الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه
قد تقدَّم قوله في حديث قتادة عن الحسن عن سمرة في العقيقة: «تُذْبَح يوم سابعه ويُسمَّى»
(1)
. قال الميموني
(2)
: تَذاكَرْنا لِكَمْ يُسمَّى الصَّبيُّ؟ فقال لنا أبو عبد الله: يروى عن أنس أنَّه يُسمَّى ليلتَه
(3)
، وأمَّا سمرة فقال: يُسمَّى اليومَ السَّابع
(4)
.
وأمَّا الختان فقال ابن عبَّاسٍ: كانوا لا يختنون الغلام حتَّى يُدرِك
(5)
.
قال الميموني: وسمعت أحمد يقول: كان الحسن يكره أن يُختن الصَّبيُّ يومَ سابعه
(6)
.
وقال حنبل: إنَّ أبا عبد الله قال: وإن ختن يوم السَّابع فلا بأس، وإنَّما كرهه الحسن لئلَّا يتشبَّه باليهود، وليس في هذا شيءٌ
(7)
.
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
رواه عنه الخلال في «جامعه» كما في «تحفة المودود» (ص 151).
(3)
في المطبوع: «لثلاثة» . وهو تحريف شنيع غيَّر المعنى، فلم يرد في حديث أنس ولا غيره أنه يسمَّى لثلاثة.
(4)
حديث أنس أخرجه مسلم (2315)، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«وُلِد لي الليلةَ غلامٌ، فسمَّيتُه باسم أبي إبراهيم» . وأمَّا حديث سمرة فقد تقدم تخريجه.
(5)
رواه البخاري (6299).
(6)
نقله المؤلف في «تحفة المودود» (ص 266) عن الخلال.
(7)
انظر: «طبقات الحنابلة» (3/ 309).