المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وَإِذا طَافَ فإِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُوم وَجَبَ - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بصاحب الإِيضاحرحمه الله تعالى

- ‌التعريف بصاحب الحاشية على الإيضاح

- ‌التعريف بمؤلف الإِفصاح

- ‌مقدمة صاحب الإِفصاح

- ‌مقدمة الإِيضاح

- ‌أسرار الحج وذكرياته

- ‌منافع الحج دينية ودنيوية

- ‌الباب الأولفي آداب سفره وفيه مسائل

- ‌فصلإِذَا جَمَعَ في وَقْت الأُولَى أَذَّنَ لَهَا

- ‌فصلوَيُسْتَحَب صَلَاةُ الْجَمَاعَة في السَّفَر

- ‌فصلوَتُسَنُّ السُنَنُ الرَاتِبةُ مَعَ الْفَرَائِضِ في السفَرِ

- ‌فَصْلوَالتيمُّمُ مَسْحُ الْوَجْه

- ‌فَصْلإذا صَلَّى بالتيَمم لِعَدَم الْمَاءِ الَّذِي يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادةُ الصَّلَاة

- ‌فَصْلٌإذا لَمْ يَجِدْ ماءَ ولا تُرَاباَ صَلَّى على حَسَبِ حَالِهِ

- ‌فَصْلمما تَعُمُّ به الْبَلْوَى وَيَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَتِهِ سَالِكُ طَرِيْقِ الْحَجِّ حُكْمُ مَنْ يَمُوتُ مَعَهُمْ

- ‌فَصْلوممَّا يَتأكدُ الوَصيةُ به أنَّهُ يَنْبَغي أَن يحْرصَ على فعل الْمَعْرُوف

- ‌فَصْلمُخْتَصَرٌ جدَّاً فيما يَتَعَلَّقُ بوجُوب الْحَجُّ

- ‌الباب الثانيفي الإحرام

- ‌فَصْلٌفي ميقات الحج

- ‌فَصْلفي آداب الإِحرام

- ‌فَصْلٌفي التلبية

- ‌فَصْلفي محرمات الإِحرام

- ‌الأَوَّل: اللُّبْسُ:

- ‌النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب:

- ‌النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:

- ‌النوع الخامس: عَقْدُ النكاحِ:

- ‌النوع السادس: الجمَاعُ ومُقَدّماته:

- ‌فَصْلٌهذه مُحَرَّماتُ الإِحرام السَّبْعَة وما يَتَعَلَّقُ بها والمرأة كالرَّجل في جَميعها

- ‌فَصْلوما سِوَى هذه المحرمات السَّبْعة لا تحرُمُ على المُحْرم

- ‌الفصل الأولفي آداب دخولها

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الطواف

- ‌فَرْعٌ في وَاجِبَاتِ السَّعْي وَشُرُوطِهِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ:

- ‌الفصل الرابعفي الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَبْلَهُ وَبَعْدهُ

- ‌الفصل السادسفي الدفع إلى منى

- ‌الفصلُ السابعُفي الأعمالِ المشروعةِ بِمنى يَوْم النَّحْرِ

- ‌فَصْلٌلِلحج تَحَلُّلانِ

- ‌فَصْلفي أمورٍ تُشْرَعُ يوم النحرِ ويتعلقُ بِهِ غيرُ مَا ذكرناهُ

- ‌الفصل الثامنفيما يفعله بمنى في أيام التشريق ولياليها

- ‌الباب الرَّابعفي الْعُمْرة وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌الباب الخامسفي المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل

- ‌الباب السادسفي زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَعَظَّمَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌الباب السابعفيما يجب على من ترك من نسكه مأموراً أو ارتكب محرماً

- ‌فَصْلٌوَأَما ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ

- ‌فَصْليَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لصيْد حَرم المدينةِ وَأشجَارهِ

- ‌فَصْلوَيَحْرُمُ صَيْدُ وَجِّ

- ‌فَصْلٌفِيمَا إذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ مَحْظُورَيْنِ أوْ أكْثَرَ هَلْ يَتَدَاخَلُ

- ‌فَصْلٌفي الإِحْصَارِ

- ‌فَصْلٌمتى صارَ الصَّبِيُّ مُحَرِماً فَعَلَ ما قَدَرَ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌالزائِدُ مِنْ نَفقةِ الصَّبِي

- ‌فَصْلٌيُمْنَعُ الصَّبِي الْمُحْرِمُ

- ‌فَصلإذا جامعَ الصَّبِي

- ‌فَصْلحُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الصَّبِي

- ‌فَصْلإذَا بَلَغَ الصبي فِي أثناءِ الْحَجّ

- ‌فَصْلٌإِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ

- ‌فَصْلٌفي آدابِ رُجُوعِهِ مِنْ سَفَرِ حَجّهِ

- ‌فَصْلٌذكر أقضى القضاةِ الماورديُّ في الأحكامِ السلطانيةِ باباً في الولايةِ على الحجيجِ أنَا أذكرُ إِن شاءَ الله تعالى مقاصِدَهُ

- ‌فَصْلٌنَختم به الكتاب وإن لم يكنْ له اختصاص بالمناسك

الفصل: وَإِذا طَافَ فإِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُوم وَجَبَ

وَإِذا طَافَ فإِنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُوم وَجَبَ أنْ يَسْعَى بعد طَواف الإِْفَاضَة فَإِنّ السعي ركن وإن كَانَ سَعَى لَمْ يُعِدْهُ بَلْ تكْرَهُ إعادَتُه كما سَبقَ فِي فَصْلِ السَّعْي والله أعْلَمُ.

‌فَصْلٌ

لِلحج تَحَلُّلانِ

(1) أوَّل وَثَانٍ يَتَعَلَّقَانِ بِثَلَاثَةٍ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ الأَربعة وَهِيَ: رَمْيُ جَمْرة الْعَقَبَةِ وَالْحَلْقُ والطَّوَافُ مَعَ السَّعْي إنْ لَمْ يَكُنْ سَعَى (2) وَأَمَّا النَّحْرُ فَلَا مَدْخَلَ لَهُ في التَّحَلُّلِ فَيَحْصُلُ التَّحَللُ الأوَّلُ باثْنَيْنِ مِنْ ثَلَاثَة فأي اثنين مِنْهَا أتَى بِهِمَا حَصَلَ التَّحَلل الأَوَّل سَوَاء كَانَ رَمْياً (3) وَحَلْقاً أوْ رمياً

= فلا دم، وإنْ تعمد ففي وجوب الدم روايتان عنه. وعن مالك روايتان فيمن قَدم طواف الإِفاضة على الرمي.

إحداهما: يجزئه الطواف وعليه دم.

الثانية: لا يجزئه. دليل الشافعي الأحاديث المتقدمة في التنبيه السابق ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين عالم وجاهل وناسي كما تقدم في التنبيه والله أعلم.

(1)

فإن قيل: ضابط لا يحل شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن، فإنه يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر برأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث تحللات، أي أول، وهو الحلق فقط أو ما في معناه فيحل حلق شعر بقية البدن فقط، وثانٍ وبه يحل ما عدا نحو الجماع، وثالث وبه يحل الجميع.

(أجيب) كما في الحاشية: وقد يجاب عن اقتصارهم على تحللين فقط بأن شعر غير الرأس تابع، له لأنه من جنسه فلا معنى لحل أحدهما دون الآخر، فلا يحسن عده مستقلاً. اهـ.

(2)

أي بعد طواف القدوم فيعد الطواف والسعي سَبَباً واحداً من أسباب التحلل فلو لم يرم ولكن طاف وحلق ولم يسع لم يحصل التحلل الأول لأن السعي كالجزء فكأنه ترك بعض المرات من الطواف وهذا لا خلاف فيه والله تعالى أعلم. اهـ مجموع.

(3)

وكالرمي فيما ذكر بدله إذا فات وقته بأن خرجت أيام التشريق قبله فيتوقف =

ص: 351

وَطَوافاً أو طَوَافاً وَحَلْقاً، ويَحْصُلُ التَّحَلُلُ الثَّاني بِالْعَمَلِ الْبَاقِي مِنْ الثلَاثَةِ (1) هَذَا عَلَى الْمَذهَبِ الصَّحْيح الْمُخْتَارِ إنْ قُلْنَا إنْ الْحَلْقَ نُسُكٌ وَأمَّا إذَا قُلْنَا إِنَهُ اسْتباحَةُ مَحْظُور فَلَا يَتَعَلَّق بِهِ التَّحَللُ بَلْ يَحْصُلُ التحَلُّلانِ بالرمي والطَّوافِ وأَيُّهُمَا بَدأَ بِهِ حَصَلَ التحلل الأَوَّلُ ويَحلُّ بالتحَلُّلِ الأَوّلِ جميعُ الْمُحرَّمَاتِ بالإِْحْرَامِ إِلا الاْسْتِمْتَاعَ بِالنسَاءِ فَإِنَّهُ يَسْتَمِرُّ تَحْريمُ الْجِمَاعِ حَتَّى يَتَحَلَّل التَّحللَيْن وَكَذَا يَسْتَمِرُ تَحْرِيمُ المُبَاشَرَة بِغَيْرِ الْجِمَاعِ (2) عَلَى الأَصَحّ إِذَا تَحَللَ التَّحَللَيْن

= التحلل على الإتيان به، سواء كان دماً أو صوماً. قال في الحاشية: وإنما لم يتوقف تحلل المحصر العادم للهدي على بدله، وهو الصوم لأنه ليس له إلا تحلل واحد فيشق عليه بقاء الإِحرام إلى الإتيان به، ومَنْ فاته الرمي يمكنه التحلل الأول فلا مشقة عليه. اهـ.

(تنبيه): من لا شعر برأسه يكون تحلله الأول متوقفاً على الرمي أو الطواف (أي مع السعي كما تقدم) وتحلله الثاني متوقفاً عليهما لسقوط الحلق به. اهـ حاشية.

(1)

قد نظم هذا بعضهم رحمه الله تعالى بقوله:

رمي وحلق مع طواف تُبعا

بالسعي ذي ثلاثة فاستمعا

باثنين منها يحصل التحلل

إلا النسا وبالثلاث يحصل

(2)

أي وتحريم عقد النكاح كما في المنهاج وغيره لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء) رواه أبو داود. وعنها أيضاً: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أنْ يطوف بالبيت بطيب فيه مسك) متفق عليه. وللنسائي: (طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت) قال في مفيد الأنام: وعن الإمام أحمد أنه يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج لأنه أغلظ المحرمات، ويفسد النسك بخلاف غيره. وقال مالك لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد لقوله تعالى:{لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] وهذا إحرام، ومذهب الجمهور يرد هذا القول ويمنع أنه محرم وإنما بقي عليه بعض أحكام الإحرام، ثم ذكر الشيخ في آخر كلامه قول بعض أصحاب الإمام أحمد فقال ومشى في الإقناع وشرح المنتهى وغيرهما من كتب متأخري الأصحاب (أي أصحاب مذهب الإمام أَحمد رحم الله الجميع) على المنع من عقد النكاح بعد التحلل الأول وقبل الثاني إلحاقاً بالوطء والمباشرة والقبلة واللمس بشهوة والله أعلم. اهـ.

ص: 352