المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ علامة هلاك الناس - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ١

[الداني آل زهوي]

الفصل: ‌ علامة هلاك الناس

والملاهي" (رقم: 48) وابن بطة في "الإبانة" (رقم: 641، 643) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1/ 559/ 607) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" (2/ 979، 980/ 1867، 1868، 1869، 1870) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: 641، 643) والفريابي في "صفة النفاق" (ص 42) وأبو نعيم في "الحلية" (4/ 196).

من طرق؛ عن عامر بن شراحيل الشعبي به.

وإسناده صحيح؛ كما قال المحدث الألباني في تحقيقه على "مشكاة المصابيح"(1/ 89/ 269).

وأخرجه ابن المبارك في "الزهد"(رقم: 1475 - زوائد المروزي) وجعفر بن محمد الفريابي في "صفة النفاق"(ص 43) والهروي في "ذم الكلام"(1/ 375 - 376/ 80).

من طريق: مالك بن مغول، عن أبي حصين، يذكر عن زياد بن حدير به.

وأخرجه البيهقي في "المدخل"(رقم: 833) من طريق: داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عمر بن الخطاب به.

وهو منقطع.

وله طريق أخرى عند الهروي (1/ 375/ 79).

وانظر "الإعتصام"(2/ 464 - 465).

* * *

90 -

قال الدارمي رحمه الله: حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا هلال بن خباب، قال: سألتُ سعيد بن جبير؛ قلتُ: يا أبا عبد الله؛ ما‌

‌ علامة هلاك الناس

؟

قال: "إذا هَلَكَ علماؤهم".

صحيح. أخرجه الدارمي (1/ 309/ 247) وابن أبي شيبة في "مصنفه"(15/ 40) وابن عبد البر فى "جامع بيان العلم"(1/ 595 - 596/ 1023).

من طريق: ثابت بن يزيد به.

ص: 103

وأخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى"(6/ 183) والخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/ 154/ 148) والبيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 253/ 1662) وابن وضاح في "البدع"(رقم: 213) وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 276) والمزي في "تهذيب الكمال"(10/ 365).

من طرق؛ عن هلال بن خباب به.

* * *

91 -

وعن ابن عباس رضي الله عنه، قال:"هل تدرونَ ما ذهاب العلم"؟ قالوا: لا. قال: "ذهاب العلماء".

أخرجه الدارمي (1/ 310/ 249) وأبو خيثمة في "العلم"(رقم: 53) من طريق؛ قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس به.

وإسناده صحيح.

* * *

92 -

عن الأحنف، قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "نفقَّهُوا قبلَ أن تُسَوَّدُوا".

أخرجه: ابن أبي شيبة في "مصنفه"(8/ 729/ 6167) والدارمي (1/ 314 - 315/ 256) وأبو خيثمة في "العلم"(رقم: 9) ووكيع في "الزهد"(رقم: 102) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(2/ 153 - 154/ 772، 773) وفي "نصيحة أهل الحديث"(رقم: 3) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 366، 367/ 508، 509) والبيهقي في "شعب الإيمان"(2/ 255/ 1669) وفي "المدخل"(رقم: 373) وأبو عبيد الهروي في "غريب الحديث"(3/ 369).

من طريق: عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، عن الأحنف به. (وسقط ذكر ابن سيرين من عند أبي خيثمة).

وهذا إسناد صحيح كما قال الحفاظ في "الفتح"(1/ 200).

وقد علّقه البخاري في "صحيحه"(3 - كتاب العلم، 15 - باب الإغتباط في العلم والحكمة).

ص: 104

فقه الأثر:

أمر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالفقه للمرء قبل أن يسوّد، لأن السيادة قد تكون سببًا للمنع من التفقه في الدين؛ إما للإنشغال بها، أو للإستحياء، لأن الرئيس والسيد في قومه قد يمنعه الكبر والإحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين.

وانظر: "فتح الباري" للحافظ ابن حجر (1/ 200) و"غريب الحديث" للهروي (3/ 369).

* * *

93 -

عن محمد بن سيرين، قال: كان أنس رضي الله عنه قليلَ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدَّثَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(8/ 654/ 6274) وابن ماجه (24) والدارمي (1/ 327/ 284) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 342 - 343/ 461) والخطيب البغدادي في "الكفاية في علم الرواية"(ص 206) وفي (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" (2/ 28/ رقم: 1117 - ط. الرسالة) والرامهرمزي في "المحدث الفاصل"(376).

من طريق: عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين به.

وصحّح إسناده البوصيري والألباني -رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى-.

وأخرجه الدارمي (1/ 327 - 328/ 285) والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع"(2/ 27/ 1116) من طريق: حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين به.

وفي الأثر دلالة على جواز الرواية بالمعنى، والإحتياط في التحديث، والله أعلم.

* * *

94 -

عن عمر بن عبد العزيز، قال:"من جعل دينَهُ غَرَضًا للخصوماتِ أكثرَ التَّنَقُّلَ".

صحيح. أخرجه الدارمي (1/ 342/ 312) وابن سعد في "الطبقات" (5/

ص: 105

273) والآجري في "الشريعة"(1/ 189/ 122) وابن بطة في "الإبانة"(566، 568، 569، 577 - 580) واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد"(رقم: 216) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(1/ 562/ 612) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(2/ 931/ 1770) وابن قتيبة في "عيون الأخبار"(2/ 132/ رقم: 357 - ط. المكتبة العصرية) وابن أبي الدنيا في "الصمت"(رقم 1610).

من طرق؛ عن عمر به.

وأخرجه أحمد في "الزهد"(رقم: 1744 - ط. الكتاب العربي) من طريق: إسماعيل، عن يونس، قال: نُبئتُ أن عمر بن عبد العزيز قال: .. فذكره.

* * *

95 -

عن صالح بن كيسان، قال:"اجتمعتُ أنا والزهري ونحن نطلب العلم، فقلنا: نكتب السُّنَنَ، فكتبنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: نكنب ما جاء عن أصحابه؟ فإنه سنة. فقلتُ أنا: ليس بسنة؛ فلا نكتبه. قال: فكتب ولم كتب، فأنجح وضيَّعتُ".

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(11/ 258 - 259/ 20487) - الجامع لمعمر- وابن سعد في "الطبقات الكبرى"(2/ 288 - 289) وابن عبد البر في "جامع بيان العلم"(1/ 332، 333/ 441، 442) والخطيب البغدادي في "تقييد العلم"(رقم: 221 - ط. المكتبة العصرية) وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 360 - 361) والفسوي في "المعرفة والتاريخ"(1/ 637، 641).

من طريق: معمر، عن صالح بن كيسان به.

وفي الأثر بيان أهمية كتب العلم، لا سيما الآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وأن الآثار عن الصحابة من السنة، فينبغي الإهتمام بها.

* * *

96 -

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت: "لقد نزلت آيةُ الرَّجْمِ ورضعاتُ الكبير عشرًا، وكانت في ورقة تحت سريرٍ في بيتي، فلما

ص: 106

اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره، فدخَلَتْ دُويبةُ لنا فأكلتها" - تعني: الشاة.

حسن. أخرجه أحمد (6/ 269) أو رقم (26426 - قرطبة) وابن ماجه (1944) والدارقطني (179/ 4) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن"(رقم: 14 - ط. المكتبة العصرية).

من طريق: محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة به.

وهذا إسناد حسن، فيه محمد بن إسحاق؛ مدلس، لكنه صرّح بالتحديث في هذا الإسناد، فانتفت العِلّة.

والأثر حسّنه المحدث الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه"(رقم: 1580).

تنبيه: هذا الأثر أنكره السرخسي في "أصوله"(2/ 79 - 80) فقال: "وحديث عائشة لا يكاد يصح .. "! وكذا القرطبي في "تفسيره"(14/ 113) فقال: "وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها داجن؛ فمن تأليف الملاحدة والروافض .. "!

أقول: تبيّن أن الأثر صحَّ من الناحية الإسنادية، وهو مما تلقّته الأمة بالقبول؛ إذ له شواهد كثيرة، وقد مرّ معنا في هذه السلسلة قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آية الرجم -انظر رقم (39)، وقد عدّ العلماء هذه الآثار وأمثالها من قبيل الناسخ والمنسوخ.

انظر "تأويل مختلف الحديث" لابن قتيبة (ص 372) و"حاشية السندي على سنن ابن ماجه"(1/ 599).

وقد عدّ شيخ الإمامية الشيخ الطوسي في تفسيره المسمى بـ "التبيان"(1/ 13) هذا الأثر من باب الناسخ والمنسوخ، فقال:"إن هذا من باب نسخ التلاوة والحكم معًا"، ولم يعقب عليه بالإنكار كما فعل آخرون! -والله المستعان- فاتهموا أهل السنة بأنهم يقولون بالتحريف في القرآن!! اعتمادًا منهم على هذا الأثر وأمثاله، وهو يعلم أن هذه الآثار والأخبار وردت في باب الناسخ والمنسوخ، لكن تجاهل هذا أو جهله!

ص: 107

وانظر لمناقشة أمثال هؤلاء تحقيقي لكتاب "نواسخ القرآن" ط. المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، والحمد لله على توفيقه.

وانظر الأثر الذي بعده.

* * *

97 -

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كان فيما أُنزِلَ من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نُسِخَت بخمس رضعات معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ممَّا يُقرأُ من القرآن".

أخرجه مالك في "الموطأ"(2/ 116) - 30 - كتاب الرضاع، (3) باب جامع ما جاء في الرضاعة. ومسلم (1452) وأبو داود (2062) والنسائي (6/ 100) وفي "الكبرى"(3/ 298/ 5448) والترمذي (3/ 456) - 10 - كتاب الرضاع، وابن ماجه (1942) وابن حبان (10/ رقم: 4221، 4222) والبيهقي (7/ 454) والدارمي في "سننه -أو- مسنده"(3/ 1444 - 1445/ 2299) وأبو جعفر النحاس في "ناسخ القرآن"(ص 11) وابن أبي داود كما في "نواسخ القرآن"(ص 33).

من طريق: مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عائشة به.

ووقع في مطبوعة الترمذي بتحقيق محمد فؤاد الباقي، وفي طبعة تحفة الأحوذي: حدثنا مالك حدثنا معن .. !، وهو تحريف فليصحّح.

فقه الأثر:

فيه توضيح للأثر السابق في أن آية الرضاع منسوخة التلاوة، فقولها -أي عائشة رضي الله عنها:"فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي مما يقرأ من القرآن"؛ هذا لقرب عهد النسخ بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو بقيت الآية كما هي لأثبتت في المصحف، وقد اتفق جمهور العلماء على أنها منسوخة.

قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه العظيم "شرح السنة"(9/ 81): "اختلف أهل العلم فيما تَثْبتُ به الحرمة من الرضاع؛ فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا تثبت بأقل من خمس رضعاتٍ متفرقات، وبه كانت تفتي عائشة وبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول عبد الله بن الزبير، وإليه ذهب

ص: 108

الشافعى وإسحاق، وقال أحمد: إن ذَهَبَ ذاهِبٌ إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي.

وذهب أكثر أهل العلم إلى أن قليل الرضاع وكثيره مُحَرِّمٌ؛ يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزُّهري، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ووكيع وأصحاب الرأي، وذهب أبو عبيد وأبو ثور وداود إلى أنه لا يحرم أقل من ثلاث رضعات، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا تحرّم المصة والمصّتان"، ويُحكى عن بعضهم أن التحريم لا يقع بأقل من عشر رضعات؛ وهو قول شاذ.

وقول عائشة: "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن"؛ أرادت به قرب عهد النسخ من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان بعض من لم يبلغه النسخ يقرؤه على الرسم الأول، لأن النسخ لا يتصور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز بقاء الحكم مع نسخ التلاوة؛ كالرجم في الزنى حكمه باقٍ مع ارتفاع التلاوة في القرآن، لأن الحكم ثبت بأخبار الآحاد، ويجب العمل به، والقرآن لا يثبت باخبار الآحاد، فلم تجز كتابته بين الدفتين" اهـ.

وقال الحافظ ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" أو"ناسخ القرآن ومنسوخه"(ص 34 - ط. المكتبة العصرية):

"قلت: أما مقدار ما يحرم من الرضاع؛ فعن أحمد بن حنبل رحمه الله فيه ثلاث روايات:

الأولى: رضعة واحدة؛ وبه قال أبو حنيفة ومالك، أخذًا بظاهر القرآن في قوله:{وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: 23]، وتركًا لذلك الحديث.

والثانية: ثلاث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تحرم المصة والمصتان"(1).

والثالثة: خمس؛ لما روينا في حديث عائشة.

وتأوّلوا قولها: "وهى مما يقرأ من القرآن"؛ أن الإشارة إلى قوله: {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} ، وقالوا: لو كان يقرأ بعد وفاة رسول الله {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} لنقل

(1) أخرجه مسلم (1450).

ص: 109

إلينا نقل المصحف، ولو بقي من القرآن شيء لم ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخًا لما نقل، فذلك محال" اهـ.

وانظر للتفصيل: "فتح الباري"(9/ 147) و"شرح صحيح مسلم" للنووي (10/ 21) و"المغني" لابن قدامة (9/ 192 - 194) و"المحلّى" لابن حزم (11/ 88 - مسألة: 1872) و "سبل السلام"(6/ 329 - ط. ابن الجوزي) و"التمهيد"(8/ 263 - 271) و"نيل الأوطار"(6/ 250) و"الإعتبار فى الناسخ والمنسوخ"(ص 188) و"رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار"(ص 462 - 463) و"أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي" للدكتور محمد عمر الغروي (ص 81 - وما بعدها).

* * *

98 -

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي على راحلته تطوّعًا أينما توجَّهَتْ به، وهو جاي من مكة إلى المدينة" ثم قرأ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ، فقال ابن عمر:"في هذا أنزلت الآية".

أخرجه: مسلم (750) وأحمد (2/ 20) أو رقم (4714 - شاكر) والترمذي (2958) والنسائي في "الصغرى - المجتبى-"(1/ 212/ 1121) وابن خزيمة في "صحيحه"(2/ 252 - 253/ 1267، 1269) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(1/ 503) والدارقطني (1/ 272) والبيهقي (2/ 4) وأبو يعلى في "مسنده"(10/ 17/ 5647) وأبو عوانة في "مسنده"(2/ 244) وأبو جعفر النحاس في "ناسخه"(ص 17) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن"(رقم: 19 - ط. المكتبة العصرية)

والواحدى في "أسباب النزول"(ص 38 - ط. الحميدان) وغيرهم.

من طرق؛ عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر به.

* * *

99 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما، في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ} الآية. [البقرة: 180]، قال: فسختها: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ} [النساء: 7].

أخرجه أبو داود (2869) والنسائي (رقم: 206، 207) والبيهقي (6/

ص: 110

265) والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(1/ 245/ 240) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 29).

من طريق: أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس به نحوه.

وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(رقم: 3493) بقوله: "حسن صحيح".

وأخرجه: ابن أبي حاتم في "تفسيره"(1/ 299/ 1604) وأبو عبيد الهروى في "الناسخ والمنسوخ"(رقم: 423) والنحاس في "ناسخه"(ص 21) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 28).

من طريق: حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس به.

وأخرجه: ابن جرير الطبري في "تفسيره"(3/ 291/ 2652 - شاكر) وسعيد بن منصور في "سننه "(2/ 663/ 252 - ط. آل حميد) والبيهقي (6/ 65 و 7/ 427 - 428) والحاكم (2/ 273) وأبو عبيد في "ناسخه"(رقم: 421).

من طريق: إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَيَّة، عن يونس بن عبيد، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس به.

وأخرجه ابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 30) من طريق: النضر بن شميل، قال: ثنا ابن عون، عن ابن سيرين به.

ومحمد بن سيرين لم يسمع من ابن عباس، لكنه يشهد له ما قبله.

فالأثر صحيح والحمد لله.

* * *

100 -

وعنه رضي الله عنه في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقره: 183]. قال: "يعني بدلك أهل الكتاب. وكان كتاب على أصحاب محمدٍ صلى الله عليه وسلم؛ أنَّ الرجل كان يأكل ويشرب

ص: 111

وبنكح، ما بينه وبين أن يصلِّيَ العَتَمَةَ أو يرتد، واذا صلَّى العتمة أو رقد مُنِعَ ذلكَ إلى مثلها، فنسختها هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

} [البقرة: 187].

حسن. أخرجه أبو داود (2313) من طريق: علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وعلي بن الحسين بن واقد؛ "صدوق يهم".

وأخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره (1/ 305/ 1628) وأبو عبيد الهروي في

"ناسخه"(رقم: 51) وابن الجوزي في "النواسخ"(رقم: 37).

من طريق: حجاج، عن ابن جريج، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس به.

وهو منقطع بين عطاء وابن عباس، وابن جريج مدلس وقد عنعنه.

وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه"(1/ 251/ 248) وابن الجوزي في "نواسخ القرآن"(رقم: 36).

من طريق: يونس بن راشد، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس به.

وهذا إسناد حسن. وبه يكون الأثر حسنًا.

وقد قال المحدّث الألباني رحمه الله في "صحيح سنن أبي داود"(رقم 2028): "حسن صحيح".

* * *

101 -

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: "كان أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجلُ صائمًا فحضَرَ الإفطارُ، فنامَ قبل أن يُفْطِرَ لم يكل ليلته ولا يومه حتى يُمسي، وإن قيس بن صِرْمَة كان صائمًا، فلما حضره الإفطار أتى امرأته، فقال: هل عندَكِ من طعام؟ قالت: لا؛ ولكن أنطلقُ فأطلُبُ لكَ، فغلبته عينه، وجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فأصبح، فلما انتصَفَ النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فنزلت

ص: 112

هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} إلى قوله: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} .

أخرجه. البخاري (1915) وأحمد (4/ 295) أو رقم (18665 - قرطبة) وأبو داود (2314) والترمذي (2968) والنسائي في "المجتبى"(4/ 147) وفي "الكبرى"(6/ 297/ 11023) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 50 - 51) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم 38 - المكتبة العصرية) والطبري (2/ 95 - 96) والبيهقي (4/ 201) والدارمي (2/ 1053 - 1054/ 1735 - حسين سليم أسد) وابن حبان (8/ 240، 241/ 3460، 3461) وأبو جعفر النحاس في "ناسخه"(ص 29).

من طريق: إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء به.

* * *

102 -

قال البخاري رحمه الله: قال ابن نمير: حدثنا الأعمش، حدثنا عمرو بن مرة، حدثنا ابن أبي ليلى، حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم:"نزل رمضان فشُقَّ عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه، ورُخِّصَ لهم في ذلك، فنسختها: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فأمروا بالصوم".

أخرجه البخاري معلقًا -30 - كتاب الصوم، (39) باب: وعلى الذين يطيقونه فدية. ووصله أبو نعيم في "المستخرج" كما في "الفتح"(4/ 223) وابن أبى حاتم في "تفسيره"(1/ 306، 309/ 1632، 1646).

وأخرجه أبو داود (506) -ضمن حديث طويل- من طريق: شعبة، عن عمرو بن مرة به.

وأخرجه الطبري أيضًا (3/ 415/ 2731) وأبو عبيد في "ناسخه"(رقم: 58).

وأخرجه أحمد (5/ 246 - 247) وأبو داود (507) والطبري (3/ 414/ 2729 - شاكر) والحاكم (2/ 274).

من طريق: المسعودي، عن عمرو به.

والمسعودي؛ صدوق، لكنه اختلط، لذا قال الحافظ في "العجاب في بيان الأسباب" (1/ 430):"رواية شعبة أصحّ".

ص: 113

103 -

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "لما نزلت: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}؛ كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها".

أخرجه البخاري (4557) ومسلم (1145) وأبو داود (2315) والنسائي في "المجتبى"(4/ 190) وفي "الكبرى"(6/ 295 - 296/ 11017) والترمذي (798) والحاكم (1/ 423) وابن حبان (15/ 198/ 3469) والبيهقي (4/ 200) وابن خزيمة (1903) وأبو عبيد في "ناسخه"(رقم: 61) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 44) وأبو جعفر النحاس (ص 26) وابن جرير الطبري (2/ 78 - 79) والدارمي في "مسنده"(رقم: 1775) والطبراني في "الكبير"(7/ رقم: 6302).

من طرق؛ عن بُكَير بن عبد الله الأشج، عن يزيد مولى أم مسلمة، عن سلمة بن الأكوع به.

إلا الدارمي فإنه أسقط منه ذكر بكير بن عبد الله.

وانظر الأثر الذي بعده؛ إذا أنكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما دعوى النسخ.

وهذا معارض لهذا الأثر، ولما رواه البخاري (4506) عن ابن عمر رضي الله عنهما في الآية بأنها منسوخة.

والذي رجّحه ابن الجوزي في "النواسخ"(ص 65 ط. المكتبة العصرية) وأبو عبيد (ص 47) وغيرهما؛ النسخ. والله تعالى أعلم.

* * *

104 -

قال البخاري: حدثني إسحاق، أخبرنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار، عن عطاء؛ سمع ابن عباس يقرأ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. قال ابن عباس:"ليست بمنسوخة؛ هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يومٍ مسكينًا".

ص: 114

أخرجه البخاري (4505) والنسائي في "المجتبى -الصغرى-"(4/ 190 - 191) وفي "الكبرى"(6/ 296/ 11018) وعبد الرزاق في "مصنفه"(4/ رقم: 7577) وابن أبي حاتم (1/ 407/ 1634) والطبراني في "المعجم الكبير"(11/ رقم: 11388) والحاكم (1/ 440) والبيهقي (4/ 271) والدارقطني (2/ 205) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(3/ 431/ 2778، 2785) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 46).

من طرق؛ عن عمرو بن دينار به.

فقه الأثر:

قال الحافظ في "الفتح"(8/ 29): "هذا مذهب ابن عباس، وخالفه الأكثر، وفي هذا الحديث ما يدل على أنها منسوخة .. ".

ثم قال: "وفي الحديث حجة لقول الشافعي ومن وافقه أن الشيخ الكبير ومن ذُكرَ معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية، خلافًا لمالك ومن وافقه .. ".

* * *

105 -

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كانت المرأة من الأنصار مِقْلاتًا -لا يكاد يعيش لها ولد- فتجعل على نفسها إن عاشَ لها ولدٌ أن تُهَوِّدَهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النضير كان فبهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندعُ أبناءنا، فانزل الله عز وجل:{لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} [البقرة: 256].

أخرجه أبو داود (2682) والنسائي في "الكبرى"(6/ 304/ 11048) وابن أبي حاتم في "تفسيره"(2/ 493/ 2609) وابن جرير الطبري في "تفسيره"(5/ 408/ 5813) وابن حبان في "صحيحه"(1/ 352/ 140) والنحاس في "ناسخه"(ص 76) وفي "معاني القرآن"(1/ 266 - 267) والبيهقي (9/ 186) والواحدي في "أسباب النزول"(ص 83) والخطابي في "غريب الحديث"(3/ 80 - 81).

من طرق؛ عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

ص: 115

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

وصححه العلامة الألباني في "صحيح سنن أبي داود"(رقم: 2333).

وقال علّامة اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في "الصحيح المسند من أسباب النزول"(ص 47): "رجاله رجال الصحيح".

فقه الأثر:

- قوله: "كانت المرأة" إلخ؛ أي: في الجاهلية، قبل مجيء الإسلام.

(أن تهوّده)؛ أي: تجعله بين اليهود.

قال الخطابي في "المعالم": "في الحديث دليل على أن من انتقل من كفر وشرك إلى يهودية أو نصرانية قبل مجيء دين الإسلام فإنه يقرّ على ما كان انتقل إليه، وكان سبيله سبيل أهل الكتاب في أخذ الجزية منه وجواز مناكحته واستباحة ذبيحته، فأما من انتقل من شرك إلى يهودية أو نصرانية بعد وقوع نسخ اليهود وتبديل ملّة النصرانية؛ فإنه لا يُقَرُّ على ذلك.

وأما قوله سبحانه وتعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ} فإن حكلم الآية مقصور على ما نزلت فيه من قصة اليهود، وأما إكراه الكافر على دين الحق فواجب، ولهذا قاتلناهم على أن يسلموا أو يؤذوا الجزية ويرضوا بحكم الدين عليهم" اهـ.

وانظر لمزيد من التفصيل "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (3/ 285 - وما بعدها).

* * *

106 -

قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن النعمان، قال: سمعتُ سعيد بن جبير، قال:"آية اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلتُ إلى ابن عباس؛ فسألته عنها، فقال: نزلت هذه الآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] هي آخر ما نزل، وما نسخها شيء".

أخرجه البخاري (4590، 4763) ومسلم (3023) وأبو داود (4275)

ص: 116

والنسائي في "المجتبى"(7/ 85 و 8/ 62) وفي "الكبرى"(6/ 326، 421/ 11115، 11371) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 124) وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(حديث علي بن الجعد)(1/ 163/ 475 - ط. مكتبة الخانجي) أو (رقم: 471 - ط. عامر حيدر، واسمه على لوحة الكتاب: مسند ابن الجعد! - وهو خطأ، فليتنبه إليه).

من طريق: شعبة به.

وأخرجه البخاري (4766) وفيه أن سعيد بن جبير قال: "أمرني عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس

".

وانظر لفقه الأثر "فتح الباري"(8/ 354)، ففيه مبحث لطيف عزيز للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه.

* * *

107 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"يُبصِرُ أحَدُكُم القذَاةَ في عَيْنِ أخيهِ، وينسَى الجِذْلَ -أو الجِذْعَ- في عين نفسه".

[قال البخاري: قال أبو عبيد: الجدل: الخشبة العالية الكبيرة].

أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(رقم: 592) وأحمد في "الزهد"(رقم: 992 - ط. دار الكتاب العربي) وابن أبي الدنيا في "الصمت"(رقم: 194).

من طريق: جعفر بن برقان، عن يزيد الأصم، عن أبي هريرة به.

ورواه عن جعفر اثنان: مسكين بن بكير، وكثير بن هشام.

ومسكين بن بكير؛ صدوق يخطئ، لكن متابعة كثير بن هشام تقوي الأثر، فهو ثقة من رجال مسلم، وقال العجلي:"من أروى الناس لجعفر بن برقان".

وقد رُوي مرفوعًا: رواه محمد بن حمير، عن جعفر بن برقان به.

أخرجه: ابن حبان في "صحيحه"(13/ 73 - 74/ 5761) وابن صاعد في زوائد "الزهد" لابن المبارك (رقم: 212 - ط. الأعظمي) أو رقم (200 - ط. أحمد فريد) وأبو الشيخ في "الأمثال"(رقم: 217) وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 99) والقضاعي في "مسند الشهاب"(610).

ص: 117

قال أبو نعيم: "غريب من حديث يزيد، تفرد به محمد بن حمير عن جعفر".

ومحمد بن حمير وإن كان صدوقًا؛ فقد قال أبو حاتم: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، وقال الذهبي في "الميزان":"له غرائب وأفراد".

فرواية الوقف أصح، وهذا ما رجّحه العلامة الألباني رحمه الله في "الصحيحة" (1/ 1/ 74/ رقم: 33) وفي "الأدب المفرد"(ص 202/ رقم: 592).

* * *

108 -

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما مَاتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أُحِلَّ له أن ينكح ما شاء". يعني: نساء جميع القبائل من المهاجرات وغير المهاجرات.

أخرجه: أحمد (6/ 180، 201) أو رقم (25574، 25760 - قرطبة) والنسائي في "المجتبى"(6/ 56) وفي "الكبرى"(6/ 434/ 11415) وابن سعد في "الطبقات"(8/ 141) والحاكم (2/ 437) وابن حبان في "صحيحه"(14/ 281/ 6366) والبيهقي (7/ 54) والطبري في "تفسيره"(22/ 32) والدارمي في "سننه"(3/ 1439/ 2287 - ط. حسين سليم أسد) وابن الجوزي في "ناسخه"(رقم: 195).

من طريق: ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة به.

وإسناده صحيح، صرّح فيه ابن جريج فيه بالتحديث في بعض طرقه. وصحّح إسناده المحدث الألباني في "صحيح سنن النسائي"(2/ 674/ 3004).

وأخرجه: أحمد (6/ 41) أو رقم (24246 - قرطبة) والنسائي في "المجتبى"(6/ 56) والحميدي في "مسنده"(1/ 115/ 235) والترمذي (3216) والطبري في "تفسيره"(22/ 24) والبيهقي (7/ 54) وابن سعد في "الطبقات"(8/ 140) والشافعي في "الأم"(2/ 140) والنحاس في "ناسخه"(ص 207).

من طريق: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن عائشة به. وإسناده صحيح؛ انظر "صحيح سنن النسائي"(2/ 674/ 3003).

ص: 118