الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن عبد الملك فسألني عن هذا الحديث؟ فحدثته، فغزا القسطنطينية. وقال الحاكم:" صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي، وقال الخطيب:" تفرد به زيد بن الحباب ".
قلت: وهو ثقة إلا في حديثه عن الثوري ففيه ضعف، وليس هذا منه، وفي " التقريب ":" صدوق يخطيء في حديث الثوري " وعبد الله بن بشر الغنوي لم أجد من ترجمه، وإنما ترجموا لسميه " عبد الله بن بشر الخثعمي "، وهذا أورده ابن حبان في " ثقات أتباع التابعين " وقال (2 / 150) :" من أهل الكوفة، يروي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير روى عنه شعبة والثوري ".
وأخرج له الترمذي والنسائي. فهو متأخر عن الغنوي هذا فليس به، ومن الغريب أن الإمام أحمد أورد الحديث في مسند " بشر بن سحيم " مشيرا بذلك إلى أنه بشر الغنوي في هذا الحديث، ولم أجد من وافقه على ذلك والله أعلم. وكذلك وقع في روايته " عبد الله بن بشر الخثعمي " بينما وقع عند الآخرين " الغنوي ".
ثم رجعت إلى " تعجيل المنفعة " للحافظ ابن حجر فرأيته ترجم لعبد الله بن بشر الغنوي هذا ترجمة طويلة وذكر الاختلاف في نسبه وفي اسمه أيضا، وحكى أقوال المحدثين في ذلك ثم جنح إلى أنه غير الخثعمي الثقة الذي أخرج له الترمذي والنسائي، وأنه وثقه ابن حبان وحده، والله أعلم. وجملة القول أن الحديث لم يصح عندي لعدم الاطمئنان إلى توثيق ابن حبان للغنوي هذا، وهو غير الخثعمي كما مال إليه العسقلاني، والله أعلم.
879
- " ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا اغتسال جمعة ولا تقدمهن امرأة ولكن تقوم في وسطهن ".
موضوع.
رواه ابن عدي في " الكامل "(65 / 1) وابن عساكر (16 / 159 / 2) عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) ، مرفوعا.
وقال ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرى للحكم هذا وهو ابن عبد الله بن سعد الأيلي: " أحاديثه كلها موضوعة، وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد، وما أمليت للحكم عن القاسم بن محمد والزهري وغيرهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه، وضعفه بين على حديثه ". وقال أحمد: " أحاديثه كلها موضوعة ". وقال السعدي وأبو حاتم: " كذاب ". وقال النسائي والدارقطني وجماعة: " متروك الحديث ". كما في " الميزان " ثم ساق له أحاديث هذا منها.
والحديث رواه البيهقي في " السنن الكبرى "(1 / 408) من طريق ابن عدي، ثم قال عقبه:" هكذا رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو ضعيف، ورويناه في الأذان والإقامة عن أنس بن مالك موقوفا ومرفوعا، ورفعه ضعيف، وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين والنخعي ".
(تنبيه) : أخطأ في هذا الحديث عالمان جليلان: أحدهما أبو الفرج ابن الجوزي فإنه قال في " التحقيق "(79 / 1) : " وقد حكى أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس على النساء أذان ولا إقامة ".
وهذا لا نعرفه مرفوعا، إنما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار، وحكى عن عطاء أنه قال: يقمن ". قلت: فلم يعرفه ابن الجوزي مرفوعا، وقد روي كذلك كما سبق.
والآخر الشيخ سليمان بن عبد الله حفيد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى فقال الشيخ سليمان في حاشيته على " المقنع "(1 / 96) : " رواه البخاري عن أسماء بنت يزيد "! وهذا خطأ فاحش لا أدري منشأه، وهو الذي حملني على تحقيق القول في هذا الحديث ونشره على الناس، وخاصة إخواننا النجديين، خشية أن يغتروا بهذا القول ثقة منهم بالشيخ رحمه الله تعالى، والعصمة لله وحده.
ثم تبين أن البخاري محرف من " النجاد " فقد عزاه إليه بعض الحنابلة كما حدثني أحد أساتذة الجامعة الإسلامية في المدينة في (17 / 9 / 1381) . و" النجاد " هذا أحد محدثي فقهاء الحنابلة وحفاظهم، واسمه أحمد بن سلمان بن الحسن أبو بكر الفقيه، ولد سنة 253، وتوفي سنة 348.
ثم إن الحديث أخرج الشطر الأول منه عبد الرزاق في " المصنف "(5022) والبيهقي من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال: فذكره موقوفا.
وهذا سند ضعيف مع وقفه، فإن عبد الله بن عمر هذا هو العمري المكبر وهو ضعيف. وأما قول الشوكاني في " النيل " (2 / 27) :" إسناد صحيح " فليس بصحيح. ولعله توهم أن العمري هذا هو المصغر، فإن ثقة وليس به، فإن اسمه عبيد الله، على أنه أوهم أن الحديث مرفوع عن ابن عمر، وليس كذلك كما عرفت. وقد روي عن ابن عمر خلافه، فقال أبو داود في " مسائله " (29) :" سمعت أحمد سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: سئل ابن عمر عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل؟! أنا أنهى عن ذكر الله عز وجل؟! استفهام ".