المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الدين ليس بالرأي: - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ١

[الداني آل زهوي]

الفصل: ‌الدين ليس بالرأي:

‌الدِّينُ ليس بالرأي:

182 -

عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه، قال:"لو كان الدِّينُ بالرَّأي لكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بالمَسْحِ من أَعْلَاهُ، وقد رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يَمْسَحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ".

أخرجه أبو داود (162) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 165/ 1895 - العلمية) والبيهقي في "المدخل"(1/ 201 - 202/ 219) وابن حزم في "الإحكام"(6/ 1020).

من طريق: حفص بن غياث، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي به.

وهذا إسناد حسن كما قال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام"(رقم: 60 - ط سمير الزهيري)، وفي "الفتح"(13/ 352)، وصحّحه في "التلخيص"، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود" رقم (147). ولفظ ابن أبي شيبة:"لو كان الدين بالرأي كان باطن القدمين أولى وأحق بالمسح من ظاهرهما، ولكني رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مسح ظاهرهما".

وانظر "المسند" للإمام أحمد (1/ 95) و"المسند" للحميدى (1/ 26).

وهذا لا يعارض لفظ أبي داود، بل يؤكده، والدليل على هذا أن وكيعًا رواه عن الأعمش بهذا اللفظ، ثم قال -أي وكيع-: يعني: الخفين. (ذكره أبو داود).

ثم إنه أخرجه برقم (164) بهذا اللفظ وفي آخره: " .. وقد مسح النبيُّ صلى الله عليه وسلم على ظهر خُفَّيْهِ".

ثم إن ابن أبي شيبة أخرج في "مصنفه"(1/ 165/ 1894) عن حفص، عن

عبد الملك بن سلع، عن عبد خير؛ أن عليًا مسح على الخفين.

والآثار عن علي وغيره من الصحابة كثيرة في الباب، وهي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواترة.

ثم بعد ذلك تنكر الطائفة التي تدَّعي أنها تَتَّبعُ أهلَ البيتِ هذه الآثار

ص: 187

والأحاديث، وتحكم بالتحريم في مسألة المسح على الخفين! ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* * *

183 -

عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: "نزلت هذه الآية فينا؛ كانت الأنصارُ إذا حَجُّوا فجاؤوا لم يدخلوا من قِبَلِ أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجلٌ من الأنصار فَدَخَلَ من قِبَلِ بَابه؛ فكأنَّهُ عُيِّرَ بذلكَ، فنزلت:{وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} [البقرة: 189].

أخرجه البخاري (1803) ومسلم (3026) والنسائي في "الكبرى"(2/ 479/ 4251 و 6/ 297/ 11024) والطيالسي في "مسنده"(رقم: 717) وأبو يعلى في "مسنده"(3/ 274 - 275/ 1732) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 186) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 35) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1/ 323/ 1709). من طريق: شعبة، عن أبي إسحاق، عن البراء به.

وأخرجه البخاري (4512) وابن جرير الطبري (2/ 186) من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق به.

* * *

184 -

عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن رجلًا جاءه، فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} [الحجرات: 9] إلى آخر الآية. فما يمنعك أن لا تُقاتِلَ كما ذكر الله في كتابه؟

فقال: "يا ابن أخي، أُعَيَّرُ بهذه الآية ولا أُقَاتِلُ، أحبّ إليَّ من أن أُعَيَّر بهذه الآية التي يقول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} [النساء: 93] إلى آخرها".

قال: فإن الله يقولُ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193].

قال ابن عمر: "قد فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ كان الإسلامُ قليلًا،

ص: 188

فكان الرجلُ يُفْتَنُ في دِينِه؛ إما أن يَقْتُلُوهُ، وإما يوثِّقُوهُ، حتى كَثُرَ الإسلامُ فلم تكن فتنة".

فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد؛ قال: فما قولُكَ في عليِّ وعثمان؟

قال ابن عمر: "ما قولي في عليّ وعثمان! أما عثمان؛ فكان اللهُ قد عَفَا عنه، فكرهتم أن يَعْفُوَ عنه. وأما عليّ؛ فابن عمّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وخَتَنَه -وأشار بيده-: وهذه ابنته أو بنته حيث تَرَوْنَ".

أخرجه البخاري (4650) وانظر رقم (4513 - 4515) منه. وانظر الذي بعده.

* * *

185 -

عن سعيد بن جبير، قال: "خَرَجَ إلينا ابنُ عمر، ونحن نرجوا أن يحدثنا حديثًا عجيبًا، فَبَدَر إليه رجلٌ بالمسألة، فقال: با أبا عبد الرحمن؛ ما يمنَعُكَ من القتال، والله تعالى يقول:{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ} [البقرة: 193].

قال: "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! أتدري ما الفتنة؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم فتنةً، وليس يقاتِلُهم على المُلْكِ".

أخرجه البخاري (4651، 7095) والنسائي في "الكبرى"(6/ 298، 352/ 11026، 11207) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(1/ 327/ 1733).

من طريق: بيان، عن وبرة، عن سعيد به.

* * *

186 -

قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة -واللفظ لأسحاق- أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله (ابن مسعود) رضي الله عنه، قال:

"لَعَنَ اللهُ الواشِمَاتِ والمُسْتَوْشِمَاتِ، والنَّامِصَاتِ والمُتَنَمِّصَات، والمُتَفَلِّجَاتِ

ص: 189

للحُسْنِ؛ المُغَيِّراتِ خَلْقَ اللَّهِ".

قال: فبَلَغَ ذلكَ امرأَةَ من بني أَسَدٍ، يقال لها: أمُّ يعقوبَ -وكانت تقرأ القرآن- فَأَتَتْهُ، فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك؛ أنكَ لعنتَ الواشماتِ والمستوشماتِ، والمتنمّصات، والمتفلّجات للحسن المغيرات خلق الله؟!

ققال عبد الله: "وما لي لا أَلْعَنُ من لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في كتاب الله؟!

فقالت المرأة: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف، فما وجدثُه!

فقال: "لئن كنتِ قرأتيه لقد وجدتيه؟ قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7] ".

قالت المرأة: فإني أرى شيئًا من هذا على امرأتِكَ الآن.

قال: "اذهبي فانظري".

قال: فدَخَلَت على امرأةِ عبد الله؛ فلم تَرَ شيئًا. فجاءت اليه، فقالت: ما رأيتُ شيئًا. قال: "أما لو كان ذلك لم نُجَامِعْهَا".

أخرجه البخاري (4886، 4887، 5931، 5939، 5943، 5948) ومسلم (2125) وأبو داود (4169) والنسائي في "المجتبى"(8/ 146) أو رقم (5114) وفي "الكبرى"(5/ 422/ 9380، 9381) -مختصرًا- والترمذي (2782) وابن ماجه (1989) وأحمد (1/ 454) والآجري في "الشريعة"(1/ 181، 182/ 109 - 111 - الوليد سيف النصر) وابن بطة في "الإبانة"(1/ رقم: 68، 69) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1181، 1182/ 2336، 2337) والحميدي في "مسنده"(رقم: 97)، وغيرهم كثير.

من طريق: منصور به.

فقه الأثر:

الواشمة: فاعلة الوشم؛ وهي أن تغرز إبرة أو مسلَّة أو نحوها في ظهر

ص: 190

الكف أو المعصم أو نحوه، حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل، فيخضر.

والنامصة: هي التي تزيل الشعر من الوجه.

والمتفلّجة: هي التي تعالج أسنانها فتفرق بينها، أو تحدّها وترقّها إذا كبرت في السنّ حتى تشبه الشابات.

وفي الأثر تحريم هذه الأمور، ولعن من فعلها.

واختلف العلماء في النامصة؛ هل لها أن تحلق لحيتها إن نبت لها لحية، أو أن ترقّق حواجبها إن طلب زوجها ذلك منها.

فقد قال أبو جعفر الطبري -فيما نقله عنه أبو العباس القرطبي في "المفهم"(5/ 45) -: "لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خَلْقها الذي خلقها الله تعالى عليه بزيادة أو نقص؛ التماس الحسن لزوج أو غيره، سواءٌ فلَّجت أسنانها، أو وشرتها، أو كان لها سن زائدة فأزالتها، أو أسنان طوال فقطعت أطرافها. وكذلك لا يجوز لها حَلْقَ لحيةِ أو شارب، أو عنفقة إن نبتت لها؛ لأن كل ذلك تغيير لخلق الله تعالى".

وقد استثنى الإمام النووي رحمه الله من النمص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب .. وقال: لا يحرم عليها إزالتها؛ بل يستحب.

انظر "المنهاج شرح صحيح مسلم"(14/ 105 - 107) و"فتح الباري"(10/ 390 - 391/ تحت الحديث رقم: 5939).

وفي الأثر بيان أن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما قاله بمنزلة ما جاء في القرآن الكريم، فلا يجوز لأحد أن يفصل بين الكتاب وبين السنة، ومن فعل ذلك فقد ضل ضلالًا بعيدًا، بل من أنكر السنة فقد كفر.

قوله: "لم نجامعها"؛ قد يكون المقصود به الوطء، وقد يكون المقصود به المساكنة والإجتماع، والأخير مال إليه الحافظ في "الفتح".

* * *

187 -

عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ

ص: 191

خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197]، قال: "كان ناسٌ يُحجُّونَ بغير زَادٍ، فنزلت {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} .

أخرجه البخاري (1523) وأبو داود (1730) والنسائي في "الكبرى"(6/ 300/ 11033) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 162) أو (4/ 156/ 3730 - شاكر) والبيهقي في "السنن"(4/ 332) وفي "شعب الإيمان"(3/ 397/ 1153) والواحدي في "الوسيط"(1/ 294) وفي "أسباب النزول"(ص 42) وابن حبان (6/ 409/ 2691).

من طريق: عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وروي عن عكرمة مرسلًا، ورواية الوصل أصح.

* * *

188 -

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: "كانت قُريش تَقِفُ بالمزدلفة -ويُسمَّون الحُمْسَ- وسائر العرب تَقِفُ بعرفة، فأمر اللهُ نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم أن يَقِفَ بعرفة، ثم يَدْفَعَ منها، فأنزل اللهُ تعالى:{ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: 199].

أخرجه البخاري (1665، 4525) ومسلم (1219) والنسائي في "المجتبى"(5/ 255) أو رقم (3012) وفي "الكبرى"(2/ 425/ 4013 و 6/ 300/ 11034) وأبو داود (1910) والترمذي (884) وابن ماجه (3018) وابن خزيمة في "صحيحه"(4/ 353/ 3058) وابن حبان في "صحيحه" -الإحسان- (9/ 169/ 3856) والبيهقي (5/ 113) والطبري في "تفسيره"(2/ 162) أو رقم (3831 - شاكر) والبغوي في "شرح السنة"(رقم: 1925) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 43) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 354/ 1860).

من طرق؛ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة به.

* * *

189 -

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، قال: قلتُ لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: "نعم".

أخرجه البخاري في "صحيحه"(6263) والترمذي (2729) والبيهقي في

ص: 192

"السنن الكبرى"(7/ 99) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 246) والخطيب البغدادي في "المتفق والمفترق"(3/ 2119/ 1825) وابن حبان (492) والبغوي في "شرح السنة"(12/ 288 - 289/ 3325) وأبو يعلى في "مسنده"(5/ 252/ 2871).

من طرق؛ عن قتادة به.

* * *

190 -

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"كان أصحابُ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدِموا من سَفَرٍ تعانقوا".

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(1/ 37/ 97 - الحرمين) قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد الرقي، نا يحيى بن سليمان الجُعفي، نا عبد السلام بن حرب، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس به.

وإسناده حسن كما تراه مفصّلًا في "الصحيحة"(6/ رقم: 2647).

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(5/ 246) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 281) والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 100) بنحو منه عن الشعبي.

وقال الألباني في "الصحيحة"(6/ القسم الأول/ ص 304): "بإسناد جيد كما قال الحافظ ابن مفلح الحنبلي في "الآداب الشرعية" (2/ 272) ".

* * *

191 -

عن أبي مدينة الدارمي -وكانت له صحبة- قال: "كان الرجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقيا لم يَفْتَرِقَا حتى يقرأَ أحدهما على الآخر: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2)}، ثم يُسَلِّمُ أحدهما على الآخر".

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(5/ 215/ 5124 - الحرمين) والبيهقي في "شعب الإيمان"(6/ 501/ 9057 - الهندية) من طريق: حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن أبي مدينة به.

وصححه الألباني في "الصحيحة"(6/ رقم: 2648).

ص: 193

192 -

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: "كانت اليهودُ تقولُ في الرجل يأتي امرأته من قِبَلِ دُبُرِهَا في قُبُلِهَا إن الولدَ يكون أحولَ، فأنزل الله تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].

أخرجه البخاري (4528) ومسلم (1435) وأبو داود (2163) والنسائي في "الكبرى"(5/ 314/ 8974. 8975 و 6/ 302/ 11038، 11039) والترمذي (2978) وابن ماجه (1925) والطبري في "تفسيره"(2/ 234 - 235) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 404/ 2133) وابن حبان في "صحيحه"(9/ 474، 512/ 4166، 4197) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 48) وابن أبي شيبة (4/ 229) والبيهقي في"السنن"(7/ 194، 195) وفي "معرفة السنن والآثار"(10/ 160/ 14052) والدارمي في "مسنده"(رقم: 1172، 2260 - الداراني) وعبد الرزاق في "سننه"- التفسير- (3/ 845/ 367 - الصميعي) والحميدي في "مسنده"(2/ 532/ 1263) وأبو يعلى في "مسنده"(4/ 21/ 2024) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(3/ 40، 41) والبغوي في "تفسيره"(1/ 198) وفي "شرح السنة"(9/ 105/ 2296) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(رقم: 1739) وعبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 89) والسهمي في "تاريخ جرجان"(رقم: 610، 971).

كلهم من طرق؛ عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.

* * *

193 -

عن معقل بن يسار رضي الله عنه، قال:"كانت لي أختٌ تُخطَبُ؛ فأمنعُها، فخطبها ابن عَم لي، فزوَّجتها إياه، فَاصطَحَبَا ما شاء اللهُ أن يَصطَحِبَا، ثم طلَّقها طلاقًا له عليها رجعةٌ، فتركها حتى انقضَت عدّتُها وخطبها الخُطَّاب؛ جاء فخطبها، فقلتُ: يا لُكَعُ! خطبتَ أختي فمنعتُها الناسَ وآثرتُكَ بها؛ طلَّقَتها، فلما انقَضَت عِدَّتُها جئتَ تخطِبُها! لا والله الدي لا إله إلا هو؛ لا أُزَوِّجُكُما. ففيَّ نزلت هذه الآية: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ} [البقرة: 232]. فقلتُ: سمعًا وطاعةً كَفَّرْتُ عن يميني، وأنكحتُها".

أخرجه البخاري (4529، 5130، 5330) وأبو داود (2087) والنسائي في

ص: 194

"الكبرى"(6/ 302، 303/ 11041، 11042) والترمذي (2981) وابن جرير الطبري (2/ 297) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 426 - 427/ 2254) والطيالسي (930) والطبراني في "الكبير"(20/ رقم: 467، 468، 475، 477) والدارقطني في "السنن"(3/ 222 - 224) والحاكم (2/ 174، 280) والبيهقي في "السنن"(7/ 138) وعبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 94) والبغوي في "تفسيره"(1/ 210) والواحدي في "الوسيط"(1/ 334) وفي (أسباب النزول" (ص 56 - 57).

من طرق، عن الحسن البصري، عن معقل بن يسار به.

فقه الأثر:

قال الإمام الترمذي رحمه الله: "وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي؛ لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبًا، فلو كان الأمر اليها دون وليِّها لزوَّجَت نفسها، ولم تَحتَجْ إلى وليها معقل بن يسار، وإنما خاطب اللهُ في الآية الأولياء، فقال: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ}، ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء، في التزويج مع رضاهن" اهـ.

ونحو هذا قال ابن جرير الطبري وغيره.

قلت: ويدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا نكاح إلا بولي

".

وقوله: "يا لكع"؛ اللكع عند العرب: العبد، أو هو استعمال للدلالة على الحمق والذّم، ويخاطب به عادة اللئيم.

* * *

194 -

عن أبي يونس -مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: أمرتني عائشةُ أن أكتبَ لها مصحفًا، وقالت:"إذا بلغتَ هذه الآية فآذِني: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: 238]. فلما بلغتها آذنتُها، فأملَتْ عليَّ: "حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. ثم قالت: سمعتُها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم".

أخرجه مسلم (629) ومالك في "الموطأ"(1/ 138/ 25) كتاب صلاة

ص: 195

الجماعة، باب: الصلاة الوسطى، وأبو داود (410) والنسائي في "المجتبى"(1/ 236) أو رقم (472) وفي "الكبرى"(1/ 154/ 366 و 6/ 304/ 11046) والترمذي (2982) وأحمد في "المسند"(6/ 73، 178) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 349) والبييهقي في "السنن"(1/ 462) وابن أبي داود في "المصاحف"(ص 84) والبغوي في "تفسيره"(1/ 220) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 172).

من طريق: زيد بن أسلم، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي يونس به.

* * *

195 -

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: (كلنا نتكلَّمُ في الصلاة؛ يكلِّمُ أحدُنا صاحِبَهُ فيما بينه وبينه، حتى نزلت هذه الآية:{حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأُمرنا بالسكوت".

أخرجه البخاري (1200، 4534) ومسلم (539) وأبو داود (949) والنسائي في "المجتبى"(3/ 18) أو رقم (1219) وفي "الكبرى"(6/ 304/ 11047) والترمذي (405، 2986، 4070) وأحمد (4/ 368) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(2/ 354) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 449/ 2377) وابن خزيمة في "صحيحه"(2/ 856/34، 857) وعبد بن حميد في "المنتخب"(رقم: 260) وسعيد بن منصور في "سننه"- التفسير- (408/ 923/3 - الصميعي) والبيهقي في "السنن"(2/ 248) وابن حبان في "صحيحه"- الإحسان- (6/ 17، 21، 27/ 2245، 2246، 2250) والخطابي في "غريب الحديث"(1/ 691) وأبو عبيد في "غريبه"(1/ 134) وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 229 - 230/ 1565، 1566) والطبراني في "المعجم الكبير"(5/ رقم: 5062 - 5064) وأبو عوانة (2/ 139) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 170) وأبو جعفر النحاس في "معاني القرآن"(1/ 240 - 241) وفي "ناسخه"(ص 19) والبغوي في "تفسيره"(1/ 221) وفي "شرح السنة"(رقم: 722).

من طرق؛ عن أبي عمرو الشيباني، عن زيد به.

ص: 196

961 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"كان أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يتماشون؛ فإذا استقبلتهم شجرة أو أَكمة؛ فتفرقوا يمينًا وشمالًا ثم التقوا من ورائها؛ سلَّمَ بعضهم على بعض".

صحيح. أخرجه ابن السني في "عمل اليوم والليلة"(رقم: 241) من طريق: حماد بن سلمة، ثنا ثابت وحميد، عن أنس به.

وإسناده صحيح كما قال الألبانىِ في "الصحيحة"(المجلد الأول/ ص 363 - المعارف).

وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(8/ 69/ 7987 - الحرمين) من طريق: موسى بن هارون، ثنا سهل بن صالح الأنطاكي، عن يزيد بن أبي منصور، عن أنس به.

وحسن إسناده الحافظ الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 34)، وقال الألباني

- في المصدر السابق-: "وهو إسناد رباعي جيد".

وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(رقم: 1011) من طريق: الضحاك بن نبراس أبي الحسن، عن ثابت، عن أنس به.

والضحاك بن نبراس؛ ليّن الحديث، ومثل هذا الإسناد حسن في الشواهد والمتابعات.

* * *

197 -

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس؛ أنه أتاه رجُل، فقال: إني خطبتُ امرأةَ، فأبت أن تنكحني، وخطبها غيري؛ فأحبَّت أن تنكِحَهُ، فغرتُ عليها فقتلتُها؛ فهل لي من توبة؟

قال: "أمُّكَ حية"؟

قال: لا.

قال: "تُبْ إلي الله عز وجل، وتقرَّب إليه ما استطعتَ".

ص: 197

فذهبتُ فسألتُ ابنَ عباس: لمَ سألتَهُ عن حياة أمه؟

فقال: "إني لا أعلمُ عملًا أقربُ إلى الله عز وجل من برِّ الوالدة".

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(رقم: 4) والبيهقي في "شعب الإيمان"(7913/ 205/6) من طريق: زيد بن أسلم به نحوه.

وقال العلامة الألباني في (الصحيحة" (6/ 711): "صحيح على شرط الشيخين".

* * *

198 -

وقال البخاري: حدثنا مسدّد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا زياد بن مِخرَاق، قال: حدثني طَيْسَلَة بن ميَّاس، قال: كنتُ مع النَّجَدات، فأصبتُ ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر، فذكرتُ ذلك لابن عمر. قال:"ما هي"؟ قلتُ: كذا وكذا.

قال: "ليست هذه من الكبائر؛ هُن تسع: الإشراكُ بالله، وقَتلُ نَسَمةِ، والفرارُ من الزَّحفِ، وقَذفُ المُحْصَنَة، وأكل الربا، وأكلُ مالِ اليتيم، وإلحادٌ في المسجد، والذي يَسْتَسْخِرُ، وبكاءُ الوالدينِ من العقوقِ".

قال لي ابن عمر: "أتفرَقُ النارَ وتحبُّ أن تدخُلَ الجنة" قلتُ: إي والله! قال: "أَحَيُّ والداكَ"؟ قلتُ: عندي أمي.

قال: فوالله؛ لو ألَنتَ لها الكلامَ، وأطعمتَها الطعامَ؛ لتَدْخُلَنَّ الجنَّة ما اجتنبتَ الكبائر".

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(رقم: 8)، وقال الألباني:"صحيح".

غريب الأثر:

النجدات: أصحاب نجدة بن عامر الخارجي، وهم فرقة من الحرورية الخوارج.

يستسخر: أي يسخر ويستهزئ.

أتفرق: أتخاف وتفزع.

ص: 198

199 -

وقال البخاري: حدثنا آدم، حدثنا شعبة، قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة، قال: سمعتُ أبي يُحدّثُ؛ أنه شهد ابن عمر ورجلٌ يماني يطوفُ بالبيت، حمل أمَّهُ وراء ظهره، يقول:

إني لها بعيرُها المذلِّل

إن أُذعِرَتْ ركابُها لم أُذْعَرْ

ثم قال: يا ابن عمر؛ أتُراني جزيتها؟

قال: لا؛ ولا بزفرة واحدة".

ثم طاف ابنُ عمر، فأتى المقام، فصلَّى ركعتين، ثم قال. "يا ابن أبي موسى! إن كل ركعتين تكفِّران ما أمامهما".

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(رقم: 11) وابن المبارك في "البر والصلة"(رقم: 38) والبيهقي في "شعب الإيمان"(6/ 259/ 7926) وابن الجوزي في "البر والصلة"(رقم:5) من طريق: شعبة به.

وصحح إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على "الأدب المفرد"(ص 17).

وأخرجه البزار (2/ 371/ 1872 - كشف الأستار) مرفوعًا، ولا يصح إسناده.

* * *

200 -

عن عُبيد بن عمير، قال: بَلَغَ عائشة أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتَسَلنَ أن يَنقُضنَ رُؤوسَهُن. فقالت: "يا عجبًا لابن عمروِ هذا! يأمرُ النساء إذا اغْتَسَلْنَ أن ينقُضنَ رؤوسَهُنَّ! أفلا يأمُرُهُنَّ أن يَحْلِقْنَ رؤوسَهُنَّ؟!

لقد اغتَسَلتُ أنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد؛ ولا أزيدُ على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتِ".

أخرجه مسلم (331) وأحمد (6/ 43) أو رقم (24269 - قرطبة) والنسائي في "المجتبى"(1/ 203) أو رقم (416) وابن ماجه (604) وابن أبي شيبة (1/

ص: 199

73/ 793 - العلمية) والبيهقي في "السنن"(1/ 81) وابن المنذر في "الأوسط"(2/ 133) -مختصرًا بنحوه-.

من طريق: أبي الزبير، عن عبيد بن عمير به.

وانظر لفقه الأثر "الصحيحة"(1/ 367 - المعارف).

تنبيه: عزا الشيخ الفاضل زكريا بن غلام الباكستاني في كتابه القيم "ما صحَّ من آثار الصحابة في الفقه"(1/ 110) هذا الأثر لابن المنذر فقط، وأورده مختصرًا، والأولى أن تُذكر الرواية المذكورة هنا، والله أعلم.

وقد فات الشيخ الفاضل -وفقه الله- كثير من الآثار الصحيحة في هذا الباب - باب الفقه- وكثير منها في الكتب الستة وغيرها، فلعله يستدركها في الطبعات السابقة، ويستفيد من كتابنا هذا- فقد أوردتُ عددًا منها في هذا الجزء، والذي بعده- كما أني قد استفدتُ من كتابه كثيرًا، فجزاه الله خيرًا، وهكذا فإن العِلْمَ رَحِمٌ بين أهله، نسألُ الله تعالى أن نكون من أهله.

* * *

201 -

عن همام بن الحارث، قال: نزل بعائشة ضيفٌ، فأمرَت له بملحفة لها صفراء، فنام فيها، فاحتلمَ؛ فاستحيى أن يُرْسِلَ بها وفيها أثر الاحتلام. قال: فغمسها في الماء، ثم أرسل بها.

فقالت عائشة: "لِمَ أفسدَ علينا ثوبنا؟! إنما كان يكفيه أن يفركه بأصبعه، لربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي".

أخرجه مسلم (1/ 201) -كتاب الطهارة- (32) باب حكم المنيّ،- بسنده دون المتن - وأحمد (6/ 43) أو رقم (24267 - قرطبة) والترمذي (116) وابن ماجه (538) والحميدي في "المسند" (1/ 97/ 186) وابن أبي شيبة (1/ 83/ 920 - العلمية) وأبو عوانة في "مسنده" (1/ 175/ 532). من طريق: إبراهيم، عن همام به.

وفيه دليل قوي على أن المنيّ طاهر؛ إذ لو كان نجسًا لما كانت أم المؤمنين تفركه، بل كان الواجب غسله، وتفصيل هذه المسألة في مظانه من كتب الفقه.

ص: 200

202 -

عن ابن عباس رضي الله عنه، قال"كان رجلٌ من الأنصار أَسلَمَ ثم ارتدَّ، ولحِقَ بالشركِ، ثم نَدِم؛ فأرسَلَ إلى قومه: سَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ هل لي من توبة؟ فجاء قومُه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالوا: إن فلانًا قد نَدِمَ، وإنه قد أمرنا أن نسألَكَ: هل له من توبة؟ فنزل قول الله: {كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ} [آل عمران: 86] إلى قوله: {غَفُورٌ رَحِيمٌ} [آل عمران: 89]، فأرسل إليه؛ فأسلم".

صحيح. أخرجه أحمد (1/ 247) أو رقم (2218 - شاكر) والنسائي في "المجتبى"(7/ 107) أو رقم (4079) وفي "الكبرى"(6/ 311/ 11065) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(3/ 241 - 242) أو (6/ 572 - 573/ 736 - شاكر) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 699/ 3789) وابن حبان في "صحيحه"(10/ 329/ 4477) والحاكم (2/ 142 و 4/ 366) والبيهقى في "السنن"(8/ 195) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 114 - ط. الريان والذخائر).

من طريق: داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وصحّح إسناد المحدث أحمد شاكر، وصححه العلامة المحدث مقبل بن هادي الوادعي-رحمه الله في "الصحيح المسند من أسباب النزول"(ص 53 - 54)، والعلامة الألباني رحمه الله في "صحيح سنن النسائي"(3/ 853/ 3792 - المكتب الإسلامي).

وقد رواه الواحدي (ص 113) من طريق علي بن عاصم، عن خالد بن مهران الحذاء وداود، عن عكرمة به.

وعلي بن عاصم بن صهيب؛ "صدوق يخطئ"، والمحفوظ رواية داود وحده، والله تعالى أعلم.

* * *

203 -

وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال: " {حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} قالها إبراهيم عليه السلام حين أُلقيَ في النار، وقالها محمد - صلى الله عليه

ص: 201

وآله وسلم - حين قالوا: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: 173].

أخرجه البخاري (4563، 4564) والنسائي في "الكبرى"(6/ 154، 316/ 10439، 11081) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(3/ 818/ 4521) وابن المنذر في "تفسيره"(2/ 504/ 1197 - دار المآثر) والبغوي في "تفسيره"(1/ 375 - المعرفة) والحاكم (2/ 298) والبيهقي في "دلائل النبوة"(3/ 317) وفي "الأسماء والصفات"(1/ 212/ 146 - ط السوادي).

من طرق؛ عن أبي حصين، عن أبي الضحى، عن ابن عباس به.

* * *

204 -

عن عروة بن الزبير رضي الله عنه، قال:"ما زالَ أَمْرُ بني إسرائيل مُعتدِلًا، ليس فيه شيءٌ؛ حتى نَشَأَ فيهم المُوَلَّدُونَ أبناءُ سبايا الأمم؛ أبناء النساء التي سَبَتْ بنو إسرائيل من غيرهم، فقالوا فيهم بالرَّأْيِ؛ فأَضَلُّوهم".

صحيح. أخرجه الدارمي في"مسنده"(1/ 241/ 122 - ط الداراني) من طريق: محمد بن عيينة، ثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة به.

قال محققه: "إسناده جيد؛ محمد بن عيينة الفزاري ترجمه البخاري في "الكبير" (1/ 204)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (8/ 42)، ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقد روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في "الثقات" (9/ 54 - 55) اهـ.

قلت: وعلي بن مسهر؛ ثقة مُحتَجٌ به في "الصحيحين"، لكن قال الحافظ في "التقريب":"ثقة له غرائب بعد أن أضر"، وتعقبه صاحبا "التحرير"(3/ 55)، والذي يظهر أن قول الحافظ له وجه.

وقد خالفه في هذا الأثر من هو أوثق منه وأضبط؛ فقد رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 1047/ 2015) عن ابن وهب، قال: أخبرني يحيي بن أيوب، عن هشام بن عروة، أنه سمع أباه يقول:

فذكره.

ص: 202

وهذا إسناد صحيح.

ثم أخرجه (2/ 1052/ 1031) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(1/ 188/ 335 - قلعجي) وفي "المدخل"(1/ 204 - 205/ 222) والهروي في "ذم الكلام"(1/ 354 - 355/ 64).

من طريق: سفيان بن عيينة، عن هشام به.

وأخرجه الهروي في المصدر السابق، من طريق: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام به.

وأخرجه الفسوي -كما في ذيل "المعرفة والتاريخ"(3/ 393) و"تاريخ بغداد"(13/ 394) من طريق: إسماعيل بن عياش، ثنا هشام به.

ورُوِي مرفوعًا؛ لكنه لا يصح، وقال الهروي رحمه الله:"هذا حديث عجيب"! ثم ذكر أن المحفوظ رواية عروة بن الزبير.

وأخرجه الشافعي في "السنن"(2/ 52/ 356) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار"(1/ 187/ 333) والهروي في "ذم الكلام"(1/ 355 - 356/ 65) من قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وإسناده ضعيف.

* * *

205 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أَبخَلُ الناسِ من بَخِلَ بالسلام، وأعجَزُ الناسِ من عَجِزَ عن الدعاء".

صحيحٌ موقوفٌ، ورُوي مرفوعًا.

أخرجه أبو يعلى في "مسنده"(12/ 5/ 6449) ومن طريقه ابن حبان في "صحيحه"(10/ 349 - 350/ 4498 - الرسالة) والبيهقي في "شعب الإيمان"(8769/ 429/6 - العلمية) ومحمد بن فضيل الضبي في "الدعاء"(ص 220/ رقم: 54 - الرشد).

من طريق: عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة به موقوفًا.

وهذا إسناد صحيح، كما قال الحافظ في "فتح الباري"(9/ 565) تحت الحديث رقم (5441).

ص: 203

ورواه عن عاصم: محمد بن فضيل الضبي - وهو ثقة.

وإسماعيل بن زكريا -هو: الخُلقاني-"صدوق يخطئ قليلًا" كما في "التقريب"، وأخرج له البخاري متابعة.

قلت: وخالفهما حفص بن غياث، فرواه مرفوعًا.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"(6/ 274/ 5587 - الطحان) أو (5/ 371/ 5591 - الحرمين) وفي "الدعاء"(رقم: 60) والبيهقي في "شعب الإيمان"(6/ 429/ 8767، 8768) وأبو الشيخ في "الأمثال"(ص 289) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(ص 337) والمقدسي في "الترغيب في الدعاء"(ص 27).

من طريق: مسروق بن المرزبان، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم الأحول به رفعه.

قال الشيخ الألباني في "الصحيحة"(2/ 150/ 601):"وهذا سند حسن، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير مسروق، وهو صدوق له أوهام، كما قال الحافظ، فمثله حسن الحديث .. ".

قلت: وتحسين هذا الإسناد فيه نظر لما يلي:

مسروق بن المرزبان له أوهام كما ذكر الشيخ رحمه الله، وهذا منها فإن المحفوظ في هذا الإسناد الوقف.

وكذا حال حفص بن غياث؛ فهو -وإن كان ثقة- لكنه تغير حفظه قليلًا كما ذكر الحافظ، وهو إنما اعتمد البخاري في روايته عن الأعمش.

ولذا فإن الحافظ الدارقطني أعلّ الحديث في العلل، ورجّح رواية الوقف. قلت: لكن الحديث صحيح لغيره (مرفوعًا)، فإن له شواهد من حديث أنس بن مالك، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مغفل، وجابر بن عبد الله.

وأفضلها حديث عبد الله بن مغفل، وقد ذكره الشيخ الألباني رحمه الله في "الصحيحة"، وباقي الشواهد ذكرها محقق كتاب (المطالب العالية" - الجزء (25 - 26/ المجلد الثالث عشر/ ص 827 - 830/ رقم: 3342 - ط دار العاصمة)، ومحقق هذا الجزء هو قاسم بن صالح القاسم.

والحمد لله على نعمه كلها.

ص: 204

206 -

قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري، ثم المازني مازن بني النجار، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلتُ له: أرأيتَ وضوءَ عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرًا كان أو غير طاهر؛ عَمَّ هو؟

فقال: "حدَّثَثهُ أسماء بنت زيد بن الخطاب، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر بن الغسيل، حدَّثها؛ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانَ أمر بالوضوءِ لكل صلاة؛ طاهرًا كان أو غير طاهر، فلما شَقَّ ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالسواك عند كل صلاة، ووضع عنه الوضوء إلا من حَدَث.

قال: فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، كان يفعله حتى مات".

حسن. أخرجه الإمام أحمد في (المسند" (5/ 225) أو رقم (22055 - قرطبة) وأبو داود (48) وابن خزيمة في "صحيحه"(1/ 11، 71 - 72/ 15، 138) والحاكم (1/ 156) والبيهقي (1/ 37) والحازمي في "الإعتبار"(ص 55 - ط حمص).

من طريق: محمد بن إسحاق به.

وهذا إسناد حسن، كما قال الحافظ ابن حجر -كما في حاشيته على نسخته من "السنن" للإمام أبي داود السجستاني، انظر "السنن" لأبي داود (1/ 171) بتحقيق محمد عوامة، وانظر "فتح الباري"(1/ 316) و "التلخيص الحبير"(1/ 68).

وحسنه أيضًا الحازمي، والشيخ الألباني في:"صحيح سنن أبي داود"(رقم: 38).

تنبيه: وقع عند أبي داود في "السنن" وفي"صحيح السنن": "عبد الله بن عبد الله بن عمر" بدل عبد الله.

وأشار محمد عوامة أنه وقع في نسخة ابن الأعرابي: "عبيد الله بن عبد الله".

ص: 205

207 -

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، أن ابن جريج أخبرهم؛ عن ابن أبي مُليكة، أن علقمة بن وقاص أخبره؛ أن مروان قال لبوَّابه: اذهَب يا رافعُ إلي ابن عباس، فقل: لئن كان كل امرئ فَرِحَ بما أوتي، وأحبَّ أن يُحْمَدَ بما لم يعمل معذَّبًا لنُعَذَّبَنَّ أجمعون.

فقال ابن عباس: "ما لكم ولهذه؟! إنما دعا النبيُّ صلى الله عليه وسلم يهودَ، فسألهم، وفرحوا بما أتوا من كتمانهم. ثم قرأ ابن عباس:{وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} كذلك حتى قوله: {يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا} [آل عمران: 188].

أخرجه البخاري (4568) ومسلم (2778) وأحمد (1/ 298) أو رقم (2712 - شاكر) والنسائي في "الكبرى"(6/ 318/ 11086) والترمذي (3014) وعبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 141 - 142) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 138) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(3/ 839/ 4647) وابن المنذر في "تفسيره"(2/ 528 - 529/ 1253) والطبراني في "الكبير"(10/ رقم: 10730) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 137 - 138 - الحميدان) والحاكم (2/ 299) والبغوي في "تفسيره"(1/ 384).

من طريق: ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان

ثم ذكره.

خلا البخاري فأخرجه عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن علقمة بن وقاص كما تقدم.

ومن هذا الطريق أخرجه ابن المنذر (2/ 529/ 1254).

ثم قال البخاري رحمه الله: "حدثنا مقاتل، أخبرنا الحجاج، عن ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن حُميد بن عبد الرحمن بن عوف، أنه أخبره أن مروان، بهذا".

قلت وهذا الحديث مما انتُقِد على الشيخين -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى- كما ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة "فتح الباري"، بسبب جهالة بواب مروان رافع،

ص: 206

وبسبب الإختلاف في الإسناد على ابن جريج فيه، وقد تكلم الحافظ على هذا بشيء من التفصيل في "الفتح"(8/ 82 - 83) فانظره.

وانظر الأثر الآتي.

* * *

208 -

قال البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "إن رجالًا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الغزو تخلَّفوا عنه، وفرِحُوا بمقعدهم خلاف رسول الله، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا إليه وحلفوا، وأحبوا أن يُحْمَدُوا بما لم يفعلوا، فنزلت:{لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ} الآية.

أخرجه البخاري (4567) ومسلم (2777) وابن جرير الطبري (4/ 138) وابن حبان في"صحيحه"(11/ 34/ 4732) وابن أبو حاتم (4746/ 839/3) وابن المنذر (2/ 530/ 1257) والبغوي في "تفسيره"(1/ 384) والبيهقي في "السنن"(9/ 36) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 136).

من طريق: سيد بن أبي مريم به.

* * *

209 -

عن ابن شهاب الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنه سألَ عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وجل: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 3].

قالت: "يا ابن أختي؛ هي اليتيمةُ تكون في حِجرِ وليها تشرَكُهُ في مالها، فيُعجبُهُ مالُهَا وجمَالُها، فيريدُ وليُّها أن يتزوَّجها بغير أن يسقط في صَدَاقِهَا، فيُعطِيَهَا مثل ما يُعطِيَهَا غيرُه؛ فنُهُوا أن ينكِحُوهُنَّ إلا أن يُقسِطوا لهنَّ، ويَبلُغُوا بِهنَّ أعلى سُنَّتِهِنَّ في الصَّدَاقِ، فأُمِرُوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهُنَّ.

ص: 207

قال عروة: قالت عائشة: ثم إن الناسَ استَفتَوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فانزل الله تبارك وتعالى:{وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: 127].

قالت عائشة: وقول الله عز وجل في الآية الأخرى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} رغبةَ أحدِكم عن يتيمتهِ حين تكون قليلة المال، قليلة الجمال. قالت: فنُهُوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء؛ إلا بالقسط، من أجل رغبتهم عنهُنَّ إذا كُن قليلات المال والجمال".

أخرجه البخاري (2494) و (4574) ومسلم (3018) والنسائي في "الكبرى"(6/ 319 - 320/ 11090) والبيهقي في "السنن"(7/ 141 - 142) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 155) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(3/ 857/ 4745) و (3/ 858/ 4751) وابن المنذر في (تفسيره، (2/ 553/ 1323) والبغوي في "تفسيره"(1/ 390) وعبد الرزاق في "تفسيره"(1/ 147).

من طريق: ابن شهاب الزهري به - مطولًا ومختصرًا.

ورواه غير واحد، عن هشام بن عروة به مختصرًا.

* * *

210 -

عن أبي نضرة، قال:"قَدِمَ أبو سلمة -وهو ابن عبد الرحمن- فنزل دار أبي البشبر، فأتيتُ الحسن، فقلتُ: إن أبا سلمة قدم، وهو قاضي المدينة وفقيههم، انطلِق بنا اليه. فأتيناهُ، فلما رأى الحسنَ، قال: "من أنتَ"؟ قال: أنا الحسن بن أبي الحسن.

قال: "ما كان بهذا المِصرِ أحدٌ أَحَب إليَّ أن ألقاهُ منك، وذلك أنه بلغني أنك تُفتي الناسَ، فاتَّقِ الله يا حسن، وأفتِ الناسَ بما أقول لك: أَفتِهِم بشيء من القرآن قد علِمتَهُ، أو سُنةٍ ماضيةِ قد سَنَّهَا الصالحون والخلفاء، وانظر رأيَكَ الذي هو رأيكَ؛ فألقِه".

أخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(2/ 344 - 345/ 1071)

ص: 208

من طريق: عبد الأعلى، عن الجريري، عن أبي نضرة به.

وهذا إسناد صحيح، الجريري؛ هو: سعيد بن إياس، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى ممن روى عنه قبل الإختلاط، وروايته عنه من أصحّ الروايات.

وأخرجه الدارمي في (المسند)(1/ 263/ 165) من طريق: أبي عقيل، عن سعيد الجريري به نحوه.

قال الخطيب بعد ذكره للأثر: "ولن يقدر المفتي على هذا إلا أن يكون قد أكثر من كتاب الأثر، وسماع الحديث".

وفي الأثر بيان ذمّ الرأي في الدين، وأنه لا عبرة به، بل العبرة بالكتاب والسنة، وما جاء فيهما، أو ما جاء عن السلف الصالح مما سنّه الخلفاء الراشدون.

* * *

211 -

عن أبي عثمان النهدي، قال: سمع ابن مسعود رجلًا ينشدُ ضَالَّة في المسجد، فغضب وسَبَّهُ، فقال له الرجل: ما كنت فحَّاشًا يا ابن مسعود!

قال: "إنا كنا نُؤْمَرُ بذلك".

أخرجه ابن خزيمة في"صحيحه"(2/ 273 - 274/ 1303) والبزار في "البحر الزخار"(5/ 268 - 269/ 1883) والحافظ ابن حجر في"نتائج الأفكار"(1/ 293 - دار ابن كثير).

من طريق: محمد بن فضيل، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان به.

قال الحافظ: "هذا حديث صحيح".

وقال الشيخ الألباني في تعليقه على "صحيح ابن خزيمة": "إسناده جيد".

وأخرجه ابن السني في "عمل اليوم"(153 - عجالة الراغب) من طريق: سفيان الثوري، عن عاصم الأحول، عن الشعبي، قال: سمع عبد الله .. فذكره.

وهذا إسناد منقطع، فالشعبي لم يدرك عبد الله بن مسعود.

ص: 209

وأخرجه عبد الرزاق في"مصنفه"(1724) والطبراني في"الكبير"(9/ رقم: 19268) عن معمر، عن عاصم، عن ابن سيرين أو غيره، عن عبد الله به.

وهو منقطع أيضًا، كما فيَ "المجمع"(2/ 25).

فالأثر صحيح بالطريق الأولى.

وقول ابن مسعود رضي الله عنه: "إنا كنا نؤمر بذلك"؛ يشير إلى ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "من سمع رجلًا ينشد ضالته في المسجد؛ فليقل له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تُبْنَ لهذا". أخرجه مسلم (568) وغيره.

* * *

212 -

عن أبي وائل؛ أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "يا جارية؛ انظري هل طلعت الشمس"؟ فقالت: لا. ثم واصل فسبَّح، فقال لها ثانية:"انظري؛ هل طلعت الشمس"؟ فقالت: لا. ثم قال لها الثالثة: "طلعت الشمس"؟ قالت: نعم. قال: "الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم، وأقالنا فيه عثراتنا".

صحيح. أخرجه ابن السني في "عمل اليوم"(رقم: 149) وابن حجر في "نتائج الأفكار"(2/ 415).

من طريق: بشر بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحيني، قال: حدثنا مهدي بن ميمون، عن واصل الأحدب، عن أبي وائل به.

قال الحافظ: "هذا موقوف، صحيح السند".

* * *

213 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت:"سَلُوا اللهَ كل شيءِ؛ حتى الشَّسْعَ، فإن اللهَ عز وجل إن لم يُيسِّرْهُ لم يتيسَّرْ".

أخرجه أبو يعلى في"مسنده"(8/ 44 - 45/ 4560) ومن طريقه ابن السني في "عمل اليوم"(356) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح، عن هشام بن عروة، عن عائشة به.

ص: 210