المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌التقليد: هو: (اتباع قول من ليس قوله حجة) . والتقليد لا - الإيمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة

[عبد الله بن عبد الحميد الأثري]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم

- ‌حقيقة الإيمانعندأهل السنة والجماعة

- ‌تعريف الإيمان

- ‌الإيمان في اللغة:

- ‌الإيمان في الاصطلاح الشرعي:

- ‌الأدلة من القرآنعلى أن الأعمال جزء من الإيمان

- ‌الأدلة من السنةعلى أن الأعمال جزء من الإيمان

- ‌خلاصة القول في مسمى الإيمان:

- ‌زيادة الإيمان ونقصانه

- ‌أسباب زيادة الإيمان

- ‌مراتب الإيمان

- ‌أقوال أئمةأهل السنة والجماعةفي مسمى الإيمان

- ‌الإيمان والإسلام

- ‌التلازم الظاهر بالباطن

- ‌الاستثناء في الإيمان

- ‌الاستثناء في الإسلام

- ‌(هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق

- ‌أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة

- ‌أركان الإيمان

- ‌(1)الإيمان بالله

- ‌1- توحيد الربوبية

- ‌2- توحيد الألوهية

- ‌3- توحيد الأسماء والصفات:

- ‌(2)الإيمان بالملائكة

- ‌(3)الإيمان بالكتب

- ‌(4)الإيمان بالرسل

- ‌(5)الإيمان باليوم الآخر

- ‌علامات الساعة الصغرى:

- ‌علامات الساعة الكبرى:

- ‌(6)الإيمان بالقدر

- ‌فوائد الإيمان وثمراته

- ‌من صفات أهل الإيمان

- ‌خوارم الإيمانالمعاصي وأثرها على الإيمانعند أهل السنة والجماعة

- ‌المعاصي وأثرها على الإيمان

- ‌حكم الإصرار على المعاصي:

- ‌آثار المعاصي الوخيمة على العبد:

- ‌حكم مرتكب الكبيرة:

- ‌من أسباب سقوط العقوبة عن عصاة الموحدين

- ‌طبقات عصاة الموحدين يوم الدين:

- ‌نواقض الإيمانعند أهل السنة والجماعة

- ‌تعريفات لابد منها

- ‌(1)(تعريف الناقض)

- ‌(2)(تعريف الردة)

- ‌(3)(تعريف الشرك)

- ‌الشرك الأكبر:

- ‌الشرك الأصغر:

- ‌(4)(تعريف الفسق)

- ‌(5)(تعريف الكفر)

- ‌(6)(تعريف النفاق)

- ‌الزنديق والزندقة:

- ‌ النفاق الأكبر

- ‌ النفاق الأصغر

- ‌(7)(خطورة التكفير)

- ‌(8)(التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين)

- ‌(9)(موانع التكفير)

- ‌الجهل:

- ‌الخطأ:

- ‌الإكراه:

- ‌التأويل:

- ‌التقليد:

- ‌العجز:

- ‌(10)(تكفير أهل السنة والجماعة لمن ثبت كفره)

- ‌(11)(ما يمحو الكفر بعد ثبوته على المعين)

- ‌نواقض الإيمان

- ‌نواقض الإيمان وأنواعها

- ‌1- نواقض توحيد الله تعالى في ربوبيته:

- ‌2- نواقض توحيد الله تعالى في أسمائه وصفاته:

- ‌3- نواقض توحيد الله تعالى في ألوهيته:

- ‌4- نواقض عموم الدين:

- ‌الأول: نواقض الإيمان بالاعتقاد:

- ‌الثاني: نواقض الإيمان بالقول:

- ‌الثالث: نواقض الإيمان بالفعل:

- ‌الحكم بغير ما أنزل الله

- ‌أقوال أئمة أهل السنة والجماعة على أن الكفر يكونبالاعتقاد والقول والفعل

- ‌أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه

الفصل: ‌ ‌التقليد: هو: (اتباع قول من ليس قوله حجة) . والتقليد لا

‌التقليد:

هو: (اتباع قول من ليس قوله حجة) .

والتقليد لا يكون إلا مع عدم معرفة الدليل الشرعي؛ لأنه اتباع قول الغير من غير معرفة دليله.

والاتباع هو الحجة في الإسلام، وهو العلم الصحيح؛ لأنه قول الله تعالى، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة، وما سوى ذلك يسمى تقليداً. والتقليد نوعان:

1-

التقليد المباح: يكون في حق العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية، ويعجز عن معرفتها، ولا يمكنه فهم أدلتها، ولكن له طلب الدليل الشرعي من المفتي؛ لأن المسلم من حقه أن يستوثق من أمر دينه.

2-

التقليد المذموم: هو تقليد رجل واحد معين دون غيره من العلماء في جميع أقواله، أو أفعاله، ولا يرى الحق إلا فيه.

ذهب جمهور أئمة أهل السنة والجماعة إلى جواز التقليد في العقائد والأحكام للعامي، والذي يعجز عن فهم الحجة والنظر والاستدلال.

ويحرم التقليد على العالم، أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ إذا اجتهد وبان له الحق في المسألة أن يقلد غيره، سواء كان ذلك

ص: 272

في العقائد أو الأحكام؛ لورود الأدلة في ذم التقليد والمقلدين.

واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير؛ لأن المقلد جاهل لا يفهم الدليل أو الحجة، ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذور حتى تقام عليه الحجة ويعلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

(والذي عليه جماهير الأمة: أن الاجتهاد جائز في الجملة، والتقليد جائز في الجملة، لا يوجبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الاجتهاد، وأن الاجتهاد جائز للقادر على الاجتهاد، والتقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد؛ فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور الدليل له؛ فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه، وانتقل إلى بدله وهو التقليد، كما لو عجز عن الطهارة بالماء، وكذلك العامي إذا أمكنه الاجتهاد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد؛ فإن الاجتهاد منصب يقبل التجزي والانقسام، فالعبرة بالمقدرة والعجز)(1) .

(1)(مجموع الفتاوى) ج 20، ص 203.

ص: 273