الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:
وأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره، وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه)، وقيل في تاريخ وفاته:(مات شافعيُّ الزمان)(1).
ويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة،
ثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:
- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (2).
- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (3).
- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم)(4).
* * *
(1) إعلام الحاضر والبادي (ل 9).
(2)
انظر: ص (125) من هذا الكتاب.
(3)
انظر: ص (164) من هذا الكتاب.
(4)
انظر: ص (201) من هذا الكتاب.