المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثانيا: جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله - شرح الأربعين النووية للمناوي حـ ٢٩ - ٣٥

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌الأهمية العلمية للكتاب:

- ‌أولًا: مكانة المؤلف العلمية:

- ‌ثانيًا: مكانة الكتاب العلمية:

- ‌الدِّراسات السَّابقة:

- ‌أولا: الكتاب المحقق:

- ‌ثانيًا: المؤلف رحمه الله تعالى:

- ‌تقسيم المشروع:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌أولا تحقيق النص:

- ‌ثانيًا: ترتيب النص:

- ‌ثالثًا: عزو الآيات:

- ‌خامسًا: تراجم الرواة والأعلام:

- ‌الفصل الأوَّل: ترجمةٌ موجزةٌ للمؤلف

- ‌تمهيدٌ

- ‌المبحث الأوّل: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية

- ‌المبحث الثالث: رحلاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: شيوخه

- ‌المبحث الخامس: تلاميذه

- ‌المبحث السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث السابع

- ‌المطلب الأوَّل: عقيدته

- ‌أوَّلًا: بيان أنَّه رحمه الله على مذهب الأشاعرة في العقيدة

- ‌ثانيًا: بيان أنّه رحمه الله على مذهب أهل الطرق الصّوفية

- ‌المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:

- ‌المبحث الثامن: مؤلفاته

- ‌فمن الكتب الحديثيَّة وعلومها:

- ‌وألَّف أيضاً في الفقه عدَّةَ كتبٍ

- ‌وصنَّف في أصول الفقه عدَّة مؤلفات

- ‌وأما في السيرة النبوية، فله عدَّة مؤلفات

- ‌وألَّف في علم اللُّغة العربية وفروعها عدة مؤلفات منها:

- ‌وله مؤلَّفات في علوم أخرى متنوِّعة، منها:

- ‌المبحث التاسع: وفاته

- ‌الفصل الثاني: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب

- ‌اشتهر بين العلماء المترجمين:

- ‌المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه

- ‌المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه

- ‌المبحث الرابع: مكانة الكتاب العلمية:

- ‌أولاً: مكانة المؤلف العلميّة:

- ‌ثانياً: مكانة الكتاب العلميّة:

- ‌ثالثاً: ثناء بعض العلماء عليه:

- ‌المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في كتابه في الجزء المحقق

- ‌المطلبُ الأوَّلُ: منهجه في تخريج الحديث، والحكم عليه:

- ‌المطلب الثاني: منهجه في شرح الحديث:

- ‌المبحث السادس: مقارنةٌ بين (شرح الأربعين النوويَّة) للمناويِّ الشافعيِّ (ت 1031 ه

- ‌المطلب الأوَّل: في الترجمة لراوي الحديث وذكر شيءٍ من مناقبه:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي رحمه الله:

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ رحمه الله:

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

- ‌المطلب الثاني: في الجانب اللغويِّ:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناوي رحمه الله

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ رحمه الله:

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعي:

- ‌المطلب الثالث: في الصِّناعة الحديثيَّة ونقد المرويَّات:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ رحمه الله: لقد عُنِيَ المصنِّف بهذا الجانب، فمن ذلك قوله:

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ رحمه الله:

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

- ‌المطلب الرابع: في الصناعة الفقهيَّة:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ الشَّافعيّ رحمه الله

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم لابن رجبٍ رحمه الله

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

- ‌المبحث السابع: موارده في كتابه في الجزء المحقَّق

- ‌المطلب الأوَّل: المصادر التي سمَّى المُناويُّ مؤلِّفيها، وفيه فروعٌ

- ‌الفرع الأوَّل: الكتب المؤلَّفة في الحديث وعلومه ما يلي:

- ‌الفرع الثاني: الكتب المؤلَّفة في الفقه ما يلي:

- ‌الفرع الثالث: الكتب المؤلَّفة في العقيدة ما يلي:

- ‌الفرع الرابع: الكتب المؤلَّفة في اللغة والغريب ما يلي:

- ‌الفرع الخامس: الكتب المؤلفَّة في التراجم ما يلي:

- ‌الفرع السادس: كتب عامَّة:

- ‌المطلب الثاني: مصادر اكتفى المُناويّ بتسمية مؤلفيها، ولم أهتدِ إلى الكتاب المراد:

- ‌المبحث الثامن: وصف النسخ الخطِّيَّة للكتاب:

- ‌المطلب الأول: وصف النسخة الأصل (ز)

- ‌من مميزات النسخة الأصل:

- ‌المطلب الثاني: وصف النسخة الثانية (ب):

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الخاتمة، وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌ثانيا: جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله

للتباغض، قالوا: ومثله الشراء على الشراء بغير إذن المشتري، بأن يقول للبائع في زمن الخيار: افسخ وأشتريه منك بأغلى، ومثل ذلك ما في معناه من السَّوم على سوم غيره، والخِطبة على خِطبته إلَّا برضاه، وتصرَّفَ بعضهم في النَّهي فخصَّه بما إذا لم يكن فيه غَبنٌ فاحش، وإلَّا فله إعلامه ليفسخ ويبيعه بأرخص، والأصحُّ خلافه) (1).

‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم لابن رجبٍ رحمه الله

-:

تقدَّم أنَّ الغرض الأساسيَّ من الشرح الذي أكَّد عليه الحافظ ابن رجبٍ في مقدِّمة كتابه أنَّه شرح للألفاظ النبويَّة فقال: (واعلم أنَّه ليس غرضي إلَّا شرح الألفاظ النبويَّة التي تضمَّنتها هذه الأحاديث الكلِّية)(2).

ومقتضى كلامه هذا أنَّه سيتكلَّم على ما يشتمل عليه الحديث من المسائل الفقهيَّة، فكان له في ذلك اليد الطولى، فمن ذلك قوله في شرح حديث:«لا ضرر ولا ضرار» :

(ورد في القرآن النَّهي عن المضارَّة في مواضعَ: منها في الوصيَّة

ومتى وصى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلَّا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارَّة أو لم يقصد، وأما إن قصد المضارَّة بالوصية لأجنبيٍّ بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارَّة، وهل تردُّ وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطيَّة روايةً عن مالك أنها تردُّ، وقيل: إنَّه قياس مذهبِ أحمد، ومنها: الرجعة في النكاح، وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيسٍ: أنَّه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العِدَّة لم تستأنف العِدَّة، وبنتْ على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدَّةً جديدة، وقيل: تبني مطلقًا، وهو قول عطاءٍ وقتادة، والشافعيِّ في القديم، وأحمدَ في روايةٍ، وقيل: تستأنف مطلقًا، وهو قول الأكثرين، منهم أبو قلابة والزهريُّ والثوريُّ وأبو حنيفة والشافعيُّ - في الجديد - وأحمدُ في روايةٍ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ وغيرهم.

ومنها: في الإيلاء، فإن الله جعل مدَّة المُولي أربعة أشهرٍ إذا حلف الرجل على

(1) ص (200) من هذا الكتاب.

(2)

جامع العلوم والحكم (ص 19).

ص: 71

امتناعه من وطء زوجته، فإنه يضرب له مدَّةَ أربعةِ أشهرٍ، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصرَّ على الامتناع لم يمكن من ذلك، وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما: أنَّها تطلق عليه بمضيِّ هذه المدة، والثاني: أنه يوقَفُ، فإن فاء، وإلَّا أُمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد إضرارٍ بغير يمينٍ مدَّة أربعة أشهرٍ: فقال كثيرٌ من أصحابنا: حكمه حكم المولي في ذلك، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد) (1).

ومثَّل أيضًا في الرضاع وفي البيع.

وقال أيضًا في شرح الحديث نفسه: (وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ، وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعيُّ: عليه كفَّارةُ يمينٍ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعيِّ، وقيل: بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين، وهو قول الثوريِّ وأحمد في رواية.

وقيل: بل عليه دمٌ، قاله طائفة من السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية.

وقيل: يتصدَّق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.

وقالت طائفةٌ من الصحابة وغيرهم: لا يجزئه الركوب، بل يحجُّ من قابلٍ، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى، وزاد بعضهم: وعليه هديٌ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا) (2).

وقال أيضًا: (وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعيَّة في تفسير المدَّعي والمدعى عليه: فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما.

(1) جامع العلوم والحكم (214).

(2)

جامع العلوم والحكم (225).

ص: 72