المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أولا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي الشافعي رحمه الله - شرح الأربعين النووية للمناوي حـ ٢٩ - ٣٥

[عبد الرؤوف المناوي]

فهرس الكتاب

- ‌الأهمية العلمية للكتاب:

- ‌أولًا: مكانة المؤلف العلمية:

- ‌ثانيًا: مكانة الكتاب العلمية:

- ‌الدِّراسات السَّابقة:

- ‌أولا: الكتاب المحقق:

- ‌ثانيًا: المؤلف رحمه الله تعالى:

- ‌تقسيم المشروع:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌أولا تحقيق النص:

- ‌ثانيًا: ترتيب النص:

- ‌ثالثًا: عزو الآيات:

- ‌خامسًا: تراجم الرواة والأعلام:

- ‌الفصل الأوَّل: ترجمةٌ موجزةٌ للمؤلف

- ‌تمهيدٌ

- ‌المبحث الأوّل: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته

- ‌المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية

- ‌المبحث الثالث: رحلاته العلمية

- ‌المبحث الرابع: شيوخه

- ‌المبحث الخامس: تلاميذه

- ‌المبحث السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه

- ‌المبحث السابع

- ‌المطلب الأوَّل: عقيدته

- ‌أوَّلًا: بيان أنَّه رحمه الله على مذهب الأشاعرة في العقيدة

- ‌ثانيًا: بيان أنّه رحمه الله على مذهب أهل الطرق الصّوفية

- ‌المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:

- ‌المبحث الثامن: مؤلفاته

- ‌فمن الكتب الحديثيَّة وعلومها:

- ‌وألَّف أيضاً في الفقه عدَّةَ كتبٍ

- ‌وصنَّف في أصول الفقه عدَّة مؤلفات

- ‌وأما في السيرة النبوية، فله عدَّة مؤلفات

- ‌وألَّف في علم اللُّغة العربية وفروعها عدة مؤلفات منها:

- ‌وله مؤلَّفات في علوم أخرى متنوِّعة، منها:

- ‌المبحث التاسع: وفاته

- ‌الفصل الثاني: دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول: اسم الكتاب

- ‌اشتهر بين العلماء المترجمين:

- ‌المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه

- ‌المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه

- ‌المبحث الرابع: مكانة الكتاب العلمية:

- ‌أولاً: مكانة المؤلف العلميّة:

- ‌ثانياً: مكانة الكتاب العلميّة:

- ‌ثالثاً: ثناء بعض العلماء عليه:

- ‌المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في كتابه في الجزء المحقق

- ‌المطلبُ الأوَّلُ: منهجه في تخريج الحديث، والحكم عليه:

- ‌المطلب الثاني: منهجه في شرح الحديث:

- ‌المبحث السادس: مقارنةٌ بين (شرح الأربعين النوويَّة) للمناويِّ الشافعيِّ (ت 1031 ه

- ‌المطلب الأوَّل: في الترجمة لراوي الحديث وذكر شيءٍ من مناقبه:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي رحمه الله:

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ رحمه الله:

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

- ‌المطلب الثاني: في الجانب اللغويِّ:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناوي رحمه الله

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ رحمه الله:

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعي:

- ‌المطلب الثالث: في الصِّناعة الحديثيَّة ونقد المرويَّات:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ رحمه الله: لقد عُنِيَ المصنِّف بهذا الجانب، فمن ذلك قوله:

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ رحمه الله:

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

- ‌المطلب الرابع: في الصناعة الفقهيَّة:

- ‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ الشَّافعيّ رحمه الله

- ‌ثانيًا: جامع العلوم والحكم لابن رجبٍ رحمه الله

- ‌ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ رحمه الله:

- ‌رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ رحمه الله:

- ‌المبحث السابع: موارده في كتابه في الجزء المحقَّق

- ‌المطلب الأوَّل: المصادر التي سمَّى المُناويُّ مؤلِّفيها، وفيه فروعٌ

- ‌الفرع الأوَّل: الكتب المؤلَّفة في الحديث وعلومه ما يلي:

- ‌الفرع الثاني: الكتب المؤلَّفة في الفقه ما يلي:

- ‌الفرع الثالث: الكتب المؤلَّفة في العقيدة ما يلي:

- ‌الفرع الرابع: الكتب المؤلَّفة في اللغة والغريب ما يلي:

- ‌الفرع الخامس: الكتب المؤلفَّة في التراجم ما يلي:

- ‌الفرع السادس: كتب عامَّة:

- ‌المطلب الثاني: مصادر اكتفى المُناويّ بتسمية مؤلفيها، ولم أهتدِ إلى الكتاب المراد:

- ‌المبحث الثامن: وصف النسخ الخطِّيَّة للكتاب:

- ‌المطلب الأول: وصف النسخة الأصل (ز)

- ‌من مميزات النسخة الأصل:

- ‌المطلب الثاني: وصف النسخة الثانية (ب):

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌الحديث الحادي والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الخاتمة، وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات:

- ‌ثبت المصادر والمراجع

الفصل: ‌أولا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي الشافعي رحمه الله

مدلِّسًا لا ينافي حُسنَ حديثه ولا صحَّته؛ كما هو مقرَّرٌ في محلِّه.

ويحتمل أنَّ تحسين المصنِّف له؛ لكونه رُوي من طرقٍ بعضها ضعيفٌ، وبعضها منقطعٌ، فإذا انضمَّ بعضها إلى بعضٍ قوِيتْ فيكون حسنًا لغيره لا لذاته، وأنَّ تصحيح ابن الصَّلاح أخذه من قول البزَّار في روايته: إسنادها صالحٌ، والحاكمِ فيها: إنَّها صحيحة الإسناد

ومن زعم وقفه على أبي ثعلبة فقد أبعد، ومن ثم قال الدارقطني:(الأشبه بالصواب: المرفوع، وهو الأشهر)(1).

وقال في حديث سهل بن سعد الساعديِّ:

(حديث حسن

) واعترض على تحسينِه روايةَ ابن ماجه بأنَّ في سندها من قال أحمدُ فيه: إنَّه منكر الحديث ليس بثقة، وابنُ معين: ليس حديثه بشيء، والبخاريُّ وأبو زرعة: منكر الحديث، وأبو حاتمٍ: متروكٌ ضعيفٌ، وابنُ عدِيٍّ وغيرُه: وضَّاع، وابنُ حبَّان في "الضعفاء": كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاجُ بخبره.

ويُجاب بأنَّ ابن حبان ذكره في كتاب "الثقات" ولو سُلِّم أنَّه ضعيفٌ فهو لم ينفرد به، بل رواه آخرون غيره، فالتَّحسين إنما جاء من ذلك، وإن قيل: إنَّ هؤلاء كلَّهم ضُعفاءٌ، إذ غاية الأمر أنَّه حسنٌ لغيره لا لذاته، وكلاهما يحتجُّ به، بل بعض رواته وثَّقه كثيرون من الحفاظ، (وغيره) كالعقيليِّ، وابن عديٍّ، وابن أبي حاتم، والخطيب (بأسانيدَ حسنة) لغيرها لا لذاتها بالنَّظر لما قرَّرته) (2).

‌المطلب الرابع: في الصناعة الفقهيَّة:

‌أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ الشَّافعيّ رحمه الله

-:

للمصنِّف عنايةٌ بالصناعة الفقهيَّة تأصيلًا وتفريعًا، لا سيَّما بالمذهب الشافعيِّ الذي تفقَّه عليه.

لكن لم يكثر من التفريعات في شرحه؛ إذ الشارح يرى أنَّ شروح الكتب الحديثيَّة

(1) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: 496).

(2)

الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: 512).

ص: 69

لا يكثر في ثناياها الفروع الفقهيَّة إلا من باب الإشارة إليها فقط، ولذا عَابَ على بعضِ الشُّرَّاح أنَّهم أكثروا من ذكر هذه الفروع الفقهيَّة، فقال:(وقد أورد الشَّارحُ الهيتميُّ هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذكرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكتبُ الفروع)(1).

ومن أمثلة عناية المصنِّف بالصناعة الفقهيَّة قوله:

(واعلم أنَّه قام الإجماعُ على استحلاف المدَّعَى عليه في المال، واختلف في غيره: فذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى وجوبها على كل من ادُّعِيَ عليه في حدٍّ، أو طلاقٍ، أو نكاحٍ، أو عتقٍ، أو غيرها، أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإن نَكَلَ حلف المدَّعِي وثَبتتْ دعواه، وقال الحنفيَّة: يحلف على النِّكاحِ والعتقِ، فإن نَكَلَ لزمه ذلك كلّه.

واتفق الثلاثةُ على: أنَّ اليمينَ تتوجَّه على كلِّ من ادُّعِيَ عليه حقٌّ، سواءً كان بينه وبين المدَّعي اختلاطٌ أم لا، وشَرَطَ المالكيَّةُ -كالفقهاءِ السَّبعة فقهاءِ المدينة- في كونها عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم.

ولهم تصرُّفاتٌ خصَّوا بها عموم الحديث فقالوا: من ادَّعَى شيئًا من أسباب القود لم يجب به يمينٌ إلا أن يقيم شاهدًا، ومن ادَّعى نكاح امرأةٍ لم يلزمها يمينٌ، ومن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يلزمها يمينٌ، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابلة النَّص) (2).

وقال أيضًا في النهي عن بيع النجش: (وهذا النهي لا يقتضي الفساد، عند الشافعيِّ فيحرم ويصحّ، وأبطله بعض العلماء)(3).

وقال أيضًا في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه:

(وأجراه أئمَّتنا على العموم، فصوَّروا ذلك بأن يقول لمشتري سلعةً في زمن الخيار: افسخ وأبيعك مثله بأرخص أو أجود منه بثمنه فيحرم؛ لما فيه من الإيذاء الموجب

(1) ص (165) من هذا الكتاب.

(2)

ص (165) من هذا الكتاب.

(3)

ص (195) من هذا الكتاب.

ص: 70