المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في زكاة البقر - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٢

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجَنَائِز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في كفنه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في دفنه

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌فصل في التعزية

- ‌كِتابُ الزكَاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌فصل في الحلي

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا تحل له

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتابُ الصِّيَام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوم

- ‌فصل في القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌فصل فيما نهي عن صومه

- ‌فصل في ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتابُ المناسِك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌«باب صفة الحج»

- ‌فصل في الدفع إلى المزدلفة

- ‌فصل في الإفاضة

- ‌فصل في أيام منى

- ‌فصل في النفر

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌فصل في العقيقة

الفصل: ‌فصل في زكاة البقر

(ولأبي داود والنسائي، وأحمد وغيرهم)(من حديث بهز) بن حكيم عن أبيه عن جده سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (في كل سائمة إبل) والسائمة الراعية. قال الجوهري وغيره سامت الماشية رعت واسمتها أخرجتها للمرعي. وتكلم بعضهم في بهز. وقال ابن معين سنده صحيح وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده ونص عليه أحمد وغيره. ويأتي خبر أنس في سائمة الغنم والإبل في معناها.

قال شيخ الإسلام إذا كانت راعية أكثر الحول في أظهر قولي العلماء. فلا تجب في معلوفة أكثر الحول. ولا إذا اشترى لها ما تأكل. أو جمع لها من المباح ما تأكله. وعن علي: "ليس في العوامل صدقة" رواه أبو داود. وجاء عن جماعة من الصحابة. ولا مخالف لهم منهم. هو قول أهل الحديث وفقهاء الأمصار. فإن المراد بها إذا الانتفاع بظهرها لا الدر والنسل. أشبهت البغال والحمير. وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للدر والنسل والنماء. لأنها تكثر منافعها ويطيب نماؤها فتجب فيها المواساة.

‌فصل في زكاة البقر

أي فيما يجب في سائمة البقر. والأصل في السنة والإجماع. وتقدم ذكر الوعيد في تركها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة "أنه إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها في صعيد

ص: 135

قرقر فوطئته بأظلافها ونطحته بقرونها إذا مر عليه آخرها كر عليه أولها، حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار" وذكر الإبل والبقر والغنم.

(وعن معاذ) رضي الله عنه (قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن) أي داعيا، معلما، جابيا للزكاة (وأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر) من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة. والبقر اسم جنس يشمل العراب والجواميس والذكور والإناث وكذا البقرة تقع على الذكر والأنثى. دخلت عليها الهاء على أنها واحدة البقرات.

(تبيعا) وهو ماله سنة. ودخل في الثانية. وهو جذع البقر. سمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المسرح. وقد حاذى قرنه أذنه غالبا (أو تبيعة) أي المخرج والساعي مخير بينهما (ومن كل أربعين) بقرة (مسنة) أي صارت ثنية لها سنتان فأكثر (رواه الخمسة) وحسنه الترمذي. وصححه النسائي وابن حبان والحاكم. وقال ابن عبد البر هو حديث متصل ثابت.

ولا خلاف بين العلماء أن السنة في الزكاة البقر على ما في حديث معاذ. وأنه النصاب المجمع عليه. وقال الشيخ قد ثبت عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن "أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل ثلاثين تبيعا ومن كل أربعين مسنة" وكذلك في

ص: 136

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم ورواه مالك في موطئه عن معاذ. ومن حديث علي مرفوعا. ومن حديث ابن مسعود. وحكى أبو عبيد وابن المنذر والوزير والموفق وغيرهم الإجماع عليه.

قال الشيخ والجواميس بمنزلة البقر حكى ابن المنذر فيه الإجماع. وروي من حديث علي مرفوعا ومن حديث ابن مسعود. زاد أحمد من حديث معاذ. "ومن الستين تبيعين. ومن السبعين مسنة. وتبيعًا. ومن التسعين ثلاثة أتباع. ومن المائة مسنة وتبيعين. ومن العشر ومائة مسنتين وتبيعا. ومن العشر ومائتين مسنتين وأربعة أتباع. وهو معنى ما تقدم. وإذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان خير اتفاقا".

قال "وأمرني أن لا آخذ فيما بين ذلك سنا إلا أن يبلغ مسنة. أو جذعا. وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها. وللبيهقي وغيره "أمرني أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى تبلغ ثلاثين" وأتي بما دون ذلك فأبى. وهو قول جمهور العلماء إلا ما حكي عن ابن المسيب والزهري، والنصوص دالة على خلافه.

(زاد أبو داود عن علي: "وليس في العوامل صدقة" أي ليس في التي يسقى عليها ويحرص وتستعمل في الأثقال زكاة. صححه الدارقطني ولابن ماجه عن ابن مسعود

ص: 137