المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في الحلي - الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم - جـ ٢

[عبد الرحمن بن قاسم]

فهرس الكتاب

- ‌كتابُ الجَنَائِز

- ‌فصل في غسل الميت

- ‌فصل في كفنه

- ‌فصل في الصلاة عليه

- ‌فصل في دفنه

- ‌فصل في زيارة القبور

- ‌فصل في التعزية

- ‌كِتابُ الزكَاة

- ‌باب زكاة بهيمة الأنعام

- ‌فصل في زكاة البقر

- ‌فصل في زكاة الغنم

- ‌باب زكاة الخارج من الأرض

- ‌باب زكاة النقدين

- ‌فصل في الحلي

- ‌باب زكاة العروض

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب إخراج الزكاة

- ‌باب أهل الزكاة

- ‌فصل فيمن لا تحل له

- ‌باب صدقة التطوع

- ‌كتابُ الصِّيَام

- ‌باب ما يفسد الصوم

- ‌فصل في الكفارة

- ‌باب ما يكره ويستحب في الصوم

- ‌فصل في القضاء

- ‌باب صوم التطوع

- ‌فصل فيما نهي عن صومه

- ‌فصل في ليلة القدر

- ‌باب الاعتكاف

- ‌كتابُ المناسِك

- ‌باب المواقيت

- ‌باب الإحرام

- ‌باب محظورات الإحرام

- ‌باب جزاء الصيد

- ‌باب صيد الحرم

- ‌باب دخول مكة

- ‌«باب صفة الحج»

- ‌فصل في الدفع إلى المزدلفة

- ‌فصل في الإفاضة

- ‌فصل في أيام منى

- ‌فصل في النفر

- ‌باب الفوات والإحصار

- ‌باب الهدي والأضحية

- ‌فصل في العقيقة

الفصل: ‌فصل في الحلي

وعنده ذهب أو عرض تجارة أكمل به بلا نزاع. وكذا إن كان عنده أقل من مائتي درهم. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم لأنه متيقن.

وتضم قيمة العروض إلى كل منهما إجماعا. ولا يزكي مغشوش منهما إلا إذا بلغ خالصة نصابا. ويخرج من كل نوع بحصته من جنسه. قال الشيخ إذا كان آخذ الزكاة يريد أن يشتري بها كسوة فاشترى رب المال له بها كسوة وأعطاه فقد أحسن إليه. وقال أحمد وغيره ولا يجوز للمسلمين أن يضربوا إلا جيدا. ولا يضرب إلا في دار الإسلام بإذن السلطان قال الشيخ ينبغي له أن يضربها قيمة العدل في معاملاتهم من غير ظلم وفي السنن "نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة" وتجوز المعاملة بغير الجيد لعموم البلوى.

‌فصل في الحلي

أي فيما يباح استعماله من الحلي للذكور والإناث وما يحرم وحكم زكاته.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع) أي جذب (خاتم الذهب) من يده اليمنى وألقاه (وقال والله لا ألبسه أبدا) ولمسلم أنه رأى رجلا في يده خاتم ذهب

ص: 157

فنزعه وطرحه وقال "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده" قال شيخ الإسلام اتخاذه حرام باتفاق الأئمة الأربعة. فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك.

(واتخذ) صلى الله عليه وسلم (خاتمًا من ورق) نقش فيه محمد رسول الله. وكتب كثير من السلف ذكر الله على خواتيمهم. وتقدم أنه "إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" وكان صلى الله عليه وسلم يجعل فص خاتمه مما يلي بطن كفه "متفق عليه" وورد مما يلي ظهر كفه. وصح تختمه في يساره. وفي يمينه أصح. وأفضل. ولأنه زينة. ويجعل فصه منه ومن غيره.

واتفقوا على إباحته بجميع الأحجار ولا يجوز نقش صورة حيوان بلا نزاع. للنصوص الثابتة في ذلك. ويحرم لبسه. وأجمعوا على أن السنة للرجل جعله في خنصره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ونهى عن الوسطى والتي تليها. ولا زكاة فيه عند الجمهور ما لم يتخذ منها أكثر من العادة أو سرفا أو مباهاة.

(وعن أنس) رضي الله عنه قال (كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة رواه أبو داود) والترمذي وغيرهما.

والقبيعة هي الثومة التي فوق المقبض. واتفق الأئمة على جوازها. وكذا حلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف وشعيرة السكين ونحو ذلك. وقال الشيخ وغيره وتركاش النشاب والكلاليب وغشاء القوس والنشاب ورأس

ص: 158

الرمح والقواقل وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال لا حد للمباح من ذلك.

وقال في الكلاليب ونحوها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه فهو أولى بالإباحة من الخاتم. فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة. وقال الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين. وقد اتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. وهي كالخواتيم. ولا تباح حلية المراكب ولباس الخيل كاللجم. وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل ونحو ذلك عن جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وفيه الزكاة عند الجمهور.

(زاد الترمذي عن مزيدة) بن مالك العبدي العصري القيسي قال البخاري له صحبة قال (دخل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يوم الفتح) أي فتح مكة سنة ثمان في رمضان (وعلى سيفه ذهب وفضة) وكان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرها أحمد. وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وزنها ثمانية مثاقيل. وظهر الخبر والآثار إباحة تحلية السيف الشاملة للقبيعة وغيرها بالذهب كالفضة. واختاره الشيخ وغيره.

(ولأبي داود عن معاوية) رضي الله عنه (نهى)

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب إلا مقطعًا) أراد الشيء

ص: 159

اليسير منه في السلاح والحلي وكذا قال الشيخ الأظهر إباحة اليسير منه في السلاح والحلي. وقال يسير الذهب التابع لغير كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره.

(وفي السنن عن عرفجة) بن أسعد بن كرز التميمي السعدي أحد فرسان الجاهلية. وكان قطع أنفه يوم الكلام ماء بين الكوفة والبصرة وقع فيه حرب في الجاهلية بين ملوك كندة وتميم. ثم أسلم (قال اتخذت أنفا) مصنوعا على صفة الأنف (من فضة) ليمنع به تشوه منظره بذهاب أنفه (فانتن علي) أي فسد وتغير ريحه علي فشق علي بقاؤه منتنا (فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت أنفا من ذهب).

فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب وربط أسنان ونحو ذلك. وروى الأثرم وغيره عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبغي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وهو ضرورة فأبيح كالأنف إجماعا بل أولى. وذكر أهل الخبرة أن الذهب لا ينتن ولا يصديه الندى ولا يبليه الثرى ولا تنقصه الأرض وأما الفضة فإنها تبلى وتصدى ويعلوها السواد وتنتن قال غير واحد ويتوجه جوازه في الأنملة كالسن.

(وتقدم حديث) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (حرم الذهب على ذكور أمتي) فيحرم مفردا كخاتم إجماعا.

ص: 160

وأبيح اليسير منه غير المفرد لما تقدم. وأنف ونحوه للضرورة (وأحل لإناثهم) رواه أحمد وغيره من طرق عن جماعة من الصحابة. وصححه الترمذي والنسائي وابن خزيمة.

وأجمعوا على إباحته لهن فقالوا يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه كالخواتيم والأسورة والخلاخل والأطواق في المخانق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك. وحكوه اتفاقا لأن الشارع أباح التحلي لهن مطلقا. فلا يجوز تحديده بالرأي. وما لم تجر العادة بلبسه كالثياب المنسوجة بالذهب والنعال لا يباح لهن لانتفاء التجمل. فلو اتخذته حرم وفيه الزكاة.

(وعن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه (مرفوعا) قال (ليس في الحلي زكاة رواه الدارقطني وضعفه) لأنه من رواية أبي حمزة ميمون وهو ضعيف. والمراد بالحلي المباح لذكر أو أنثى إذا كان معدا للاستعمال أوالعارية. وهذا مذهب مالك وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي والحديث وإن كان فيه مقال فيعضده الاستعمال في عصر النبوة وبعده بدون زكاة. وكونه لم يرصد للنماء. والزكاء إنما شرعت في الأموال النامية.

والحلي بضم الحاء وتكسر جمع حلي بفتح فسكون ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة. وسائر المعدنيات والجواهر. والمراد هنا الحلي من الذهب والفضة.

ص: 161

(قال أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم) أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء غيرهم (كلهم يقولون ليس فيه) يعني الحلي المباح (زكاة) رواه البيهقي ومالك والدارقطني وغيرهم. وقال الأثرم وغيره عن جماعة من التابعين. ولأنه عدل به عن النماء إلى فعل المباح أشبه ثياب البذلة وعبيد الخدمة ودور السكنى.

ونقل الشيخ وغيره عن غير واحد أن زكاته عاريته. وقال ينبغي إذا لم تخرج زكاته أن يعيره. قال ابن القيم وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين وهو الراجح. وأنه لا يخلو الحلي من زكاة أو عارية. وقيل تجب للعمومات وحديث المسكتين وعائشة. وفيهما كلام. وأجيب بالتخصيص. أو النسخ لتظاهر الآثار عن الصحابة والإجماع على الإباحة.

وإن اتخذ فرارا من الزكاة أو أعد للكراء أو النفقة أو كان محرما ففيه الزكاة إن بلغ نصابا. لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء. فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل اتفاقا. قال الشيخ وغيره وما يحرم اتخاذه فيه الزكاة. ولم يحك جمهور العلماء فيه خلافا. وكذا إن أعد للكراء أو للتجارة في قيمته كالعروض. ولا زكاة في جوهر ولؤلؤ ونحوها

وإن كثر أو كان في حلي إلا أن يكون للتجارة فيقوم جميعه تبعا للنقد.

ص: 162