المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتابُ الزكَاة لغة: النماء، والزيادة والطهارة. يقال زكا الزرع إذا نما - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٢

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجَنَائِز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في كفنه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في دفنه

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌فصل في التعزية

- ‌كِتابُ الزكَاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌فصل في الحلي

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا تحل له

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتابُ الصِّيَام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوم

- ‌فصل في القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌فصل فيما نهي عن صومه

- ‌فصل في ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتابُ المناسِك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌«باب صفة الحج»

- ‌فصل في الدفع إلى المزدلفة

- ‌فصل في الإفاضة

- ‌فصل في أيام منى

- ‌فصل في النفر

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌فصل في العقيقة

الفصل: ‌ ‌كِتابُ الزكَاة لغة: النماء، والزيادة والطهارة. يقال زكا الزرع إذا نما

‌كِتابُ الزكَاة

لغة: النماء، والزيادة والطهارة. يقال زكا الزرع إذا نما وزاد. ولا ينمو إلا إذا خلص من الدغل. وتطلق على الصدقة المفروضة والمندوبة.

وشرعًا: حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة. وفرضت بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة.

قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ} أي أدوا زكاة أموالكم المفروضة. وقرنها تعالى بالصلاة في كتابه العزيز في اثنين وثمانين موضعًا على كمال الاتصال. لعظم شأنها. وكمال الاتصال بينهما. وفي الحديث "من لم يزك فلا صلاة له".

(وقال) تعالى {خُذْ} أي يا محمد {مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} أي الزكاة الواجبة فيها. فكان صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده يأخذونها من الأغنياء ويدفعونها إلى الفقراء {تُطَهِّرُهُمْ} به من ذنوبهم {وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ترفعهم بها وتمني أموالهم.

ص: 126

{وَصِلْ عَلَيْهِمْ} أي ادع لهم واستغفر لهم. فإن الصلاة في الاصل الدعاء. ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: "وليدعوا لكم" ويستحب قول الساعي للمتصدق. آجرك الله فيما أعطيت. بارك لك فيما أبقيت {إِنَّ صَلَاتَكَ} دعاءك {سَكَنٌ لَهُمْ} رحمة لهم وطمأنينة وتثبيت لقلوبهم {وَاللهُ سَمِيعٌ} لدعائك {عليم} بمن يستحق ذلك ومن هوأهل له ثم ذكر تعالى أنه من فضله ورحمته يقبل الصدقات أي ينميها ويربيها. كما يربي أحدنا فلوه أو فصيله. وجاء ذكرها في القرآن مجملا. وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة مفصلاً. يعلمهم به كما يعلمهم السورة من القرآن.

(وعن معاذ) ابن جبل رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه) سنة عشر (إلى اليمن) داعيا معلما وجابيا (قال) له (أخبرهم) وفي لفظ "أعلمهم"(أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم) وهذا لفظ البخاري وفي رواية له "زكاة في أموالهم" والمراد فيما تجب فيه على ما يأتي تفصيله.

وفي خبر جرير "وتؤدى الزكاة المفروضة"وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم "بني الإسلام على خمس" وفيه "وإتياء الزكاة" ويأتي قوله "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة" وغير ذلك من النصوص المستفيضة في فرضيتها. وأنها أحد أركان الإسلام الذي لا يصح بدونها. وأجمع المسلمون على فرضيتها وركنيتها.

ص: 127

(وتؤخذ) أي الزكاة (من أغنيائهم) أي أغنياء المسلمين. وأما الكافر الأصلي والمرتد فلا تجب عليه وجوب أداء بلا نزاع. وليس من أهلها. وأما وجوب الخطاب فلا خلاف فيه. ويدل لذلك حديث معاذ قال له "فادعهم إلى شهادة أن لا إله الله. وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم".

فلم يأمره بالزكاة ابتداء. وفيه أن الذي يتولى قبضها الإمام أو نائبه. وعمومه يدل على وجوبها في مال الصغير الغني ولعموم ما يأتي. وتجب في دين ونحوه إذا قبضه. قال الشيخ لسنة من الماضي. وهو قول الجمهور. واختاره هو وغيره. وقال الصداق ونحوه أقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول. أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض.

وقال والدين يسقط زكاة الأموال الباطنة عند الجمهور.

قال عثمان من كان عليه دين فليؤده ولم يخالفه منهم أحد؛ لأنها مواساة (فترد) أي الزكاة (على فقرائهم) أي فقراء المسلمين بالإجماع (متفق عليه) ويجزئ إلى شخص واحد للأخبار وهو مذهب الجمهور وخص الفقرء لأنهم أكثر من تدفع إليهم. ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية المنصوصة في الكتاب العزيز. وأجمعوا على أن الزكاة تجب في

ص: 128