المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس: - شرح الكوكب المنير = شرح مختصر التحرير - جـ ٣

[ابن النجار الفتوحي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثالث

- ‌باب الأمر

- ‌فصل الأمر حقيقة في الوجوب

- ‌باب النهي:

- ‌باب العام:

- ‌فصل العام بعد تخصيصه:

- ‌فصل إطلاق جمع المشترك على معانيه

- ‌فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:

- ‌فصل القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما

- ‌باب التخصيص:

- ‌فَصْلٌ الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْمُخَصَّصِ الْمُتَّصِلِ

- ‌فصل المخصص المتصل الثالث الصفة

- ‌فصل المخصص المتصل الرابع الغاية:

- ‌فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا

- ‌فصل تقديم الخاص على العام مطلقا

- ‌باب المطلق:

- ‌بَابُ الْمُجْمَلِ:

- ‌بَابُ الْمُبَيَّنِ:

- ‌باب الظاهر:

- ‌بَابُ الْمَنْطُوقِ وَالْمَفْهُومِ:

- ‌فصل إذا خص نوع بالذكر مما لا يصح لمسكوت عنه فله مفهوم:

- ‌فَصْلٌ: كَلِمَةُ إنَّمَا:

- ‌بَابٌ النسخ:

- ‌فصل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم ونسخ الحكم دون التلاوة ونسخهما معا:

- ‌فَصْلٌ يَسْتَحِيلُ تَحْرِيمُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى:

الفصل: ‌فصل لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس:

‌فَصْلٌ لَفْظُ الرِّجَالِ وَالرَّهْطِ لا يَعُمُّ النِّسَاءَ وَلا الْعَكْسَ:

وَهُوَ أَنَّ لَفْظَ النِّسَاءِ لا يَعُمُّ الرِّجَالَ. وَلا الرَّهْطَ1 قَطْعًا2

"وَيَعُمُّ نَحْوُ" لَفْظِ "النَّاسِ، وَ" لَفْظِ "الْقَوْمِ" كَالإِنْسِ وَالآدَمِيِّينَ "الْكُلِّ" أَيْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ3 ثُمَّ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ خَاصَّةً4.

وَفِي مَدْلُولِ " الْقَوْمِ " ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ. قَالَ فِي الْقَامُوسِ: الْقَوْمُ: الْجَمَاعَةُ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَعًا5، أَوْ مِنْ الرِّجَالِ خَاصَّةً، أَوْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ عَلَى التَّبَعِيَّةِ، وَيُؤَنَّثُ6.اهـ.

1 ساقطة من ض.

2 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/124، المحصول ج1 ق2/621، تيسير التحرير 1/231، المعتمد 1/250، الإحكام للآمدي 2/265، الروضة 2/236، مختصر البعلي ص114، إرشاد الفحول 126.

3 ساقطة من ض ع.

وانظر: الإحكام للآمدي 2/265، البرهان 1/360، 127، مختصر البعلي ص144، المسودة ص99، العضد على ابن الحاجب 2/124، المنخول ص143، المنتقى 2/79، الروضة 2/236.

4 انظر: كشف الأسرار 2/5، التلويح على التوضيح 1/226.

5 ساقطة من ز ض ع ب.

6 القاموس المحيط 4/169-170.

ص: 234

وَيُسْتَأْنَسُ لِلأَوَّلِ بِقَوْله تَعَالَى: {يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} 1 فَيَدْخُلُ النِّسَاءُ فِي ذَلِكَ2 اهـ.

وَنَحْوُ: الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُصَلِّينَ وَالْمُزْكِينَ3 "كَالْمُسْلِمِينَ، وَ" نَحْوُ4 "فَعَلُوا" كَكُلُوا وَشَرِبُوا، وَكَذَا5 افْعَلُوا كَكُلُوا وَاشْرَبُوا6، وَيَفْعَلُونَ كَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، وَفَعَلْتُمْ كَأَكَلْتُمْ وَشَرِبْتُمْ، وَكَذَا اللَّوَاحِقُ، كَذَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يَغْلِبُ فِيهِ الْمُذَكَّرُ7 "يَعُمُّ النِّسَاءَ تَبَعًا" عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَالْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ أَحْمَدَ رضي الله تعالى عنه8.

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَعُمُّ، اخْتَارَهُ9 أَبُو الْخَطَّابِ وَالطُّوفِيُّ وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَشْعَرِيَّةِ وَنَقَلَهُ10 ابْنُ بُرْهَانٍ عَنْ مُعْظَمِ الْفُقَهَاءِ11.

1 الآية 31 من الأحقاف.

2 انظر: كشف الأسرار 2/5، التلويح على التوضيح 1/226.

3 في ش: والمشركين.

4 في ب: ونحوه.

5 في ش: وكذلك.

6 في د: وشربوا.

7 في ش: الذكور.

8 انظر هذه المسألة في "الإحكام للآمدي 2/265، البرهان 1/358، شرح تنقيح الفصول ص198، المستصفى 2/79، مختصر ابن الحاجب 2/124، المنخول ص143، المعتمد 1/250، المحصول ج1 ق2/623، المحلي على جمع الجوامع 1/429، التمهيد ص104، العدة 2/351، فواتح الرحموت 1/273، تيسير التحرير 1/231، الإحكام لابن حزم 1/324، مختصر البعلي ص114، إرشاد الفحول ص127، الروضة 2/226، مختصر الطوفي ص103.

9 في ش ب: اختارها.

10 في ع: ونقل.

11 وهذا القول رجحه الغزالي والباقلاني وغيرهما.

"انظر: المستصفى 2/79، البرهان 1/358، المحصول ج1 ق2/623، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/124، نهاية السول 2/88، جمع الجوامع 1/429، المعتمد 1/250، شرح تنقيح الفصول ص198، فواتح 1/273، تيسير التحرير 1/231، الروضة 2/236، مختصر البعلي ص114، مختصر الطوفي ص103، التمهيد ص104، الإحكام للآمدي 2/265، فتح الغفار 1/93، إرشاد الفحول ص127".

ص: 235

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ عَنْ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: إنَّ عُمُومَهُ لَيْسَ مِنْ حَيْثُ اللُّغَةُ، بَلْ بِالْعُرْفِ1، أَوْ بِعُمُومِ الأَحْكَامِ أَوْ2 نَحْوُ ذَلِكَ.

قَالَ أَبُو الْمَعَالِي: انْدِرَاجُ النِّسَاءِ تَحْتَ لَفْظِ "الْمُسْلِمِينَ" بِالتَّغْلِيبِ لا بِأَصْلِ الْوَضْعِ3.

وَ4 قَالَ الإِبْيَارِيُّ5: لا خِلافَ بَيْنَ الأُصُولِيِّينَ وَالنُّحَاةِ فِي عَدَمِ تَنَاوُلِهِنَّ لِجَمْعٍ كَجَمْعِ الذُّكُورِ. وَإِنَّمَا ذَهَبَ بَعْضُ الأُصُولِيِّينَ إلَى ثُبُوتِ التَّنَاوُلِ، لِكَثْرَةِ اشْتِرَاكِ النَّوْعَيْنِ فِي الأَحْكَامِ لا غَيْرُ، فَيَكُونُ الدُّخُولُ عُرْفًا لا لُغَةً.

ثُمَّ قَالَ: وَإِذَا قُلْنَا بِالتَّنَاوُلِ: هَلْ يَكُونُ دَالاًّ عَلَيْهِمَا 6بِالْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ أَوْ7 عَلَيْهِمَا مَجَازًا صِرْفًا8؟ خِلافَ9، ظَاهِرُ مَذْهَبِ الْقَاضِي الْبَاقِلَاّنِيِّ10: الثَّانِي11، وَالْقِيَاسُ12 قَوْلُ أَبِي الْمَعَالِي

1 في ش: العرف.

2 في ز ض ب: و.

3 البرهان 1/359.

"وانظر: تيسير التحرير 1/231، إرشاد الفحول ص127".

4 ساقطة من ش.

5 في ش ض ب: الأنباري، وقال في "إرشاد الفحول ص127" ابن الأنباري.

6 ساقطة من ش.

7 في ز: و.

8 في ش ب: عرفاً.

9 في ش: خلاف الظاهر.

10 في ش: والباقلاني.

11 في ب: والثاني.

12 في ض ع: وقياس، وساقطة من ب.

ص: 236

الأَوَّلِ1. اهـ.

وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِمُشَارَكَةِ الذُّكُورِ فِي الأَحْكَامِ لِظَاهِرِ اللَّفْظِ2.

رُدَّ بِالْمَنْعِ بِلا لِدَلِيلٍ3 وَلِهَذَا لَمْ يَعُمَّهُنَّ الْجِهَادُ وَالْجُمُعَةُ وَغَيْرُهُمَا4.

أُجِيبَ بِالْمَنْعِ، ثُمَّ لَوْ كَانَ لَعُرِفَ5. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ، وَخُرُوجُهُنَّ6 مِنْ بَعْضِ الأَحْكَامِ لا يُمْنَعُ كَبَعْضِ الذُّكُورِ، وَلأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ غَلَّبُوا الْمُذَكَّرَ7 بِاتِّفَاقٍ بِدَلِيلِ {اهْبِطُوا} 8 لآدَمَ وَحَوَّاءَ وَإِبْلِيسَ9.

رُدَّ بِقَصْدِ الْمُتَكَلِّمِ، وَيَكُونُ مَجَازًا10.

أُجِيبَ: لَمْ يَشْتَرِطْ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ الْعِلْمَ بِقَصْدِهِ، ثُمَّ لَوْ لَمْ يَعُمَّهُنَّ لَمَا عَمَّ11 بِالْقَصْدِ، بِدَلِيلِ جَمْعِ الرِّجَالِ، وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ، وَلَوْ كَانَ مَجَازًا لَمْ يُعَدَّ الْعُدُولُ عَنْهُ عِيًّا12.

1 ساقطة من ش، وفي د: للأول.

وانظر: إرشاد الفحول ص127، العدة 2/354.

2 انظر: فواتح الرحموت 1/273، 275، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/125، الإحكام للآمدي 2/261، مختصر الطوفي ص104، إرشاد الفحول ص128.

3 في ش: بلا دليل، وفي د: بل له دليل، وفي ب: لدليل.

4 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/124، فواتح الرحموت 1/275.

5 في ع ب: العرف.

6 في ض: وأخرجوهن، وفي ب: وإخراجهن.

7 في ش: الذكور.

8 الآية 36 من البقرة، وأول الآية:{أَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُواْ..} الآية.

9 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/124، 125، فواتح الرحموت 1/275، تيسير التحرير 1/232، مختصر الطوفي ص104، إرشاد الفحول ص128.

10 انظر: تيسير التحرير 1/232، العضد على ابن الحاجب 2/124.

11 في ش: علم.

12 في ز: عبثاً، وفي ض ع ب: عيباً.

ص: 237

قَالَ الْمَانِعُونَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنها لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا لَنَا لا نُذْكَرُ فِي الْقُرْآنِ كَمَا يُذْكَرُ1 الرِّجَالُ؟ فَنَزَلَتْ {إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ..} الآيَةَ2 رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ3. وَلَوْ دَخَلْنَ لَمْ يَصْدُقْ نَفْيَهَا، وَلَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ لَهُ4.

رُدَّ: يَصْدُقُ، وَيَصِحُّ، لأَنَّهَا إنَّمَا5 أَرَادَتْ التَّنْصِيصَ تَشْرِيفًا لَهُنَّ لا تَبَعًا6.

قَالُوا: الْجَمْعُ تَضْعِيفُ الْوَاحِدِ، وَمُسْلِمٌ لِرَجُلٍ، فَمُسْلِمُونَ لِجَمْعِهِ7.

رُدَّ: يُحْتَمَلُ مَنْعُهُ8، قَالَهُ الْحَلْوَانِيُّ.

1 في ع: تذكر.

2 الآية 35 من الأحزاب.

وانظر احتجاج الجمهور بالآية ورد الحنابلة عليهم، وجوابهم على الرد في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/124".

3 روى هذا الحديث النسائي وأحمد مرفوعاً، ورواه الترمذي مرسلاً.

"انظر: سنن النسائي 5/353، مسند أحمد 6/301، 305، تحفة الأحوذي 8/375".

4 "انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/125، الإحكام للآمدي 2/266، فواتح الرحموت 1/273، تيسير التحرير 1/231، مختصر الطوفي ص104، إرشاد الفحول ص127".

5 ساقطة من ز ع ض ب.

6 يقول الإسنوي: "فإن ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص عليهن، ففائدة التأسيس أولى""التمهيد ص104".

وانظر: تيسير التحرير 1/231، العضد على ابن الحاجب 2/124، 125، الإحكام للآمدي 2/267، فواتح الرحموت 1/273".

7 في ش ز: لجماعة.

وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/125، الإحكام للآمدي 2/266، فواتح الرحموت 1/274، تيسير التحرير 1/233.

8 في ب: جمعه.

ص: 238

وَقَدْ احْتَجَّ أَصْحَابُنَا1 بِأَنَّ2 قَوْله تَعَالَى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} 3 عَامٌّ لِلذَّكَرِ وَالأُنْثَى4.

وَأَمَّا الْخَنَاثَى5: فَعَلَى الْقَوْلِ بِدُخُولِ النِّسَاءِ: الْخَنَاثَى6 أَوْلَى وَعَلَى الْمَنْعِ: فَالظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْفُقَهَاءِ: دُخُولُهُمْ فِي خِطَابِ النِّسَاءِ فِي التَّغْلِيظِ، وَالرِّجَالِ فِي التَّخْفِيفِ7.

قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَمِمَّا يُخَرَّجُ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَسْأَلَةُ الْوَاعِظِ الْمَشْهُورَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ لِلْحَاضِرِينَ عِنْدَهُ: طَلَّقْتُكُمْ ثَلاثًا، وَامْرَأَتُهُ فِيهِمْ، وَهُوَ لا يَدْرِي، فَأَفْتَى أَبُو الْمَعَالِي بِالْوُقُوعِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَفِي الْقَلْبِ مِنْهُ شَيْءٌ، قُلْت: الصَّوَابُ عَدَمُ الْوُقُوعِ.

وَقَالَ الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ لا يَقَعَ، وَلَهُمْ فِيهَا8 كَلامٌ كَثِيرٌ9.

" وَإِخْوَةٌ وَعُمُومَةٌ لِذَكَرٍ وَأُنْثَى10"

1 في ض: بعض أصحابنا.

2 في ش: أن.

3 الآية 178 من البقرة، وأول الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ

} الآية.

4 انظر: مختصر البعلي ص115.

5 في ش: الخنثى.

6 في ش ز: الخنثات.

7 في ش ز ض: التحقيق.

وانظر التمهيد 105.

8 في ش: فيه.

9 حكى الغزالي هذه المسألة في كتابه "البسيط" الذي اختصر به كتاب "نهاية المطلب" لأبي المعالي الجويني.

"انظر: روضة الطالبين 8/55، التمهيد ص105-106".

10 انظر: مختصر البعلي ص115.

ص: 239

قَالَ1 فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الإِخْوَةَ وَالْعُمُومَةَ يَعُمُّ الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ، قَطَعَ بِهِ فِي الْمُغْنِي2 وَالشَّرْحِ3 وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ4 وَصَاحِبِ الْفُرُوعِ فِيهِ5 وَغَيْرُهُمْ، وَظَاهِرُ كَلامِهِ فِي الْوَاضِحِ: أَنَّ الإِخْوَةَ لا تَعُمُّ الإِنَاثَ، وَأَنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَعُمُّهُنَّ6.

"وَتَعُمُّ7 "مَنْ" الشَّرْطِيَّةُ الْمُؤَنَّثَ"8 لِقَوْلِهِ9 تَعَالَى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} 10 فَالتَّفْسِيرُ11 بِالذَّكَرِ وَالأُنْثَى دَلَّ عَلَى تَنَاوُلِ12 الْقِسْمَيْنِ، وَلِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ

1 في ب: قاله.

2 المغني 6/276.

3 الشرح الكبير 6/234 في الوقف، 7/24 الفرائض.

4 هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد الله بن نصر، الغساني الحواراني ثم الدمشقي، سيف الدين، أبو الفرج، كان فقيهاً فاضلاً، وكان وكيلاً لابن الجوزي في بناء مدرسته بدمشق، وذهب إلى بغداد لرفع حسابها إليه سنة 656هـ فقتل شهيداً بسيف التتار، صنف عدة تصانيف منها:"التهذيب" في اختصار "المغني" في مجلدين، ومنها "اختصار الهداية"، وله تعليق في الخلاف مختصرة، قال ابن رجب:"وتصانيف غير محررة".

انظر ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة 2/264، المدخل إلى مذهب أحمد ص207".

5 انظر: الفروع.

6 انظر: مختصر البعلي ص115.

7 في ش ز: فتعم.

8 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/125، جمع الجوامع 1/428، نهاية السول 2/78، الإحكام للآمدي 2/269، البرهان 1/360، المحصول ج1 ق2/622، العدة 2/351، إرشاد الفحول ص127.

9 في ب: كقوله.

10 الآية 124 من النساء.

11 في ع: فالتعبير.

12 ساقطة من ز.

ص: 240

وَرَسُولِهِ} 1 وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ2 صلى الله عليه وسلم "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إلَيْهِ". فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ3 بِذُيُولِهِنَّ؟ 4 فَأَقَرَّهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى فَهْمِ دُخُولِ النِّسَاءِ فِي مَنْ الشَّرْطِيَّةِ" 5.وَلأَنَّهُ لَوْ قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ حُرٌّ، فَدَخَلَهُ الإِمَاءُ عَتَقْنَ بِالإِجْمَاعِ، قَالَهُ فِي الْمَحْصُولِ6.

وَحَكَى غَيْرُهُ قَوْلاً: أَنَّهَا تَخْتَصُّ بِالذُّكُورِ. وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنْ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ7، وَأَنَّهُمْ تَمَسَّكُوا بِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْمُرْتَدَّةِ، فَجَعَلُوا قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ" 8

1 الآية 31 من الأحزاب.

2 في ز: ولقوله.

3 في ش ز ع: يصنع.

4 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمر وغيره مرفوعاً، والشطر الأخير من الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً.

"انظر: صحيح البخاري 4/17 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 14/60 وما بعدها، سنن أبي داود 2/381، 385، سنن النسائي 8/184، تحفة الأحوذي 5/406، الموطأ ص570 ط الشعب، مسند أحمد 2/24، 6/293، سبل السلام 4/158، سنن ابن ماجه 2/1181، 1185".

5 قال الصنعاني: "أي لا يرحم الله من جر ثوبه خيلاء، سواء كان من النساء أو الرجال، وقد فهمت ذلك أم سلمة فقالت عند سماعها الحديث: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ""سبل السلام 4/158".

6 قال المجد بن تيمية: "وهذا قول المحققين من أهل اللسان والأصول والفقه".

"انظر: المحصول ج1 ق2/622، المسودة ص104، مختصر ابن الحاجب 2/125، مختصر البعلي ص115".

7 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/125، البرهان 1/360، المحلي على جمع الجوامع 1/428، نهاية السول 2/78، المحصول ج1 ق2/622، مختصر البعلي ص115، المسودة ص105، التمهيد ص125، نهاية السول 2/161، الإحكام للآمدي 2/269، إرشاد الفحول ص127.

8 حديث صحيح رواه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن ابن عباس مرفوعاً.

"انظر: صحيح البخاري 2/113، 4/132، المطبعة العثمانية، مسند أحمد 1/2،282، 5/231، سنن أبي داود 2/440، تحفة الأحوذي 5/24، سنن النسائي 7/69، سنن ابن ماجه 2/848، فيض القدير 6/95، نصب الراية 3/407، 456، المستدرك 4/366".

ص: 241

لا يَتَنَاوَلُهَا1، وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ2.

"وَيَعُمُّ النَّاسُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَنَحْوُهُمَا" كَاَلَّذِينَ آمَنُوا وَيَا عِبَادِي "عَبْدًا" كُلُّهُ رَقِيقٌ "وَمُبَعَّضًا" قَلَّ الرِّقُّ فِيهِ أَوْ كَثُرَ عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رحمه الله وَأَكْثَرِ أَتْبَاعِهِ وَالأَئِمَّةِ3 الأَرْبَعَةِ، لأَنَّهُمْ يَدْخُلُونَ فِي الْخَبَرِ، فَكَذَا فِي الأَمْرِ، وَبِاسْتِثْنَاءِ الشَّارِعِ لَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ4.

وَقِيلَ: لا يَدْخُلُونَ إلَاّ بِدَلِيلٍ5.

وَقِيلَ: إنْ تَضَمَّنَ تعبداً6 دَخَلُوا،

1 احتج الحنفية بدليل آخر أن راوي الحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه خالفه، وقال: لا تقتل المرأة بل تحبس، واعتبروا رأيه مخصصا للحديث. "انظر: التمهيد ص125".

2 انظر: العدة 2/351، البرهان 1/360.

3 في ش ز ع: أتباع الأمة.

4 وكذا الجهاد والحج، وذلك لأمر عارضٍ، وهو فقره واشتغاله بخدمة سيده.

"انظر: المعتمد 1/300، جمع الجوامع 1/427، شرح تنقيح الفصول ص196، فواتح الرحموت 1/276، تيسير التحرير 1/253، الإحكام لابن حزم 1/329، المستصفى 2/77، الإحكام للآمدي 2/270، البرهان 1/356، المنخول ص143، المسودة ص34، الروضة 2/236، المحصول ج1 ق3/201، القواعد والفوائد الأصولية ص209، 211، مختصر البعلي ص115، العدة 2/348، إرشاد الفحول ص128، مختصر الطوفي ص103، نزهة الخاطر 2/148، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/125، التمهيد ص104".

5 وقال بعض المالكية والشافعية لا يدخلون، وهو ما نقله الماوردي والروياني عنهم.

"انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/427، المستصفى 2/78، المسودة 34، التمهيد ص104، الإحكام للآمدي 2/270، شرح تنقيح الفصول ص196، فواتح الرحموت 1/270، تيسير التحرير 1/253، القواعد والفوائد الأصولية ص210، إرشاد الفحول ص128".

6 في ش: أضمر العبيد.

ص: 242

وَإِلَاّ فَلا1.

قَالَ الْهِنْدِيُّ: الْقَائِلُونَ بِعُمُومِ دُخُولِ الْعَبِيدِ وَالْكُفَّارِ2 فِي لَفْظِ "النَّاسِ" وَنَحْوِهِ، إنْ3 زَعَمُوا أَنَّهُ لا يَتَنَاوَلُهُمْ لُغَةً فَمُكَابَرَةٌ، وَإِنْ زَعَمُوا أَنَّ الرِّقَّ وَالْكُفْرَ أَخْرَجَهُمْ شَرْعًا فَبَاطِلٌ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ أَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ فِي الْجُمْلَةِ4.

"وَ" يَدْخُلُ الَّذِينَ هُمْ "كُفَّارٌ وَجِنٌّ5 فِي" مُطْلَقِ لَفْظِ "النَّاسِ وَنَحْوِهِ" مِثْلَ {أُولِي الأَلْبَابِ} 6 فِي الأَصَحِّ مِنْ غَيْرِ قَرِينَةٍ لُغَةً، وَبِهِ قَالَ الأُسْتَاذُ7 أَبُو إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُ، إذْ لا مَانِعَ مِنْ ذَلِكَ8.

أَمَّا إذَا قَامَتْ قَرِينَةٌ بِعَدَمِ دُخُولِهِمْ، أَوْ أَنَّهُمْ هُمْ الْمُرَادُ، لا الْمُؤْمِنُونَ: عُمِلَ بِهَا، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا

1 قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: إن كان لحق الله "دخلوا" وإن كان من حقوق الآدميين لم يدخلوا.

انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "الإحكام للآمدي 2/370، فواتح الرحموت 1/276، تيسير التحرير 1/253، المسودة ص34، مختصر البعلي ص115، القواعد والفوائد الأصولية ص210، العضد على ابن الحاجب 2/125، التمهيد ص104، إرشاد الفحول ص128".

2 في ب: الكفار والعبيد.

3 في ز: وإن.

4 انظر ما يتفرع على هذه القاعدة من أحكام العبيد في "القواعد والفوائد الأصولية ص210، 233، العضد على ابن الحاجب 2/126، البرهان 1/357، تيسير التحرير 1/253، إرشاد الفحول ص128، التمهيد ص104".

5 ساقطة من ش.

6 الآية 179 من البقرة، وتتمة الآية {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ} وجاءت في آيات أخرى.

7 ساقطة من ش.

8 وقيل: لا يعم الكافر، بناء على عدم تكليفه بالفروع، وقيل: تعمه النواهي دون الأوامر، وتقدم بحث هذا الموضوع في "فصل الحكم التكليفي- مسألة: عل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ " وللعلماء أقوال فيها.

"وانظر: المعتمد 1/294 وما بعدها، العدة 2/358، المسودة ص46، جمع الجوامع 1/427، المحلي على جمع الجوامع 1/427، المستصفى 2/78، شرح تنقيح الفصول ص166، المحصول ج1 ق3/201، 203، إرشاد الفحول ص128".

ص: 243

لَكُمْ} 1 لأَنَّ الأَوَّلَ لِلْمُؤْمِنِينَ فَقَطْ: أَمَّا نُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ الأَشْجَعِيُّ2، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ الْمُفَسِّرُونَ3، أَوْ أَرْبَعَةٌ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ4. وَالثَّانِي: لِكُفَّارِ مَكَّةَ.

لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: بِأَنَّ اللَاّمَ فِي ذَلِكَ لِلْعَهْدِ الذِّهْنِيِّ، وَالْكَلامُ فِي الاسْتِغْرَاقِيَّةِ.

وَقَوْلُهُ سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} 5 الْمُرَادُ الْكُفَّارُ بِدَلِيلِ بَاقِي الآيَةِ، نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الرِّسَالَةِ، وَجَعَلَهُ مِنْ الْعَامِّ

1 الآية 173 من آل عمران.

2 هو الصحابي نعيم بن مسعود بن عامر، الغطفاني الأشجعي، أبو سلمة، أسلم في وقعة الخندق، وهو الذي أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش يوم الخندق، وخذل بعضهم بعضٍ، وأرسل الله تعالى عليهم الريح والجنود، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن ذي اللحية، وكان نعيم يسكن المدينة، وكذلك ولده من بعده، توفي في آخر خلافة عثمان، وقيل: بل قتل يوم الجمل قبل قدوم علي البصرة، رضي الله عنهم.

انظر ترجمته في: الإصابة 3/568، الاستيعاب 3/557، أسد الغابة 5/348، الخلاصة ص403، تهذيب الأسماء 2/131".

3 قال القرطبي: "اختلف في قوله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ} ، فقال مجاهد ومقاتل وعكرمة والكلبي: هو نعيم بن مسعود الأشجعي واللفظ عام، ومعناه خاص، كقوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} النساء/54، يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، وقال السدي: هو أعرابي جعل له جعل على ذلك، وقال ابن إسحاق وجماعة: يريد بالناس ركب عبد القيس، مروا بأبي سفيان فدسهم إلى المسلمين ليثبطوهم، وقيل: الناس هنا المنافقون""تفسير القرطبي 4/279".

وانظر: تفسير ابن كثير 1/429، تفسير الطبري 4/178 وما بعدها، تفسير القاسمي 4/1029".

4 الرسالة ص60.

وهو ما رجحه الطبري وغيره "انظر: تفسير الطبري 4/182، فواتح الرحموت 1/307".

5 الآية 73 من الحج.

ص: 244

الَّذِي أُرِيدَ بِهِ الْخَاصُّ1، فَقَدْ يَدَّعِي ذَلِكَ أَيْضًا فِي الآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا، فَلا تَكُونُ أَلْ2 فِيهَا عَهْدِيَّةً.

"وَ" قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ} 3 لا يَشْمَلُ الأُمَّةَ" أَيْ أُمَّةَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ4 صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الأَكْثَرِ، وَقَطَعَ بِهِ بَعْضُهُمْ5.

وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ سبحانه وتعالى {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ} 6 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا} 7 {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} 8 إلَاّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى مُشَارَكَةِ الأُمَّةِ لَهُمْ، وَذَلِكَ لأَنَّ اللَّفْظَ قَاصِرٌ عَلَيْهِمْ فَلا يَتَعَدَّاهُمْ9.

وَالْمُرَادُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ: الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى10.

1 الرسالة ص60.

2 ساقطة من ش.

3 الآية 64 من آل عمران، وفي آيات أخرى كثيرة.

4 في د: أي المجيبة لنبينا محمد، وفي ض ع: المجيبة لنبينا، وفي ز: أي لنبينا، وفي ب: المجيبة لنبينا محمد.

5 انظر: جمع الجوامع 1/429.

6 الآية 171 من النساء.

7 الآية 47من النساء. وفي ش ز ض ع ب: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا} ، وفي ب: يوجد آية بهذا اللفظ. وفي ض ب: "أنزلنا".

8 الآية 64 من آل عمران، وفي ب: تتمة: {أَلَاّ نَعْبُدَ إِلَاّ اللهَ} .

9 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/429.

10 جاء في هامش ش: "إنما نودوا بهذا إلفاتا لهم إلى إقامة العمل بالكتاب الذي أنزله الله فرقاناً لهم، فأعرضوا عنه، وقلدوا الشيوخ والآباء، واتبعوا الأهواء فتفرقوا وضلوا، وكتاب الله أولى أن يدخل المخاطبون به في هذا النداء".

ص: 245

قَالَ1 الْمَجْدُ فِي الْمُسَوَّدَةِ2: يَشْمَلُ الأُمَّةَ إنْ شَرَكُوهُمْ3 فِي الْمَعْنَى، قَالَ: لأَنَّ شَرْعَهُ عَامٌّ لِبَنِي إسْرَائِيلَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِهِمْ، كَالْمُؤْمِنِينَ4، فَثَبَتَ الْحُكْمُ فِيهِمْ، كَأُمِّيِّ5 أَهْلِ الْكِتَابِ، وَذَلِكَ كَافٍ لِوَاحِدٍ مِنْ الْمُكَلَّفِينَ، فَإِنَّهُ يَعُمُّ غَيْرَهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرِكْهُمْ فَلا، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى لأَهْلِ بَدْرٍ:{فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ} 6 وَلأَهْلِ أُحُدٍ {إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا} 7 فَإِنَّ ذَلِكَ لا يَعُمُّ غَيْرَهُمْ.

قَالَ: ثُمَّ الشُّمُولُ هُنَا بِطَرِيقِ الْعَادَةِ الْعُرْفِيَّةِ أَوْ8 الاعْتِبَارِ الْعَقْلِيِّ، وَفِيهِ الْخِلافُ الْمَشْهُورُ.

قَالَ: وَعَلَى هَذَا يَنْبَنِي اسْتِدْلالُ الآيَةِ عَلَى حُكْمِنَا، مِثْلَ9 رضي الله عنه {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ} 10الآيَةَ فَإِنَّ هَذِهِ الضَّمَائِرَ رَاجِعَةٌ لِبَنِي إسْرَائِيلَ11.

قَالَ12: وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْخِطَابِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، أَمَّا خِطَابُهُ لَهُمْ

1 في ض ع ب: وقال.

2 المسودة ص47، بتصرف.

3 في ب: شاركوهم.

4 في ز: من المؤمنين.

5 في ع: كما في.

6 الآية 69 من الأنفال.

7 الآية 122 من آل عمران.

8 في ش ز: و.

9 ز ض ع ب: بمثل.

10الآية 44 من البقرة.

11 انظر: المسودة ص48.

12 ساقطة من ع.

ص: 246

عَلَى لِسَانِ مُوسَى1 وَغَيْرِهِ2 مِنْ الأَنْبِيَاءِ عليهم السلام: فَهِيَ مَسْأَلَةُ شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا: هَلْ هُوَ شَرْعٌ لَنَا؟ وَالْحُكْمُ هُنَا لا يَثْبُتُ بِطَرِيقِ الْعُمُومِ الْخَطَّابِيِّ قَطْعًا، بَلْ بِالاعْتِبَارِ الْعَقْلِيِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ3.

"وَيَعُمُّهُ" أَيْ يَعُمُّ4 النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَوْلُهُ سبحانه وتعالى {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} 5، وَ {يَا عِبَادِي} 6 وَنَحْوُ ذَلِكَ7، كَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ [حَيْثُ لا قَرِينَةَ تَخُصُّهُمْ] 8 نَحْوُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} 9 لأَنَّا مَأْمُورُونَ بِالاسْتِجَابَةِ.

وَقِيلَ: يَعُمُّهُ10 خِطَابُ الْقُرْآنِ دُونَ خِطَابِ السُّنَّةِ11.

1 في ز ض ع ب: موسى صلى الله عليه وسلم.

2 في ض ب: أو.

3 المسودة ص48، وانظر: البناني على جمع الجوامع 1/429.

4 في ض ب: ويعم.

5 الآية 21 من البقرة، وفي آيات أخرى.

6 الآية 56 من العنكبوت، والآية 53 من الزمر.

7 في ب: سطر كامل مكرر "يا أمة محمد

مأمورون".

8 وقال الصيرفي والحليمي من الشافعية: إلا أن يكون معه: قل، فلا تعمه.

"انظر: الإحكام للآمدي 2/272، المحصول ج1 ق3/200، البرهان 1/365، 367، جمع الجوامع 1/429، نهاية السول 2/89، المستصفى 2/81،شرح تنقيح الفصول ص197، فواتح الرحموت 1/277، تيسير التحرير 2/254، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/126، مختصر البعلي ص115، إرشاد الفحول ص129، المسودة ص33، القواعد والفوائد الأصولية ص207".

9 الآية 24 من الأنفال.

10 في ض: يعم.

11 انظر: إرشاد الفحول ص129.

ص: 247

وَقِيلَ: لا يَعُمُّهُ1 خِطَابُ الْقُرْآنِ وَلا خِطَابُ السُّنَّةِ لِقَرِينَةِ الْمُشَافَهَةِ، وَلأَنَّ الْمُبَلِّغَ -بِكَسْرِ اللَاّمِ- غَيْرُ الْمُبَلَّغِ - بِفَتْحِهَا، وَالآمِرَ وَالنَّاهِيَ غَيْرُ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ، فَلا يَكُونُ دَاخِلاً2.

رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخِطَابَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ مِنْ اللَّهِ سبحانه وتعالى لِلْعِبَادِ، وَهُوَ مِنْهُمْ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُبَلِّغٌ لِلْأُمَّةِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ3 سبحانه وتعالى هُوَ الآمِرُ وَالنَّاهِي، وَجِبْرِيلَ هُوَ الْمُبَلِّغُ لَهُ، وَلا يُنَافِي كَوْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُخَاطِبًا مُخَاطَبًا وَ4مُبَلِّغًا وَ5مُبَلَّغًا بِاعْتِبَارَيْنِ6.

وَرُبَّمَا اعْتَلَّ الْمَانِعُ مِنْ ذَلِكَ، بِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَهُ خَصَائِصُ، فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَيْرُ دَاخِلٍ لِخُصُوصِيَّتِهِ7، بِخِلافِ الأَمْرِ8 الَّذِي خَاطَبَ بِهِ النَّاسَ9.

وَرُدَّ10 بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُهُ، حَتَّى يَأْتِيَ

1 في ض ب: يعم لا.

2 انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/126، المحلي على جمع الجوامع 1/427، المستصفى 2/81، الإحكام للآمدي 2/272، البرهان 1/365، تيسير التحرير 1/255، المحصول ج1 ق2/200، القواعد والفوائد الأصولية ص207، إرشاد الفحول ص129".

3 في ز ض ع ب: فالله.

4 ساقطة من ض ع ب.

5 ساقطة من ض ع ب.

6 انظر أدلة هذا القول بان الخطاب يعم النبي صلى الله عليه وسلم في "العضد على ابن الحاجب 2/126، البناني على جمع الجوامع 1/427، الإحكام للآمدي 2/272 وما بعدها، البرهان 1/365، فواتح الرحموت 1/277، تيسير التحرير 1/255".

7 في ب: لخصوصية.

8 في ع: الآمر.

9 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/126، الإحكام للآمدي 2/272، البرهان 1/365، فواتح الرحموت 1/278، المسودة ص33".

10 في ع: رد.

ص: 248

دَلِيلٌ1.

وَتَظْهَرَ فَائِدَةُ الْخِلافِ فِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ: هَلْ يَكُونُ نَسْخًا فِي حَقِّهِ؟

إنْ قُلْنَا: يَعُمُّهُ2 الْخِطَابُ فَنَسْخٌ، أَيْ إذَا دَخَلَ وَقْتُ الْعَمَلِ، لأَنَّ ذَلِكَ شَرْطُ الْمَسْأَلَةِ، وَإِلَاّ فَلا3.

"وَيَعُمُّ" الْخِطَابُ "غَائِبًا وَمَعْدُومًا" حَالَتُهُ4 "إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ لُغَةً" أَيْ مِنْ جِهَةِ اللُّغَةِ، قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ5.

قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: لَيْسَ النِّزَاعُ فِي قَوْلِنَا "وَيَعُمُّ الْغَائِبَ وَالْمَعْدُومَ إذَا وُجِدَ وَكُلِّفَ" فِي الْكَلامِ النَّفْسِيِّ، بَلْ هَذِهِ خَاصَّةٌ بِاللَّفْظِ اللُّغَوِيِّ، وَلأَنَّنَا

1 قال العضد: "الجواب أن انفراده ف ذلك بدليل لا يوجب عدم المشاركة مطلقاً، فإن عدم الحكم قد يكون لمانع، كما قد يكون لعدم المقتضي، وذلك كما لو خرج المريض والمسافر وغيرهما من عمومات مخصوصة، ولا يوجب ذلك خروجهم من العمومات مطلقاً""العضد على ابن الحاجب 2/127".

وقال الآمدي: "إن اختصاصه ببعض الأحكام غير موجب لخروجه عن عمومات الخطاب، ولهذا فإن الحائض والمسافر والمريض، كل واحد قد اختص بأحكام لا يشاركه غيره فيها، ولم يخرج بذلك عن الدخول في عمومات الخطاب""الإحكام 2/274".

"وانظر: المستصفى 2/81، البرهان 1/365، فواتح الرحموت 1/278".

2 في ب: يعم.

3 انظر: إرشاد الفحول ص129.

4 في ش: حالما.

5 انظر هذه المسألة في "المحلي على جمع الجوامع 1/428، نهاية السول 2/88، الإحكام للآمدي 2/274، المحصول ج1 ق2/429، فواتح الرحموت 1/279، تيسير التحرير 1/255، المنخول ص124، البرهان 1/270، شرح تنقيح الفصول ص145، مختصر الطوفي ص92، الروضة 2/213، إرشاد الفحول ص128".

وتقدمت هذه المسألة في فصل التكليف، "المجلد الأول ص 513 وما بعدها".

ص: 249

مَأْمُورُونَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَحَصَلَ1 ذَلِكَ إخْبَارًا عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ وُجُودِنَا فَاقْتَضَى2 بِطَرِيقِ التَّصْدِيقِ وَالتَّكْذِيبِ، وَأَنْ لا يَكُونَ قَسِيمًا3 لِلْخَبَرِ4. اهـ.

وَقِيلَ: لا يَعُمُّهُ5 الْخِطَابُ إلَاّ بِدَلِيلٍ آخَرَ6.

قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: وَمِمَّا اُخْتُلِفَ فِي عُمُومِهِ: الْخِطَابُ الْوَارِدُ شِفَاهًا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، مِثْلَ قَوْله تَعَالَى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} - {يَا أَيُّهَا النَّاسُ} - {يَا عِبَادِي} لا7 خِلافَ في8 انه عَامٌّ فِي الْحُكْمِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ مَنْ9 لَمْ يُشَافَهْ بِهِ،

1 في ز: فحصل.

2 في ش ز ع ض: مقتضٍ.

3 في ض: قسماً.

4 انظر: إرشاد الفحول ص128.

5 في ض ب: يعم.

6 قال الغزالي: "فهو خطاب مع الموجودين في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإثباته في حق من يحدث بعده بدليل زائدٍ""المستصفى 2/83".

وقال الآمدي: "فذهب أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والمعتزلة إلى اختصاصه بالموجودين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يثبت حكمه إلى من بعدهم إلا بدليل أخر""الإحكام 2/274".

واستدل لذلك الإسنوي فقال: "لنا أنه لم يتناول الصبي والمجنون، فالمعدوم أولى""التمهيد ص107".

"وانظر: مختصر ابن الحاجب 2/127، المستصفى 1/81، نهاية السول 2/88، تيسير التحرير 1/255، مختصر الطوفي ص62، 92، الروضة 2/213، جمع الجوامع 1/427، المحصول ج1 ق2/430، شرح تنقيح الفصول ص188، فواتح الرحموت 1/278، إرشاد الفحول ص128".

وتقدمت هذه المسألة في "المجلد الأول ص513" بعنوان: تكليف المعدوم.

7 في ز: بلا.

8 ساقطة من ش.

9 في ض ب: لمن.

ص: 250

سَوَاءٌ كَانَ مَوْجُودًا غَائِبًا وَقْتَ تَبْلِيغِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مَعْدُومًا بِالْكُلِّيَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ الْغَائِبُ وَ1 الْمَعْدُومُ بَعْدَ وُجُودِهِ تَعَلَّقَ بِهِ الْحُكْمُ، وَإِنَّمَا اُخْتُلِفَ فِي جِهَةِ عُمُومِهِ.

وَالْحَاصِلُ: أَنَّ الْعَامَّ الْمُشَافَهَ فِيهِ بِحُكْمٍ، لا خِلافَ فِي شُمُولِهِ لُغَةً لِلْمُشَافَهِينَ، وَفِي غَيْرِهِمْ حُكْمًا، وَكَذَا الْخِلافُ فِي غَيْرِهِمْ هَلْ2 الْحُكْمُ شَامِلٌ لَهُمْ بِاللُّغَةِ أَوْ بِدَلِيلٍ آخَرَ؟

ذَهَبَ جَمْعٌ مِنْ الْحَنَابِلَةِ وَالْحَنَفِيَّةِ إلَى أَنَّهُ مِنْ اللَّفْظِ، أَيْ اللُّغَوِيِّ.

وَذَهَبَ الأَكْثَرُ إلَى أَنَّهُ بِدَلِيلٍ آخَرَ3.

وَذَلِكَ مِمَّا عُلِمَ مِنْ عُمُومِ4 دِينِهِ صلى الله عليه وسلم بِالضَّرُورَةِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ سبحانه وتعالى {لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} 5 وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم "وَبُعِثْتُ إلَى النَّاسِ كَافَّةً"6.

قَالَ: وَهَذَا مَعْنًى قول7 كَثِيرٌ، كَابْنِ الْحَاجِبِ أَنَّ مِثْلَ {يَا أَيُّهَا النَّاسُ}

1 ساقطة من ش.

2 في ش: وهل.

3 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/428، المستصفى 2/83 وما بعدها، المحصول ج1 ق2/635، مختصر ابن الحاجب 2/127، تيسير التحرير 1/255، إرشاد الفحول ص129.

4 ساقطة من ش.

5 الآية 19 من الأنعام.

وانظر: تفسير ابن كثير 2/126 ط عيسى الحلبي، تفسير القرطبي 2/399، تفسير الخازن 2/102، تفسير القاسمي 6/2268.

6 هذا جزء من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي والدارمي وابن سعد عن جابر وأبي هريرة وخالد بن معدان رضي الله عنهم مرفوعا، ولفظه في "مسلم":"فضلت على الأنبياء بست.. وأرسلت إلى الخلق كافة"، وعبارة البخاري:"وبعثت إلى الناس عامة".

"انظر: فتح الباري 1/348 ط عبد الرحمن، صحيح مسلم 1/371، سنن النسائي 1/172، سنن الدارمي 1/323، فيض القدير 3/202".

7 ساقطة من ش.

ص: 251

لَيْسَ خِطَابًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ، أَيْ لِمَنْ بَعْدَ1 الْمُوَاجِهِينَ. وَإِنَّمَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِدَلِيلٍ آخَرَ مِنْ إجْمَاعٍ أَوْ نَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ2.

وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّهُ لا يُقَالُ لِلْمَعْدُومِينَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ3.

وَأَجَابُوا عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ الْخَصْمُ، بِأَنَّهُ4 لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَعْدُومُونَ مُخَاطَبِينَ بِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلاً إلَيْهِمْ، بِأَنَّهُ5 لا يَتَعَيَّنُ الْخِطَابُ الشِّفَاهِيُّ6 فِي الإِرْسَالِ، بَلْ مُطْلَقُ الْخِطَابِ كَافٍ7.وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

" وَالْمُتَكَلِّمُ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ كَلامِهِ8" أَيْ كَلامِ نَفْسِهِ "مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ الْكَلامُ خَبَرًا أَوْ إنْشَاءً، أَوْ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا "إنْ صَلَحَ" عِنْدَ دُخُولِهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ9، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {وَاَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

1 في د: لمن بعدهم، وفي ش ز: من بعدهم.

2 مختصر ابن الحاجب 2/127.

وأضاف ابن الحاجب فقال: "وأيضاً إذا أمتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم أجدر".

"وانظر: فواتح الرحموت 1/279، التهميد ص107".

3 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/127.

4 في ش: فإنه.

5 في ش: فإنه.

6 في ض ب: الشافهي.

7 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/127، الإحكام للآمدي 2/274 وما بعدها، مختصر الطوفي ص93.

8 ذكر ابن الحاجب وابن السبكي وابن قدامة وغيرهم هذه المسألة بعبارة "المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه".

9 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/127، الروضة 2/241، جمع الجوامع 1/384، البرهان 1/362، شرح تنقيح الفصول ص198، 221، المستصفى 2/88، الإحكام للآمدي 2/278، فواتح الرحموت 1/280، المحصول ج1 ق3/199، المنخول ص143، مختصر الطوفي ص105، القواعد والفوائد الأصولية ص205، نهاية السول 2/89، التمهيد ص100، إرشاد الفحول ص130".

ص: 252

عَلِيمٌ} 1 إذَا قُلْنَا بِصِحَّةِ إطْلاقِ لَفْظِ {شَيْءٍ} عَلَيْهِ تَعَالَى2. وَقَوْلُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ: مَنْ أَحْسَنَ إلَيْك فَأَكْرِمْهُ، أَوْ فَلا تُهِنْهُ، ذَكَرَهُ الآمِدِيُّ عَنْ الأَكْثَرِ، وَلأَنَّ اللَّفْظَ عَامٌّ، وَلا مَانِعَ مِنْ الدُّخُولِ، وَالأَصْلُ عَدَمُهُ3.

وَعَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رضي الله عنه، رِوَايَةٌ أُخْرَى: لا يَدْخُلُ إلَاّ بِدَلِيلٍ.

وَقِيلَ: لا يَدْخُلُ مُطْلَقًا4.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَالأَكْثَرُ: لا فِي الأَمْرِ وَلا فِي5 النَّهْيِ6.

وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا "إنْ صَلَحَ" مَا إذَا كَانَ الْكَلامُ7 بِلَفْظِ الْمُخَاطَبَةِ، نَحْوُ

1 الآية 282 من البقرة، والآية 176 من آل عمران، والآية 35، 64 من النور، والآية 16 من الحجرات، والآية 11 من التغابن.

2 ساقطة من ض ع ب.

3 قال ابن قدامة: "والأصل اتباع العموم""الروضة 2/241".

"وانظر: العضد على ابن الحاجب 2/128، المحلي على جمع الجوامع 1/429، المنخول ص143، شرح تنقيح الفصول ص221، الإحكام للآمدي 2/278، فواتح الرحموت 1/277، تيسير التحرير 1/256، مختصر الطوفي ص105، إرشاد الفحول ص130".

4 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/429، المستصفى 2/88، البرهان 1/363، تيسير التحرير 1/257، الروضة 2/241، القواعد والفوائد الأصولية ص205، مختصر الطوفي ص 105.

5 في ز ض ع ب: و.

6 عبارة المصنف غير واضحة في نقل رأي أبي الخطاب، وقد جاء واضحاً في عبارات الكتب الأخرى، قال الطوفي:"وقال أبي الخطاب إلا في الأمر""مختصر الطوفي ص105"، وقال البعلي:"واختار أبو الخطاب يدخل إلا في الأمر، وهو أكثر كلام القاضي، وحكاه التميمي عن أحمد""القواعد والفوائد الأصولية ص206"، وقال البعلي أيضاً في "مختصره ص115":"فيه ثلاثة أقوال: ثالثها: يتناول إلا في الأمر، واختاره أبو الخطاب" وقال ابن قدامة: "واختار أبو الخطاب أن الآمر لا يدخل في الأمر""الروضة 2/241".

"وانظر: جمع الجوامع 1/429، شرح تنقيح الفصول ص221، المحصول ج1 ق3/200، إرشاد الفحول ص130".

7 ساقطة من ض.

ص: 253

قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"1.

"وَتَضَمَّنَ" كَلامٌ "عَامٌّ مَدْحًا أَوْ ذَمًّا كَالأَبْرَارِ وَالْفُجَّارِ" نَحْوُ قَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {إنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} 2 وَقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} 3 وَقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَاَلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} 4: "لا يُمْنَعُ عُمُومُهُ" أَيْ لا يُغَيَّرُ عُمُومُهُ عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ5، إذْ لا تَنَافِيَ بَيْنَ قَصْدِ الْعُمُومِ، وَبَيْنَ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ، فَيَحْمِلُ6 الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَغَيْرَهُمَا عَلَى الْعُمُومِ، إذْ لا صَارِفَ لَهُ عَنْهُ7.

1 هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.

"انظر: صحيح البخاري 4/151، صحيح مسلم 3/1267، سنن أبي داود 2/199، تحفة الأحوذي 5/132، سنن النسائي 7/4، سنن ابن ماجه 1/677، الموطأ ص297 ط الشعب، مسند أحمد 2/7، النووي على مسلم 11/105، نصب الراية 3/295، مختصر سنن أبي داود 4/357، التلخيص الحبير 4/168".

2 الآيتان 13-14 من الانفطار.

3 الآية 34 من التوبة، وتتمة الآية {فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} .

4 الآية 5 من المؤمنون.

5 صحح هذا القول الآمدي والفخر الرازي وابن الحاجب، ونسب الكمال بن الهمام وابن عبد الشكور مخالفة لشافعية لذلك بإطلاق.

"انظر: الإحكام للآمدي 2/280، مختصر ابن الحجاب 2/128، جمع الجوامع 1/422، نهاية السول 2/89، فتح الغفار 2/60، فواتح الرحموت 1/283، تيسير التحرير 1/257، شرح تنقيح الفصول ص221، المحصول ج1 ق3/203، المعتمد 1/302، مختصر البعلي ص116، المسودة ص133، التبصرة ص193، اللمع ص16، التمهيد ص98، إرشاد الفحول ص133".

6 في ش ز: فيحتمل.

7 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/128، المحلي والبناني على جمع الجوامع1/ 422، التبصرة ص193، تيسير التحرير 1/257، شرح تنقيح الفصول ص221، إرشاد الفحول ص133".

ص: 254

وَقِيلَ: إنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْعُمُومَ، لِوُرُودِ ذَلِكَ لِقَصْدِ الْمُبَالَغَةِ فِي الْحَثِّ وَالزَّجْرِ، فَلَمْ يَعُمَّ1.

رُدَّ ذَلِكَ بِأَنَّ الْعُمُومَ أَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ، وَلا مُنَافَاةَ2.

وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ فِيهِ تَفْصِيلٍ، قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: الثَّالِثُ أَنَّهُ لِلْعُمُومِ، إلَاّ إنْ عَارَضَهُ عَامٌّ آخَرُ لا يَقْصِدُ بِهِ الْمَدْحَ أَوْ الذَّمَّ، فَيَتَرَجَّحُ الَّذِي لَمْ يُسَقْ3 لِذَلِكَ عَلَيْهِ4، نَحْوُ قَوْله تَعَالَى:{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} 5 مَعَ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} 6 فَالأُولَى سِيقَتْ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، فَقُدِّمَتْ عَلَى سِيَاقِهَا

1 وهذا قول بعض الشافعية، وبين ابن السبكي أنه وجه ضعيف في المذهب، وأن الصحيح أنه بعم، وهو قول الثابت عن الشافعي، وقال الشيرازي عن القول: بعدم العموم: وهذا خطأ "اللمع ص16"، وقال بعدم العموم أبو الحسن الكرخي وبعض الحنفية ولعض المالكية، ونقل ذلك عن الشافعية بإطلاق.

"انظر: نهاية السول 2/89، المسودة ص133، المحصول ج1 ق3/203، مختصر ابن الحاجب 2/128، المحلي على جمع الجوامع 1/422، التبصرة ص193، الإحكام للآمدي 2/280، فواتح الرحموت 2/283، 284، تيسير التحرير 1/257، شرح تنقيح الفصول ص221، مختصر البعلي ص116، إرشاد الفحول ص133".

2 أي أن التعميم أبلغ في المدح والذم من عدمه، وأنه لامنافاة بين المسوق للمبالغة وبين التعميم.

"انظر: المحصول ج1 ق3/204، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/128، 129، التبصرة ص194، الإحكام للآمدي 2/280، فواتح الرحموت 1/284، تيسير التحرير 1/257، إرشاد الفحول ص133".

3 في ز ض ع ب: يسبق.

4 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/422.

5 الآية 23 من النساء، وأول الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

} ، وفي ب:{وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ} .

6 الآية 3 من النساء، وأول الآية: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} .

ص: 255

الْمِنَّةُ بِإِبَاحَةِ الْوَطْءِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَقَدْ رَدَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا عَلَى داود1 الظَّاهِرِيِّ احْتِجَاجَهُ، بِالثَّانِيَةِ عَلَى2 إبَاحَةُ الأُخْتَيْنِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ3. اهـ.

"وَمِثْلَ" أَيْ وَنَحْوُ قَوْلِهِ سبحانه وتعالى {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} 4 يَعُمُّ "فَيَقْتَضِي" الْعُمُومُ "أَخْذَهَا مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنْ الْمَالِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمْ" فِي ظَاهِرِ كَلامِ أَبِي الْفَرَجِ الشِّيرَازِيِّ مِنَّا5، وَقَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي الْمُقْنِعِ، وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرُهُمْ6، إلَاّ أَنْ يَخُصَّ بِدَلِيلٍ مِنْ السُّنَّةِ. وَهَذَا نَصُّ الشَّافِعِيِّ فِي الرِّسَالَةِ7.

وَقَالَ الْكَرْخِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ: يَكْفِي الأَخْذُ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ8.

1 ساقطة من ش.

2 في ش: الثانية علة.

3 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/422.

4 الآية 103 من التوبة.

5 ساقطة من ش ز.

6 انظر هذه المسألة في "نهاية السول 2/90، جمع الجوامع 1/429، مختصر ابن الحاجب 2/128، التمهيد ص99، الإحكام للآمدي 2/279، فواتح الرحموت 1/282، تيسير التحرير 1/257، مختصر البعلي ص116، إرشاد الفحول ص126".

7 قال الشافعي: "ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء، وأن الزكاة في جميعها لا في بعضها دون بعض""الرسالة ص196".

8 يبحث أكثر العلماء هذه المسألة تحت عنوان: "الجمع المضاف إلى جمع"، واختار الآمدي قول ابن الحاجب والكرخي وقال:"ومأخذ الكرخي دقيق" كما أيده ابن عبد الشكور.

"انظر: مختصر ابن الحاجب 2/182، فواتح الرحموت 1/282، تيسير التحرير 1/257، 258، أصول السرخسي 1/276، المحلي على جمع الجوامع 1/429، الإحكام للآمدي 2/379، التمهيد ص100، إرشاد الفحول ص126".

ص: 256

قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: خِلافًا لِلأَكْثَرِينَ، ثُمَّ قَالَ: لَنَا أَنَّهُ بِصَدَقَةٍ وَاحِدَةٍ، يَصْدُقُ1 أَنَّهُ2 أُخِذَ مِنْهَا صَدَقَةٌ، فَيَلْزَمُ الامْتِثَالُ، وَأَيْضًا: فَإِنَّ كُلَّ دِينَارٍ مَالٌ، وَلا يَجِبُ ذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ3. اهـ.

وَأُجِيبَ عَنْ الأَوَّلِ: بِمَنْعِ صِدْقِ ذَلِكَ، لأَنَّ {أَمْوَالَهُمْ} جَمْعٌ مُضَافٌ. فَكَانَ4 عَامًّا فِي كُلِّ نَوْعٍ نَوْعٌ وَفَرْدٍ فَرْدٌ5، إلَاّ مَا خَرَجَ بِالسَّنَةِ، كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّافِعِيُّ6.

وَعَنْ الثَّانِي: بِأَنَّ الْمُرَادَ: عَنْ كُلِّ نِصَابٍ نِصَابٌ، كَمَا بَيَّنَتْهُ السُّنَّةُ7.

وَمِمَّا ذَكَرَ احْتِجَاجًا8 لِلْكَرْخِيِّ9: أَنَّ "مِنْ" فِي الآيَةِ لِلتَّبْعِيضِ، وَلَوْ كَانَتْ الآيَةُ عَامَّةً. وَالتَّبْعِيضُ: يَصْدُقُ بِبَعْضِ الْمَجْمُوعِ، وَلَوْ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ10.

1 في ش ب: بصدق بواحدة، وما أثبتاه من نسخة ز ض ع ومختصر ابن الحاجب.

2 في ش ز ض ع: أنها، والأعلى من "مختصر ابن الحاجب".

3 مختصر ابن الحاجب 2/128.

4 في ش: وكان.

5 في ب: وكل فرد فرد.

6 قال الشافعي رحمه الله: "فكان مخرج الآية عاماً في الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض""الرسالة ص187".

"وانظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب 2/128، الإحكام للآمدي 2/279، إرشاد الفحول ص126".

7 انظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب 2/128.

8 في ب: احتجاج.

9 في ش: على الكرخي، وفي ض: الكرخي.

10 انظر: الإحكام للآمدي 2/279.

ص: 257

وَجَوَابُهُ: أَنَّ التَّبْعِيضَ فِي الْعَامِّ إنَّمَا يَكُونُ بِاعْتِبَارِ تَبْعِيضِ كُلِّ جُزْءٍ جُزْءٍ1 مِنْهُ، فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْخُوذًا مِنْ كُلِّ نِصَابٍ إذْ لَوْ سَقَطَتْ2 "مِنْ" لَكَانَ الْمَالُ يُؤْخَذُ كُلُّهُ صَدَقَةً 3.

1 ساقطة من ش.

2 في ب: أسقطت.

3 وقال الآمدي بالتوقف لعدم ترجيح أحد القولين عنده "انظر: الإحكام للآمدي 2/279".

وانظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/429، فواتح الرحموت 2/282، إرشاد الفحول ص126.

ص: 258