المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ التكبيرات الخمس على الجنائز: - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ١

[الداني آل زهوي]

الفصل: ‌ التكبيرات الخمس على الجنائز:

"المنتخب"- (رقم: 131) وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 345 - 346).

من طرق؛ عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن سعد به.

* * *

339 -

قال علي بن الجعد: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعتُ ابن أبي ليلى: كُنَّا إذا أتينا زيدَ بن أرقم؛ فنقول: حدَّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول: "إنا قد كبرْنَا ونسينا، والحديثُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم شديدٌ".

صحيح. أخرجه أبو القاسم البغوي في "الجعديات" -حديث علي بن الجعد- (1/ 69/25 - ط الخانجي المصرية) وأبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه"(8/ 54 - 7 - 755 - الهندية) أو (5/ 295/ 26216 - العلمية) ومن طريقه ابن ماجه في مقدمة "سننه"(رقم: 25) وأحمد في "المسند"(4/ 370، 370 - 371، 372) أو رقم (19359، 19360، 19379 - قرطبة) والطيالسي في "مسنده"(رقم: 676) والطبراني في "المعجم الكبير"(5/ رقم: 4978) والرامهرمزي في "المحدّث الفاصل"(ص 550/ رقم: 737) والخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية"(ص 171) والبيهقي (10/ 11).

من طريق: شعبة به. وإسناده صحيح.

وصححه الشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه"(رقم: 23).

* * *

- سُنَّة‌

‌ التكبيرات الخمس على الجنائز:

340 -

عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، قال:"كان زيدُ بن أرقم يُكَبِّرُ على جنائزنا أربعًا، وأنه كبَّرَ على جنازة خمسًا. فسألناه عن ذلك؛ فقال: "كبَّرَهُن رسولُ صلى الله عليه وآله وسلم".

أخرجه مسلم (72/ 957) وأحمد (4/ 367، 372) أو رقم (19327، 19375 - قرطبة) وأبو داود (3197) والنسائي في "الكبرى"(1/ 642/ 2109 - العلمية) وفي "المجتبى" -الصغرى- (4/ 72) والترمذي (1023) وابن ماجه

ص: 327

(1505)

وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1/ 25/ 70) والطبراني في "المعجم الكبير"(5/ رقم: 4976) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 496/ 11448 - العلمية) والطيالسي في "مسنده"(674) والبيهقي (4/ 36) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(1/ 493/ 2826).

من طرق؛ عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابن أبي ليلى به.

قال الترمذي رحمه الله: "حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغيرهم؛ رأوا التكبير على الجنازة خمسًا .. ".

وللأثر طرق أخرى عن زيد؛ انظرها في "المسند"(4/ 370، 371) أو رقم (19355، 19367 - قرطبة) و "السنن" للدارقطني (2/ 72 - 73) و"شرح معاني الآثار"(1/ 494) وغيرها.

* * *

341 -

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "حبَّذا المكروهان؛ الموتُ والفقرُ، وأَيمُ الله؛ ما هو إلا الغنى والفقر، وما أُبالي بأيهما ابتليتُ؛ لأن حقَّ اللهِ تعالى في كل واحدِ منهما واجب، وإن كان الغنى؛ إن فيه العَطفَ، وإن كان الفقرُ؛ إنَّ فيه الصَّبْرَ".

حسن. أخرجه وكيع في "الزهد"(رقم: 132) وابن المبارك في "الزهد"(رقم: 566) وأحمد في "الزهد"(رقم: 844 - ط دار الكتاب العربي) أو (2/ 104 - ط دار النهضة) وهنَّاد في "الزهد"(رقم: 605) وأبو نعيم في "الحلية"(1/ 132) والطبراني في "المعجم الكبير"(9/ رقم: 8505) والبيهقي في "شعب الإيمان"(7/ 196/ 9975) وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(33/ 170 - 171).

من طريق: عبد الرحمن المسعودي، عن علي بن بذيمة، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله به.

وهذا إسناد حسن.

المسعودي كان قد اختلط؛ لكن رواية وكيع عنه قبل الإختلاط، وهو ممن روى عنه هذا الأثر.

ص: 328

ثم إنه قد توبع؛ تابعه جعفر بن عون عن علي بن بذيمة - عند البيهقي في "الشعب".

* * *

342 -

عن أبي عبد الله الصنابحي، قال: "قَدِمتُ المدينةَ في خلافة أبي بكر الصدّيق؛ فصلَّيتُ وراءَهُ المغربَ، فقرأَ في الركعتين الأُوَلَيَيْنِ بأمِّ القرآن، وسورةِ سورةِ من قصارِ المفضَّل، ثم قام في الثالثة، فدنوتُ منه حتى إن ثيابي لتكادُ أن تمسَّ ثيابَهُ، فسمعتُه قرأ بأم القرآن وبهده الآية:{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8)} [آل عمران: 8].

صحيح. أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 79/ 25) ومن طريقه الشافعي في "مسنده"(ص 215 - ط العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم: 2698) وابن المنذر في "الأوسط"(3/ 112).

من طريق: عبادة بن نُسيّ، عن قيس بن الحارث، عن أبي عبد الله الصنابحي به.

وهذا إسنادٌ صحيح.

وأبو عبد الله الصنابحي؛ هو: عبد الرحمن بن عسيلة.

وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 325 - 327/ 326 - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم: 2699).

من طريق: ابن عون، عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع، عن الصنابحي به نحوه.

وهذا إسناد صحيح أيضًا.

* * *

343 -

عن مجاهد، قال: قلتُ لابن عباس: "أنسجدُ في (ص)؟ قال: فقرأ: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ} حتى أتى {فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 84 - 90].

فقال ابن عباس: "نبيُّكم صلى الله عليه وآله وسلم ممّن أُمِرَ أن يقتدى بهم".

أخرجه البخاري (3421، 4632، 4806، 4857) وأحمد (1/ 360)

ص: 329

والنسائي في "الكبرى"(6/ 342/ 11169) وابن خزيمة في "صحيحه"(رقم: 552) وابن حبان في "صحيحه" - الإحسان (6/ 471 - 472/ 2766 - الرسالة).

من طرق؛ عن العوام بن حوشب، عن مجاهد به.

* * *

- ليس على أهل البوادي جمعة ولا عيد

وذكر الخلاف في المسألة:

344 -

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، قال:"لا جمعة ولا تشريق، ولا صلاة فطر، ولا أضحى؛ إلا في مِضرٍ جَامِعٍ، أو مدينةٍ عظيمة".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 439/ 5059 - العلمية) و (1/ 440/ 5564) - بنحوه- والمروزي في "الجمعة وفضلها"(رقم: 71) وابن المنذر في "الأوسط"(4/ 27/ 1748) والبيهقي في "السنن الكبير"(3/ 179) وعبد الرزاق في "مصنفه"(3/ 168/ 5176، 5177) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(2/ 398/ 3017 - ط الخانجي) والطحاوي في "مشكل الآثار"(3/ 188/ 189) وأبو عبيد في "غريب الحديث"(3/ 452).

ولفظ أكثرهم: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع".

من طريق: سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي، عن علي به.

ورواه عن سعد؛ الأعمش، وطلحة بن مُصَرِّف، وزبيد اليامي، ومنصور، وغيرهم.

وأعلّه الإمام أحمد رحمه الله بالإنقطاع ببن الأعمش وسعد بن عبيدة؛ كما في مسائل إسحاق المروزي عنه (ص 219).

قال الشيخ الألباني رحمه الله في "الضعيفة"(2/ 317 - المعارف): "لكن لم يتفرد به الأعمش، بل تابعه طلحة -وهو ابن مُصَرِّف- عند ابن أبي شيبة، وزبيد اليامي عند الطحاوي في "مشكل الآثار" (2/ 54) والبيهقي أيضًا في "السنن" (3/ 179)، كلاهما عن سعد بن عبيدة به.

ص: 330

وسعد بن عبيدة؛ ثقة من رجال الستة، ومثله أبو عبد الرحمن السُّلمي، فالسند صحيح موقوفًا. وصححه ابن حزم في "المحلى"(5/ 53)، وهو مقتضى أبي جعفر الطحاوي؛ ولكنه قال:

"لم يقله عليٌّ رضي الله عنه رأيًا، إذ كان مثله لا يقال بالرأي، وإنما يقال بتوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"!

كذا قال: وفيه نظر واضح، فإن القلب يشهد أن ذلك يقال بالرأي والإجتهاد، ولذلك ظلت المسألة من موارد النزاع، وقد صحَّ خلافه عن عمر بن الخطاب، أفيقال: إنه توقيف أيضًا، مع أنه هو الصواب؟!

فروى ابن أبي شيبة في "باب من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها"، من طريق: أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة. فكتب:"جَمَّعُوا حيثما كنتم".

قلت -[القائل هو الألباني]-: وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وأبو رافع هذا اسمه نُفيع بن رافع الصائغ المدني، واحتج بهذا الأثر الإمام أحمد على تضعيف أثر علي، وزاد:"وأول جمعة جُمِّعَتْ بالمدينة؛ جمَّع بهم مصعب بن عمير، فذبح لهم شاة، فكفتهم، وكانوا أربعين، وليس ثَمَّ أحكام تجري". قال إسحاق المروزي: "قلتُ له: أليس ترى في قرى مرو لو جمَّعوا؟ قال. نعم".

ثم روى ابن أبي شيبة (1/ 2/204) بسند صحيح عن مالك، قال:"كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمّعون".

وروى البخاري (2/ 316 بشرح الفتح) وأبو داود (1068) وغيرهما، عن ابن عباس، قال:"إن أول جُمعة جُمِّعتْ في الإسلام بعد جمعة جُمِّعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة لجمعةٌ جُمِّعت بـ (جُوثاء) -قرية من قرى البحرين- وفي رواية: قرية من قرى عبد القيس".

وترجم له البخاري وأبو داود بـ "باب الجمعة في القرى".

قال الحافظ: "ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الإستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، كما استدلَّ جابر وأبو سعيد على جواز العزل بأنهم فعلوه والقرآن ينزل، فلم ينهوا عنه".

ص: 331