المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الرابعالحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع - الاتصال والانقطاع

[إبراهيم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌الفصل الأولصفة رواية الراوي عمن روى عنه

- ‌المبحث الأولصيغ الأداء ودلالالتها

- ‌القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصال

- ‌المبحث الثانيالرواية عن الشخص والرواية لقصته

- ‌الفصل الثانيسماع الراوي ممن روى عنه

- ‌المبحث الأولالطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه

- ‌الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل، للوقوف على أنه يروي عنه

- ‌الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً

- ‌المبحث الثانياشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن

- ‌القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده

- ‌القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك، لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويين

- ‌الفصل الثالثالتدليس

- ‌تمهيد:

- ‌المبحث الأولالتدليس والإرسال

- ‌المبحث الثانيالتدليس وصورة التدليس

- ‌ هل يصح للمتأخر إذا وقف على راوٍ ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك، وإن لم يفعله المتقدمون

- ‌المبحث الثالثالتدليس والنص على السماع أو نفيه

- ‌المبحث الرابعالتدليس والتصريح بالتحديث

- ‌المبحث الخامسرواية المدلس بصيغة محتملة للسماع

- ‌ إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة، وأغفلوا نقده بالتدليس، فهل يعني هذا انتفاءه عندهم

- ‌القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ

- ‌القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره، في الإسناد أو المتن

- ‌المبحث السادستعليل الإسناد بتدليس غير مدلس

- ‌الفصل الرابعموضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع

- ‌المبحث الأولشرط الاتصال والحديث الصحيح

- ‌المبحث الثانيدرجات الاتصال والانقطاع

- ‌المبحث الثالثمصطلحات في الاتصال والانقطاع

- ‌1 - التوقيف:

- ‌2 - التصحيح:

- ‌3 - الخبر:

- ‌4 - الألفاظ:

- ‌5 - حديثه يهوي:

- ‌6 - أحاديث بتر:

- ‌7 - الإلزاق:

- ‌المبحث الرابعالحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع

- ‌فهرسالمصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الرابعالحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع

‌المبحث الرابع

الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع

بعد أن ينتهي الباحث من دراسة اتصال الإسناد يكون قد فرغ من النظر في ثلاثة شروط من شروط الحديث الصحيح، وهي: عدالة رواته، وضبطهم، واتصال الإسناد.

والباحث الآن بصدد تلخيص نتيجة هذه الدراسة بجملة مختصرة.

والألفاظ التي يمكن للباحث أن يلخص بها نتيجة دراسته للشروط الثلاثة تنقسم في الجملة ثلاثة أقسام:

القسم الأول: عبارة عن وصف للإسناد أكثر منه حكماً عليه، مثل أن يقول الباحث: رجاله ثقات، وإسناده متصل، فهو لم يحكم على الإسناد بشيء، لا بصحة ولا بضعف، وإنما وصف الإسناد بأن رجاله ثقات، وأن إسناده متصل.

وقد يقول: رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً بين فلان وفلان، وقد يقول مباشرة: هذا الحديث فيه فلان وهو ضعيف، أو فيه فلان وهو متروك، وباقي رواته ثقات، وإسناده متصل، أو يقول: هذا الإسناد فيه انقطاع بين فلان وفلان، ويسكت، فالنقد موجه للاتصال، ورجال الإسناد ثقات.

والألفاظ التي يوصف بها الإسناد لا نهاية لها، ولا يمكن أن يعطى الباحث ألفاظاً ويقال له: خذ هذه الألفاظ وصف بها الأسانيد، فكل باحث سيصف الإسناد بما توصل إليه بالعبارة التي يراها مناسبة.

القسم الثاني: ألفاظ تطلق والمقصود بها بيان درجة الإسناد، كأن يقول الباحث: هذا الإسناد صحيح، أو حسن، أو ضعيف، أو يقول: إسناده

ص: 449

صحيح لولا كذا، أو إسناده حسن لولا أن فيه فلاناً - مثلاً - وهو مختلط، وروى عنه فلان بعد الاختلاط، ونحو ذلك، ويقال فيها ما سبق في القسم الأول بأنها ألفاظ لا حصر لها، ويختار منها ما يناسب حديثه.

القسم الثالث: ما درج عليه كثير من العلماء والباحثين من مقارنة الأسانيد التي يدرسونها بأسانيد الصحيحين، فيكثر من العلماء والباحثين جداً أن يقول أحدهم: هذا الإسناد على شرط الشيخين، أو على شرط البخاري، أو على شرط مسلم، أو: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين

الخ.

وأخف الأقسام الثلاثة السابقة القسم الأول، إذ هو عبارة عن وصف للإسناد بتوافر ثلاثة شروط فيه، وهي العدالة، والضبط، واتصال الإسناد، أو عدم توافرها أو شيء منها، ليس فيه أكثر من ذلك، فليس فيه حكم على الإسناد، ولهذا فإنني أقول: إنه لابأس باستخدام هذه الأوصاف وإن كان الباحث لم يستكمل مراحل دراسة الحديث، باعتباره لم يقطع بشيء يتعلق بدرجة الحديث، واعتمد في ذلك على افتراض أن القارئ لم يأخذ حكماً على الحديث من هذا الوصف، وإلا لوجب أن يقال فيه ما يقال في القسم الثاني.

أما القسم الثاني فهو عبارة عن إصدار حكم على الإسناد بعد الفراغ من دراسة الشروط الثلاثة، ويوجد بكثرة في كلام الأئمة المتأخرين بعد عصر الرواية والنقد، مثل ابن الصلاح، والنووي، والمنذري، والذهبي، وابن كثير، والعراقي، والهيثمي، والبوصيري، وابن حجر، وعلى الأخص في كلام الأربعة الأخيرين، فقد اشتغلوا بالتخريج وما يتضمن ذلك من حكم على الأسانيد، ولما كانت الأحاديث التي حكموا عليها كثيرة جداً، فإنه من العسير جمع طرقها والنظر فيها، واستكمال مراحل الحكم على الحديث، وإلا لما تمكنوا

ص: 450

من إنجاز هذه المؤلفات، فلجؤوا إلى الأحكام الجزئية التي تفيد الفراغ من بعض مراحل الدراسة، فربما اكتفوا بالحكم على رواة الإسناد، وربما تجاوزوه إلى دراسة الاتصال والانقطاع، فيعطون الإسناد وصفاً كما في القسم الأول هنا، أو يصدرون حكماً كما في القسم الثاني هنا، فكثر من هؤلاء الأئمة كثرة بالغة لا حصر لها قولهم: إسناده صحيح، إسناده ضعيف، إسناه حسن، إسناده صحيح إن سلم من كذا

الخ، وربما جمعوا بين هذا وبين القسم الأول فيقولون: إسناده صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل.

ثم عمّ وطمّ هذا الصنيع في الوقت الحاضر، بحكم انتشار الرسائل العليا للماجستير والدكتوراه، ومطالبة الأقسام للباحثين بإصدار أحكام على الأسانيد، من متخصصين وغيرهم، والاكتفاء منهم بذلك، نظراً لصعوبة المراحل اللاحقة، يضاف إلى ذلك انتشار تحقيق الكتب وما يصاحب ذلك من عجلة في الإخراج.

لكن العلماء ـ في كتب علوم الحديث ـ نبّهوا إلى أن هذا الحكم ليس بحكم نهائي، وأنه ينبغي التفريق بين: إسناده صحيح، فهذا حكم بتوافر ثلاثة شروط فقط، وبين: حديث صحيح، فهذا حكم بعد استكمال خطوات تصحيحه، ومثله الحسن

(1)

، فما قال فيه الباحث: إسناده صحيح، في كثير من الأحيان يتبين له فيما بعد أن الإسناد ضعيف، إما لأن فيه انقطاعاً وإن كانت صورته صورة الاتصال، أو لأنه مخطئ في تسمية رجل وأنه ليس هذا الثقة وإنما هو شخص آخر ضعيف اشترك معه في الاسم، أو يتبين أن أحد هؤلاء الثقات وإن كان ثقة

(1)

"مقدمة ابن الصلاح" ص 113، و"فتح المغيث" 1:106.

ص: 451

لكنه في هذا الحديث بعينه نزل عن درجة الثقة فتبين أن حديثه ضعيف، وهذا يكثر في الأسانيد الحسنة، وكذلك يوجد في الأسانيد الصحيحة.

عكس ذلك أن يحكم على الإسناد بالضعف ويسكت فيقول: إسناده ضعيف، وقد تبين من خلال طرق أخرى أن الحديث صحيح أو حسن، وإن كان الإشكال الأهم هو في الأمر الأول، وهو في ما إذا حكم على الإسناد بالقوة ثم تبين غير ذلك.

وهذا التوسع في هذا الباب ـ وهو الحكم الجازم على الأسانيد مفردة ـ أرى أنه من الخطورة بمكان، وذلك من عدة أوجه:

1 -

أن فيه إيهاماً، لأنه ليس كل القراء يعرفون أن الباحث إذا قال: إسناده صحيح، فهو حكم منه على الإسناد، وأنه توافر فيه عدالة الرواة وضبطهم واتصال الإسناد، فالعامي والقارئ غير المتخصص لا يخالطه شك أنه إذا قيل: إسناده صحيح ـ فهذا يعني صحة الحديث، وهذا فيه إيهام، ويخشى على صاحبه من الإثم إذا كان يعرف أن لهذا الإسناد علة وسكت عنها، وهو يظن أنه قد ألقى عن نفسه العهدة بناءً على أن الأئمة يصنعون مثل هذا، والخوف من الوقوع في الإثم يزداد إذا كان الحديث يوافق هوى في نفس الباحث، فقد يكون الحديث يستدل به لمذهبه، أو لرأي يقول به، أو يزين بحثه ومقاله بهذا الحديث، فلا يريد أن يضعفه، فيلجأ إلى الحكم على الإسناد المفرد، أما إذا لم يستكمل البحث لعدم قدرته أو لاستعجاله كما يفعله كثير من الأئمة ـ فهذا أخف الأمرين، وإن كان ينبغي سد الباب، فأما إذا عرف الباحث أن الإسناد فيه علة وسكت عنها، أو عرف أن الحديث صحيح وقال: إن الإسناد ضعيف، وهو يعرف أن له متابعات وليس الاعتماد على هذا الإسناد، فهذا هو الذي يخشى

ص: 452

عليه من الإثم.

2 -

الاعتناء بالحكم على الأسانيد مفردة جرأ كثيراً من الباحثين على أحاديث حكم عليها الأئمة بالصحة، ومنها أحاديث في "الصحيحين"، يأتون إليها ويأخذون أسانيدها واحداً واحداً ويحكمون عليها، وقد يكون في بعضها ـ لو نظر إليه وحده ـ ضعف، وقد قرأت رسالة تتعلق بـ"صحيح مسلم" مزق فيها الباحث أسانيد من هذا الكتاب بما يتعجب منه.

3 -

قال المشرفون على أقسام السنة في الجامعات: نعفي الطلاب من البحث في العلل، لصعوبتها، ولعدم تمرسهم وتمكنهم منها، ونلزمهم بإصدار الأحكام على الأسانيد مفردة.

وهذا الكلام لا يصح من جهتين، أما الأولى فكما قال السخاوي:"الإذاً بالحكم على الإسناد قبل استكمال البحث في علله وفي شذوذه سيؤدي إلى أن يدخل إلى التصحيح والتضعيف من لا يحسنه "

(1)

، وهذا هو الواقع، فإن كثيراً ممن يصحح ويضعف لا يعرف أصلاً أن هناك شذوذاً وعللاً، وبعضهم إذا شرحت له العلة يقول: هذا الإسناد صحيح، فكيف تعودون وتقولون: إنه معلول؟ وقد مكثت زماناً أحاول إقناع بعض الباحثين بذلك فسلم لي مجاملة.

وأما الجهة الثانية فإن الاعتذار عن عدم المطالبة ببحث الشذوذ والعلة لعدم تمكن الطلاب - لست أفهم معناه، فإن كان المقصود أن لا يتعرضوا له أبداً طيلة حياتهم العلمية ـ وهذا مع الأسف هو حال كثير من المنتسبين لهذا

(1)

"فتح المغيث" 1: 17.

ص: 453

العلم ـ فالسؤال هو: ما معنى انتسابهم لهذا العلم وقد تركوا أهم ما فيه، وما به يتميزون عن غيرهم؟ وإن كان المقصود تأجيل ذلك إلى أمد، فكيف يصح هذا وهو عند مطالبته بالدخول فيه عري عنه لم يتدرب عليه؟

فالمنهج الأسلم في هذا هو تدريب الطلاب والباحثين على النظر في خطوات التصحيح والتضعيف كلها دون استثناء، وإعدادهم لتحمل المسؤولية، تحت إشراف أساتذتهم ومشرفيهم، فأقل ما يحصلون عليه إدراك عظم الخطورة من الحكم على الأسانيد مفردة قبل استكمال خطوات البحث، ويمكن تعويضهم بالتخفيف عنهم في القدر المطلوب إنجازه، فقليل متقن محرر يخرج منه الطالب بالفائدة المهمة في تخصصه خير من كثير تقل فيه الفائدة.

وعطفاً على هذا فإنني أرى أن ما يشيع في بعض الأقسام العلمية من تقسيم لأنواع البحوث إلى أحاديث معللة وغير معللة

الخ ينبغي أن لا يؤخذ على ظاهره، فمن بحثه يدخل تحت القسم غير المعلل لا يصح إعفاؤه من النظر في هذا الفن والتدرب عليه، والوصول إلى نتيجة نهائية في الحديث تعتمد على المقارنة ودراسة الطرق وعرض المرويات، فإخلاء بحثه من هذا جناية عليه هو قبل أن يكون جناية على غيره.

فالمقصود أن الورع يقتضي سد هذا الباب ـ أعني الاكتفاء بالحكم على الإسناد مفرداً ـ ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، كإسناد ليس له متابعات ولا شواهد، ولا يود الباحث ـ ورعاً ـ أن يحكم على الحديث كله، فيحكم فقط على الإسناد الذي أمامه، أما إسناد طرقه كُثُر، وقد تكلم عليه العلماء، وقد يكون فيه علل، ويسكت عليه الباحث، أو يكتفي ببحث أولي، فهذا إن صح للتدريب وليكتبه الباحث لنفسه فهذا أمر مسلّم، أما غير ذلك بأن ينشر، وقد

ص: 454

يجادل عليه، أو يُعمل به، أو ينقل كدليل ونحو ذلك، فهذا هو الذي يحذر منه.

وغير خافٍ على المشتغلين بهذا العلم أن من أهم الأبواب التي دخل منها الضعف إلى تصحيح الأحاديث وتضعيفها قضية الأسانيد المفردة، والحكم عليها، فقد حُكم الآن على أسانيد كثيرة جداً بالصحة لم تكن معروفة، فلا فرق عند كثير من الباحثين بين إسناد تداوله الأئمة في عصرهم، وأخرجوه في كتبهم، وبين إسناد عثر عليه الباحث في أحد "معاجم الطبراني"، أو في "الكامل" لابن عدي، أو في بعض كتب الغرائب، بل حكم على أسانيد بالصحة قد ضعفها الأئمة وفرغوا منها، وكأننا ننشئ علماً جديداً.

والكلام السابق كله مبني على افتراض أن الباحث حين حكم على الإسناد مفرداً قد أجاد النظر في الشروط الثلاثة: عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد. أما إذا كان قد ضم إلى إغفال النظر في الشرطين الآخرين تساهلاً في النظر في الشروط الثلاثة الأولى فالخطب أعظم، وهو أمر قد كثر جداً - وهذا شيء يؤسف له - لدى المشتغلين بنقد السنة.

فقد يشتبه عليه رواة الإسناد، فلا يستطيع تمييز رواته أو بعضهم، أو لا يحسن النظر في أقوال النقاد في الجرح والتعديل، أو لا يراعي التوثيق والتضعيف المقيد في الراوي، أو لا يدقق النظر في الإرسال والتدليس، وتقدم في ثنايا هذا الكتاب أمثلة على هذا.

وبإدراك ما تقدم أظنني لست بحاجة إلى القول بأن استخدام القسم الثالث من الألفاظ التي تطلق على الأسانيد مفردة، وذلك بمقارنة الإسناد موضع الدراسة بشرط الشيخين أو أحدهما ـ أعظم وأشد خطورة من إطلاق الأحكام غير مقارنة، رغم أن هذا الأمر قد كثر جداً من أئمة سابقين، ومن

ص: 455

باحثين معاصرين، وإن كانت كثرته في العصر الحاضر قد تجاوزت حدود المعقول، فابتذل الباحثون هذا المصطلح ابتذالاً ليس وراءه ابتذال، فلم تحفظ له كرامة، ولم يقدر حق قدره، فلم يعد يفرح به، ولأهمية الموضوع أستميح القارئ عذراً في الإطالة عليه في بيان المراد بشرط الشيخين، ثم أعرج على واقع الحال في تطبيقه.

أحسن ما قيل في المقصود بشرط الشيخين أن يكون الإسناد موجوداً بتمامه وعلى صفته في الكتابين، أو في أحدهما إن كان الكلام في شرطه، يضاف إلى ذلك اشتراط خلو الحديث من الشذوذ والعلة.

وهذه بعض الأوجه التي يمكن من خلالها أن يتطرق الخلل إلى دعوى أن الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما:

أولاً: أن يوجد راوٍ في الإسناد أو أكثر لم يخرج له الشيخان، وحينئذٍ فلا يكون الإسناد على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، وهذا الخلل كثيراً ما يقع للحاكم في "المستدرك"، إذ يعقب على أحاديث بأنها على شرط الشيخين أو أحدهما، وفي رواتها من لم يخرجا له، ويقع هذا لغير الحاكم أيضاً.

ثانياً: أن يوجد في الإسناد راوٍ قد أخرج له مسلم عن راوٍ آخر قد أخرج له البخاري أو العكس، فلا يصح أن يقال عن هذا الإسناد إنه على شرط الشيخين، ويمثل لذلك بأحاديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، فإن سماك بن حرب قد أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وعكرمة قد أخرج له البخاري ولم يخرج له مسلم ـ وقد تكلم العلماء في رواية سماك عن

ص: 456

عكرمة

(1)

، وحينئذٍ فالإسناد الذي اجتمعا فيه ليس على شرطهما ولا على شرط واحد منهما.

ثالثاً: أن يوجد في الإسناد راوٍ قد أخرج له البخاري ومسلم، وشيخه في هذا الإسناد قد أخرجا له أيضاً، لكن لم يخرجا لهما على الاجتماع، بل أخرجا لكل واحد من هذين الراويين منفرداً عن الآخر، مثال ذلك: سفيان بن حسين أخرج له الشيخان، والزهري قد أخرجا له أيضاً، لكنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين من روايته عن الزهري شيئاً، فإذا جاء إسناد فيه رواية سفيان بن حسين، عن الزهري فلا يكون على شرط البخاري ومسلم، ولا على شرط واحد منهما، وإنما لم يخرجا لسفيان عن الزهري لأنه ضعيف في الزهري، وإن كان ثقة في غيره

(2)

، ومثل هذا يقال في رواية هشيم بن بشير عن الزهري، فإنه ضعيف فيه، ولم يخرجا له من روايته عن الزهري شيئاً

(3)

.

رابعاً: أن يوجد راوٍ في الإسناد قد أخرج له الشيخان أو أحدهما مقروناً بغيره، أو في المتابعات والشواهد لا في الأصول، بمعنى أنهما لم يعتمدا عليه، وحينئذٍ فلا يكون الإسناد الذي فيه هذا الراوي على شرطهما ولا على شرط واحد منهما، إذا كان الحديث أصلاً في بابه، والذين أخرج لهم الشيخان أو أحدهما بهذه الصفة كثيرون جداً، بل هناك رواة جاء ذكرهم في الإسناد،

(1)

" سير أعلام النبلاء" 5: 247، و"شرح علل الترمذي" 2: 796، و"تهذيب التهذيب" 3:232.

(2)

"الجرح والتعديل" 4: 228، و "تهذيب التهذيب" 4:108.

(3)

"تهذيب التهذيب" 11: 60، و"هدي الساري" ص 472.

ص: 457

فأبقاهم الشيخان دون قصد التخريج فيما يظهر، كعبدالكريم بن أبي المخارق عند البخاري، وكابن لهيعة، وعلي بن زيد، وشهر بن حوشب، وبقية بن الوليد، وعبد الله بن عمر العمري، عند مسلم.

خامساً: أن يوجد راوٍ في الإسناد متكلم فيه، وقد أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما في الأصول محتجاً به، ويكون الشيخان قد أخذا صحيح حديثه وتركا ما أخطأ فيه، فلا يكون الإسناد الموجود فيه هذا الراوي وهو خارج "الصحيحين" على شرط الشيخين، مثال ذلك: إسماعيل بن أبي أويس أخرج له الشيخان، وهو متكلم فيه، لكن صح عن البخاري أنه طلب من إسماعيل أن يخرج له أصوله (يعني نسخه التي يرويها)، فانتقى منها أحاديث أودعها في "صحيحه"، فما كان من خارج "الصحيحين" لإسماعيل لا يلتحق بشرطهما من أجل الكلام فيه

(1)

.

ومثله العلاء بن عبدالرحمن بالنسبة لمسلم خاصة، فالعلاء متكلم فيه من قبل حفظه، وقد أخرج له مسلم انتقاءً

(2)

.

سادساً ـ وهو أدقها ـ: أن يكون الإسناد ظاهراً على شرط الشيخين،

بمعنى أنه لم يتطرق الخلل إليه من جهة الأمور الخمسة السابقة، فلأول وهلة يظن أنه على شرطهما، لكن بعد التفتيش وجمع طرق الحديث يتبين أن له علة من أجلها ترك الشيخان أو أحدهما تخريج الحديث، فلا يصح حينئذٍ أن يدعى أنه

(1)

"الجرح والتعديل" 2: 181، و"الكامل" 1: 317، و "تهذيب التهذيب" 1: 312، و"هدي الساري" ص 410.

(2)

"الإرشاد" 1: 218، و "تهذيب التهذيب" 8:186.

ص: 458

على شرطهما، أو على شرط واحد منهما

(1)

.

وقد يقول قائل: ما حظ مراعاة هذه الشروط في وصف إسناد بأنه على شرط الشيخين أو أحدهما من التطبيق؟

والجواب ـ بكل أسف ـ: لا أكون مبالغاً إذا قلت: إن مراعاة هذه الشروط معدومة تماماً أو شبه معدومة، فهذه حقيقة الحال، ولاسيما في عصرنا الحاضر، فكل ـ أو جلّ ـ دعاوى أن الإسناد الفلاني على شرط الشيخين، أو أن الإسناد الفلاني على شرط البخاري أو على شرط مسلم ـ هي خلل في خلل، وذلك إذا لم يكن الحديث في "الصحيحين" أو أحدهما، فإن بعض الباحثين يطلق هذه العبارة على أحاديث موجودة فيهما أو في أحدهما، وغرضه من ذلك الإسناد، ولو ذهبت أسوق ما وقفتُ عليه من الخلل في صنيع بعض الأئمة والباحثين لطال المقام جداً، ولذا سأكتفي ببعض الأمثلة، ومنها يدرك ما وراءها، وليس شيء من هذه الأمثلة مما وقع للحاكم في "المستدرك"، فإن أمره أظهر من أن يذكر له أمثلة.

قال النووي عن حديث أخرجه أبوداود من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي جعفر، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره للمسبل بإعادة صلاته

(2)

: "أخرجه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم"

(3)

.

(1)

وللمزيد في شرط الشيخين انظر: "المنار المنيف" ص 21، و "النكت على كتاب ابن الصلاح" 1: 312 - 321.

(2)

"سنن أبي داود" حديث (638)، (4086).

(3)

"رياض الصالحين" 3: 283.

ص: 459

وأبوجعفر الذي في الإسناد ليس من رجال مسلم، بل هو شبيه بالمجهول

(1)

.

وذكر النووي حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات))

(2)

، ثم قال:"رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم"

(3)

.

وأبوداود قد أخرجه من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وحماد ليس من رجال البخاري، وإنما أخرج له شيئاً يسيراً معلقاً، وهو من رجال مسلم لكن لم يخرج له مسلم عن محمد بن عمرو شيئاً

(4)

، ومحمد بن عمرو أخرج له البخاري حديثاً واحداً مقروناً بغيره، وعلق له، وأخرج له مسلم عدة أحاديث في المتابعات فقط، وقد تكلم فيه من قبل حفظه

(5)

، فكيف يكون هذا على شرط الشيخين؟

وذكر المنذري ما رواه عبدالله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن

(1)

"تهذيب التهذيب" 12: 55.

(2)

"سنن أبي داود" حديث (565).

(3)

"المجموع" 4: 83.

(4)

"صحيح البخاري" حديث (6440)، و "تهذيب الكمال" 7: 256، و "تهذيب التهذيب" 3: 11، و"هدي الساري" ص 419.

(5)

"صحيح البخاري" حديث (2040)، و"تهذيب التهذيب" 9: 375، و"هدي الساري" ص 463.

ص: 460

جريج، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: ((من إذاً اثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة

))، ثم ذكر المنذري أن الحاكم صححه على شرط البخاري، وعقبه المنذري بقوله:"وهو كما قال، فإن عبدالله بن صالح ـ كاتب الليث ـ وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في "الصحيح"، "

(1)

.

كذا قال المنذري، وعبدالله بن صالح لم يخرج له البخاري من روايته عن يحيى بن أيوب شيئاً

(2)

، ولا أخرج ليحيى بن أيوب من روايته عن ابن جريج شيئاً، وهو متكلم فيه كثيراً

(3)

، ثم في الإسناد تدليس ابن جريج، وقد رواه مرة أخرى عمن حدثه، عن نافع به

(4)

.

وذكر ابن كثير ما رواه أسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، عن هشام ابن حسان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس"

(5)

، ثم قال:"انفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط البخاري"

(6)

.

وكذا قال باحث معاصر نظر في هذا الإسناد، وعبارته:"إسناده صحيح على شرط البخاري".

(1)

"الترغيب والترهيب" 1: 82.

(2)

"تهذيب الكمال" 15: 99، و"هدي الساري" ص 413.

(3)

"تهذيب الكمال" 31: 236، و"هدي الساري" ص 450.

(4)

" التاريخ الكبير " 8: 306.

(5)

. "مسند أحمد" 2: 325، و"شرح مشكل الآثار" حديث (1069 - 1070).

(6)

. "البداية والنهاية " 1: 323.

ص: 461

والبخاري لم يخرج لأسود بن عامر، عن أبي بكر بن عياش، ولا لأبي بكر، عن هشام بن حسان، وقد قال أحمد حين سئل عن هذا الحديث:"أبو بكر - يعني ابن عياش - كان يضطرب في حديث هؤلاء الصغار، فأما عن أولئك الكبار ما أقربه"

(1)

.

وقال العقيلي: "يروي أبو بكر عن البصريين: عن حميد، وهشام، غير حديث منكر"

(2)

.

وذكر أحد الباحثين ما أخرجه النسائي، وابن ماجه، وأحمد من طريق إبراهيم بن نافع، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن أم هانئ:((اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين))

(3)

، ثم قال الباحث: "هذا سند صحيح على شرط الشيخين

".

كذا قال، والبخاري ومسلم لم يخرجا لمجاهد عن أم هانئ شيئاً

(4)

، بل قد نص البخاري على أنه لا يعرف لمجاهد من أم هانئ سماعاً

(5)

، وكذا قال جماعة من الأئمة: إن مجاهداً لم يسمع منها

(6)

.

(1)

. "المنتخب من علل الخلال" ص 181، و"المعرفة والتاريخ" 2: 172

(2)

. "الضعفاء الكبير" 2: 189.

(3)

"سنن النسائي" حديث (240)، و"سنن ابن ماجه" حديث (378)، و"مسند أحمد" 6:342.

(4)

"تهذيب الكمال" 27: 230.

(5)

"سنن الترمذي" حديث (1781).

(6)

"سنن البيهقي" 1: 7، 8، و"تنقيح التحقيق" للذهبي الورقة 2، و "جامع التحصيل" ص 336، و"الجوهر النقي" 1:7.

ص: 462

وذكر أحد الباحثين حديث الأعمش عن أبي صالح، عن أبي سعيد في قصة صفوان بن معطل وامرأته الماضي ذكره في التدليس، ثم قال:"إسناده صحيح على شرط الشيخين"، وبهذه العبارة حكم باحث آخر على الإسناد في تعليقه على هذا الحديث، مع أن البخاري نفسه قد تكلم في هذا الحديث واستنكر متنه

(1)

، فكيف يكون على شرطهما؟

ولما مر أحد الباحثين بحديث عبدالعزيز الدراوردي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال

))

(2)

ـ قال: "إسناده قوي على شرط البخاري".

كذا قال، والبخاري لم يخرج للدراوردي عن هشام بن عروة سوى حديثين معلقين غير موصولين، قد تابعه عليهما جماعة

(3)

، وعبدالعزيز تكلم الأئمة فيه من قبل حفظه

(4)

، وحديثه هذا على وجه الخصوص جزم جماعة من الأئمة بأنه انقلب عليه، وأن الصواب عن عائشة ـ وهو الذي في "الصحيحين" ـ أن الذي يؤذن بليل هو بلال، وكذا هو الصواب عن غير عائشة، نعم قد صحح حديث الدراوردي بعض الأئمة، وراموا الجمع بينه وبين ما في

(1)

" التاريخ الصغير" 1: 43، وانظر:"مختصر سنن أبي داود" 3: 337 (الحاشية).

(2)

"مسند أبي يعلى" حديث (4385)، و"صحيح ابن خزيمة" حديث (406)، و"صحيح ابن حبان" حديث (3473)، و"سنن البيهقي" 1:382.

(3)

"صحيح البخاري" حديث (5507)، (7393)، (7398).

(4)

"الجرح والتعديل" 5: 395، و"تهذيب التهذيب" 6:353.

ص: 463

الأحاديث الصحيحة

(1)

، لكن الشأن في كونه على شرط البخاري، ودون ذلك خرط القتاد.

وحكم أحد الباحثين على حديث يرويه الأعمش، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى خمس صلوات قبل ذهابه إلى عرفة ـ

(2)

، بقوله:"إسناده صحيح على شرط البخاري".

كذا قال، وهو أمر عجيب، فإن البخاري لم يخرج للأعمش، عن الحكم، ولا للحكم، عن مقسم شيئاً

(3)

، ومقسم متكلم فيه، ولم يخرج له البخاري إلا حديثاً واحداً من قول ابن عباس في تفسير آية

(4)

، ثم هذا الحديث لم يسمعه الحكم من مقسم كما تقدم هذا في المبحث الثالث من الفصل الثالث.

وفي كلامه على حديث الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة مرفوعاً: ((الإمام ضامن

))، قال أحد الباحثين:"إسناده صحيح على شرط الشيخين"، مع أن جماعة كثيرين من الأئمة ذهبوا إلى أن الأعمش لم يسمعه من

(1)

"سنن البيهقي" 1: 382، و "فتح الباري" لابن رجب 3: 520، و"التنقيح" لابن عبدالهادي 1: 699، و "النكت على كتاب ابن الصلاح" 2: 878 - 881، و "فتح الباري" لابن حجر 2: 103، وتعليقي على كتاب ابن الجوزي:"التحقيق في أحاديث التعليق"(مسائل الأذان) ص 154 - 159.

(2)

"سنن أبي داود" حديث (1911)، و"سنن الترمذي" حديث (880)، و"مسند أحمد" 1: 255، 297، 303.

(3)

"تهذيب الكمال" 7: 115، 116.

(4)

"صحيح البخاري" حديث (3954)، و "تهذيب التهذيب" 10:288.

ص: 464

أبي صالح، وأقاموا الدليل على ذلك، وقد سبق هذا في المبحث الخامس من الفصل الثالث.

وتكلم باحث على ما رواه سفيان الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة، عن أنس بن مالك حديث الأمر بإهراق خمر لأيتام

(1)

، قال:"إسناده حسن، من أجل السدي - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن - وهو وإن كان من رجال مسلم فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وباقي رجال الإسناد ثقات".

ثم مر عليه هذا الإسناد بعينه من طريق إسرائيل بن يونس، عن السدي، فقال فيه - وقد عرَّف برجال الإسناد -:"إسناده صحيح على شرط الشيخين".

وذكر أحد الباحثين ما أخرجه ابن عدي من طريق زياد بن الربيع، عن هشام بن حسان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوعاً:((عليكم بالإثمد عند النوم، فإنه يجلو البصر، وينبت الشعر))، ثم قال:"هذا إسناد صحيح على شرط البخاري".

وزياد بن الربيع لم يخرج له البخاري عن هشام بن حسان

(2)

، ولم يخرج لهشام عن محمد بن المنكدر، بل لم يسمع منه أصلاً، فبينهما في هذا الحديث إسماعيل بن مسلم المكي أحد الضعفاء

(3)

، فالإسناد واهٍ جداً.

ومثل ذلك حديث ثمامة بن عبدالله بن أنس، عن أبي هريرة مرفوعاً في

(1)

. "صحيح مسلم" حديث (1983).

(2)

"تهذيب الكمال" 9: 459.

(3)

انظر: ما تقدم في المبحث الثاني من الفصل الثالث.

ص: 465

(الذباب إذا وقع في الشراب)

(1)

ـ قال عنه الباحث: "سنده صحيح على شرط مسلم".

وثمامة بن عبدالله لم يخرج له مسلم عن أبي هريرة شيئاً

(2)

، وهو لم يدرك أباهريرة

(3)

، فالإسناد منقطع.

ويلتحق بدعوى أن الإسناد على شرط الشيخين أو أحدهما ما درج عليه بعض العلماء من نقل حكم إمام على إسناد ورد به حديث معين، إلى هذا الإسناد في حديث آخر، فيقول مثلاً: قد صحح أحمد هذا الإسناد في حديث كذا، ولا تلازم بين صحة إسناد في حديث، وصحته في حديث آخر، فقد يصح هنا، ولا يصح هناك، لتطرق الشذوذ أو العلل إليه، فلينتبه لذلك.

(1)

"مسند أحمد" 2: 263، 355، 388، و"سنن الدارمي" حديث (2045).

(2)

"تهذيب الكمال" 4: 405.

(3)

"الجرح والتعديل" 2: 466، و "تهذيب الكمال" 4:405.

ص: 466