الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق: قتادة، عن صالح بن أبي مريم أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد به.
وخالف عثمانُ البتي قتادةَ؛ فرواه عن صالح أبي الخليل، عن أبي سعيد، دون ذكر علقمة في الإسناد.
أخرجه مسلم (1456/ 35) وأحمد (3/ 72) أو رقم (11708 - قرطبة) والنسائي فى "الكبرى"(3/ 308/ 5491) و (6/ 321/ 11097) والترمذي (1132) و (3017) والطبري (5/ 3) وابن المنذر (2/ 635/ 1565) والواحدي (ص 148) وأبو يعلى (2/ 381، 48/ 11429، 1231).
قال الإمام النووي في "شرح مسلم"(10/ 34 - 35): "ويحتمل أن يكون إثباته وحذفه كلاهما صواب، ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين، فرواه تارة كذا وتارة كذا".
وقال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "تفسير ابن جرير"(8/ 154/ 8970):"وقد جزم المزي في "تهذيب الكمال" وتبعه الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب"بأن رواية أبي الخليل عن أبي سعيد مرسلة! هكذا دون دليل، مع أن مسلمًا روى الحديث بالوجهين؛ أمارة صحتها عنده" اهـ.
وفي الأثر من الفقه: أن المسبية إذا انقضت عدْتها واستُبرِئَت، جاز نكاحهما وإن كانت ذات بعل، وأن نكاحها من بعلها المشرك ينفسخ بسبيها، وهذا ما بوَّب به مسلم -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.
* * *
فضلُ أهل الشام:
226 -
عن خُريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه قال: "أهل الشام سوطُ الله في الأرض، يننقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرامٌ على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا هَمَّا، أو غيظًا، أو حَزَنًا".
أخرجه أحمد في "المسند"(4/ 499) أو رقم (16113 - قرطبة) من طريق: هيثم بن خارجة، ثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن خالد، قال: سمعتُ
أبي، سمع خريم بن فاتك الأسدي يقول: .. فذكره.
وهذا إسناد صحيح كما قال المحدث الألباني في "الضعيفة"(1/ 69 - المعارف).
وروي مرفوعًا؛ فقد رواه الوليد بن مسلم، عن محمد بن أيوب به، لكنه رفعه. ولا يصح؛ انظر "الضعيفة" "رقم: 13).
ولذا قال المنذري في "الترغيب": "رواه الطبراني مرفوعًا، وأحمد موقوفًا- ولعله الصواب-، ورواتهما ثقات".
* * *
227 -
عن ميمون بن مهران رحمه الله، في قوله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: 59]. قال: "إلي كتاب الله، والرذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قُبِضَ؛ إلي سُنَّتِهِ".
أخرجه ابن المنذر في "تفسيره"(2/ 768) وابن جرير الطبري (8/ 505/ 9883 - شاكر) والطحاوي في "مشكل الآثار"(1/ 474) وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة"(ص 44/ رقم: 45 - ط. مؤسسة قرطبة) أو (ص 102/ رقم: 46 - الغرباء الأثرية) وابن بطة في "الإبانة"(1/ 217، 218، 251 - 252/ 58، 59، 85) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد"(رقم: 76) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 766/ 1414 - ابن الجوزي) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(1/ 375/ 375، 376) والهروي في "ذم الكلام"(2/ 152 - 153/ 230 - الغرباء الأثرية).
من طريقين: عن جعفر بن برقان، عن ميمون به.
الأولى: وكيع بن الجراح عنه به.
والثانية: محمد بن كناسة عنه به.
وهذا اسناد صحيح.
وتحرفت في مطبوعة "الإبانة" لابن بطة من محمد بن كناسة التي محمد بن عكاشة! ولم يتنبه إليه محققه؛ فليصحَّح.
وفي الباب عن مجاهد، وعطاء بن أبي رباح.
فأمَّا أثر عطاء؛ فقد أخرجه ابن جرير الطبري في "تفسيره"(5/ 147) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 1413/765) وابن بطة في "الإبانة"(1/ 252/ 86) والآجري في "الشريعة"(1/ 182/ 112 - ط الوليد سيف النصر).
من طرق؛ عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء به.
وهو حسن.
وأثر مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير واللالكائي وغيرهم، وإسناده ضعيف.
* * *
228 -
عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله عز وجل:{وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان: 6]. قال: "نزلت في الغناء وأشباهه".
أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(رقم: 1265) وابن أبي شيبة (6/ 310) أو (4/ 373/ 21130 - العلمية) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(21/ 40) والبيهقي في"السنن الكبرى"(10/ 221، 223) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي"(ص 42) وابن الجوزي في"تلبيس إبليس"(ص 263 - ط دار الخير)،
من طريق: عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وهذا إسناد صحيح كما قال الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد"(ص 464).
* * *
229 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: "هو الغناء والذي لا اله إلا هو"- يردّدها ثلاث مرات.
أخرجه ابن أبي شيبة في"مصنفه"(6/ 310) أو (21123/ 373/4 - العلمية) وابن جرير الطبري (21/ 40) والحاكم في "المستدرك"(2/ 411)
والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 223) وفي "شعب الإيمان". (4/ 278/ 5096) وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي"(ص 40) وابن الجوزي في "تلبيس إبليس"(ص 263 - ط دار الخير).
من طريق: حميد الخراط، عن عمارة بن معاوية الدهني، عن سعيد بن جبير، عن أبي الصهباء، عن ابن مسعود به.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد". وقال الذهبي: "حميد بن زياد؛ صالح الحديث".
قلت: كأنه يعني أن الإسناد إلى الحسن أقرب منه إلى الصحة، وهو هكذا.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "تحريم آلات الطرب"(ص 143): "قال الحاكم: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، وصححه ابن القيم".
قلت: الإسناد كما أسلفت حسن؛ حميد بن زياد الخراط؛ قال عنه الحافظ: "صدوق يهم"، وقال صاحبا "التحرير"(1/ 327/ 1546) "بل صدوق حسن الحديث
…
"، وهو الأقرب، والله تعالى أعلم.
والأثر حسَّن إسناده الشيخ علي الحلبي حفظه الله في "المنتقى النفيس من تلبيس إبليس"(ص 303 - دار ابن الجوزي).
* * *
سُنِّيَّةُ رفع الأيدي عند الركوع وعند الرفع منه:
230 -
عن الحسن البصري رحمه الله، قال:"كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعون أَيدِيَهُم إذا كبَّرُوا، وإذا ركعوا، وإذا رفعوا رؤوسَهُم من الركوع، كأنها المَرَاوح".
أخرجه البخاري في "جزء رفع اليدين"(رقم: 29 - جلاء العينين) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 235) أو (1/ 212/ 2432 - العلمية) والبيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 75) وفي "معرفة السنن والآثار"(1/ 218) وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 138) وابن حزم في "المحلى"(4/ 89).
من طريق: سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن به.
وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(9/ 217) من طريق: شعبة، عن قتادة به.
وفي الأثر أن رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه هو السنة، وهذا بخلاف ما عليه كثير من المالكية والحنفية من عدم القول بهذه السنة، ومخالفتهم لها تعصُّبًا لمذهبهم، ومخالفة لسنة أبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه، وقد ثبت الرفع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في "جزء رفع اليدين"، وسيأتي تخريج بعض الآثار في ذلك.
ومنه تعلم أن قول بَعض متعصّبي الحنفية بفساد صلاة من يرفع يديه عند الركوع والرفع منه؛ أنه نكوص عن السنة، والله المستعان.
* * *
تحريم نكاح المتعة:
231 -
قال الإمام أبو القاسم الطبراني رحمه الله: حدثنا هاشم بن مَرثَد، قال: حدثنا المعافى بن سليمان، قال: حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، قال: "أتى عبد الله بن عمر، فقيل له: إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة.
فقال ابن عمر: سبحان الله! ما أظنُّ ابنَ عباس يفعل هذا"!
قالوا: بلى؛ إنه يأمر به.
فقال: "وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا إذ كان رَسول اللهِ صلى الله عليه وسلم". ثم قال ابن عمر: "نهانا عنها رسول صلى الله عليه وسلم، وما كنَّا مسافحين".
أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(10/ 137 - 138/ 9291 - الطحان) أو (9/ 119/ 9295 - الحرمين).
وهذا إسناد حسن؛ رجاله ثقات من رجال الصحيح، خلا المعافى بن
سليمان؛ وهو ثقة، انظر "مجمع الزوائد"(4/ 256).
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص"(3/ 1171): "إسناده قوي".
فقه الأثر:
فيه بيان تحريم نكاح المتعة، وقد كانت المتعة حلالًا في أول الإسلام ثم نسخت بالتحريم عام خيبر، كما في حديث علي بن أبي طالب عليه السلام في "الصحيحين".
وقد ثبت حرمتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث،
وكذا عن الصحابة رضي الله عنهم.
وخالفهم بذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وقد ردّ عليه هذا القول جمع من الصحابة منهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه كما في "الصحيحين"، بل قال له:"إنك رجل تائه، نهانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر". واللفظ لمسلم.
وفيه من الفقه؛ أن المخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة يردُّ عليه مخالفته، أيًّا كان.
وفيه: التَّثبُّت إذا ما بلغ عن رجل أمرٌ ينكر ولا يظن بمثله أن يقوله، وإحسان الظن به.
وقوله: "وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرًا .. "؛ ذلك أن ابن عباس رضي الله عنه كان له من العمر عشر سنين لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل: ثلاث عشرة سنة.
وفيه: أن المتعة من جنس السفاح لا النكاح، والله تعالى أعلم.
* * *
232 -
عن ابن عباس رضي الله عنه، في قوله تعالى:{وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} [النساء: 33]. قال: "كان المهاجرون حين قَدِمُوا المدينةَ يرِثُ الأنصارَ دون رَحِمِهِ للأُخُوَّةِ التي آخى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، فلما نزلت الآية: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ