الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما
…
"فَصْلُ"
الْقِرَانِ: أَنْ1 يَقْرُنَ الشَّارِعُ2 بَيْنَ شَيْئَيْنِ لَفْظًا" أَيْ فِي اللَّفْظِ "لا يَقْتَضِي" ذَلِكَ الْقُرْآنِ3 "تَسْوِيَةً بَيْنَهُمَا" أَيْ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ "حُكْمًا فِي غَيْرِ" الْحُكْمِ "الْمَذْكُورِ إلَاّ بِدَلِيلٍ" مِنْ خَارِجٍ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ4، وَذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنْ جَنَابَةٍ" 5 لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ6.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لا يَلْزَمُ مِنْ تَنَجُّسِهِ7 بِالْبَوْلِ تَنَجُّسُهُ8 بِالاغْتِسَالِ.
1 في ض ع: بأن.
2 في ب: الشرع.
3 ساقطة من ش.
4 انظر: المسودة ص140، التبصرة ص229، التمهيد ص75، اللمع ص25، جمع الجوامع 2/19، أصول السرخسي 1/273، مختصر البعلي ص113.
5 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبغوي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه"، ورواه الترمذي والنسائي بلفظ:"ثم يتوضأ منه" وروى مسلم والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" ف قال: كيف يفعل با أبا هريرة؟ قال "يتناوله تناولاً".
"انظر: صحيح البخاري 1/54، صحيح مسلم 1/235، 236، سنن أبي داود 1/17، تحفة الأحوذي 1/222، سنن النسائي 1/44، 103، سنن ابن ماجه 1/124، 198، مختصر سنن أبي داود 1/75، شرح السنة 2/66، الفتح الكبير 3/352، إحكام الأحكام 1/62".
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 2/19، المسودة ص140.
8 7 في ش ز: تنجسه.
وَمِنْ الدَّلِيلِ أَيْضًا: قَوْلُهُ سبحانه وتعالى {كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} 1 فَعَطَفَ وَاجِبًا عَلَى مُبَاحٍ، لأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الشَّرِكَةِ وَعَدَمُ دَلِيلِهَا2.
وَخَالَفَ أَبُو يُوسُفَ وَجَمْعٌ. لأَنَّ الْعَطْفَ يَقْتَضِي الْمُشَارَكَةَ3، نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى:{أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} 4 فَلِذَلِكَ لا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي مَالِ الصَّغِيرِ، لأَنَّهُ لَوْ أُرِيدَ دُخُولُهُ فِي الزَّكَاةِ لَكَانَ فِيهِ عَطْفٌ وَاجِبٌ عَلَى مَنْدُوبٍ؛ لأَنَّ الصَّلاةَ عَلَيْهِ مَنْدُوبَةٌ5 اتِّفَاقًا6.
وَضَعُفَ بِأَنَّ الأَصْلَ فِي اشْتِرَاكِ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ: إنَّمَا هُوَ فِيمَا ذَكَرَ، لا فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ، وَ7 قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ اللَّفْظَيْنِ الْعَامَّيْنِ8 إذَا عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، وَخُصَّ أَحَدُهُمَا: لا يَقْتَضِي9 تَخْصِيصَ10 الآخَرِ11،
1 الآية 141 من الأنعام.
2 انظر: اللمع ص25.
3 وهو قول المزني من الشافعية. "انظر: جمع الجوامع 2/19، التبصرة ص229، اللمع ص25، فتح الغفار 2/58، مختصر البعلي ص113، المسودة ص140".
4 الآية 43 من البقرة.
5 في ب: مندوبة عليه.
6 انظر: أصول السرخسي 1/273، فتح الغفار 1/59.
7 ساقطة من ب.
8 في د ض: العاملين.
9 في ع: يقضي.
10 في ع: بتخصيص.
11 سيذكر المصنف هذه المسألة في الصفحة 262، وسيكررها في آخر بحث الخاص، وبين الشوكاني سبب تكرار هذه المسألة في العام والخاص فقال:"فهذه المباحث لها تعلق بالعام وتعلق بالخاص""إرشاد الفحول ص159".
وَاسْتُدِلَّ لِهَذَا الْمَذْهَبِ أَيْضًا بِقَوْلِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ "وَاَللَّهِ لأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ "1.
وَاسْتَدَلَّ ابْنُ عَبَّاسٍ لِوُجُوبِ الْعُمْرَةِ بِأَنَّهَا قَرِينَةُ الْحَجِّ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى2، وَرَدَ الدَّلِيلُ3 وَقَرِينُهُ4 فِي الأَمْرِ بِهَا5.
وَاسْتَدَلَّ الْقَاضِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ} 6 قَالَ: فَعَطْفُ اللَّمْسِ عَلَى الْغَائِطِ مُوجِبٌ7 لِلْوُضُوءِ8، قَالَ: وَخَصَّصَهُ9 أَحْمَدُ بِالْقَرِينَةِ، وذَكَرَ10 قَوْله تَعَالَى فِي آيَةِ النَّجْوَى11 وقَوْله
1 هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 1/167 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 1/207، سنن أبي داود 1/356، تحفة الأحوذي 7/326، سنن النسائي 5/11، 7/71، مسند أحمد 2/528، 1/19، 48".
وانظر: التبصرة ص226، أصول السرخسي 1/373.
2 انظر: التبصرة ص230.
3 في ش ز: ورد الدليل.
4 في ع: وقرينته. وفي ش: وقرينه.
5 وضح الشيرازي الرد على الاستدلال بقول أبي بكر رضي الله عنهما فقال: "والجواب أن أبا بكر رضي الله عنه أراد: لا أفرق بين ما جمع الله في الإيجاب بالأمر، وكذلك ابن عباس أراد أنها لقرينة الحج في الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، فكان الاحتجاج في الحقيقة يظاهر الأمر، لا بالاقتران""التبصرة ص230".
6 الآية 6 من المائدة.
7 في ش: يوجب.
8 في ز ش ض: الوضوء.
9 في ض ع ب: وخصص.
10 في ش ز ع ب: فذكر.
11 وهي آيات النجوى في سورة المجادلة 8-10: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى
…
وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} والآيتان 12/13 من المجادلة.
تَعَالَى {وَأَشْهِدُوا إذَا تَبَايَعْتُمْ} 1 {فَإِنْ أَمِنَ} 2 فَلا بَأْسَ، اُنْظُرْ إلَى آخِرِ الآيَةِ3.
"وَلا يَلْزَمُ مِنْ إضْمَارِ شَيْءٍ فِي مَعْطُوفٍ " عَلَى شَيْءٍ "أَنْ يُضْمَرَ" ذَلِكَ الشَّيْءُ "فِي مَعْطُوفٍ عَلَيْهِ" ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ حَمْدَانَ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ، خِلافًا لِلْحَنَفِيَّةِ وَالْقَاضِي وَابْنِ السَّمْعَانِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ4.
وَتَرْجَمَةُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِمَا فِي الْمَتْنِ هِيَ تَرْجَمَةُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ، وَتَرْجَمَهَا الرَّازِيّ وَالْبَيْضَاوِيُّ وَالْهِنْدِيُّ وَابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ بِقَوْلِهِمْ "عَطْفُ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ5 لا يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ "6
1 الآية 282 من البقرة.
2 الآية 283 من البقرة، وجاء في جميع النسخ: وإذا.
4 انظر هذه المسألة في "المستصفى 2/70، الإحكام للآمدي 2/258، المحصول ج1 ق2/623، ج1 ق3/302، نهاية السول 2/163، المحلي على جمع الجوامع 2/32، 1/424، شرح تنقيح الفصول ص222، المعتمد 1/308، مختصر البعلي ص113، المسودة ص140، مختصر ابن الحاجب 2/120، فواتح الرحموت 1/298، تيسير التحرير 1/261، إرشاد الفحول ص139، اللمع ص25، مباحث الكتاب والسنة ص155".
5 في ش ز: العام على الخاص.
6 وترجم هذه المسالة البعلي وغيره بلفظ: "رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يخصصه عند أكثر أصحابنا والشافعية "مختصر البعلي ص124"، ويلاحظ في هذه الترجمة مراعاتها لفصل الخاص والتخصيص، وهي ما سيذكرها المصنف في آخر فصل الخاص صفحة 389.
"وانظر: نهاية السول 2/162، شرح تنقيح الفصول ص222، جمع الجوامع 2/32، المحصول ج1 ق3/205".
وَمَثَّلَ الْفَرِيقَانِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ "لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ"1.
وَالْخِلافُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ، مَعَ الاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ النَّكِرَةَ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لِلْعُمُومِ، فَالْحَنَفِيَّةُ وَمَنْ تَابَعَهُمْ يُقَدِّرُونَ تَتْمِيمًا2 لِلْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ لَفْظًا عَامًّا، تَسْوِيَةً بَيْنَ الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ فِي مُتَعَلِّقِهِ، فَيَكُونُ عَلَى حَدِّ قَوْله تَعَالَى:{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} 3 فَيُقَدَّرُ: وَلا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ4، إذْ لَوْ قَدَّرَ خَاصًّا - وَهُوَ وَلا ذُو5 عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ- لَزِمَ التَّخَالُفُ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَيْنِ، وَيَكُونُ6 تَقْدِيرًا بِلا دَلِيلٍ، بِخِلافِ مَا لَوْ قَدَّرَ عَامًّا، فَإِنَّ الدَّلِيلَ دَلَّ7 عَلَيْهِ مِنْ الْمُصَرَّحِ بِهِ فِي الْجُمْلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، وَحِينَئِذٍ فَيُخَصَّصُ
1 هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بهذا اللفظ عن علي رضي الله عنه، ورواه الترمذي وابن ماجه عن علي وعمرو بن شعيب بدون الزيادة الأخيرة.
"انظر: مسند أحمد 1/119، 122، 2/180، 192، سنن أبي داود 2/488، سنن النسائي 8/21، تحفة الأحوذي 4/669، سنن ابن ماجه 2/887، 888".
قال المناوي: "تنبيه: هذا الحديث روي بزيادة، ولفظه: "لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده"، يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير حربي، فقال الحنفي يقدر الحبي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم، فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بذمي، وقد مثل "بهذه الزيادة" أهل الصول للأصح عندهم أن عطف الخاص على العام كعكسه لا يخصص، فقوله: "ولا ذو عهد في عهده" يعني بكافر حربي للإجماع على قتله بغير الحربي، "فيض القدير 6/453".
وانظر: المسودة ص140.
2 في ش: تتمتها.
3 الآية 285 من البقرة.
4 انظر: المسودة ص140.
5 في ز ض: ذوا، وفي ب: وذو.
6 في ز ض ع ب: وأن يكون.
7 ساقطة من ز.
الْعُمُومُ فِي الثَّانِيَةِ بِالْحَرْبِيِّ. بِدَلِيلٍ آخَرَ. وَهُوَ الاتِّفَاقُ عَلَى أَنَّ الْمُعَاهَدَ لا يُقْتَلُ بِالْحَرْبِيِّ، وَيُقْتَلُ بِالْمُعَاهَدِ وَالذِّمِّيِّ1.
قَالُوا: وَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَجَبَ أَنْ يُخَصَّصَ الْعَامُّ الْمَذْكُورُ، أَوْ لا لِيَتَسَاوَيَا2. فَيَصِيرُ: لا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلا ذُو3 عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِكَافِرٍ حَرْبِيٍّ4.
وَأَمَّا أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ: فَإِذَا قَدَّرُوا فِي الْجُمْلَةِ الثَّانِيَةِ. فَإِنَّمَا يُقَدِّرُونَ خَاصًّا. فَيَقُولُونَ: وَلا ذُو5 عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ بِحَرْبِيٍّ6، لأَنَّ التَّقْدِيرَ: إنَّمَا هُوَ بِمَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ بِلا زِيَادَةٍ، وَفِي التَّقْدِيرِ "بِحَرْبِيٍّ" كِفَايَةٌ وَلا يَضُرُّ تَخَالُفُهُ مَعَ الْمَعْطُوفِ
1 وخلاصة الخلاف أن الجمهور يرون أن التعاطف بين الكلمتين ل يقتضي لأكثر من اشتراكها في أصل الحكم، وقال الحنفية: إن عموم المعطوف عليه يسري إلى معطوفه عن طريق التبعية، وبناء عليه قال الجمهور في الحديث: إن كلمة "كافر" في الجملة عامة تعم الذمي والحربي، وإذا قتل المسلم ذمياً أو حربياً فلا يقتل به، وأن الجملة الثانية معطوفة عليه، ولا علاقة لها بعمومها ومعناها: أنه لا يجوز قتل المعاهد مادام غير خارج على عهده، فالأولى عامة، والثانية خاصة.
وقال الحنفية: العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم، ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف لأنها تصبح "ولا يقتل ذو عهد بعهده بقتل كافرٍ ذمياً كان أو حربياً" وهذا غير صحيح، لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي، ولكن يقتل باتفاق بقتله الكافر الذمي، ولذلك قال الحنفية:"إن الفقرة الثانية خصصت بدليل آخر، ويجب تخصيص الجملة الأولى مثلها للتساوي بينهما، ويخصص العام الأول، فيصير "لا يقتل مسلم بكافر حربي".
"انظر: الإحكام للآمدي 2/258، المحلي على جمع الجوامع 1/32، 424، نهاية السول 2/163، شرح تنقيح الفصول ص222، المعتمد 1/308، المحصول ج1 ق3/206، العضد على ابن الحاجب والتفتازاني عليه 2/120، 121، المسودة ص140، فواتح الرحموت 1/298، تيسير التحرير 1/261، إرشاد الفحول ص139، مباحث الكتاب والسنة ص155".
2 في ز: يتساويا، وفي ض" فيتساويا، وفي ش: يتساويان.
3 في ز: ذوا.
4 ساقطة من ش.
5 في ض: ذوا.
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/424، تيسير التحرير 1/262، فواتح الرحموت 1/298، شرح تنقيح الفصول ص222.
عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، إذْ لا يُشْتَرَطُ إلا1 اشْتِرَاكُهُمَا فِي أَصْلِ الْحُكْمِ، وَهُوَ هُنَا: مَنْعُ الْقَتْلِ بِمَا ذَكَرَ. أَوْ2 بِمَا يَقُومُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ، لا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ3: وَهُوَ قَوْلُهُ سبحانه وتعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} 4 فَإِنَّهُ مُخْتَصٌّ5 بِالرَّجْعِيَّاتِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ الْمُطَلَّقَاتُ بِالْعُمُومِ6.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ، اهـ7.
1 ساقطة من ش.
2 في ض: ذكروا و، في ع: يذكر أو، في ب: ذكر و.
3 أجاب القرافي على استدلال الحنفية بالحديث فقال: "والجواب عنه من أربعة أوجه، أحدها أنا نمنع أن الواو عاطفة، بل هي للاستئناف، فلا يلزم التشريك، وثانيها: سلمناه لكن العطف يقتضي التشريك في أصل الحكم دون توابعه..، وثالثها:
…
بل معناه التنبيه على السببية
…
فإنها "في عهده" للسببية..، ورابعها: أن معناه نفي الوهم عما يعتقد أن المعاهدة كعقد الذمة يدوم، وتكون "في" على هذا للظرفية" "شرح تنقيح الفصول ص223 باختصار".
"وانظر: المعتمد 1/209، المحصول ج1 ق3/306".
4 الآية 228 من البقرة.
5 في ش ع: يختص.
6 العموم في أول الآية الكريمة، وهي قوله تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} الآية، فلفظ "المطلقات" عام للبائن والرجعية، وتجب العدة عليهما، ويلزم من ذلك أن يكون الضمير في قوله تعالى:{وَبُعُولَتُهُنَّ} يشملن بعل البائن وبعل الرجعية، وهذا غير صحيح، لأن البائن لا يحق لبعلها أن يردها ويراجعها، فدل على أن الضمير مع المعطوف خاص بالرجعية، مع أنه في المعطوف عليه عام في البائن والرجعية، لأن العطف لا يقتضي المشاركة في الحكم عند الجمهور، وقال الحنفية وابن الحاجب:"إن الضمير في المعطوف "وبعولتهن" عام لكنه خص بدليل منفصل".
"انظر: العضد على ابن الحاجب 2/121، المستصفى 2/71، الإحكام للآمدي 2/258، المحصول ج1 ق2/634، شرح تنقيح الفصول ص191، فواتح الرحموت 1/199، تيسير التحرير 1/320، مختصر البعلي ص124، اللمع ص25".
وسوف يذكر المصنف هذه الآية والمسالة في نهاية بحث التخصيص.
7 ساقطة من ض ع.
وَلَمَّا انْتَهَى الْكَلامُ عَلَى الْعَامِّ وَصِيَغِ الْعُمُومِ، وَكَانَ يَلْحَقُهُ التَّخْصِيصُ ذَكَرَهُ1 عَقِبَهُ2 فَقَالَ:
1 في ض ب: ذكر.
2 في ش: عقبة.