المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز تقبيل الصائم لزوجه: - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ١

[الداني آل زهوي]

الفصل: ‌جواز تقبيل الصائم لزوجه:

246 -

عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال عمر: "إذا رميتم الجمرة، وذبحتم، وحلَّقتم؛ فقد حَلَّ لكم كل شيء حَرُمَ عليكم - إلا النساء والطيب".

قال سالم: "وقالت عائشة رضي الله عنها: "طَيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يُحرِمَ، ولحِلِّهِ بعد ما رمى الجمرة وقبل أن يزور".

قال سالم: "وسنةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تُتَّبَعَ".

أخرجه الحميدي في "مسنده"(1/ 105/ 212) والشافعي في "المسند"(2/ 298 - 299) والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 135) والهروي في "ذم الكلام"(2/ 228 - 229/ 295).

من طريق: سفيان بن عينة، ثنا عمرو بن دينار، عن سالم به.

وهذا إسناد صحيح.

وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 231/ 4044) من طريق: أبي حذيفة، ثنا سفيان، ثنا عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عمر، قال عمر: .. فذكره. وقال في آخره: "فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يؤخذ بها من سنة عمر".

وأخرجه أحمد (6/ 106) أو رقم (24862 - قرطبة) من طريق: مؤمل، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، قال سالم:

فذكره.

* * *

‌جواز تقبيل الصائم لزوجه:

247 -

عن أبي النضر -مولى عمر بن عبيد الله- أن عائشة بنت طلحة أخبرته: أنها كانت عند عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها زوجها هناك -وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق- وهو صائم.

فقالت عائشة: "ما يمنعُكَ أن تدنو من أَهلِكَ فتقبِّلَها وتلاعبَها"؟

فقال: أقبِّلُها وأنا صائم؟!

ص: 238

قالت. "نعم".

أخرجه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 193/ 16) - 18 - كتاب الصيام، (5) باب ما جاء في الرخصة في القُبلة للصائم. وفي "الموطأ" برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 125/ رقم: 353) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 95/ 3399).

من طريق: مالك، عن أبي النضر به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال المحدث الألباني في "الصحيحة"(1/ 432).

فقه الأثر:

فيه جواز القبلة للصائم وأنه مما لا يفطر به، وبهذا تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم.

وفرَّق بعض العلماء بين الشاب والشيخ الكبير.

قال الزرقاني في شرحه على الموطأ (2/ 216 - ط. المكتبة العصرية): "ولعلها قصدت إفادة الحكم؛ وإلا فمعلوم أنه لا يقتلها بحضور عمته أم المؤمنين.

وقال أبو عبد الملك: تريد: ما يمنعك إذا دخلتما، ويحتمل أنها شكت لعائشة قلة حاجته إلى النساء، وسألتها أن تكلمه؛ فأفتته بذلك - إذ صحَّ عندها ملكه لنفسه. (فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم) وفي هذا دلالة على أنها لا توى تحريمها، ولا أنها من الخصائص، وأنه لا فرق بين شاب وشيخ؛ لأن عبد الله كان شابًا .. " اهـ.

* * *

248 -

عن حكيم بن عقال، قال: سألتُ عائشة رضي الله عنها: "ما يَحرُمُ عليَّ من امرأتي وأنا صائم"؟ قالت: "فرجها".

أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 95/ 3400) قال: حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا شعيب، قال: ثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبي مرة -مولى عقيل- عن حكيم بن عقال به.

ص: 239

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"(4/ 177) تحت الحديث رقم (1927)، والشيخ الألباني في "الصحيحة"(1/ 435).

وعلّقه البخاري في"صحيحه" -30 - كتاب الصوم، (23) باب المباشرة للصائم. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: "يحرم عليه فرجها".

فقه الأثر:

فيه دليل بأن الصائم يحل له الإستمتاع بامرأته دون الجماع، فيجوز له المباشرة والتقبيل، وغير ذلك.

قال الحافظ ابن خزيمة رحمه الله في "صحيحه"(3/ 242): "باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين -أحدهما مباح، والآخر محظور- إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص كتابه على الجماع، ودلَّ الكتاب على أن الجماع في الصوم محظور، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: "إن الجماع يفطر الصائم"، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قد دلَّ بفعله على أن المباشرة التي هي دون الجماع مباحة في الصوم غير مكروهة" اهـ.

* * *

249 -

عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل، أن ابن مسعود رضي الله عنه "كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(317/ 2/ 9430 - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه"(190/ 4) والبيهقي في "السنن"(4/ 234).

من طريق: زكريا، عن الشعبي، عن أبي ميسرة به.

وصحح إسناده الألباني في "الصحيحة"(1/ 436) على شرط الشيخين.

* * *

250 -

وعن مسروق، قال: سألت عائشة: ما يحلُّ للرجل من امرأته صائمًا؟

قالت: "كل شيءٍ إلا الجماع".

أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(4/ 190) عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن مسروق به،

ص: 240

وصحح إسناده الحافظ في "الفتح"(4/ 177).

* * *

251 -

وسأل رجلٌ سعدَ بن أبي وقاص: أَتُبَاشِرُ وأنتَ صائم؟ قال: "نعم، وآخذ بجهازها".

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(2/ 317/ 9429) والطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 95/ 3397).

من طريق: الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن سالم الدوسي، عن سعد به.

وهذا إسناد صحيح على شرط الإمام مسلم؛ كما قال الشيخ الألباني في "الصحيحة"(1/ 436 - 437).

وليس عند الطحاوي زيادة: "وآخذ بجهازها".

* * *

252 -

عن جُبير بن نفير، قال: دخلتُ على عائشة، فقالت لي:"هل تقرأُ سورة المائدة"؟ قلت: نعم.

قالت: "أما إنها آخر سورة نزلت؛ فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستحلُّوه، وما وجدتم فيها من حرامٍ فحرِّموه".

قال: وسألتها عن خُلُقِ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: "القرآن".

صحيح. أخرجه أحمد (188/ 6) أو رقم (25655 - قرطبة) والنسائي في "السنن الكبرى"(6/ 333/ 11138) والحاكم (2/ 311) والبيهقي (7/ 172) والنحاس في "ناسخه"(ص 141) وأبو عبيد في "فضائل القرآن"(ص 239 - ابن كثير).

من طريق: معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير به.

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي.

ص: 241

وإنما هو على شرط مسلم دون البخاري - فإن معاوية عن أبي الزاهرية، وجبير بن نفير؛ لم يخرج لهم البخاري.

ومعاوية بن صالح بن حدير؛ صدوق له أوهام - كذا قال الحافظ في "التقريب"، قلت: وقد وثَّقه جمع كبير.

وأبو الزاهرية؛ هو: خدير بن كريب؛ وثقه جمع من الأئمة، وقال أبو حاتم والدارقطني:"لا بأس به".

* * *

253 -

عن ابن عباس رضي الله عنه، قال "من كَفَرَ بالرَّجم فقد كفرَ بالقرآن من حيث لا يحتسِبُ، وذلك قولُ الله تعالى: {يَاأَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ} [المائدة: 15]، فكان ممَّا أخفوا الرجمَ".

صحيح. أخرجه النسائي في"الكبرى"(4/ 275/ 7162 و 6/ 333/ 11139) والطبري في "تفسيره"(6/ 103) وابن حبان (10/ 276 - 277/ 4430) والحاكم (4/ 359).

من طريق. علي بن الحسين بن واقد، ثنا أبي، حدثني يزيد النحوي، حدثني عكرمة، عن أبن عباس به.

وهذا إسناد صحيح؛ كما قال الحاكم والذهبي.

* * *

254 -

قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل، قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسِكَ هذا، فقال:"هممتُ أن لا أدَعَ فيها صفراءَ ولا بيضاءَ إلا قسَمْتُها بين المسلمين".

قلتُ: ما أنتَ بفاعل.

قال: "لمَ"؟!

قلتُ: لم يَفعَلْهُ صاحِبَاكَ.

ص: 242