الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْل
إذَا بَلَغَ الصبي فِي أثناءِ الْحَجّ
نُظِرَ إنْ بَلَغَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الوُقُوفِ أوْ قَبْلَ خُرُوجِهِ وَبَعْدَ مُفَارَقَةِ عَرَفَات وَلَمْ يَعُدْ إِلَيْهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ لَمْ يُجْزِهِ عَنْ حجّة الإٍسْلَامِ، وَإِنْ بَلَغَ في حَالِ الْوُقُوفِ أوْ بَعْدَهُ فَعَادَ وَوَقَفَ في الْوَقْتِ أجْزأهُ عَنْ حجَّةِ الإٍسْلَامِ (1) لكِنْ يَجِبُ إِعَادَةُ السَّعْيِ إنْ كَانَ سَعَى عَقيبَ طَوَافِ القُدُومِ قَبْلَ الْبُلُوغ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيح والطَّوافُ في الْعُمْرَةِ كَالْوُقُوفِ في الْحَجّ إذَا بَلَغَ قَبْله (2) أجْزَأهُ عَنْ عُمْرَةِ الإٍسْلَامِ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ فِي أثْنَاء الْحَج أو الْعُمْرَةِ كَبُلُوغِ الصبي (3) فِي أثْنَائِهِمَا.
فَصْلٌ
إِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ
بِإِذْنِ سَيدِهِ وَبِغَيْرِ إذْنِهِ (4)، فإِنْ أحْرَمَ بِإِذْنِهِ (5) لَمْ يكُنْ
= المحشي رحمه الله تعالى إذا لم تمكنه المرأة وإلا فعليها، وأما بالنسبة للصبية إذا جومعت فالكفارة على المجامع كما مَرّ ذلك والله أعلم.
(1)
وكذا لو بلغ بعد التحللين كما في الحاشية فعاد لعرفة قبل الفجر أجزأه عن حجة الإسلام ولزمه إعادة الطواف والسعي والحلق ورمي جمرة العقبة لأنه لا زال في أثناء الحج ما بقي عليه بعض أعماله، وهنا بقي عليه مبيت ليالي منى ورمي أيامها، ويؤيده عدم صحة اعتماره حينئذ لقول الفقهاء رحمهم الله تعالى إنه إلى الآن في الحج لم يخرج
(2)
أي أو في أثنائه كما دَل له تشبيهه له بالوقوف، وصَرح به في المجموع. اهـ حاشية.
(3)
أي وكذا إفاقة المجنون بعد الإٍحرام عنه كما في الحاشية.
(4)
أي إذا كان بالغاً وله تحليله كما يصح. إحرام السفيه بغير إذن وليه وله تحليله، أما الصغير المميز فلا يصح إحرامه بغير إذن سيده كالحر المميز بل أولى هذا حكم إحرامه عن نفسه، وأما إحرام سيده عنه فيجوز عن الصغير ولو غير مميز.
(5)
محل اعتبار إذن السيد حيث لم تكن منفعة القن مستحقة للغير والا اشترط إذن =
لَهُ تَحْلِيلُهُ سَواءٌ بقِيَ نُسُكُهُ صَحِيحا أوْ أفْسَدَهُ وَلَوْ بَاعَهُ لَمْ يَكُنْ لِلْمُشْتَرِي تحلِيلُهُ وَلَهُ الخِيَارُ إنْ جَهِلَ إحْرَامَهُ، فَإِذَا أَحْرَمَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَالأَوْلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهُ في إتْمَامِ نُسُكِهِ فإنَّ حَلَّلَهُ جَازَ (1)، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ في الإٍحْرَامِ فَلَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يُحْرِمْ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ في الْعُمْرة فَأحْرَمَ بالحجّ كَانَ لَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ في الْحَجّ فأحْرَمَ بالعُمْرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُهُ، وَلَوْ أذِنَ لَهُ في الْحَجِّ أوِ التَّمَتّعِ فَقَرَنَ لَمْ يَكُنْ لَهُ تَحْلِيلُه (2)، وَلَوْ أذِنَ لَهُ فِي الإٍْحْرَامِ في ذِي الْقِعْلَه فَأَحْرَمَ في شَوَّال فَلَهُ تَحْلِيلُهُ قَبْلَ دُخُولِ ذِي الْقِعْدَةِ ولا يجُوزُ بَعْدَ دُخُولهِ.
وَلَوْ أَفْسَدَ العبد الحج لَزِمَهُ قَضَاؤُهُ ويُجْزِئُهُ قضاؤهُ فِي حَالِ الرِّقّ عَلَى الأَصَحّ وَلَا يَلْزَمُ أنْ يأذَنَ لَهُ في الْقَضَاءِ سَوَاءٌ كَانَ إحْرَامُهُ الأوَّلُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَكُلُّ دَم لَزِمَهُ بِمَحْظُور أوْ تَمَتّع أوْ قِرَان أوْ فوات أو إحصار لا يجب منه شيء على السيد سواء كان أحرم بإذنه أو بِغيرِ إذْنِهِ وَوَاجِبُه الصَّوْمُ، وَللسَّيْدِ
= ذلك الغير دون السيد، فالموصي بمنفعته والمستأجر عينه لعمل في السفر مدة معينة والموقوف على معين أو على جهة يعتبر إذن الموصي له والمستاجر وذلك المعين والناظر ولو حاكماً.
(فرع): قال في الحاشية: أذن له السيد ثم رجع قبل إحرامه: فإن عَلِمَ العبد ثم أحرم كان له تحليله وإنْ لم يعلم إلا بعد إحرامه فوجهان كالقولين في تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم ومقتضاه لا يحلله إلا إنْ صدقه العبد وإلا احتاج السيد لبينة بتقديم الرجوع على الإٍحرام، وليس ببعيد. قال الأذرعي وغيره: ولو أسلم قن حربي ثم أحرم بغير إذنه ثم غنمناه لم يكن لنا تحليله. اهـ.
(1)
أي حيث لم يأذن له في الإتمام وإلا لم يملك تحليله بعد وكذا المشتري منه لكن له الخيار، فإنْ لم يأذن له أصلاً وباعه جاز للمشتري تحليله ولا خيار له.
(2)
هو المعتمد كما في الحاشية لأن الإٍذن في التمتع إذْن في الحج كما في المجموع.
مَنْعُهُ (1) إلَاّ صَوْمَ التَّمتعِ وَالقِرَانِ (2) إذَا أذِنَ فِيهِ وَحَيْثُ جُوزَ للسيّدِ تَحْلِيلُهُ أرَدْنَا أَنهُ يأمره بالتحَلُل لَا أنَ السَّيّدَ يستقل بِمَا يَحْصُلُ بهِ التحَللُ وَإِذَا جَازَ للسَّيدِ تحليلُهُ جازَ لَهُ هُوَ التحللُ (3) وتَحَللُهُ يحصلُ بنيةِ التَّحَلُّلِ مَعَ الْحَلْقِ إذَا قُلْنَا إنَّهُ نُسُك وَأمُّ الْوَلَد وَالمُدَبَّرُ والمعَلق عِتْقُهُ والْمُكَاتَبُ وَمَنْ بَعْضُهُ حُر (4) لَهُمْ حُكْمُ الْعَبْدِ (5)، والأمةُ المزوَّجةُ لَا يَجُوزُ لَهَا الإٍْحْرَامُ إلَاّ بِإِذن الزَّوجِ والسيِّدِ جَمِيعاً وَلَوْ مَنَعَهُ الوَالِدُ أو الزوجُ أو صاحبُ الدَّيِن فَقَدْ تقدم بيانُهُ في أوَّلِ الكتابِ في المسئلة الثالثة والرَّابعة (6).
(1) أي من الصوم إنْ كان أمة تحل له مطلقاً أو عبداً أو أمة لا تحل له كمجوسية أو محرم إن ضعفا عن الخدمة أو نالهما به ضرر، لأن حق السيد فوري والكفارة أصالة على التراخي، فلا نظر لكونها قد تجب فوراً لعصيانه بسببها لعروضه فقدم حق السيد لقوته عليه فإنْ انتفى ما ذكر فلا منع له، ولو من صوم تطوع.
(2)
مثلهما دم الإحصار كما في الحاشية لإذنه في سببه، وله الذبح عنه بعد موته لحصول اليأس من تكفيره والتمليك بعد الموت ليس بشرط، ولهذا لو تصدق عن ميت جاز لا في حياته لتضمنه تمليكه وهو ممتنع.
(3)
قيده في الحاشية تبعاً للإسنوي وغيره رحمهم الله تعالى بما إذا أمره به السيد، وكذا إن منعه من المضي، وإن لم يأمره به كما أخذه الأذرعي من كلام الرافعي ويجب في الصورة الأولى دون الثانية. أقول: قال بعضهم رحمه الله تعالى: وهذا أعني التقييد تبعاً للإسنوي وغيره رده في التحفة بأن الذي دَل عليه كلامهم أن له التحلل مطلقاً قال: بل القياس وجوبه عليه لما فيه من الخروج من المعصية لكن لَما كان شبهة التلبس بالنسك مع شدة لزومه واحتمال أن السيد يأذن له أبيح له البقاء إلى أن يأمره السيد بالتحلل فإنْ أمره به وجب.
(4)
أي إن لم يكن بينه وبين السيد مهايأة أوكانت وأحرم في نوبة السيد. أما إذا أحرم في نوبته ووسعت النسك فله حكم الحر.
(5)
أي الخالص.
(6)
أي من الباب الأول في آداب السفر. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= مسائل في مذاهب الأئمة رحمهم الله تعالى في حج العبد والصبي والأغلف ومن حج بمال حرام أو ركب دابة مغصوبة مأخوذة من المجموع
(الأولى): أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحج عن الصبي، وعن المجنون والمعتوه، وأما صحة حج الصبي فهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة في المشهور عنه: لا يصح منه لأنه لو صَح منه لوجب عليه القضاء إذا أفسده، ولأنه عبادة بدنية لا يصح عقدها من الولي للصبي كالصلاة.
واحتج المصححون بحديث جابر الذي رواه ابن ماجه (حججنا معنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم). وبحديث البخاري عن السائب بن زيد رضي الله عنه قال: (حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأنا ابن سبع سنين). وبحديث ابن عباس الذي رواه مسلم: (أن امرأة رفعت صبياً في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: "نعم ولك أجر")، وقياساً على الطهارة والصلاة فإن أبا حنيفة صححهما منه.
(الثانية): أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة لسيده فليس هو مستطيعاً، ويصح منه الحج بإذن سيده وبغير إذنه عند الشافعية. قال القاضي أبو الطيب رحمه الله تعالى وبه قال الفقهاء كافة وقال داود: لا يصح بغير إذنه. دليل المصححين أنه من أهل العبادة فصح منه الحج كالحر.
(الثالثة): الصبي والعبد إذا أحرما وبلغ الصبي وعُتق العبد قبل فوات الوقوف أجزأهما عن حجة الإسلام عند الشافعية، وبه قال أحمد في العبد، وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجزئهما.
(الرابعة): إحرام العبد بغير إذن سيده صحيح عند الشافعية، وبه قال جميع الفقهاء والمشهور عن داود بطلانه، قال في كتاب رحمة الأمة: والأمة كالعبد إلا أن يكون لها زوج فيعتبر إذنه مع الولي، وعن محمد بن الحسن أنه لا يعتبر إذن الزوج.
(الخامسة): يصح حج الأغلف (وهو الذي لم يختتن) عند الشافعية وعند كافة العلماء (وأما) حديث أبي بردة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحج الأغلف حتى يختتن" فضعيف. قال ابن المنذر في كتاب (الختان) من الإشراف: هذا الحديث لا يثبت، وإسناده مجهول. =