المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الرأي العام صالحا طيبا طاهرا فاضلا يحث على الفضيلة، ويمنع - زهرة التفاسير - جـ ١٠

[محمد أبو زهرة]

فهرس الكتاب

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(5)

- ‌(6)

- ‌(7)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(11)

- ‌(13)

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(18)

- ‌(19)

- ‌(20)

- ‌(21)

- ‌(22)

- ‌(23)

- ‌(25)

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(29)

- ‌(30)

- ‌(32)

- ‌(33)

- ‌(34)

- ‌(35)

- ‌(36)

- ‌(37)

- ‌(38)

- ‌(39)

- ‌(40)

- ‌(41)

- ‌(43)

- ‌(44)

- ‌(46)

- ‌(47)

- ‌(48)

- ‌(49)

- ‌(50)

- ‌(52)

- ‌(54)

- ‌(57)

- ‌(58)

- ‌(59)

- ‌(60)

- ‌(61)

- ‌(62)

- ‌(63)

- ‌(65)

- ‌(67)

- ‌(68)

- ‌(69)

- ‌(70)

- ‌(71)

- ‌(73)

- ‌(74)

- ‌(77)

- ‌(78)

- ‌(79)

- ‌(80)

- ‌(83)

- ‌(85)

- ‌(86)

- ‌(87)

- ‌(88)

- ‌(89)

- ‌(91)

- ‌(92)

- ‌(94)

- ‌(95)

- ‌(96)

- ‌(97)

- ‌(98)

- ‌(99)

- ‌(100)

- ‌(102)

- ‌(103)

- ‌(104)

- ‌(105)

- ‌(106)

- ‌(107)

- ‌(108)

- ‌(109)

- ‌(110)

- ‌(111)

- ‌(113)

- ‌(114)

- ‌(115)

- ‌(118)

- ‌(سُورَةُ النُّورِ)

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(8)

- ‌(10)

- ‌(12)

- ‌(13)

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(18)

- ‌(19)

- ‌(20)

- ‌(21)

- ‌(23)

- ‌(24)

- ‌(25)

- ‌(26)

- ‌(27)

- ‌(28)

- ‌(29)

- ‌(31)

- ‌(33)

- ‌(34)

- ‌(37)

- ‌(38)

- ‌(40)

- ‌(42)

- ‌(43)

- ‌(44)

- ‌(47)

- ‌(48)

- ‌(49)

- ‌(50)

- ‌(52)

- ‌(54)

- ‌(55)

- ‌(56)

- ‌(57)

- ‌(58)

- ‌(60)

- ‌(63)

- ‌(64)

- ‌(سُورَةُ الْفُرْقَانِ)

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(5)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(12)

- ‌(13)

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(18)

- ‌(19)

- ‌(20)

- ‌(21)

- ‌(22)

- ‌(23)

- ‌(24)

- ‌(25)

- ‌(26)

- ‌(28)

- ‌(29)

- ‌(30)

- ‌(31)

- ‌(33)

- ‌(34)

- ‌(36)

- ‌(37)

- ‌(39)

- ‌(40)

- ‌(42)

- ‌(43)

- ‌(44)

- ‌(46)

- ‌(47)

- ‌(48)

- ‌(49)

- ‌(51)

- ‌(52)

- ‌(53)

- ‌(54)

- ‌(55)

- ‌(56)

- ‌(57)

- ‌(58)

- ‌(59)

- ‌(60)

- ‌(61)

- ‌(62)

- ‌(63)

- ‌(64)

- ‌(66)

- ‌(67)

- ‌(69)

- ‌(71)

- ‌(72)

- ‌(73)

- ‌(74)

- ‌(76)

- ‌(77)

- ‌(سُورَةُ الشُّعَرَاءِ)

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(5)

- ‌(6)

- ‌(7)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(13)

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(17)

- ‌(19)

- ‌(20)

- ‌(21)

- ‌(22)

- ‌(24)

- ‌(25)

- ‌(26)

- ‌(27)

- ‌(29)

- ‌(30)

- ‌(31)

- ‌(32)

- ‌(34)

- ‌(35)

- ‌(37)

- ‌(38)

- ‌(39)

- ‌(40)

- ‌(41)

- ‌(42)

- ‌(44)

- ‌(45)

- ‌(46)

- ‌(47)

- ‌(48)

- ‌(49)

- ‌(50)

- ‌(51)

- ‌(53)

- ‌(54)

- ‌(55)

- ‌(56)

- ‌(59)

- ‌(60)

- ‌(62)

- ‌(63)

- ‌(65)

- ‌(67)

- ‌(68)

- ‌(70)

- ‌(71)

- ‌(74)

- ‌(75)

- ‌(77)

- ‌(78)

- ‌(79)

- ‌(80)

- ‌(81)

- ‌(82)

- ‌(84)

- ‌(85)

- ‌(86)

- ‌(87)

- ‌(88)

- ‌(89)

- ‌(91)

- ‌(92)

- ‌(94)

- ‌(95)

- ‌(97)

- ‌(98)

- ‌(99)

- ‌(100)

- ‌(102)

- ‌(103)

- ‌(104)

- ‌(106)

- ‌(107)

- ‌(109)

- ‌(111)

- ‌(112)

- ‌(113)

- ‌(114)

- ‌(115)

- ‌(116)

- ‌(117)

- ‌(118)

- ‌(120)

- ‌(121)

- ‌(122)

- ‌(123)

- ‌(125)

- ‌(129)

- ‌(130)

- ‌(131)

- ‌(133)

- ‌(134)

- ‌(135)

- ‌(137)

- ‌(138)

- ‌(140)

- ‌(141)

- ‌(146)

- ‌(147)

- ‌(149)

- ‌(150)

- ‌(151)

- ‌(152)

- ‌(154)

- ‌(156)

- ‌(157)

- ‌(158)

- ‌(159)

- ‌(160)

- ‌(165)

- ‌(166)

- ‌(168)

- ‌(169)

- ‌(170)

- ‌(172)

- ‌(174)

- ‌(175)

- ‌(176)

- ‌(182)

- ‌(183)

- ‌(184)

- ‌(185)

- ‌(186)

- ‌(187)

- ‌(188)

- ‌(189)

- ‌(192)

- ‌(195)

- ‌(198)

- ‌(200)

- ‌(202)

- ‌(203)

- ‌(204)

- ‌(205)

- ‌(206)

- ‌(207)

- ‌(208)

- ‌(209)

- ‌(210)

- ‌(212)

- ‌(214)

- ‌(215)

- ‌(216)

- ‌(217)

- ‌(218)

- ‌(219)

- ‌(220)

- ‌(222)

- ‌(223)

- ‌(224)

- ‌(225)

- ‌(227)

- ‌(سُورَةُ النَّمْلِ)

- ‌(2)

- ‌(3)

- ‌(4)

- ‌(6)

- ‌(8)

- ‌(9)

- ‌(10)

- ‌(11)

- ‌(12)

- ‌(14)

- ‌(15)

- ‌(16)

- ‌(17)

- ‌(18)

- ‌(19)

- ‌(23)

- ‌(27)

- ‌(28)

- ‌(29)

- ‌(31)

- ‌(32)

- ‌(33)

- ‌(34)

- ‌(35)

- ‌(36)

- ‌(37)

- ‌(38)

- ‌(39)

- ‌(40)

- ‌(41)

- ‌(42)

- ‌(43)

- ‌(44)

- ‌(45)

- ‌(46)

- ‌(47)

- ‌(48)

- ‌(49)

- ‌(50)

- ‌(51)

- ‌(52)

- ‌(53)

- ‌(55)

- ‌(56)

- ‌(58)

- ‌(59)

- ‌(60)

- ‌(61)

- ‌(62)

- ‌(63)

- ‌(64)

- ‌(65)

- ‌(66)

- ‌(68)

- ‌(69)

- ‌(70)

- ‌(72)

- ‌(73)

الفصل: الرأي العام صالحا طيبا طاهرا فاضلا يحث على الفضيلة، ويمنع

الرأي العام صالحا طيبا طاهرا فاضلا يحث على الفضيلة، ويمنع الرذيلة، وفوق ذلك أمر بحفظ الفروج، والفروج جمع فرج، وهو سوءة المرأة وسوءة الرجل، وحفظها بسترها، ومنعها مما حرم الله تعالى، وهو الزنى، فإن الزنى يعرضها للأمراض الخبيثة، ويمنع النسل، والفروج تشمل فروج الرجال والنساء معا، وخوطب الرجال بحفظ فروج النساء بسترهن، ومتعهن بما أحل الله، وألا يؤذوهن بالفاحشة، وألا يعرضوهن لها، ولما حرم الله تعالى، فالرجل مسئول عن حشمة النساء، وهو الحريص عليهن.

(ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ) ذلك، وهو غض البصر، وحفظ الفروج، أطهر لكم فيكون المجتمع طاهرا نقيا سليما، والبيوت طاهرة سليمة، وهم في ذات أنفسهم أطهار طيبون، ويكونون خيرًا في خير يظلهم الخير دائما، ويكونون في قبة من الفضيلة تظلهم، وتؤدى بهم جميعا إلى جنة الآخرة، كما كانوا في ظلة من الفضيلة في الدنيا.

(إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) هذا النص فيه تهديد وتبشير، فيه تبشير للأخيار إن استقاموا على الطريقة المستقيمة وفيه إنذار للفجار؛ لأنه سبحانه عليم علما دقيقا بما يصنعه كل واحد من الناس، و (يَصْنَعُونَ) أدق في الدلالة على العمل من:

يعملون، لأن يصنع معناها يفعله ويصير عادة له كعادة الصانع في صنعته.

ويلاحظ أن الخطاب كان من الله تعالى للنبي ليأمر المؤمنين بأن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم؛ لأن ذلك من تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ربه، وقد ذكر الله تعالى أولا غض البصر للرجال ثم ذكر سبحانه أمره للنبي عليه الصلاة والسلام بأن يطالب المؤمنات بغض البصر أيضا، كما طالب المؤمنين فقال عز من قائل:

ص: 5181

(وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

(31)

الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول للمؤمنات كما قال للمؤمنين (يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ) بألا يمعن النظر في الرجال فإن ذلك يغريهن بالفتنة، كما يغري الرجال

ص: 5181

الإمعان في النظر إليهن، وقد روي في بعض الأخبار أن " محمدا صلى الله عليه وسلم سأل فاطمة ابنته خير نساء المؤمنين: ما عفة المرأة؟ قالت: ألا ترى رجلا وألا يراها رجل (1)، وليس معنى ذلك إلا أن تغض بصرها عند رؤية الرجال، وإن نظرات النساء الممعنة فيهم تغري الرجال وتغريها، إذا كان فيمن تنظر إليه ما يحببه للنساء، (وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ) بسترها فلا تبدو، وبمنعها مما لَا يحل، وحفظها من الأمراض الخبيثة التي تفسد النسل والجسم. وقال تعالى:(وَلا يُبْدينَ زِينَتَهُنَّ) بأن يتبرجن، ويظهرن فى حلية تغري، وقد قال تعالى في معنى هذا:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59).

واستثنى من النهي عن إبداء ما تظهر منها من غير قصد إلى إظهارها: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) من غير قصد الإعلان عن جمالها، وقالوا: إن الوجه والكفين ظهورهما مقبول في الصلاح لَا يمنع صلاحها فيكون ظهورها في الحياة العامة ليس من إبداء الزينة المحرم، وقال ابن عطية من فقهاء المالكية " يظهر لي بحكم ألفاظ الآية بأن المرأة مأمورة بأن لَا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لابد منه أو إصلاح شأن " والخلاصة أن الممنوع ما تبديه المرأة من زينة لتلفت الأنظار إلى محاسنها، ومفاتنها، فيكون ذلك إغراء للرجال، أما ما ظهر منها من زينة من غير محاولة إبداء له إغراءً، وتبرزًا للرجال فإنه لَا بأس به.

(وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) الجيوب فتحات الصدرِ التي تبدو منه أجزاء من الجسم، وهذه من العورة، والخُمُر جمع خمار، (وَلْيَضْرِبْن) أي ليضعن الخمر على هذه الجيوب التي ترى منها الصدور، فيستتر ذلك الجزء من عورة المرأة، لأن عورة المرأة الحرة كل جسمها، ومن النساء في هذه الأيام من يبدين بعض أجسامهن على أنه من الزينة التي تغري الرجال.

(1) رواه في رواية أطول من هذه: الدارقطني في الأفراد من رواية الحسن البصري عن علي رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن غريب. كما في كنز العمال (11 460): ج 1/ 344.

ص: 5182

هذا أمر عام للنساء بألا يبدين شيئا من الزينة إلا الذي يظهر في ذاته؛ لأن منع ظهوره فيه ضيق وحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج.

وقد استثنى سبحانه وتعالى المحارم الذين يخالطون الموأة من إبداء الزينة أمامهم؛ لأن هؤلاء محرمون عليها؛ ولأنها لو منعت الزينة عن رؤيتهم تكون هي في حرج، هي وزوجها.

وأول هؤلاء بعولتهن، فإن إبداء الزينة لهم من المستحسن من غير استهجان فإن الرغبة في زوج تعفه، وتبعده عن الرذيلة.

الطائفة الثانية آباؤهن، فإنها قطعة منه، وهو رحم محرم منها، وزينتها تسره، ولا تضره، ولا تغريه.

الطائفة الثالثة: آباء بعولتهن فإن أبا الزوج محرم لها، ولا يغرى بامرأة ابنه إلا لئيم، ومن يخرج عن الفطرة السليمة.

الطائفة الرابعة: أبناؤهن فإنهم قطعة منها، ولا يغرى بأمه إلا خبيث النفس.

الطائفة الخامسة: أبناء بعولتهن، فإنه ربيبها كابنها.

الطائفة السادسة: إخوانهن، وبنو إخوانهن.

الطائفة السابعة: أخواتهن، وبنو أخواتهن.

الطائفة الثامنة: نساؤهن. أي نساء المؤمنات فإنه يجوز إبداء الزينة أمامهن.

الطائفة التاسعة: أو ما ملكت أيمانهن، " ما " تشمل ما ملكت اليمين من العبيد والإماء، ولكن هنا المختص مما ملكت اليمين الذين تبدي المرأة لهم زينتها الإماء، لأنه لَا يصح أن تُبدى زينتهن أمام الرجال، وعلى ذلك أكثر فقهاء الأمصار، وروي غير ذلك عن بعض فقهاء الصحابة والتابعين، وعندي ألا يبدين زينتهن للعبيد، فإنهم رجال يشتهون، وليس عندهم من الكرامة ما يحملهم على التعفف، ولعل الدِّين ليس له تأثير قوي عند أكثرهم، ومن العبيد من يكون ذا جمال تشتهيه النساء، وقد كان بعض النساء في عهد الإمام عمر رضي الله عنه من تأولن آية سورة النساء في قوله تعالى:(أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. . .)، فملكت

ص: 5183

نفسها عبدها من مقايسة النساء على الرجال، وقد منعها عمر، وروي أنه عزرها بمنع زواجها من الأحرار.

لهذا نرى أن قوله تعالى: (أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) الظاهر تخصيصها بالنساء أما العبيد الرجال، فهن وبقية الرجال على سواء في المنع من ألا يبدين زينتهن لهم، صونا للبيوت ولكرامة النساء، ولحرمات البيوت الطاهرات.

الطائفة العاشرة: ما ذكرها سبحانه وتعالى بقوله: (أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ).

(الإِرْبَةِ) معناها الحاجة إلى النكاح، وقد اشترط فيهم أن يكونوا تابعين، وألا يكونوا مشتهين للنساء، إما لأنه ثبت أنه عنين، أو شيخ فانٍ قد انتهى أمد شهوته، أو خصي أو مجبوب، وهو تابع في البيوت يؤاكل النساء ويخالطهن، وفي إبعاده حرج لهم ولهن.

وفى الحق: إن الآية ذكرت الوصف، ولم تذكر النوع، فكل من لَا يكون له أرب أو شهوة كالشيخ الفاني القاعد في البيت قابعا، وثبت أنه لَا أرب له في النساء، ولا يشتهى منهن حتى النظر، فإنه في موضع الاستثناء، وقد ألحق بهؤلاء غير أولي الإربة المخنثين من الرجال الذين كانوا يخدمون في البيوت في المدينة، ويطلعن علي عورات النساء، ويبدي النساء زينتهن أمامهم، وشك النبي صلى الله عليه وسلم لسماعه أحدهم يصف المرأة قائلا: تقبل بأربع، وتدبر بثمان. وهذا وصف لا يقوله إلا من يمعن النظر، وفي نظرته شهوة، فأمر بإبعاد المخنثين عن البيوت (1)، والأمر في معرفة غير أولى الإربة إلى الملاحظة واحترام النفس والكرامة.

الطائفة الحادية عشرة: هي ما ذكرها الله سبحانه بقوله: (أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ) الطفل اسم جنس أي جمع أطفال، ولذا عاد الضمير

(1) رواه البخاري: المغازي - غزوة الطائف (3980)، ومسلم: السلام - منع المخنثين الدخول على الأجانب (4048). من رواية أم سلمة رضي الله عنها.

ص: 5184

ضمير جمع في قوله تعالى: (لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ)، أي لم يعلموا عورات النساء يقال: ظهر عليه أي علمه واطلع عليه، يقال ظهرت على كذا أي علمته، أي يرون المرأة، فلا يفرقون بين العورة وغيرها، وهذا دليل على كمال الغفلة عن العلاقة بين الرجل والمرأة، فهؤلاء يستثنون من إبداء الزينة أمامهم، فإن نظراتهم، ليس فيها شهوة منبعثة، وهناك حرج على النساء في إخفاء زينتهن عنهم، ولا يوجد ما يدعو إلى الوقوع في الحرج، فسبب المنع غير قائم، والباعث عليه غير موجود.

هذا هو الأمر بالنسبة لإبداء الزينة، ما منع منه، وما استثنى في أحوال قد تقصيناها حالا، حالا.

وقد قال تعالى بعد ذلك عاطفا على النهي، وذلك قوله تعالى:(وَلا يَضْرِبْنَ بِأرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)، أي لَا تضرب برجلها ليعلم الناس ما تخفيه من خلخال أو زينة على الساق، وإن النهي عن هذا يتضمن النهي عن الضرب في ذاته بحركة غير محتشمة، تتلوى فيها المرأة تلويا مغريا، ثم إنه يبدي الزينة المغرية المشتهاة، وقد قال الغزالي: إن الصَّبَّ المتيم يثير شهوته سماع صوت الهون تدق به حبيبة.

وفى الجملة: إنه يجب التستر في كل شيء، فلا يبدو منها ما يثير النظر أو الشهوة، وإن النفوس قد تغفل عن بعض هذا الواجب وهو غض البصر، ولذلك ختم الله تعالى الآيتين بقوله:(وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعَا أَيُّهَ الْمُؤْمِنونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

أمر الله سبحانه وتعالى بالتوبة مما عساه يكون قد غفلوا عنه من أمر الغض الذي لَا يعلمه إلا علام الغيوب، ولتتطهر منه السرائر، كما تطهرت المظاهر، وقوله تعالى:(جَمِيعًا) ليعم الأمر بالتوبة الذكور والإناث، فقد يدخل البيوت من يظن فيه الخير، وليس خيرا، وقد يكون تأثم من إدخاله إذا تبين فساد نفسه، (لَعَلَّكمْ تُفْلِحُونَ)، أي تفوزون، والرجاء من العباد، لَا من الله تعالى الذي يعلم السر وأخفى.

* * *

ص: 5185

النكاح هو الحصن

(وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (34)

* * *

كانت الآيات السابقة فيها ما يصون الأسرة في كيانها، وما فيه صيانة النساء من قول السوء، وأن تمس عفتهن بالأنظار الجارحة، فأمر الرجال بغض البصر، وأمر بأن تكون نظرات النساء غير مغرية لأهل السوء، وألا يكون إبداء الزينة مغريا لأهل الدعارة والفساد، وكل هذا كان لحماية النفوس من الشر، وبعد ذلك بين الأمر الإيجابي الذي يصون المرأة، وهو سبيل العفة، وطريقها، وهو النكاح، فقال عز من قائل:

ص: 5186

(وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكمْ وَإمَائِكُمْ).

أنكحوا أي زوِّجوا، فالنكاح هو الزواج، والإنكاح هو التزويج، والخطاب للأولياء على النساء الذين لهم ولايتهم بقوله تعالى:(الرِّجَالُ قَوَّامونَ عَلَى النِّسَاءِ. . .)، ويصح أن يكون الخطاب للأمة في مجموعها بأن

ص: 5186

يسهلوا زواج الأيامى، وتكون الأيامى شاملة للرجال والنساء، ويكون الأمر بالنكاح هو الأمر بتسهيله وإشاعته، وتمكين كل بالغ وبالغة، فإنه حينئذٍ يعف النساء والرجال معا، ويكون غض البصر في الطرقات والبيوت، وألا يكون شيء يجر إلى الشر في المجتمع الإسلامي، فيكون طاهرا متنزها، لَا يظهر فيه إلا الخير، وتختفي المنكرات ونحن نميل إلى هذا التخريج.

والأيأت جمع أيِّم، وهو غير المتزوج من النساء والرجال، وقال أهل اللغة الأيم في الأصل هو المرأة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم:" الأيِّم أحق بنفسها من وليها " سواء أكانت بِكْرًا أم كانت ثيبا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" أيما امرأة تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا، أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة "(1)، وأشار بأصبعيه، ولكنه على سبيل المجاز المشهور أطلق على الرجل، وإن ذلك أوضح، وأبين.

أمر الله تعالى في هذه الآية بتسهيل زواج ثلاثة:

أولهم الأيم من الرجال والنساء الأحرار، وذلك بتسهيل الزواج، وألا تكون عوائق من أعراف بين الناس تصعب الزواج من مهور مفحشة، وجهاز مرهق مانع، ومساكن مستعلية في السكن، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:" خير الزواج أيسره كلفة "(2).

وثانيهم وثالثهم الصالحون من العباد والإماء، فيزوج السيد عبده إن أراد العبد أن يتزوج، ويكرهه على الزواج إن خشي عليه العنت، أو أن يقع في الزنى إن لم يتزوج فإنه يكون الزواج فرضا، والمسئول عن العبد هو مالكه فعليه أن يعفه، ويمنعه من الزنى، ولا طريق للمنع عنه إلا تزويجه، فكان التزويج فرضا على المالك؛ لأن

(1) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ". رواه مسلم: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر. . (2545)، والترمذي: النكاحَ ما جاء في استئمار الثيب والبكر (1026).

(2)

عَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:. إِن أعْظَمَ النكَاح بَرَكَة أيْسَرُهُ مُؤنة ". رواه أحمد: باقي مسند الأنصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها (23338).

ص: 5187