الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصيام. قال الموفق وغيره بغير خلاف. فلا يصح صوم من أكل ثم نوى بقية يومه اتفاقا. لعدم حصول حكمة الصوم. لأن من عادة المفطر الأكل بعض النهار. وإمساك بعضه. وقد أجمع المسلمون على أنه يدخل في الصوم بالفجر الثاني. ينقضي بتمام الغروب.
والصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة. فلا يقع عبادة. قاله الشيخ وغيره من نوى الإفطار أو أن وجد طعاما أكل بطل صومه. وإن قطع نية فرض ثم نواه نفلا صح. وإن نوى إن كان الصيام غدا من رمضان فهو فرضه لم يجزئه التعيين لعدم جزمه. وإن نواه ليلة الثلاثين من رمضان أجزأه بناء على الاصل.
باب ما يفسد الصوم
أي باب بيان الذي يبطل الصوم وهوكل ما ينافيه من أكل وشرب وجماع ونحوها. وبيان ما يتعلق بذلك.
قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا} يعني في ليالي الصوم مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء. حيث قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} كناية عن الجماع إلى أن قال {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} جامعوهن حلالا. إلى أن قال {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} أي حتى يتبين لكم ضياء الصباح من سواد الليل. كما جاء مفسرا في الصحيحين وغيرهما. سميا خيطين لأن كل واحد منهما يبدو في الابتداء ممتدا كالخيط.
وفي الترمذي وغيره "كلوا واشربوا ولا يهيدنكم الساطع المصعد. فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر" قال والعمل عليه عند أهل العلم. وثبت في الصحيح وغيره أن الذي يحرم الطعام يذهب مستطيلا في الافق والآخر الذي لا يحرم فيه الطعام كذنب السرحان. يذهب مرتفعا في السماء كالعمود. وبينهما وقت يظهر هذا وبعد ظهوره يظهر الثاني ظهورا بينا لا ظلمة بعده.
{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فيحرم على الصائم الطعام والشراب. وكذا الجماع بطلوع الفجر الصادق إجماعا. قال الشيخ وغيره فعقل من الآية أن المراد الصيام من الأكل والشرب. فإنه أباحه إلى غاية ثم أمر بالإمساك عنهما إلى الليل.
وفي قوله {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} وكان معقولا عندهم أن الصيام هو الإمساك عنهما. فمن أكل أو شرب عامدا ذاكرا لصومه فسد صومه بإجماع المسلمين ولا فرق بين الكثير والقليل. ويمتد الحضر إلى غروب الشمس.
وإذا غربت حصل الفطر. وفي الصحيحين "إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر
الصائم" ولا عبرة بالحمرة الشديدة الباقية في الألفق وإذا غاب جميع القرص ظهر السواد من المشرق. ويعرف في العمران بزوال الشعاع. وإقبال الظلام. ويأتي الحث على تأخير السحور وتعجيل الفطر.
وذكر جمع: وكذا لو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان أفطر. سواء كان بمائع ويغذي. أو غير مغذ كحصاة. وسواء كان من مداواة نحو جائفة. أو مأمومة. لأنه في الجميع أوصل إلى جوفه ما هو ممنوع من إيصاله إليه. اشبه ما لو أوصل غليه مأكولا أو مشروبا.
وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه. وأما الكحل والحقنة وما يقطر في إحليله ومداواة المأمومة والجائفة. فمما تنازع الناس فيه. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بشيء دون شيء. والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك. فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام ويفسد الصيام بها. لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه. ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة. كما بلغوا سائر شرعه.
فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا. ولا مسندا ولا مرسلا. علم أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف وقد
عورض بحديث ضعيف. وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. وهؤلاء الذين قالوا إن هذه الأمور تفطر لم يكن معهم حجة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكروا ذلك بما رأوا من القياس. وأقوى ما احتجوا به "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما".
ولايجوز إفساد الصوم بهذه الاقيسة لوجوه: منها أن الأحكام الشرعية بينتها النصوص. وليس فيها ما يدل على إفطاره بهذه. ومنها أن الأحكام لا بد أن يبينها الشارع ولو كانت هذه مما يفطر لبينه كما بين الإفطار بغيرها. فلما لم يبين ذلك علمنا أنه من جنس الطيب والبخور والدهن. وهي مما يتقوى به البدن. وقد كان المسلمون في عهده يجرح أحدهم مأمومة وجائفة فلو كان يفطر لبينه لهم.
ومنها أن إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون صحيحا وليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن. وما كان واصلا من منفذ أو وصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني. التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عن الله ورسوله. وإذا لم يكن للحكم بهذا دليل كان قولا بلا علم وذكر أن من نشق المال بمنخريه ينزل غلى حلقه وجوفه. فيزول العطش ويطبخ الطعام كما يحصل بشراب الماء. وليس كذلك الكحل والحقنة. ومداواة الجائفة والمأمومة. فإن الكحل لا يغذي. وكذا الحقنة.
بل تستفرغ ما في البدن. ولا تصل إلى المعدة (1) والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليه من غذائه بل ليس فيه تغذية. والصائم نهي عن الأكل والشرب. لأنه سبب التقوي.
فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء. لا عن حقنة ولا كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوي به المأمومة والجائفة. فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع. فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف والمعارضة تبطل كل نوع من الأقيسة.
(وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه) فيه دليل على أن ثم صوم يتم. وللدارقطني "ولا قضاء" وللحاكم وقال على شرط مسلم "من أكل في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة" وأفتى به جماعة من الصحابة. ولا مخالف لهم. وهو موافق لقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} فالنسيان ليس من كسب القلوب.
(1) كلامه رحمه الله على المعروف في عصره ويوجد الآن حقن آخر وهو إيصال بعض المواد الغذائية للأمعاء وغيرها يغذى بها المرضى وغيرهم فالاعتبار بما كان في عصره وما سواه يعطى حكمه.
(فإنما أطعمه الله وسقاه) أي ما أطعمه أحد ولا سقاه إلى الله. وأن هذا النسيان من الله ولطفه تيسيرا عليه ودفعا للحرج (متفق عليه) وللترمذي "إنما هو رزق ساقه الله إليه. ولا قضاء عليه" وإضافة الفعل إلى الله تعالى أنه سبحانه هو الذي أطعمه إياه تدل على ان لا اثر لذلك الأكل والشرب بالنسبة إلى الصائم. يؤيده "ولا قضاء عليه".
ولأن النسيان والخطأ ضرورة والأفعال الضرورية غير مضافة في الحكم إلى فاعلها. ولا هو مؤاخذ بها وإلى ذلك ذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأهل الحديث عملا بالحديث. واعتذر بعض المالكية عن الحديث بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة. والحديث مع ما يعضده قاعدة مستقلة. وكذا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخان لم يفطر اتفاقا. كالنائم يدخل حلقه شيء.
وكذا لو فكر فأنزل عند الجمهور. وقال الوزير أجمعوا على أن من لمس فأمذى أن صومه صحيح. إلا ما روي عن أحمد. وإن احتلم فأنزل لم يفسد. قال الشيخ باتفاق الناس أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفطر إجماعا. ولا بكل ما دخل حلقه من غير قصد أشبه الناسي.
(وللخمسة عنه) أي عن أبي هريرة (مرفوعا) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال (من ذرعه القيء) أي غلبه وسبقه في الخروج
(فلا قضاء عليه) إجماعا لأنه لا تقصير منه. وكذا إن أصبح في فيه طعام فلفظه. أو شق عليه فبلع ريقه من غير قصد لم يفسد حكاه ابن المنذر إجماعا. أو بلغ ريقه عادة اتفاقا (ومن استقاء فعليه القضاء) وفي لفظ "من استقاء عمدا فليقض" أي تسبب لخروجه عمدا وجب عليه القضاء إجماعا. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم.
وقال الشيخ نهي عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي يتغذى به لمايوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه. فإذا مكن منه ضره. وكان متعديا في عبادته. لا عادلا فيها. وعن ابن عمر نحوه موقوفا. ولأحمد عن أبي الدرداء أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر. قال الترمذي هو أصح شيء في هذا الباب.
وقال البغوي والخطابي وغيرهما أجمعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء. لم يختلفوا فيه. وجودوا هذا الحديث وله طرق وشواهد.
(ولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على الرجل) بالبقيع (وهو يحتجم في رمضان) لثمان عشرة خلت من رمضان (فقال أفطر الحاجم) لأنه لا بد أن يصل إلى جوفه من الدم والحجامة شرط ظاهر الجلد المتصل قصدا لإخراج الدم من الجسد دون العروق أفطر (و) أفطر (المحجوم) للضعف الذي يلحق من ذلك إلى أن يعجز عن الصوم (صححه الترمذي) من حديث رافع (و) كذا صححه (غيره)
ابن المديني والدارمي وغيرهماز وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث شداد.
وقال أحمد والبخاري إنه أصح حديث في الباب. وصححه أحمد والحاكم من حديث ثوبان. وقال الدارمي إنه وحديث رافع اصح شيء في هذا الباب. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة مثله رواه أحمد. وله من حديث عائشة وأسامة ومصعب وبلال وصفية وأبي موسى وعمرو بن شعيب وغيرهم اثني عشر صحابيا. وقال الطحاوي وغيره متواتر. وقال الشيخ الأحاديث الواردة فيه كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
وهذا نص في حصول الفطر لهما. فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما. والنبي صلى الله عليه وسلم مخبر عنهما بالفطر. لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد. وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان أهل البصرة يغلقون حوانيت الحجامين. والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر.
وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والذين لم يروه احتجوا بما في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة. وهي قوله وهو صائم. وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. وقال أحمد وهو صائم ليس بصحيح. وأنكره يحيى بن
سعيد. وقال أحمد هو خطأ من قبل قبيصة. وقال أيضا عن حديث ابن عباس ليس فيه صائم. وقال أصحاب ابن عباس لا يذكرون صائم.
قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان. ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. قال وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه. والهواء يجتذب ما فيها من الدم. فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه. وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة. كالنائم تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء. فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم مع ريقه إلى بطنه وهو لا يدري.
والدم من أعظم المفطرات. فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج من العدل والصائم مأمور بحسم مادته والدم يزيد الدم فهو من جنس المحظور. فيفطر الحاجم لهذا. وأما الشارط فليس بحاجم. وهذا المعنى منتف فيه. وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة. بل يمتص غيره. أو يأخذ الدم بطريق أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم خرج كلامه على الحاجم المعتاد. المعروف.
وقال وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس. وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء
وبالاستمناء. وإذاكان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم بقصاد أوشرط أو رعاف أفطر. كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر. فتلك طرق لإخراج القيء. هذه طرق لإخراج الدم.
والمعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد ونحوه. ويدل عليه كلام العلماء قاطبة وصوبه أبو المظفر الوزير العالم العادل وغيره ولهذا كان إخراج الدم بهذا وهذا سواء في باب الطهارة. فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه.
وقال إن احتاج إليه المريض اقتصر وعليه القضاء. وإلا أخره في أحد قولي العلماء. ولا يفطر في شيء مما تقدم إلا بشرط أن يكون قاصدًا الفعل. ذاكرًا لصومه. ويجب القضاء. وظاهر الحديث وإن لم يكونا عالمين. ولكن كما قال ابن القيم: وأما النسيان المانع من الفطر فيستفاد من دليل آخر.
(وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبًا من جماع) لا احتلام (ثم يصوم متفق عليه) ولهما عن أم سلمة نحوه. ولمسلم عن عائشة أن رجلا قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فاصوم" فقال لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال "والله إني لا أرجو أن أكون أخشاكم الله وأعلمكم بما أتقي" وفي حديث أم سلمة كان يصبح جنبا من جماع لا حلم. ثم لا يفطر ولا يقضي.
وفي الكتاب العزيز جعل الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام. وهو دليل على أن من أصبح جنبًا فيغتسل وليتم صومه. ولا حرج عليه. وقال ابن كثير وغيره هذا مذهب الأئمة الأربعة. وحكاه الوزير والنووي وغيرهما إجماعًا. ومن ضرورة إباحة حل الرفث في جميع الليل أن يصبح صائمًا جنبًا. والغسل شيء وجب بالإنزال وليس في فعله شيء يحرم على الصائم.
فإن الصائم قد يحتلم في النهار فيجب عليه الغسل. ولا يفسد صومه بإجماع المسلمين. وأجمعوا على أنه إذا انقطع دم الحائض والنفساء قبل الفجر ثم طلع الفجر قبل أن يغتسلا فصومهما صحيح.
(وللبخاري عن أسماء) بنت أبي بكر رضي الله عنهما (أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس) أي بعد أن افطروا. فكانوا كمن أفطر ناسيًا لجواز الفطر بغلبة الظن (ولم يذكر قضاء) قال البخاري قال معمر سمعت هشامًا يقول لا أدري اقضوا أم لا. وعن مجاهد وعطاء وعروة عدم القضاء. وقول هشام "لا بد من قضاء"[إنما هو] برأيه.
قال الشيخ وثبت في الصحيح أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. ولم يذكر في الحديث أنهم أمروا بالقضاء. ولو أمرهم لشاع ذلك كما نقل فطرهم. فلما لم ينقل