الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ
1 الشَّرْطُ 2:
"وَيَخْتَصُّ" الشَّرْطُ "اللُّغَوِيُّ مِنْهُ" أَيْ مِنْ الشَّرْطِ الْمُطْلَقِ "بِكَوْنِهِ" أَيْ بِكَوْنِ الشَّرْطِ اللُّغَوِيِّ "مُخَصَّصًا"3 قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ: الشَّرْطُ ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ، ثُمَّ قَالَ: الثَّانِي اللُّغَوِيُّ، وَالْمُرَادُ بِهِ صِيَغُ التَّعْلِيقِ "بِإِنْ" وَنَحْوِهَا4، وَهُوَ مَا يُذْكَرُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ فِي الْمُخَصَّصَاتِ لِلْعُمُومِ نَحْوُ "قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ} 5، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ6 فِي الْفِقْهِ7: الْعِتْقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ، وَالطَّلاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَى شَرْطٍ8.
1 ساقطة من ش
2 في ش: "الشرط" من المخصص المتصل.
3 انظر هذه المسألة في "نهاية السول 2/131، نزهة الخاطر 2/190، شرح الورقات ص 108، المعتمد 1/259، العضد على ابن الحاجب 2/132، 145، المستصفى 2/181، 205، المحلي على جمع الجوامع 2/22، مناهج العقول 2/112،130، الروضة 2/259، تيسير التحرير 1/280، التلويح على التوضيح 2/36، إرشاد الفحول ص 153"
4 أدوات الشرط هي: إن "المخففة"، وإذا، ومن، وما، ومهما، وحيثما، وأينما، وإذ، ما، والأولى حرف وهي أم صيغ الشرط، وما عداها أسماء، "انظر: الإحكام للآمدي 2/309"
5 الآية 6 من الطلاق.
6 في ش: قوله.
7 في ض: اللغة.
8 انظر أنواع الشرط، وتعريف كل نوع في "المجلد الأول ص 452 وما بعدها".
"وانظر: مختصر ابن الحاجب 2/145، المحصول جـ1ق3/89، الإحكام للآمدي 2/309، المستصفى 2/180 وما بعدها، 205، المحلي على جمع الجوامع 2/21، فواتح الرحموت 1/339، 341، تيسير التحرير 1/280، إرشاد الفحول ص 153".
وَهَذَا -كَمَا قَالَ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ- يَرْجِعُ إلَى كَوْنِهِ سَبَبًا، حَتَّى يَلْزَمَ مِنْ وُجُودِهِ الْوُجُودُ وَمِنْ عَدَمِهِ الْعَدَمُ لِذَاتِهِ1، وَوَهَمَ مَنْ فَسَّرَهُ هُنَاكَ بِتَفْسِيرِ الشَّرْطِ الْمُقَابِلِ لِلسَّبَبِ وَالْمَانِعِ، كَمَا وَقَعَ لِكَثِيرٍ مِنْ الأُصُولِيِّينَ كَالطُّوفِيِّ2 فَجَعَلَ3 الْمُخَصَّصَ هُنَا مِنْ الشَّرْطِ4 اللُّغَوِيِّ، وَوَهَمَ مَنْ قَالَ غَيْرَهُ5.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَظَاهِرُ6 كَلامِ ابْنِ قَاضِي الْجَبَلِ وَابْنِ مُفْلِحٍ: أَنَّ الْمَحْدُودَ7 فِي الْمُخَصَّصَاتِ يَشْمَلُ8 الشُّرُوطَ الثَّلاثَةَ فَإِنْ9 قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ قَالَ10 -لَمَّا ذُكِرَ حَدُّ الْمُوَفَّقِ وَالْغَزَالِيِّ- وَلا يَمْنَعُ لُزُومُ الدُّورِ بِحَمْلِ الشَّرْطِ عَلَى اللُّغَوِيِّ؛ إذْ الْمَحْدُودُ هُوَ الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ أَعَمُّ مِنْ الْعَقْلِيِّ وَالشَّرْعِيِّ وَاللُّغَوِيِّ وَالْعَادِيِّ11.
قُلْت: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ الشَّرْطُ اللُّغَوِيُّ: تَمْثِيلُهُمْ بِذَلِكَ12 1هـ.
1 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 85، 261، 262، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/145، جمع الجوامع 2/20، إرشاد الفحول ص 153.
2 ساقطة من ش ز.
3 في ع: في جعل.
4 ساقطة من ش ع.
5 انظر: مختصر الطوفي ص22،113، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/145، التلويح على التوضيح 2/38.
6 في ض: وهو ظاهر.
7 في ش: الحدود.
8 في ش: تشمل.
9 في ش: قال.
10 ساقطة من ش.
11 ساقطة من ش ز.
12 انظر: الروضة 2/259
"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ "مُخْرَجٌ مَا لَوْلاهُ" أَيْ لَوْلا الشَّرْطُ "لَدَخَلَ" ذَلِكَ الْمُخْرَجُ، نَحْوُ أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ دَخَلُوا، فَيَقْصُرَهُ الشَّرْطُ عَلَى مَنْ دَخَلَ1.
"وَيَتَّحِدُ" الشَّرْطُ2، مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَأُكْرِمْهُ، 3أَوْ فَأَكْرِمْهُ وَأَعْطِهِ، أَوْ فَأَكْرِمْهُ أَوْ أَعْطِهِ.
"وَيَتَعَدَّدُ" الشَّرْطُ "عَلَى الْجَمْعِ4" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ وَ5السُّوقَ فأكرمه6.
"وَ"يَتَعَدَّدُ الشَّرْطُ عَلَى "الْبَدَلِ" مِثْلُ إنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوْ السُّوقَ.
فَهَذِهِ "ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ كُلٌّ مِنْهَا" أَيْ مِنْ الأَقْسَامِ "مَعَ الْجَزَاءِ كَذَلِكَ" أَيْ كَالشَّرْطِ7، يَعْنِي أَنَّ الْجَزَاءَ إمَّا أَنْ يَكُونَ مُتَّحِدًا، أَوْ8 مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ، أَوْ9 مُتَعَدِّدًا عَلَى سَبِيلِ الْبَدَلِ، كَمَا مَثَّلْنَا، فَتَكُونَ الأَقْسَامُ تِسْعَةً مِنْ ضَرْبِ ثَلاثَةٍ فِي ثَلاثَةٍ10
1 انظر: مختصر البعلي ص121، الإحكام للآمدي 2/310، المستصفى 2/205.
2 في ب: أي الشرط.
3 ساقطة من ز د.
4 في ب: الجميع.
5 في ب: أو.
6 ساقطة من ش ز ض ع ب.
7 في ض: الشرط.
8 في ض: و.
9 ساقطة من ض.
10 هذا تقسيم للشرط والمشروط باعتبار التعدد والاتحاد.
"انظر: العضد على ابن الحاجب 2/146، المحصول جـ1ق3/94، الإحكام للآمدي 2/310، المستصفى 2/206، نهاية السول 2/134، المعتمد 1/259، مختصر ابن الحاجب 2/145، مناهج العقول 2/133، فواتح الرحموت 1/342، تيسير التحرير 1/280، إرشاد الفحول ص153".
"وَيَتَقَدَّمُ" الشَّرْطُ "عَلَى الْجَزَاءِ لَفْظًا" أَيْ فِي اللَّفْظِ "لِتَقَدُّمِهِ" أَيْ تَقَدُّمِ الشَّرْطِ عَلَى الْجَزَاءِ "فِي الْوُجُودِ طَبْعًا" لأَنَّ الْجَزَاءَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ شَيْءٍ يُجَازَى عَلَيْهِ1.
"وَمَا ظَاهِرُهُ" أَيْ تَرْكِيبُ ظَاهِرِهِ "أَنَّهُ" أَيْ أَنَّ الشَّرْطَ "مُؤَخَّرٌ" فِيهِ عَنْ الْجَزَاءِ "الْجَزَاءُ2 فِيهِ مَحْذُوفٌ قَامَ مَقَامَهُ، وَدَلَّ عَلَيْهِ مَا تَقَدَّمَ" فَقَوْلُ الْقَائِلِ: أَكْرَمْتُكَ إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، خَبَرٌ، وَالْجَزَاءُ مَحْذُوفٌ مُرَاعَاةً لِتَقَدُّمِ الشَّرْطِ، كَتَقَدُّمِ الاسْتِفْهَامِ وَالْقَسَمِ3.
قَالَ ابْنُ مَالِكٍ فِي التَّسْهِيلِ: لأَدَاةِ الشَّرْطِ صَدْرُ الْكَلامِ، فَإِنْ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا سَبَبُهُ4 فَالْجَوَابُ5 مَعْنًى، فَهُوَ دَلِيلُ الْجَوَابِ وَلَيْسَ إيَّاهُ، خِلافًا لِلْكُوفِيِّينَ وَالْمُبَرِّدِ وَأَبِي6 زَيْدٍ7.
1إن الشرط يتقدم في المعنى فيكون متقدماً في اللفظ، قال القرافي:"وهو معنى قوله: متقدم في الطبع فيقدم في الوضع""شرح تنقيح الفصول ص 265".
"وانظر: المحصول جـ1 ق3/97، شرح تنقيح الفصول ص264، الإحكام للآمدي 2/311، شرح الورقات ص111، المعتمد 1/260"
2 في ش: والجزاء
3 قال الشيرازي: "يجوز أن يتقدم الشرط في اللفظ، ويجوز أن يتأخر، كما يجوز في الاستثناء""اللمع ص25".
وقال الفخر الرازي: "لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، وإنما النزاع في الأولى، ويشبه أن يكون هو التقديم خلافاً للفراء""المحصول جـ1 ق3/97".
"وانظر: شرح تنقيح الفصول ص214، 264، المعتمد 1/268، مختصر ابن الحاجب 2/146، الإحكام للآمدي 2/311، فواتح الرحموت 1/342"
4 في ع: شبيه
5 في ش: فالجواب
6 في ش: ابن، وفي د: ابن أبي
7 هو سعيد بن أوس بن ثابت، الأنصاري الخزرجي، قال المبرد: كان أبو زيد عالماً
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ فِي مُخْتَصَرِهِ: إنْ عَنَوْا أَنَّ الْمُقَدَّمَ لَيْسَ بِجَزَاءٍ لِلشَّرْطِ1 فِي اللَّفْظِ2 وَإِنْ عَنَوْا أَنَّهُ لَيْسَ بِجَزَاءٍ3 لِلشَّرْطِ لا لَفْظًا وَلا مَعْنًى، فَهُوَ عِنَادٌ4، لأَنَّ الإِكْرَامَ يَتَوَقَّفُ عَلَى الدُّخُولِ، فَيَتَأَخَّرُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَيَكُونُ جَزَاءً لَهُ مَعْنًى.
قَالَ: وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْمُتَقَدِّمُ -أَيْ أَكْرَمْتُك5- جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ دُونَ الْمَعْنَى: رُوعِيَتْ الشَّائِبَتَانِ فِيهِ، أَيْ شَائِبَةُ الاسْتِقْلالِ6 مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ، فَحُكِمَ بِكَوْنِهِ جَزَاءً، وَشَائِبَةُ عَدَمِ الاسْتِقْلالِ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى، فَحُكِمَ بِأَنَّ الْجَزَاءَ مَحْذُوفٌ، لِكَوْنِهِ مَذْكُورًا مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى7.انْتَهَى.
"وَيَصِحُّ إخْرَاجُ الأَكْثَرِ" مِنْ الْبَاقِي "بِهِ" أَيْ بِالشَّرْطِ8.
بالنحو، ولم يكن مثل الخليل وسيبويه، وهو من أئمة الأدب، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، كان الثوري يقول عن ابن مناذر: الأصمعي. أحفظ الناس، وأبو عبيدة أجمعهم، وأبو زيد الأنصاري أوثقهم، وكان يقال له: أبو زيد النحوي، وله مصنفات كثيرة ومفيدة، منها:"المصادر" و"الإبل" و"خلق الإنسان" و"اللغات" و"النوادر" و"الجمع والتثنية" و "بيوتات العرب" وغيرها، عمر كثيراً، وتفي سنة 215هـ بالبصرة، وقيل غير ذلك، وكان يرى رأي القدرية.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 2/120، الفهرست لابن نديم ص 81، طبقات القراء 1/305، المعارف ص545، إنباه الرواة 2/30، تاريخ بغداد 9/77، شذرات الذهب 2/34، مرآة الجنان 2/58، النجوم الزاهرة 2/210، الأعلام للزركلي 3/144"
1 في ب: الشرط
2 في ش: لا لفظاً ولا معنى، فهو عناد، لأن في اللفظ الإكرام يتوقف
3في ب: الشرط
4 مختصر ابن الحاجب 2/146
5 ساقطة من ب ض هنا، ثم ذكرت بعد كلمتين
6 ساقطة من ض
7 مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/146
8انظر: جمع الجوامع 2/23، شرح تنقيح الفصول ص264، 265، نهاية السول 2/134، إرشاد الفحول ص153.
قَالَ فِي الْمَحْصُولِ: اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَحْسُنُ التَّقْيِيدُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مِنْهُ1 أَكْثَرَ مِنْ الْبَاقِي، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي الاسْتِثْنَاءِ2 اهـ.
فَلَوْ قَالَ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إنْ كَانُوا عُلَمَاءَ، خَرَجَ جُهَّالُهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ كُلُّهُمْ3.
"وَهُوَ" أَيْ الشَّرْطُ "فِي اتِّصَالٍ بِمَشْرُوطٍ، وَ" فِي "تَعَقُّبِ4 جُمَلٍ مُتَعَاطِفَةٍ: كَاسْتِثْنَاءٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الشَّرْطِ. بِالْمَشْرُوطِ5، كَمَا يُشْتَرَطُ اتِّصَالُ الاسْتِثْنَاءِ بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، لَكِنَّ قَوْلَهُ "إنْ شَاءَ اللَّهُ" يُسَمَّى اسْتِثْنَاءً، وَأَنَّ الشَّرْطَ إذَا تَعَقَّبَ جُمَلاً مُتَعَاطِفَةً عَادَ إلَى الْكُلِّ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ6.
وَحَكَى الْغَزَالِيُّ عَدَمَ عَوْدِهِ لِلْجَمِيعِ عَنْ الأَشْعَرِيَّةِ7.
وَعَلَى كُلِّ حَالٍ هُوَ أَوْلَى بِالْعَوْدِ إلَى الْكُلِّ مِنْ الاسْتِثْنَاءِ، بِدَلِيلِ مُوَافَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ، مِثَالُهُ: أَكْرِمْ قُرَيْشًا وَأَعْطِ تَمِيمًا إنْ نَزَلُوا بِكَذَا8.
1ساقطة من ز، ومن "المحصول"
2 المحصول جـ 1ق3/97
3انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/23
4 في ع: تعقيب
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 214، 264، 265، المحصول جـ1 ق3/97، مختصر ابن الحاجب 2/146، الإحكام للآمدي 2/311، جمع الجوامع 2/22، إرشاد الفحول ص153.
6 انظر: الإحكام للآمدي 2/311، المحصول جـ1 ق3/96، جمع الجوامع 2/22، العضد على ابن الحاجب 2/146، شرح تنقيح الفصول ص214، 264، المعتمد1/264، نهاية السول 2/129، اللمع ص 25، فواتح الرحموت 1/342، تيسير التحرير 1/281، مختصر البعلي ص 121، القواعد والفوائد الأصولية ص 260، التمهيد ص 121، الإحكام للآمدي 2/311
7 وحكاه في "المحصول" عن بعض الأدباء، واختار الرازي الوقف، وحكي عن أهل الظاهر.
"انظر: المحصول جـ1 ق3/96، التمهيد ص 120،121، القواعد والفوائد الأصولية ص 261، الإحكام للآمدي 2/311، المعتمد 1/264، إرشاد الفحول ص 153، شرح تنقيح الفصول ص 264".
8انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص 260، شرح تنقيح الفصول ص 214، جمع الجوامع والمحلي عليه 2/22، تيسير التحرير 1/281.
"وَيَحْصُلُ مُعَلَّقٌ عَلَيْهِ" أَيْ عَلَى شَرْطِ "عَقِبِهِ" أَيْ عَقِبِ وُجُودِ الشَّرْطِ1.
"وَ"يَحْصُلُ "عَقْدٌ" أَيْ تَرَتَّبَ أَثَرُهُ مِنْ بَيْعٍ وَنِكَاحٍ وَنَحْوِهِمَا "عَقِبَ صِيغَةِ" ذَلِكَ الْعَقْدِ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: هَلْ يَحْصُلُ الشَّرْطُ مَعَ الْمَشْرُوطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ وَكَذَلِكَ قَوْلُك: بِعْتُكَ أَوْ2 وَهَبْتُكَ، هَلْ يَحْصُلُ مَعَ الْكَافِ أَوْ بَعْدَهَا؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، الأَكْثَرُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ عَلَى أَنَّهَا مَعَهَا، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ عَبْدِ السَّلامِ وَالثَّانِي بَعْدَهُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
قَاسَ3 الأَوَّلُونَ الشَّرْطَ عَلَى الْعِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ، وَالتَّحْقِيقُ الْمَنْعُ فِيهِمَا، وَلِهَذَا يَدْخُلُ فِي كَسْرَتِهِ فَانْكَسَرَ إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
قَالَ شَارِحُ التَّحْرِيرِ: قُلْتُ وَمَا صَحَّحَهُ هُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الأَصْحَابِ فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ بِالشَّرْطِ4.
1 انظر: نهاية السول 2/134، مناهج العقول 2/132، شرح تنقيح الفصول ص 263، المعتمد 1/260، المحصول جـ1 ق3/92 ومابعدها.
2 في ز:
و3 في ز: وقاس
4 في ع ب: بالشروط