من أهل نجد أتوه وهو واقف بعرفة فسألوه فأمر مناديا ينادي في الناس بذلك وفي لفظ وأردف رجلا ينادي بهن (من جاء ليلة جمع) أي ليلة المبيت بمزدلفة سميت جمعا (قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج

وفي لفظ فقد تم حجه أي لم يفته وأمن من الفساد (رواه الخمسة) قال الترمذي قال سفيان العمل على حد يث عبد الرحمن بن يعمر عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن من لم يقف بعرفات قبل الفجر فقد فاته الحج ولا يجزئ عنه إن جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل وهو قول الشافعي وأحمد وغيرهما وقال وكيع هذاالحديث أم المناسك ولأن الوقوف ركن للعبادة فلم يتم بدونه كسائر أركان العبادات

(وفي لفظ) للخمسة من حديث عروة بن مضرس (فمن وقف بعرفة) أي حصل بها عالما بها أو جاهلا (ساعة من ليل أو نهار) وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة حيث خرج إلى الصلاة جئت من جبلي طئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من جبل إلا وقفت عيه فهل لي من حج فقال

ص: 467

رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ساعة من ليل أو نهار

(فقد تم حجه) أي معظم حجه وهو الوقوف لأنه الذي يخاف عليه الفوات فدل الحديث على أن من وقف بعرفة ساعة من ليلة العيد أو نهار عرفة فقد تم حجه وأنه لا يختص الوقوف بما بعد الزوال بل وقته ما بين طلوع الفجر يوم عرفة وطلوعه يوم العيد لأن لفظ الليل والنهار مطلقان والجمهور أن المراد بالنهار ما بعد الزوال لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يقفوا إلا بعده ولم ينقل عن أحد أنه وقف قبله فكأنهم جعلوا هذاالفعل مقيدا لذلك المطلق وفيه وقضى تفثه أي أتى بما عليه من المناسك (وصححه الترمذي) وظاهر الحديث أنه يكفي الوقوف في جزء من أرض عرفة ولو في لحظة لطيفة في هذا الوقت وهو قول الجمهور

(وله عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (مرفوعا) إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (خير الدعاء دعاء يوم عرفة) قال المزي بجر دعاء ليكون قول لا إله إلا الله خبرا (وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي) ولفظ الموطأ أفضل الدعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي وعند العقيلي أفضل دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير) وله شواهد كلها ضعيفة.

ص: 468

وورد في فضلها أحاديث كثيرة. وروى عن علي وفيه اللهم أشرح لي صدري ويسرلي أمري وإن شاء قال اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول الخ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسواس الصدر الخ ذكره الترمذي وغيره اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وغيره من الأدعية المشروعة قال الشيخ وغيره لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية ويكبر ويهلل ويذكر الله حتى تغرب الشمس انتهى ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع وإظهار الضعف والا فتقار والتذلل وتفريغ الباطن والظاهر من كل مذموم.

فإنه موقف تسكب فيه العبرات وتقال فيه العثرات وهو أعظم مجامع الدنيا ويجتهد أن يقطر من عينه قطرات فإنها دليل الإجابة وعلامة السعادة كما أن خلافه علامة الشقاوة فإن لم يقدر على البكاء فليتباك وليكن على طهارة في هذا المشعر العظيم يوم الحج الأكبر فإنه إذافرغ قلبه وطهره طهر جوارحه واجتمعت الهمم وتساعدت القلوب وقوي الرجاء وعظم الجمع كان جديرا بالقبول فإن تلك أسباب نصبها الله مقتضية لحصول الخير ونزول الرحمة.

وإذا صادف يوم الجعة يوم عرفة اجتمع فضيلتان وفي اخر الجمعة ساعة الإجابة على الراجح فيكون له مزية على سائر الأيام قال الشيخ وغيره ويجتهد في الذكر والدعاء هذه

ص: 469

العشية فإنه ما رؤي إبليس في يوم هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أغيظ ولا أدحض من عشية عرفة لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رؤي يوم بدر.

وروى أبو ذر الهروي عن أنس مرفوعا إن الله يباهي بهم الملائكة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرا أقبلوا يضربون الحر وفي لفظ مناجين من كل فج عميق فاشهدوا أني قد غفرت لهم إلا التبعات التي بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة ولأبي داود عن ابن عباس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات يدعو ويداه إلى صدره كاستطعام المسكين وينبغي أن يأتي بكثير من الأذكار تارة وتارة يكبر وتارة يسبح وتارة يقرأالقران وتارة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يدعو وتارة يستعيذ وليدع لنفسه ووالديه وأقاربه وأحبابه وسائر من أحسن إليه.

ويكرر الاستعفار والتلفظ بالتوبة من جميع المخالفات مع الندم بالقلب والتضرع والخشوع والتذلل وإظهار الضعف والافتقار ويلح في الدعاء وينبغي أن يكرر كل دعاء ثلاثا ويفتتح بالتحميد والتمجيد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بمثل ذلك ويصون نظره ويحفظ لسانه ويترك كل عمل ينافي الخشوع ولأحمد هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له.

ص: 470