المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصلفي أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرناه - الإيضاح في مناسك الحج والعمرة

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌التعريف بصاحب الإِيضاحرحمه الله تعالى

- ‌التعريف بصاحب الحاشية على الإيضاح

- ‌التعريف بمؤلف الإِفصاح

- ‌مقدمة صاحب الإِفصاح

- ‌مقدمة الإِيضاح

- ‌أسرار الحج وذكرياته

- ‌منافع الحج دينية ودنيوية

- ‌الباب الأولفي آداب سفره وفيه مسائل

- ‌فصلإِذَا جَمَعَ في وَقْت الأُولَى أَذَّنَ لَهَا

- ‌فصلوَيُسْتَحَب صَلَاةُ الْجَمَاعَة في السَّفَر

- ‌فصلوَتُسَنُّ السُنَنُ الرَاتِبةُ مَعَ الْفَرَائِضِ في السفَرِ

- ‌فَصْلوَالتيمُّمُ مَسْحُ الْوَجْه

- ‌فَصْلإذا صَلَّى بالتيَمم لِعَدَم الْمَاءِ الَّذِي يَجِبُ اسْتِعْمَالُهُ لَمْ تَلْزَمْهُ إِعَادةُ الصَّلَاة

- ‌فَصْلٌإذا لَمْ يَجِدْ ماءَ ولا تُرَاباَ صَلَّى على حَسَبِ حَالِهِ

- ‌فَصْلمما تَعُمُّ به الْبَلْوَى وَيَحْتَاجُ إلى مَعْرِفَتِهِ سَالِكُ طَرِيْقِ الْحَجِّ حُكْمُ مَنْ يَمُوتُ مَعَهُمْ

- ‌فَصْلوممَّا يَتأكدُ الوَصيةُ به أنَّهُ يَنْبَغي أَن يحْرصَ على فعل الْمَعْرُوف

- ‌فَصْلمُخْتَصَرٌ جدَّاً فيما يَتَعَلَّقُ بوجُوب الْحَجُّ

- ‌الباب الثانيفي الإحرام

- ‌فَصْلٌفي ميقات الحج

- ‌فَصْلفي آداب الإِحرام

- ‌فَصْلٌفي التلبية

- ‌فَصْلفي محرمات الإِحرام

- ‌الأَوَّل: اللُّبْسُ:

- ‌النوع الثاني: من محرمات الإحرام الطيب:

- ‌النوع الرابع: الحلق وقلم الظفر:

- ‌النوع الخامس: عَقْدُ النكاحِ:

- ‌النوع السادس: الجمَاعُ ومُقَدّماته:

- ‌فَصْلٌهذه مُحَرَّماتُ الإِحرام السَّبْعَة وما يَتَعَلَّقُ بها والمرأة كالرَّجل في جَميعها

- ‌فَصْلوما سِوَى هذه المحرمات السَّبْعة لا تحرُمُ على المُحْرم

- ‌الفصل الأولفي آداب دخولها

- ‌الفصل الثانيفي كيفية الطواف

- ‌فَرْعٌ في وَاجِبَاتِ السَّعْي وَشُرُوطِهِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِهِ:

- ‌الفصل الرابعفي الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ قَبْلَهُ وَبَعْدهُ

- ‌الفصل السادسفي الدفع إلى منى

- ‌الفصلُ السابعُفي الأعمالِ المشروعةِ بِمنى يَوْم النَّحْرِ

- ‌فَصْلٌلِلحج تَحَلُّلانِ

- ‌فَصْلفي أمورٍ تُشْرَعُ يوم النحرِ ويتعلقُ بِهِ غيرُ مَا ذكرناهُ

- ‌الفصل الثامنفيما يفعله بمنى في أيام التشريق ولياليها

- ‌الباب الرَّابعفي الْعُمْرة وَفِيهِ مَسَائِلُ

- ‌الباب الخامسفي المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مسائل

- ‌الباب السادسفي زِيَارَةِ قَبْرِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَشَرَّفَ وَكَرَّمَ وَعَظَّمَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌الباب السابعفيما يجب على من ترك من نسكه مأموراً أو ارتكب محرماً

- ‌فَصْلٌوَأَما ارْتِكَابُ الْمَحْظُورِ

- ‌فَصْليَحْرُمُ التَّعَرُّضُ لصيْد حَرم المدينةِ وَأشجَارهِ

- ‌فَصْلوَيَحْرُمُ صَيْدُ وَجِّ

- ‌فَصْلٌفِيمَا إذَا فَعَلَ الْمُحْرِمُ مَحْظُورَيْنِ أوْ أكْثَرَ هَلْ يَتَدَاخَلُ

- ‌فَصْلٌفي الإِحْصَارِ

- ‌فَصْلٌمتى صارَ الصَّبِيُّ مُحَرِماً فَعَلَ ما قَدَرَ عَلَيْهِ

- ‌فَصْلٌالزائِدُ مِنْ نَفقةِ الصَّبِي

- ‌فَصْلٌيُمْنَعُ الصَّبِي الْمُحْرِمُ

- ‌فَصلإذا جامعَ الصَّبِي

- ‌فَصْلحُكْمُ الْمَجْنُونِ حُكْمُ الصَّبِي

- ‌فَصْلإذَا بَلَغَ الصبي فِي أثناءِ الْحَجّ

- ‌فَصْلٌإِحْرَامُ العبدِ صحيحٌ

- ‌فَصْلٌفي آدابِ رُجُوعِهِ مِنْ سَفَرِ حَجّهِ

- ‌فَصْلٌذكر أقضى القضاةِ الماورديُّ في الأحكامِ السلطانيةِ باباً في الولايةِ على الحجيجِ أنَا أذكرُ إِن شاءَ الله تعالى مقاصِدَهُ

- ‌فَصْلٌنَختم به الكتاب وإن لم يكنْ له اختصاص بالمناسك

الفصل: ‌فصلفي أمور تشرع يوم النحر ويتعلق به غير ما ذكرناه

فَقَدْ حَلَّ لَهُ جَمِيعُ المحرّمَاتِ وَصَارَ حَلَالاً وَلَكِنْ بقِيَ عَلَيْهِ مِنَ المَنَاسِكِ المَبِيتُ بِمنىً والرَّمْيُ في أَيامِ التَّشْرِيقِ وَطَوَافُ الوداع (1) أَمَّا العُمْرَةُ فَلَيْسَ لَهَا إلَاّ تَحَللٌ وَاحِدٌ وَهُوَ بالطَّوَافِ والسَّعْيِ والحلْق إن قُلْنَا بالْمَذْهَبِ إنَّهُ نُسُك فَلَوْ جَامَعَ بَعْدَ الطَّوَافِ والسَّعْي وَقَبْلَ الْحَلْقِ فَسَدَتْ عُمْرَتُهُ والله أعْلَمُ.

‌فَصْل

في أمورٍ تُشْرَعُ يوم النحرِ ويتعلقُ بِهِ غيرُ مَا ذكرناهُ

أحدها: أنهُ يُسْتَحَبُّ للحُجَّاج بمنى أن يُكَبِّرُوا (2) عقبَ صلاةِ الظُّهْرِ (3) يومَ النَّحْرِ وما بعدَها من الصَّلَواتِ التي يُصَلونَها بمنى وآخرُها الصُّبْحُ مِنَ اليوم الثالثِ من أَيامِ التَّشْريق (4) وأَمَّا غيرُ الحجَّاج فَفِيهِمْ أقوالٌ مختلفةٌ للعلماءِ أشهَرُها عندَنا أَنهُمْ كالحُجاجِ والأَقْوى أنهُمْ يكبرونَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ يومَ عرفةَ

(1) قال المحشي رحمه الله: ظاهره أنه من المناسك والمعتمد عنده كالرافعي خلافه كما يأتي. اهـ.

(2)

أي التكبير المقيد بالصلوات.

(3)

أي لأنه قبلها مشغول بالتلبية ولا يقطعها إلا عند رمي أول حصاة من جمرة العقبة. وهذا لمن لم يكن قد دفع من مزدلفة بعد نصف الليل، ورمى جمرة العقبة قبل الفجر. أما هو فيقطع التلبية من رمي أول حصاة من جمرة العقبة ويكبر من بعد صلاة الصبح يوم النحر.

(4)

هو مذهب مالك ومذهب أحمد وصاحبي أبي حنيفة من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر التشريق. ومذهب أبي حنيفة من صبح يوم عرفة إلى عصر يوم النحر.

دليل التحديد بالظهر والصبح: ما أخرجه الطبراني رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كبر في أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر حتى خرج من منى. قال في الحاشية: فيه ضعف لكن وثقة ابن حبان رحم الله الجميع آمين.

ص: 353

إلَى أنْ يُصَلُّوا العصرَ من آخرِ أيام التشريقِ (1) ويكبّرُ الحجاجُ وَغيرُهُمْ خَلْفَ الفرائِضِ (2) المؤداةِ والمَقْضِيةِ وخلفَ النَّوافِلِ وَخَلْفَ صَلَاةِ الجنازةِ عَلَى الأصح وسواء في اسْتِحْبَابِ التكبير المسافِرُ والحاضِرُ والمُصلِّي في جَمَاعَة

(1) هذا صريح في أن ابتداء التكبير لا يدخل بالفجر بل بالفراغ من صلاة الصبح وفي أن انتهَاءه لا يستمر للغروب من آخر أيام التشريق بل للفراغ من صلاة العصر وحينئذ فيختلف وقت الإبتداء والانتهاء باختلاف أحوال المصلين. وهذا هو المذهب كما بينه المحشي في شرح الإرشاد.

(2)

من الفرائض: المنذورة.

مذاهب الأئمة في التكبير خلق النوافل في هذه الأيام

قال في المجموع: مذهبنا استحبابه. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يكبر لأنه تابع. فلم يشرع كالأذان. ودليلنا أن الكبير شعار الصلاة والفرض والنفل في الشعار سواء. اهـ مختصراً.

مذاهب الأئمة في تكبير مَنْ صلّى منفرداً

قال في المجموع: مذهبنا يسن التكبير، وهو مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وجمهور العلماء وحكاه العبدري عن العلماء كافة إلا أبا حنيفة. وحكى ابن المنذر وغيره عن أبي حنيفة وأحمد أن المنفرد لا يكبر. اهـ مختصراً.

مذاهب الأئمة في تكبير النساء في هذه الأيام خلف الصلوات

قال في المجموع: مذهبنا استحبابه لهن، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأبي ثور، وعن أبي حنيفة لا يكبرن. واستحسنه أحمد. اهـ مختصراً.

مذاهب الأئمة في تكبير المسافر

قال في المجموع. إنه يكبر، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأبي ثور وقال أبو حنيفة لا يكبر. اهـ. =

ص: 354

وَمُنْفَردٌ والصحيحُ والمريضُ والتكْبِير أن يقولَ: الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ الله أكْبَرُ وَيُكَرر هَذَا مَا تَيَسرُ له هَكَذَا نَصَّ الشَّافِعِيُّ وَجمهورُ أصحابِهِ قَالُوا: وإنْ زَادَ زِيادةَ عَلَى هَذَا فحسَنٌ أنْ يقُولُ: الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحانَ الله بكْرَة وأصِيلاً، لا إلَه إلا الله ولا نَعْبُدُ إلا إيَّاهُ، مُخْلصينَ لَهُ الدينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافِرُونَ، لَا إِلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وحدَهُ، لا إلَه إلَاّ الله والله أكْبر (1).

وقالَ جماعة من أصْحابِنَا: لا بأسَ أنْ يقولَ ما اعْتَادَهُ الناسُ الله أكْبَرُ الله أكبرُ الله أكبرُ لا إلَه إلا الله، والله أكبرُ الله أكْبَرُ، ولله الحَمْدُ.

الثاني: يُسْتَحَب أن تكُونَ صَلَاةُ الظهْرِ بمنى بعدَ طَوافِهِ للإفَاضَةِ اقْتِدَاءً بِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم كَمَا سَبَقَ فِي الحديثِ الصَّحيحِ (2) ولْيَحْضُرْ خُطْبَة الإِمَامِ والله أعلم.

مذاهب الأئمة في صفة التكبير

قال في المجموع: مذهبنا يستحب أنْ يكبر ثلاثاً نسقاً الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وبه قال مالك، وعن أبي حنيفة وأحمد: الله أكبر، الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اهـ مختصراً.

(1)

يكرر الحاج هذا التكبير ما تيسر ويكثر من قراءة القرآن.

(2)

أي الذي رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى) وقد تقدم الجمع بينه وبين حديث جابر رضي الله عنه القائل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمكة في الرابع من الأعمال المشروعة يوم النحر طواف الإِفاضة فراجعه إن شئت، وباستحباب صلاة الظهر يوم النحر بمنى قال الإمام أحمد، وقال بعض العلماء رحمهم الله بل هي أفضل منها بالمسجد الحرام للاتباع والله أعلم.

ص: 355

الثالث: يُسَنُّ للإْمَامِ أن يخطبَ هذا اليومَ بعدَ صلاةِ الظهرِ (1) بِمنى خُطْبة مُفْرَدةً يُعلّمُ الناسَ بِهَا المبيتَ والرمْيَ في أيَّامِ التَّشريقِ والنَّفْر وَغَيْرِ ذَلِكَ مما يحتاجُونَ إِلَيْهِ مما بينَ أيْدِيهِمْ وَمَا مضَى لَهُم في يَوْمِهِمْ ليأتي بِهِ مَنْ لَمْ يفعلهُ أو يعيدهُ مَن فَعَلَهُ عَلَى غَيْر وَجْهِه وَهَذ الخطبةُ هيَ الثَّالِثَةُ مِنْ خُطَبِ الحجِّ الأَرْبَعِ وقد سَبقَ بَيانُهُنَّ ويُسْتَحَب لكُل واحد مِمَّنْ هُنَاك حُضُورُ الخطْبَةِ ويغتسلُ لحضُورِهَا وَيَتَطَيَّبُ إِنْ كَانَ قد تَحَلَّلَ التحَللَيْن أو الأَوَّلَ مِنْهُمَا.

الرابع: اختلفَ العُلَمَاءُ في يومِ الحج الأكْبَر فالصَّحيحُ أنَّهُ يومُ النَّحْرِ (2) لأن مُعْظَمَ أعمالِ المَنَاسِكِ فِيهِ وقيلَ هو يومُ عرفة (3) والصَّوَابُ الأوَّلُ وإنما قِيلَ له الحجُّ الأكْبَرُ مِنْ أجْلِ قَوْلِ النَّاسِ العمرَةُ الحجُّ الأصْغَرُ.

(1) قال المصنف في مجموعه: هكذا قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى واتفقوا عليه وهو مشكل لأن الأحاديث مصرحة بأنها كانت ضحوة يوم النحر لا بعد الظهر. اهـ. قال المحشي منها رواية أبي داود بسند رجاله ثقات: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى حتى ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وأجاب عنه المصنف بأن رواية ابن عباس في الصحيح تدل على أن ذلك كان بعد الزوال، إذْ فيها أن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيت، والمساء يطلق على ما بعد الزوال، أي فقدمت هذه لأنها أصح وأشهر. والسبكي بأنه ورد في طبقات ابن سعد عن عمرو بن يَثْربِي بتحتية مفتوحة فمثلثة ساكنة فراء مكسورة فموحدة فياء النسب أنه حفظ خطبته صلى الله عليه وسلم الغد يوم النحر بعد الظهر وهو على ناقته القصواء، وكان يحكيها بطولها، وكأن بعضهم جمع بين الحديثين حيث قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين يوم النحر في وقتين.

قال ابن جماعة بعد أن أورد أحاديث وهو مقتضى هذه الأحاديث. اهـ.

(2)

أي لما في شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حجها، وقال: أتدرون أي يوم هذا بمثل معناه. وقال: (هذا يوم الحج الأكبر) فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد" وودع الناس فقالوا هذه حجة الوداع.

(3)

أي لقوله صلى الله عليه وسلم "الحج عرفة" وقد تقدم الكلام عليه في الوقوف بعرفة.

ص: 356