الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشيخ الألباني في"الضعيفة"(3/ 540/ 1363): "وهذا سند موقوف جيد" رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، وفي ابن أبي الوضاح كلام يسير لا يضر إن شاء الله تعالى".
وحسَّن إسناده أيضًا في "الضعيفة"(1/ 76 - المعارف).
* * *
214 -
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال:"شهدتُ عثمانَ وعليًا رضي الله عنهما، وعثمانُ ينهى عن المتعة وأن يُجمَعَ بينهما، فلما رأى عليٌّ؛ أهلَّ بهما: لبيك بعمرة وحجة. قال: "ما كنتُ لأدعَ سنةَ النبيّ صلى الله عليه وسلم لقول أحد".
أخرجه البخاري (1563) و (1569) والنسائي في"المجتبى"(5/ 148) والدارمي (رقم: 1964 - الداراني) والهروي في "ذم الكلام" (2/ 226/ 293 - الغرباء".
من طريق: شعبة به.
وأخرج مسلم (1223/ 159) وأحمد (1/ 136) وغيرهما، عن سعيد بن المسيب، قال: اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعُسْفَان
…
فذكره بنحو منه.
وانظر "الفتح"(3/ 497).
* * *
215 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: "
الإِضْرارُ في الوصية من الكبائر
أخرجه النسائي في "الكبرى"(6/ 320/ 11092) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(4/ 195) وابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/ 888، 889، 890،
891/ 4940، 4944، 4952،4961،4962) وابن أبي شيبه في "مصنفه"(11/ 204 - 205) أو (6/ 229/ 30923، 30927 - العلمية) وابن المنذر في "تفسيره"(2/ 596، 598/ 1453، 1460) وعبد الرزاق في "مصنفه"(رقم: 16456) وسعيد بن منصور في "سننه"(رقم: 342، 343، 344 - الأعظمى) والبيهقي (6/ 271).
كلهم؛ من طرق كثيرة، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وخالفَ عمر بن المغيرة الثقات؛ فرواه عن داود به مرفوعًا.
أخرجه ابن جرير الطبري (4/ 195) وابن أبي حاتم (3/ 888، 889/ 4939، 4943) والعقيلي في "الضعفاء"(3/ 189 - قلعجى) والبيهقى (6/ 271) والدارقطني (4/ 151).
قال العقيلي: "لا يتابع على رفعه".
وعمر بن ربيعة هذا "منكر الحديث" كما قال الإمام البخاري رحمه الله.
فالصحيح أنه موقوف، ولا يصح رفعه.
* * *
216 -
وعن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ} [النساء: 19]. قال: "كان الرجلُ إذا ماتَ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته؛ إن شاء بعضُهم تزوَّجَها، وإن شاء زوَّجوها، فهم أحقُّ بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك".
أخرجه البخاري (4579) و (6948) وأبو داود (2589) والنسائي في "الكبرى"(6/ 321/ 11094) وابن جرير في "تفسيره"(4/ 207) وابن أبي حاتم في" تفسيره"(3/ 902/ 5029) والبيهقي في "السنن"(7/ 137) وابن المنذر في "تفسيره"(2/ 611/ 1496) والواحدي في "الأسباب"(ص 146).
من طريق: سليمان بن أبي سليمان أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
217 -
وعن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنهما، قال: "لما توفي أبو قيس بن الأسلت أرادَ ابنُه أن يتزوَّج امرأته من بعده، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل:{لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} [النساء: 19].
حسن. أخرجه النسائي في "الكبرى"(6/ 321/ 11095) وابن جرير الطبري (4/ 207) أو (8/ 105/ 8870 - شاكر) وابن أبي حاتم (3/ 902/ 5030).
من طريق: محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه به.
وهذا إسناد حسن كلما قال الحافظ في "الفتح"(8/ 247) والسيوطي في الباب النقول" (ص 65) والعلامة أحمد شاكر في تحقيقه على تفسير الطبري"، وذكره العلامة مقبل بن هادي الوادعي في "الصحيح المسند من أسباب النزول"(ص 75).
* * *
218 -
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، قال:"ما من رجلٍ مسلمٍ يتوضأ، ثم يأتي المسجد لا يأتيه إلا لعبادة؛ إلا كان زائرًا لله عز وجل، وحق على المَزُورِ أن يُكْرِمَ الزائر".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(13/ 319) أو (7/ 132/ 34606 - العلمية) وأبو عبيد الهروي في"الطهور"(رقم: 6، 9) وهناد في "الزهد"(2/ 471/ 952) والامام أحمد في (الزهد)(ص 151) أو (2/ 88 - 89 - النهضة) أو رقم (818 - دار الكتاب العربي).
من طرق؛ عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان به.
ورُوي مرفوعًا، انظر "الصحيحة" (رقم: 1169).
سُؤْر المرأة:
219 -
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن سُؤْرِ المرأة، فقال:"هي ألطَفُ بَنَانًا، وأطيبُ ريحًا".
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(1/ 33) أو (1/ 38/ 348 - العلمية) وعبد الرزاق في "مصنفه"(1/ 107/ 380) وأبو عبيد الهروي في "الطهور"(رقم: 196).
من طريق: إبراهيم بن محمد، عن أيوب، عن أبي يزيد المدني، عن ابن عباس به.
ووقع في مطبوعة كتاب "الطهور" لأبي عبيد، بتحقيق الشيخ مشهور:"عن أبي زيد المدني". وهو على الصواب في طبعة دار الصحابة، بتحقيق مسعد السعدني (ص 132/ رقم: 209). وفي "مصنف ابن أبي شيبة": "أبي يزيد المدينيّ"!
قلت: والإسناد حسن. أبو يزيد المدني؛ قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول"، وتعقبه صاحبا "التحرير" بقولهما: "بل صدوق حسن الحديث
…
"، وهو الأظهر.
وصحّح إسناده مسعد السعدني في تحقيقه على الطهور، وإنما هو حسن فقط.
فقه الأثر:
تحت هذا الأثر مسألتان:
الأولى: الشرب من سؤر المرأة؛ وهو جائز بالإجماع. وكذا التوضوء من فضل سؤرها -وفيه خلاف-.
أما التوضوء من فضل طهور المرأة -وهي المسألة الثانية- ففيه كلام للعلماء، فمنهم من يمنع ذلك لحديث:"نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن فضل طهور المرأة". أخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (رقم: 11).
ومنهم من يجيز ذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال:"اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جفنة، فأراد رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتوضأ منه، فقالت: يا رسول الله؛ إني كنتُ جنبًا. فقال: إن الماء لا يجنب".
قال الإمام الترمذي رحمه الله: "وكره بعض الفقهاء الوضوء بفضل طهور المرأة؛ وهو قول أحمد وإسحاق؛ كَرِهَا فضل طَهُورها، ولم يريا بفضل سؤرها بأسًا".
قلت: وذهب المالكية والشافعية إلى جواز ذلك، وقالوا إن حديث النهي محمول على التنزيه، والله أعلم.
ومن رَامَ التفصيل فمحلّ ذلك كتب الفقه، ولا مجال هنا للتوسع في بحث المسألة، والله الموفق.
* * *
220 -
عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، أنه "كان لا يرى بأسًا بسؤر المرأة، إلا أن تكون حائضًا أو جنبًا".
أخرجه مالك في "الموطأ"(1/ 52/ 86) -كتاب الطهارة، (22) باب جامع غسل الجنابة. وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/ 33) أو (1/ 38/ 347 - العلمية) وعبد الرزاق في "المصنف" (1/ 108/ 386) والدارمي في "مسنده" (1/ 702/ 1095 - الداراني) وابن المنذر في "الأوسط" (1/ 293) وأبو عبيد في "الطهور" (رقم: 197) وابن حزم في "المحلى"(1/ 213).
من طرق؛ عن نافع به.
قلت: وقد ثبت عن غير واحد من الصحابة والتابعين جواز التوضؤ من فضل سؤر المرأة، وهو الذي تدل عليه أكثر الأحاديث في الباب، والله تعالى أعلم.