الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل تخصيص الكتاب ببعضه وتخصيصه بالسنة مطلقا
…
فَصْلٌ يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَبِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا:
"يُخَصَّصُ الْكِتَابُ بِبَعْضِهِ وَ" يُخَصَّصُ أَيْضًا "بِالسُّنَّةِ مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءً كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا. "وَ" تُخَصَّصُ "السُّنَّةُ بِهِ" أَيْ بِالْقُرْآنِ "وَبِبَعْضِهَا" أَيْ تُخَصَّصُ1 السُّنَّةُ بِبَعْضِهَا "مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَتْ مُتَوَاتِرَةً أَوْ آحَادًا2.
فَمِنْ أَمْثِلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ3: قَوْله تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 4 فَإِنَّ عُمُومَهُ خُصَّ بِالْحَوَامِلِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 5 وَخُصَّ أَيْضًا عُمُومُهُ الشَّامِلُ لِلْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا بقَوْلِهِ تَعَالَى6 فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا: {فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ
1 في ش: تخصيص، وفي ع ب: وتخصيص، وفي ع: وتخصص.
2 انظر: نهاية السول 2/143،الإحكام للآمدي 2/318، المحصول جـ1 ق3/117، الروضة 2/244، مختصر الطوفي ص 107، مختصر البعلي ص 123، مباحث الكتاب والسنة ص 216.
3 وهو رأي الجمهور الأصوليين، لكنهم اختلفوا في شروطه بالتقديم أو التأخير أو الاقتران أو الاستقلال أو الاتصال أو التراخي، كما سيذكره المصنف فيما بعد.
"انظر: المحصول جـ1 ق3/117، جمع الجوامع 2/26، فواتح الرحموت 1/345، شرح الورقات ص114، شرح تنقيح الفصول ص 202، اللمع ص19، نهاية السول 2/143، المعتمد1/374، مناهج العقول 2/143، مختصر ابن الحاجب 2/147، مباحث الكتاب والسنة ص 216، إرشاد الفحول ص 157".
4 الآية 228 من البقرة.
5 الآية 4 من الطلاق.
6 في ض: في قوله.
عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} 1.
وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} 2 خُصَّ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} 3.
وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 4 خُصَّ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} 5.
وَالْمُخَالِفُ فِي مَسْأَلَةِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ6، وَتَمَسَّكُوا
1 الآية 49 من الأحزاب.
"انظر: ناهية السول 2/143، شرح تنقيح الفصول ص202، المحلي على جمع الجوامع 2/26، المعتمد 1/274، المحصول جـ1 ق3/118، إرشاد الفحول ص 157"
2 الآية 234، من البقرة، في ش: 224، وفي ب ز:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} ، الآية.
3 الآية 4 من الطلاق.
ويرى بعض العلماء أن قوله تعالى: {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} مخصص بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} ، ويرى بعضهم أن الآية الأولى متأخرة عن الثانية فهي ناسخة لها، لا مخصصة.
وتفرع على هذا الاختلاف اختلاف الصحابة والتابعين والأئمة في عدة المتوفي عنها زوجها الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها، هل تنقضي عدتها بوضع الحمل، أم تنتظر أربعة أشهر وعشرا؟ أم تعتد آخر الأجلين؟ فيه أقوال محلها كتب الفقه.
"انظر: تيسير التحرير1/277، المعتمد 1/275، مختصر ابن الحجاب 2/147، فواتح الرحموت 1/346، إرشاد الفحول ص 157".
4 الآية 221 من البقرة.
5 الآية 5 من المائدة.
6 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/147،148، المحصول جـ 1ق3/117، 119، الإحكام للآمدي 2/319، المحلي على جمع الجوامع 2/26، شرح تنقيح الفصول ص202، إرشاد الفحول ص157.
بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بَيَانٌ لِلْمُرَادِ بِاللَّفْظِ. فَلا يَكُونُ إلَاّ بِالسُّنَّةِ، لِقَوْلِهِ1 تَعَالَى:{لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ} 2.
وَمَا ذَكَر3 مِنْ الأَمْثِلَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ فِيهِ بِالسُّنَّةِ. كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ مَعَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ4 حِينَ قَالَ: مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا: فَجَاءَتْ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَفْتَاهَا بِأَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ بِوَضْعِ حَمْلِهَا5.
وَأُجِيبَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ لا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَيِّنًا إذَا بَيَّنَ مَا6 أُنْزِلَ بِآيَةٍ أُخْرَى،
1 في ب ز: كقوله.
2 الآية 44 من النحل.
3 في ش ز: ذكره.
4 هي الصحابية سبيعة بنت الحارث الأسلمية، كانت امرأة سعد بن خولة رضي الله عنه، توفي عنها بمكة في حجة الوداع، وهي حامل، فوضعت بعد زوجها بليال، قيل شهر، وقيل: خمس وعشرون، وقيل: أقل من ذلك، فخطبها شاب وكهل، فمالت للشاب، فقال لها الكهل-وهو أبو السنابل مستنكراً-: تريدين أن تتزوجي؟ وكان من أهلها غيباً، ورجا أن يؤثره بها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها:"قد حللت فانكحي من شئت"، وري لهاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنا عشر حديثاً.
انظر ترجمتها في "الإصابة 4/130المطبعة الشرفية، أسد الغابة 7/137، تهذيب الأسماء 2/347"
5 الحديث مع القصة رواهما البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك والشافعي وابن حبان والدارمي والبغوي بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 3/204، صحيح مسلم 2/1122، تحفة الأحوذي 4/373، سنن النسائي 6/158، سنن ابن ماجه 1/653، شرح السنة 9/304، موارد الظمان ص 323، سنن الدارمي 2/166، الرسالة للشافعي ص 575، فتح الباري 8/461، البيان والتعريف 3/57"
6 في ع: مما.
مُنَزَّلَةً1 كَمَا بَيَّنَ مَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ السُّنَّةِ. فَإِنَّ الْكُلَّ مُنْزَلٌ2.
وَمِثَالُ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، حَتَّى مَعَ كَوْنِهَا آحَادًا عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ3 رضي الله عنهم: قَوْلُهُ سبحانه وتعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} 4 فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا عَلَى خَالَتِهَا" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
وَنَحْوُهُ تَخْصِيصُ آيَةِ السَّرِقَةِ بِمَا دُونَ النِّصَابِ6، وَقَتْلُ الْمُشْرِكِينَ بِإِخْرَاجِ
1 ساقطة من ش.
2 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 202، العضد على ابن الحاجب 2/148، المحصول جـ1 ق3/119، الإحكام للآمدي 2/319، إرشاد الفحول ص 157.
3 انظر هذه المسألة في "نهاية السول 2/144، البرهان 1/426، شرح تنقيح الفصول ص 207، المعتمد 1/275، مختصر ابن الحاجب 2/149، المحصول جـ1 ق3/120،121، الإحكام للآمدي 2/322، اللمع ص19، جمع الجوامع 2/27، فواتح الرحموت 1/349، شرح الورقات ص115، العدة2/550، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 107، المسودة ص 119، الروضة 2/244، إرشاد الفحول ص 157".
4 الآية 25 من النساء.
5 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد وابن حبان عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 3/160 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 9/190، سنن أبي داود 2/476، سنن النسائي 6/79، تحفة الأحوذي 4/272، سنن ابن ماجه 1/621، سنن الدارمي2/136، موارد الظمان ص 310، المنتقى 3/300، مسند أحمد 2/179،189".
وانظر: الروضة 2/246، الإحكام للآمدي 2/322، فواتح الرحموت 1/351، العدة 2/552.
6 وذلك بما رواه البخاري ومسلم واحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم، وبما رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداً" وفي رواية "لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً" رواه أحمد ومسلم. النسائي وابن ماجه. وسبق تخريجها صفحة 217.
"انظر: نيل الأوطار 7/231، الروضة 2/244".
الْمَجُوسِ1، وَغَيْرُ ذَلِكَ2.
قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إنْ كَانَ خُصَّ بِدَلِيلٍ مُجْمَعٍ عَلَيْهِ جَازَ وَإِلَاّ فَلا.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ وَلَمْ يَقَعْ3.
وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ4: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "مَا أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ
1 وذلك في حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس، وسبق تخريجه في المجلد الثاني ص371.
2 انظر: التبصرة ص133 ومابعدها، اللمع ص19، شرح تنقيح الفصول ص207، شرح الورقات ص115، الإحكام للآمدي 2/32 وما بعدها، المستصفى 2/114 وما بعدها.
3 وهناك ألأقوال أخرى تفصل في الخبر، فإن كان متواتراً فيخصص عموم الكتاب، وإن كان خبر أحاد فلا يخصصه، وفي قول: يخصص المخصص من الكتاب بالسنة إن سبق تخصيصه، وإلا فلا يصح.
"انظر: نهاية السول 2/144، 148، وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص206،208، وما بعدها، البرهان 1/426، المنخول ص174، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/149، المحصول جـ1ق3/120،131 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/322، المستصفى 2/114 وما بعدها، جمع الجوامع 2/27، أصول السرخسي 1/142، فواتح الرحموت 1/349، اللمع ص19، العدة 2/550 وما بعدها، مختصر الطوفي ص 108، مختصر البعلي ص 123، المسودة ص119، الروضة 2/245، إرشاد الفحول ص158، مباحث الكتاب والسنة ص 218، التبصرة ص 132".
4خالف بعض الشافعية وابن حامد من الحنابلة في تخصيص السنة بالكتاب ومنعوه، لأنها مبنية له ومفسرة، والمبين تابع للمبين.
"انظر: التبصرة ص136، الإحكام للآمدي 3/321، جمع الجوامع 2/26، فواتح الرحموت 1/349، العدة 2/569، المحصول جـ1ق3/123، مختصر ابن الحاجب 2/149، شرح الورقات ص 115، اللمع ص 19، التبصرة ص136، المسودة ص122، الروضة 2/245، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 108، مباحث الكتاب والسنة ص217".
مَيِّتٌ" 1 رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ2، خُصَّ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى:{وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إلَى حِينٍ} 3.
وَمِنْ أَمْثِلَتِهِ أَيْضًا: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ4 رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: "خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي 5، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ: جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ 6 " فَإِنَّ ذَلِكَ يَشْمَلُ الْحُرَّ وَالْعَبْدَ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ
1 في ض: ميتة، وفي ب: كميتة.
2 هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وأحمد عن ابن عمر وأبي واقد وتميم الداري رضي الله عنهم مرفوعاً بألفاظ متقاربة.
"انظر: تحفة الأحوذي 5/55، سنن أبي داود 2/100، سنن ابن ماجه 2/1072، سنن الدارمي 2/93، مسند أحمد 5/218، نيل الأوطار 8/151".
3 الآية 80من النحل.
4 هو الصحابي عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد، شهد العقبة الأولى والثانية، وكان نقيباً، وشهد بدراً والمشاهد كلها، وجمع القران في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعلم أهل الصفة الفران، ولما فتح الله على المسلمين أرسله عمر رضي الله عنه إلى الشام مع معاذ وأبي الدرداء ليعلموا الناس القران ويفقهوهم في الدين، وهو أول من تولى قضاء فلسطين، توفي بالرملة سنة 34هـ، وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الإصابة 4/27، الطبعة الشرفية، أسد الغابة 3/160، تهذيب الأسماء 1/256، مشاهير علماء الأمصار ص 51، الخلاصة2/32، مطبعة الفجالة الجديدة، شجرة النور الزكية 2/184"
5 ساقطة من ض ب.
6 هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه واحمد والدارمي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعاً.
"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/190، سنن أبي داود2/455، تحفة الأحوذي 2/852، سنن ابن ماجه 2/852، سنن الدارمي 2/181، مسند أحمد 3/476، 5/313، نيل الأوطار 7/91".
أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنْ الْعَذَابِ} 1.
وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ: "أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ" خُصَّ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} 2.
وَمِثَالُ تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ. قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ" 3 فَإِنَّهُ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ" 4 وَهُوَ كَثِيرٌ5.
1 الآية 25 من النساء.
2 الآية 29 من التوبة.
3 هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك والدارمي عن ابن عمر وجابر وغيرهما مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 1/178المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 7/54، سنن أبي داود1/370، تحفة الأحوذي 3/291، سنن النسائي 5/31، سنن ابن ماجه 1/581، سنن الدارمي 1/393، مسند أحمد 1/145،5/233، فيض القدير 4/460".
4 هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم ومالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 1/178 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 7/50، سنن أبي داود1/357، تحفة الأحوذي 3/261، مسند أحمد 2/92،3/6،الموطأ ص 167ط الشعب، المنتقى 3/9، بدائع المنن 1/232، سنن النسائي5/12، سنن ابن ماجه 1/571، سنن الدارمي 1/384".
والأوسق جمع وسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بغدادي، فالأوسق الخمس ألف وستمائة رطل بغدادي، والرطل البغدادي يساوي 408 غرامات، فالأوسق الخمسة تساوي 652.8كيلو غراماً.
"انظر: تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص294، الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان ص56، فيض القدير 5/376".
5 وقال بعض العلماء: لا يجوز تخصيص السنة بالسنة: لأن السنة بيان للقران، ولا يجوز أن يفتقر البيان إلى بيان.
"انظر: مختصر ابن الحاجب 2/148، المحصول جـ1 ق3/120، الإحكام للآمدي 3/321، المستصفى 2/141، جمع الجوامع 2/26، فواتح الرحموت 1/349، المعتمد 1/275،شرح الورقات ص116، اللمع ص19، إرشاد الفحول ص157".
وَالْمُخَالِفُ فِي تَخْصِيصِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ دَاوُد الظَّاهِرِيُّ وَطَائِفَةٌ. فَقَالَ1: إنَّهُمَا يَتَعَارَضَانِ2.
وَمَنْشَأُ الْخِلافِ: مَا ذَكَرْنَا3 مِنْ أَنَّ السُّنَّةَ إنَّمَا4 تَكُونُ مُبَيِّنَةً لا مُحْتَاجَةً لِلْبَيَانِ5.
"وَ"يُخَصَّصُ6 لَفْظٌ "عَامٌّ بِمَفْهُومٍ مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مَفْهُومُ7 مُوَافَقَةِ8 أَوْ مَفْهُومِ مُخَالَفَةِ9.
فَمِثَالُ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ. وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ الْحَاكِمُ صَحِيحُ الإِسْنَادِ10.
1 في ش: قال.
2 انظر: المعتمد 1/275، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/148، الإحكام للآمدي 3/321.
3 في ش: ذكرنا.
4 ساقطة من ض.
5 انظر: الإحكام للآمدي 2/321، المعتمد 1/275، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/149،148.
6 في ض: يختص.
7 في ش: من مفهوم.
8 في ش: الموافقة، وفي ز: مخالفة.
9 في ش: المخالفة، وفي ز: موافقة.
وانظر هذه المسألة في "نهاية السول 2/153، شرح تنقيح الفصول ص215، البرهان 1/449، جمع الجوامع 2/30، المستصفى 2/105، الإحكام للآمدي 2/328، مناهج العقول2/153، العضد على ابن الحاجب 2/150، المنخول ص 208، 215، المحصول جـ1ق3/13، 159، العدة 2 578، مختصر البعلي ص123، الروضة 2/247، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص160، تيسير التحرير 1/316".
10 هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وابن حبان مرفوعاً عن الشريد بن سويد ري الله عنه، وقال الحاكم: صحيح، وأقره الذهبي، ورواه البخاري معلقاً، ورواه موصولاً ومرفوعاً بلفظ:"مطل الغني ظلم" كما سبق صفحة 157.
"انظر: مسند أحمد 4/388، 399، سنن أبي داود 2/283، سنن النسائي 7/278، سنن ابن ماجه 2/118، موارد الظمان ص283، المستدرك4/102،صحيح البخاري 2/39المطبعة العثمانية، فيض القدير 5/400".
وَ " اللَّيُّ " الْمَطْلُ، وَالْمُرَادُ بِحِلِّ1 عِرْضِهِ: أَنْ يَقُولَ غَرِيمُهُ: ظَلَمَنِي2 وَعُقُوبَتُهُ3 الْحَبْسُ.
خُصَّ مِنْهُ الْوَالِدَانِ4 بِمَفْهُومٍ قَوْله تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 5 فَمَفْهُومُهُ: أَنَّهُ لا يُؤْذِيهِمَا بِحَبْسٍ وَلا غَيْرِهِ فَلِذَلِكَ لا يُحْبَسُ الْوَالِدُ بِدَيْنِ وَلَدِهِ، بَلْ وَلا لَهُ مُطَالَبَتُهُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ6.
وَمَحِلُّ هَذَا حَيْثُ لَمْ يُجْعَلْ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ، فَأَمَّا إنْ قُلْنَا: إنَّهُ مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ فَيَكُونُ مُخَصَّصًا بِالْقِيَاسِ.
وَمِثَالُ التَّخْصِيصِ بِمَفْهُومِ الْمُخَالِفِ7 -الْقَائِلِ بِهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَهُوَ الصَّحِيحُ8-
1 في ع: يحل.
2 في ش: ظلمتني.
3 في ش: وعقوبته.
4 ساقطة من ش ز ع.
5 الآية 23 من الإسراء.
6 انظر: مناهج العقول2/153، العضد على ابن الحاجب 2/150، الإحكام للآمدي 2/328، جمع الجوامع 2/30، العدة 2/579، اللمع ص20، فواتح الرحموت 1/353، نهاية السول 2/153، مباحث الكتاب والسنة ص 225.
7 في ش: المخالف.
وانظر: مختصر الطوفي ص 109، مختصر البعلي ص123.
8 خالف في مفهوم المخالفة الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي.
انظر هذه المسألة في "المسودة ص127، 143، الروضة 2/248، العدة 2/579، مختصر الطوفي ص109، مختصر البعلي ص123، مناهج العقول 2/153، شرح تنقيح الفصول ص215، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/150، المحصول جـ1ق3/159، الإحكام للآمدي 2/328، المستصفى 2/105، جمع الجوامع 1/30، تخريج الفروع على الأصول ص73، 74، نهاية السول 2/153، فواتح الرحموت 1/353، تيسير التحرير 1/316، التلويح على التوضيح 2/29، مباحث الكتاب والسنة ص226".
قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ" رَوَاهُ الأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمْ1.خُصَّ بِمَفْهُومِهِ2 -وَهُوَ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ- عُمُومُ3 قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "الْمَاءُ طَهُورٌ 4 لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إلَاّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ أَوْ طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ5، فَإِنَّهُ أَعَمُّ مِنْ الْقُلَّتَيْنِ، وَمَا لَمْ يَبْلُغْهُمَا يَصِيرُ6
1 هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه والبيهقي والدار مي والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة وصححاه، والطحاوي وصححه، وقال المنذري: إسناده جيد، عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً.
"انظر: مسند أحمد 2/12، 38، سنن أبي داود 1/15، تحفة الأحوذي 1/215، سنن النسائي 1/142، سنن ابن ماجه 1/172، المستدرك 1/122، سنن الدارمي 1/186، سنن الدارقطني 1/15، 21، موارد الظمان ص60، التخليص الحبير 1/16، شرح معاني الآثار 1/15 وما بعدها، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص291، نيل الأوطار 1/42، فيض القدير 1/313، السنن الكبرى للبيهقي 1/262".
2 في ش ض: مفهوم.
3 في ش: بعموم.
4 ساقطة من ز ض ب.
5 هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً، وجاء في زوائد ابن ماجه: إسناده ضعيف، ورواه الدارقطني عن ثوبان، ورواه البيهقي والطبراني، قال ابن الجوزي:"حديث لايصح" لأن فيه رشدين، وهو متروك، وروى شطره الأول أبو داود عن أبي سعيد الخدري، وكذا النسائي والطحاوي والترمذي، وسبق تخريج هذا الشطر صفحة 176.
"انظر: سنن أبي داود 1/16، سنن ابن ماجه 1/174، سنن النسائي1/142، تحفة الأحوذي 1/204، فيض القدير 6/249، التلخيص الحبير1/12،14، شرح معاني الآثار 1/12، سن الدارقطني 1/28، السنن الكبرى للبيهقي 1/259، نيل الأوطار 1/39، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص 292".
6 في ز ض ع: فيصير، وفي ب: فتصير.
تَنْجِيسُ الْقُلَّتَيْنِ1 فِي الْحَدِيثِ الأَوَّلِ مَخْصُوصًا2 بِالتَّغْيِيرِ بِالنَّجَاسَةِ، وَيَبْقَى مَا دُونَهُمَا يُنَجَّسُ بِمُجَرَّدِ الْمُلاقَاةِ فِي غَيْرِ الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ بِدَلِيلٍ آخَرَ3.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةُ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمْ، فَقَالُوا: لا يُخَصُّ4 الْعُمُومُ بِمَفْهُومِ الْمُخَالَفَةِ5.
"وَبِإِجْمَاعٍ" يَعْنِي أَنَّ الْعَامَّ يُخَصُّ6 بِإِجْمَاعٍ7 "وَالْمُرَادُ دَلِيلُهُ" أَيْ دَلِيلُ الإِجْمَاعِ، لا أَنَّ الإِجْمَاعَ نَفْسَهُ مُخَصَّصٌ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ لا بُدَّ لَهُ مِنْ دَلِيلٍ يَسْتَنِدَ8 إلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ نَعْرِفْهُ9.
1 في ز ض ع ب: القلتان.
2في ض ع ب: تنجيسهما مخصوص، وفي ع: تنجسهما مخصوص.
3 انظر: المسودة ص143، القواعد والفوائد الأصولية ص287، 293، نهاية السول 2/154، العضد على ابن الحاجب 2/150، المحلي على ابن الحاجب 2/31، مناهج العقول 2/153، فواتح الرحموت 2/353، مباحث الكتاب والسنة ص226.
4 في ز: يخصص.
5 انظر: نهاية السول 2/153، المحصول جـ1ق3/159، الإحكام للآمدي 2/328، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/31، تخريج الفروع على الأصول ص74، فواتح الرحموت 1/353، التلويح على التوضيح 1/39، القواعد والفوائد الأصولية ص 287، المسودة ص127، إرشاد الفحول ص160.
6 في ض: يختص.
7 في ش: بإجماع.
8 في ش: ليستند.
9 وقال بعض العلماء: لايجوز تخصيص العام بدليل الإجماع.
"انظر: نهاية السول 2/144، المستصفى 2/102، اللمع ص21، شرح تنقيح الفصول ص202، المعتمد 1/276، مختصر ابن الحاجب 2/150، المحصول جـ1ق3/124، الإحكام للآمدي 2/327، فواتح الرحموت 1/325، العدة 2/578، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 107، المسودة ص126، الروضة 2/244، إرشاد الفحول ص160، مباحث الكتاب والسنة ص222".
وَمَثَّلُوهُ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى: {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} 1 خُصَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاذِفَ يُجْلَدُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ الْحُرِّ2، لَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: فِي التَّمْثِيلِ بِذَلِكَ نَظَرٌ، لاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ التَّخْصِيصُ بِالْقِيَاسِ، ثُمَّ قَالَ فَإِنْ قِيلَ: لِمَ لا تَقُولُونَ3 بِأَنَّ4 الإِجْمَاعَ يَكُونُ نَاسِخًا، عَلَى مَعْنَى أَنَّهُ يَتَضَمَّنُ نَاسِخًا؟ فَجَوَابُهُ: أَنَّ سَنَدَ الإِجْمَاعِ قَدْ يَكُونُ مِمَّا لا يُنْسَخُ بِهِ، فَلَيْسَ فِي كُلِّ إجْمَاعٍ تَضَمُّنٌ لِمَا يَسُوغُ النَّسْخُ بِهِ، وَأَمَّا التَّخْصِيصُ: فَلَمَّا كَانَ مِنْ الْبَيَانِ كَانَ كُلُّ دَلِيلٍ مُخَصَّصًا بِهِ. اهـ.
وَجَعَلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَمْثَلِهِ الْمَسْأَلَةَ: قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} 5 خُصَّ بِالإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ6.
"وَلَوْ عَمِلَ أَهْلُهُ" أَيْ أَهْلُ الإِجْمَاعِ "بِخِلافِ نَصٍّ خَاصٍّ" فِي مَسْأَلَةِ "تَضَمُّنِ"7 إجْمَاعِهِمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ دَلِيلاً "نَاسِخًا" لِذَلِكَ النَّصِّ، فَيَكُونَ الدَّلِيلُ الَّذِي تَضْمَنَّهُ الإِجْمَاعُ وَدَلَّ عَلَيْهِ8: نَاسِخًا لِذَلِكَ النَّصِّ9.
1 الآية 4 من النور.
2 انظر: نهاية السول 2/145، المعتمد 1/276، مختصر ابن الحاجب 2/150، المحصول جـ1ق3/124، الإحكام للآمدي 2/327، فواتح الرحموت 1/325.
3 في ب: يقولون.
4 في ض: أن.
5 الآية 9 من الجمعة.
6 انظر: إرشاد الفحول ص 160.
7 سقط القوسان من ش.
8 ساقطة من ش.
9 انظر: المستصفى 2/120، الإحكام للآمدي 2/327، مختصر ابن الحاجب 2/150، فواتح الرحموت 1/325، العدة 2/578، مختصر البعلي ص123.
"وَ" يُخَصَّصُ الْعَامُّ أَيْضًا " بِفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم إنْ شَمِلَهُ الْعُمُومُ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ1 الأَرْبَعَةِ، رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ2.
وَقَدْ خَصَّ أَحْمَدُ قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} 3 بِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ4 وَقَالَ: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ الْجِمَاعَ5.
1 ساقطة من ش ز.
2 انظر هذه المسألة في "المستصفى 2/160، جمع الجوامع 2/31، مختصر ابن الحاجب2/151، المحصول جـ1ق3/125، الإحكام للآمدي 3/329، شرح تنقيح الفصول ص210، المعتمد 1/275، اللمع ص21، التبصرة 247، العدة 2/573، المسودة ص125، الروضة 2/248، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص109، فواتح الرحموت 1/354، إرشاد الفحول ص158".
3 الآية 222 من البقرة.
4 روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أتعرق العظم وأنا حائض فأعطه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه".
وروى أبو داود عن صفية عن عائشة رضي الله عنهما قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري فيقرأ، وأنا حائض".
وروى أبو داود عن ميمونة "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به".
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها".
وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها".
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في العشار الواحد وأنا حائض طامث". وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة.
"انظر: سنن أبي داود 1/59، 60، 61، صحيح مسلم بشرح النووي 3/230، تحفة الأحوذي 1/314 ومابعدها، سن الدارمي 1/241، وما بعدها، المنتقى 1/116، وما بعدها، التلخيص الحبير 1/167، مسند أحمد 6/182"
5 انظر: العدة 2/574، الروضة 2/248،/ نزهة الخاطر 2/167، مختصر الطوفي ص 109.
وَقَالَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ الْكَرْخِيُّ: لا يُخَصُّ بِهِ مُطْلَقًا1.
وَقِيلَ: إنْ فَعَلَهُ مَرَّةً فَلا تَخْصِيصَ، لاحْتِمَالِ كَوْنِهِ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم.
"وَإِنْ ثَبَتَ وُجُوبُ اتِّبَاعِهِ" صلى الله عليه وسلم "فِيهِ" أَيْ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ "بِدَلِيلٍ خَاصٍّ فَالدَّلِيلُ نَاسِخٌ لِلْعَامِّ2" وَقَدْ مَثَّلَ لِذَلِكَ3 بِالنَّهْيِ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارِهَا4، ثُمَّ جَلَسَ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ5.
1 وهذا قول شاذ لبعض الشافعية، قال الآمدي:"مذهب الكثيرين أن الفعل يكون بياناً خلافاً لطائفة شاذة""الإحكام للآمدي 2/329"، وقيل بالوقف، وقيل بالتفصيل في حالات دون أخرى، ولكل قول دليله.
"انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/149، 151، المحصول جـ1ق3/125، الإحكام للآمدي 2/329، اللمع ص21، المسودة ص125، مختصر الطوفي 109"
2 انظر: فواتح الرحموت 1/354، الإحكام للآمدي 2/329، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/15، العدة 2/557.
3 في ش: ذلك.
4 روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والشافعي وأحمد ومالك عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا".
"انظر: صحيح البخاري1/28 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 3/153، سنن أبي داود 1/3، تحفة الأحوذي 1/53، سنن النسائي1/24، سنن ابن ماجه 1/115، سنن الدارمي 1/170، الرسالة ص292، نيل الأوطار 1/97، التخليص الحبير 1/130، مسند أحمد 5/421، المنتقى 1/335".
وروى مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها".
"انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 1/153، سنن أبي داود 1/3، تحفة الأحوذي 1/54، سنن 1/24، سنن ابن ماجه 1/116، نيل الأوطار 1/94، التلخيص الحبير 1/103، مسند أحمد 2/250،3/15".
5روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي ومالك والشافعي والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنه قال: "رقيت يوماً على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة".
"انظر: صحيح البخاري 1/28 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 3/153، سنن أبي داود 1/3، تحفة الأحوذي 1/65، سنن النسائي 1/25، سنن ابن ماجه 1/117، سنن الدارمي 1/171، بدائع المنن 1/26، المنتقى 1/336، التخليص 1/104، نيل الأوطار 1/98، سنن الدارقطني 1/61، مسند أحمد 2/12،13"
وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخلائه أن يستقبل به القبلة لما بلغه أن الناس يكرهون ذلك". "مسند أحمد 6/183".
فَعَلَى الْقَوْلِ1 بِأَنَّ2 النَّهْيَ شَامِلٌ3 لِلصَّحْرَاءِ وَالْبُنْيَانِ، فَيَحْرُمَ فِيهِمَا، وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ، وَيَكُونَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُصَّ بِذَلِكَ وَخَرَجَ مِنْ عُمُومِ النَّهْيِ.
وَإِنْ قُلْنَا: إنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ مُخْتَصًّا بِذَلِكَ، فَالتَّخْصِيصُ لِلْبُنْيَانِ مِنْ الْعُمُومِ سَوَاءٌ هُوَ وَالأَمَةُ فِي ذَلِكَ4.
"وَ" يُخَصُّ5 الْعَامُّ أَيْضًا "بِإِقْرَارِهِ" أَيْ إقْرَارِ النَّبِيِّ "صلى الله عليه وسلم عَلَى فِعْلٍ6" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ7
1 في ش: هذا القول.
2 في ش: يكون.
3 في ش: شاملاً.
4 قال الشوكاني: "وقد اختلف الناس في ذلك على أقوال: الأول: لا يجوز ذلك في الصحاري ولا في البنيان......، المذهب الثاني: الجواز في الصحارى والبنيان....، المذهب الثالث: أنه يحرم في الصحاري لا في العمران
…
وهو قول الجمهور، المذهب الرابع: أنه لا يجوز الاستقبال لا في الصحاري ولا في العمران، ويجوز الاستدبار فيهما.....، المذهب الخامس: أن النهي لتنزيه.." ثم ذكر المذهب السادس والسابع والثامن، ونقل الأقوال الأولى عن النووي،"انظر: نيل الأوطار 1/95".
"وانظر: النووي على صحيح مسلم 3/154، جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي 1/56، الرسالة ص295 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص210، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/151، الإحكام للآمدي 2/329، المستصفى 2/107، فواتح الرحموت 1/354".
5 في ض ب: يختص.
6 في ش: مافعل.
7 انظر هذه المسألة في "المحصول ج 1 ق3/127؟، الإحكام للآمدي 3/331، المستصفى 2/109، جمع الجوامع 2/31، مناهج العقول 2/154، اللمع ص21، شرح تنقيح الفصول ص210، مختصر ابن الحاجب 2/151، نهاية السول 2/156، الروضة 2/248، العدة 2/573، المسودة ص126، مختصر البعلي ص123، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص159، فواتح الرحموت 1/354".
"وَهُوَ" أَيْ التَّخْصِيصُ "أَقْرَبُ مِنْ نَسْخِهِ" أَيْ نَسْخِ الْحُكْمِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْعَامُّ نَسْخًا "مُطْلَقًا، أَوْ" نَسْخًا1 "عَنْ فَاعِلِهِ2".
وَقِيلَ: نُسِخَ، إنْ نُسِخَ بِالْقِيَاسِ3.
وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِأَنَّ سُكُوتَهُ عَنْ ذَلِكَ مَعَ عِلْمِهِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ وَإِلَاّ لَوَجَبَ إنْكَارُهُ4.
قَالَ5 الْمُنْكِرُونَ: التَّقْرِيرُ لا صِيغَةَ لَهُ، فَلا يُقَابِلُ الصِّيغَةَ6.
رُدَّ بِجَوَازِهِ7
1 في ش: نسخه.
2 وعند الحنفية عن كان العلم بالفعل في مجلس ذكر العام فهو تخصيص، وإن لم يكن في المجلس بل متأخراً عنه فهو نسخ.
"انظر: فواتح الرحموت 1/354ن المحلي على جمع الجوامع 2/32، المستصفى 2/110، مختصر البعلي 123، نزهة الخاطر 2/167".
3 فصل الإسنوي بين تخصيصه بالتقرير بالنسبة للفاعل، وبين شمول للباقي، فالأول تخصيص، والثاني نسخ، وقال غيره: يكون الثاني تخصيصاً أيضاً بالقياس على الفاعل.
"انظر: نهاية السول 2/156، المحلي على جمع الجوامع 2/32، فواتح الرحموت 1/354".
4 انظر: نهاية السول 2/156، العضد على ابن الحاجب 2/151، المحصول ج2 ق3/127، مناهج العقول 2/154، الإحكام للآمدي 2/331، اللمع ص21، فواتح الرحموت 1/354.
5 في ع: وقال.
6 انظر: الإحكام للآمدي 2/332.
7 انظر: المرجع السابق.
وَحَيْثُ جَازَ التَّخْصِيصُ بِالتَّقْرِيرِ، فَهَلْ الْمُخَصَّصُ1 نَفْسُ تَقْرِيرِهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ الْمُخَصَّصُ مَا تَضْمَنَّهُ التَّقْرِيرُ مِنْ سَبْقِ قَوْلٍ بِهِ، فَيَكُونُ مُسْتَدِلاًّ بِتَقْرِيرِهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ خُصَّ بِقَوْلٍ سَابِقٍ، إذْ لا يَجُوزُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا مَا فِيهِ مُخَالَفَةٌ: لِلْعَامِّ إلَاّ بِإِذْنٍ صَرِيحٍ، فَتَقْرِيرُهُ دَلِيلُ ذَلِكَ؟
فِيهِ2 وَجْهَانِ.
قَالَ ابْنُ فُورَكٍ وَالطَّبَرِيُّ. الظَّاهِرُ الأَوَّلُ.
[وَ] يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا "بِمَذْهَبِ صَحَابِيٍّ" عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إنَّهُ حُجَّةٌ3.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إذَا قُلْنَا: قَوْلُ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ. جَازَ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِهِ. نَصَّ عَلَيْهِ الإِمَامُ أَحْمَدُ رضي الله عنه. وَبِهِ قَالَتْ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ4.
1 ساقطة من ش.
2 في ض ب: وفيه.
3 وهو قول الحنفية والحنابلة، وقد صرح ابن عبد الشكور بذلك فقال:"فعل الصحابي العالم مخصص عند الحنفية والحنابلة، خلافاً للشافعية والمالكية""فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 1/355". وهناك قول يفصل بين كون الصحابي راوياً للعموم، وبين كونه مخصصاً مطلقاً.
"وانظر: العدة 2/579، التمهيد ص125، تخريج الفروع على الأصول ص82، شرح تنقيح الفصول ص219، المس2/112، مختصر ابن الحاجب 2/151، المحصول ج 1 ق3/191، الإحكام للآمدي 3/333، المحلي على جمع الجوامع 2/33، المسودة ص127، الروضة2/248، نزهة الخاطر 2/169، تيسير التحرير 1/326، إرشاد الفحول ص161، مختصر البعلي ص 123، مختصر الطوفي ص 109، مباحث الكتاب والسنة ص 228".
وقال المناوي:" هذا الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" مثل به أصحابنا في الأصول إلى ماذهبوا إليه من أن مذهب الصحابي لايخصص العام، فإن الحديث من رواية ابن عباس مع قوله "إن المرتدة لاتقتل" "فيض القدير 6/95"
4 إن مانقله ابن قاضي الجبل عن المالكية فيه تساهل وعدم دقة بالنقل عنهم، وسبق ما قاله ابن عبد الشكور من اتفاق مع الحنابلة، مخالفة المالكية والشافعية لهم، وقال ابن الحاجب المالكي:"الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمخصص، ولو كان الراوي، خلافاً للحنفية والحنابلة".
"مختصر ابن الحاجب2/151".
"انظر: المراجع السابقة".
وَابْنُ حَزْمٍ وَعِيسَى بْنُ أَبَانَ1.
وَلِلشَّافِعِيَّةِ وَجْهَانِ2.إذَا قَالُوا بِقَوْلِهِ الْقَدِيمِ فِي كَوْنِهِ حُجَّةً3. اهـ.
[وَبِقَضَايَا الأَعْيَانِ4] يَعْنِي أَنَّ اللَّفْظَ الْعَامَّ يُخَصُّ بِقَضَايَا الأَعْيَانِ، مِثَالُ ذَلِكَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ5 ثُمَّ أَذِنَ فِي لُبْسِهِ لِعَبْدِ
1 هو عيسى بن إبان بن صدقة أبو موسى، الحنفي، كان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي، وتفقه على محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وكان حسن الوجه، وحسن الحفظ للحديث، وتولى قضاء العسكر، ثم قضاء البصرة، تفقه عليه أبو خازم القاضي، وقال عنه: ما رأيت لأهل بغداد حدثاً أزكى من عيسى بن إبان وبشر بن الوليد، وقال هلال بن أمية:"ما في الإسلام قاض أفقه منه" له كتاب"الحج" و"خبر الواحد" و"إثبات القياس" و "اجتهاد الرأي" مات بالبصرة سنة 221هـ.
انظر ترجمته في "الفوائد البيهة ص151، تهذيب الأسماء 2/44، الجواهر المضيئة 1/401، طبقات الفقهاء ص137، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص 141، الفهرست ص289، تاريخ بغداد 11/157، الأعلام للزركلي 5/283".
2 ذهب الجمهور من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة إلى عدم تخصيص العام بمذهب إلى الصحابي.
"انظر: المحصول جـ1ق3/191، الإحكام للآمدي 2/333، المستصفى 2/112، جمع الجوامع 2/33، التبصرة ص149، اللمع ص21، شرح تنقيح الفصول ص219، البرهان 1/430، المنخول ص175، مختصر ابن الحاجب 2/151، نهاية السول 2/160،فواتح الرحموت 1/355، المسودة ص127،128، مختصر البعلي ص 123، العدة 2/580، مباحث الكتاب والسنة ص 238، إرشاد الفحول ص161، فيض القدير 6/95".
3 انظر تحقيق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى في قوله الصحابي في "أثر الأدلة المختلف فيها، للدكتور مصطفى البغا، ص 347، وما بعدها، التبصرة ص 149".
4 انظر: المسودة ص 118، 130، إرشاد الفحول ص162.
5 ورد النهي عن لبس الحرير للرجال في أحاديث كثيرة عن عمر رضي الله عنه، ورواها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أنس وعمر وأبي موسى وعلي وعقبة بن عامر وغيرهم رضي الله عنهم.
"انظر: صحيح البخاري 4/21 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 14/36 وما بعدها، سنن أبي داود 2/369، تحفة الأحوذي 5/383، سنن ابن ماجه 2/1187، موارد الظمان ص 352، التخليص الحبير 4/222".
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَامّ1، لِقَمْلٍ كَانَ بِهِمَا2، 3إذْنُهُ لَهُمَا قَضِيَّةُ عَيْنٍ فَيَكُونُ الإِذْنُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُخَصِّصًا لِعُمُومِ النَّهْيِ4.
"وَ" يَجُوزُ تَخْصِيصُ اللَّفْظِ الْعَامِّ أَيْضًا "بِالْقِيَاسِ" قَطْعِيًّا كَانَ أَوْ ظَنِّيًّا5
1 هو الصحابي الزبير بن العوام بن خويلد، أبو عبد الله، القريشي الأسدي، المدني، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديماً، وهو ابن خمس عشرة سنة بعد إسلام أبي بكر بقليل، وهو أحد الستة أصحاب الشورى، هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله، شهد بدراً وأحداً والخندق والحديبية وخيبر وفتح مكة وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد اليرموك وفتح مصر، وشهد الجمل مع علي ثم انصرف عن القتال فلحقه جماعة من الغواة فقتلوه بناحية البصرة بوادي السباع سنة 36?، ومناقبه كثيره.
انظر ترجمته في "الإصابة 3/5 المطبعة الشرفية، أسد الغابة 2/249، تهذيب الأسماء 1/194، الخلاصة2/334، مطبعة الفجالة الجديدة، مشاهير علماء الأمصار ص7، حلية الأولياء 1/89".
2 روى البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو رخص للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، في لبس الحرير لحكة كانت بهما"، وفي رواية لمسلم عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما".
"انظر: صحيح البخاري 4/22 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 14/53 وما بعدها، سنن أبي داود 2/372، طبقات ابن سعد 3/103، سنن ابن ماجه 2/118".
3 ساقطة من ش.
4 في ض: انتهى.
وانظر إرشاد الفحول ص 162.
5 انظر هذه المسألة في "العدة 2/559، الروضة 2/249، المسودة ص119، نزهة الخاطر 2/169، مختصر البعلي ص 124، تخريج الفروع على الأصول ص 175، شرح تنقيح الفصول ص203، التبصرة ص 137، نهاية السول 2/151، البرهان 1/428، شرح الورقات ص116، المنخول ص 175، مختصر ابن الحاجب 2/153، المحصول ج1 ق3/148، الإحكام للآمدي 2/337، المستصفى 2/122، جمع الجوامع 2/29، فواتح الرحموت 1/357، تيسير التحرير 1/321، أصول السرخسي 1/142، إرشاد الفحول ص 159، مباحث الكتاب والسنة ص223، اللمع ص 21".
ثُمَّ إنْ كَانَ قَطْعِيًّا خُصَّ1 بِهِ الْعَامُّ قَطْعًا، قَالَهُ الإِبْيَارِيُّ2 فِي شَرْحِ الْبُرْهَانِ3 وَغَيْرِهِ، وَإِنْ كَانَ ظَنِّيًّا، فَاَلَّذِي عَلَيْهِ الأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وَالأَشْعَرِيُّ وَالأَكْثَرُ: جَوَازُ التَّخْصِيصِ بِهِ4.
وَعِنْدَ ابْنِ سُرَيْجٍ وَالطُّوفِيِّ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُخَصَّصُ الْقِيَاسُ الْجَلِيُّ دُونَ غَيْرِهِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الشَّافِعِيَّةِ5.
وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الْجَلِيِّ وَالْخَفِيِّ، فَقِيلَ: الْجَلِيُّ قِيَاسُ الْعِلَّةِ، وَالْخَفِيُّ6 قِيَاسُ الشَّبَهِ7.
1 في ش: يخص.
2في ز ض: الأنباري.
3 في ش: البرهاني.
4 نقل ابن الحاجب هذا الرأي عن الأئمة الأربعة، ونقله الغزالي عن مالك والشافعي وأبي حنيفة، بينما نقل السرخسي عن أكثر الحنيفة أن تخصيص العام لايجوز بالقياس وخبر الواحد إلا إذا ثبت تخصيصه أولاً وابتداءً. "أصول السرخسي 1/142".
وانظر "نهاية السول 2/151، التبصرة ص 137، مختصر ابن الحاجب 2/154، المستصفى 2/122، تيسير التحرير 1/321، مباحث الكتاب والسنة ص 223".
5 وهو قول الاصطخري من الشافعية.
" انظر: شرح تنقيح الفصول ص 203، مختصر ابن الحاجب 2/153، المحصول ج1ق 3/149، الإحكام للآمدي 2/337، المستصفى 2/123، جمع الجوامع 2/29، فواتح الرحموت 1/357، تيسير التحرير 1/322، نهاية السول 2/151، الروضة2/249، مختصر البعلي ص 124، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص 159".
6 ساقطة من ع.
7 قال الطوفي: الجلي قياس العلة، وقيل مايظهر فيه المعنى نحو:"لا يقضي القاضي وهو غضبان"، والخفي قياس الشبه"، "مختصر الطوفي ص 110"، والحديث رواه مسلم وغيره بلفظ: "لايحكم أحد بين اثنين وهو غضبان" "صحيح مسلم بشرح النووي 12/15".
وانظر: الروضة 2/250، نزهة الخاطر 2/170، نهاية السول 2/151، مختصر ابن الحاجب 2/153، شرح تنقيح الفصول ص 203، المحصول ج1 ق3 /149، المستصفى 2/131، إرشاد الفحول ص 159".
وَقِيلَ: الْجَلِيُّ: مَا تَبَادَرَتْ1 عِلَّتُهُ إلَى الْفَهْمِ عِنْدَ سَمَاعِ الْحُكْمِ. كَتَعْظِيمِ الأَبَوَيْنِ عِنْدَ سَمَاعِ قَوْله تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 2.
وَقِيلَ: الْجَلِيُّ مَا يَنْقُضُ3 قَضَاءَ الْقَاضِي بِخِلافِهِ4 وَالْخَفِيُّ خِلافُهُ5.
وَقَالَ ابْنُ أَبَانَ: يُخَصُّ بِالْقِيَاسِ إنْ كَانَ الْعَامُّ مُخَصَّصًا، فَقَالَ: إنْ خُصَّ الْعَامُّ بِغَيْرِ الْقِيَاسِ، جَازَ تَخْصِيصُهُ بِالْقِيَاسِ وَإِلَاّ فَلا، وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ6.
وَمَنَعَ قَوْمٌ التَّخْصِيصَ بِالْقِيَاسِ فِي الْقُرْآنِ خَاصَّةً، وَعُزِيَ إلَى الْحَنَفِيَّةِ؛ لأَنَّ التَّخْصِيصَ عِنْدَهُمْ نَسْخٌ، وَلا يُنْسَخُ الْقُرْآنُ بِالْقِيَاسِ وَلَوْ كَانَ جَلِيًّا7.
1 في ض ع: تتبادر.
2 الآية 23 من الإسراء.
3 في زع: ينتفض.
4 ساقطة من ش.
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص 203، المحصول ج1ق3 /150.
6 انظر: مختصر الروضة 2/250، نهاية السول 2/151، التبصرة ص 138، اللمع ص 21، شرح تنقيح الفصول ص 203، مختصر ابن الحاجب 2/153، المحصول ج1 ق3 /148، الإحكام للآمدي 3/337، المستصفى 2/123، جمع الجوامع 2/29، تيسير التحرير 1/322، فواتح الرحموت 1/357، العدة 2/1563، المسودة ص120، مختصر البعلي ص 125، مختصر الطوفي ص 110".
7 قاله ابن حامد وأبو إسحاق ابن شاقلا وأبو الحسن الجزري من الحنابلة واختاره البزودي والسرخسي وابن الهام وصدر الشريعة من الحنفية، ونقله السرخسي عن أكثر مشايخ الحنفية، وفي قول بمتع تخصيص العام بالقياس مطلقاً، واختار القاضي أبو بكر الباقلاني الوقف، ووافقه الجويني والغزالي، وفي التخصيص بالقياس أقوالا اخرى.
وَاسْتَدَلَّ لِلتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ بِأَنَّ الْقِيَاسَ خَاصٌّ لا يَحْتَمِلُ التَّخْصِيصَ، وَفِيهِ جَمْعٌ بَيْنَهُمَا، فَقَدَّمَ التَّخْصِيصَ بِهِ1.
"وَيُصْرَفُ بِهِ" أَيْ بِالْقِيَاسِ مَعْنًى "ظَاهِرٌ غَيْرُ عَامٍّ" مِنْ أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ يَحْتَمِلُهُمَا لَفْظٌ وَاحِدٌ، هُوَ فِي أَحَدِهِمَا2 ظَاهِرٌ وَفِي الآخَرِ مَرْجُوحٌ "إلَى احْتِمَالٍ مَرْجُوحٍ" أَيْ إلَى الْمَعْنَى الَّذِي هُوَ مَرْجُوحٌ لِكَوْنِ3 اللَّفْظِ غَيْرَظَاهِرٍ فِيهِ لأَجْلِ مُوَافَقَتِهِ الْقِيَاسَ.
"وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَنَحْوُهَا" وَهِيَ4 صَرْفُ الظَّاهِرِ إلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ "ظَنِّيَّةٌ" لأَنَّ أَدِلَّتَهَا ظَنِّيَّةٌ لا قَطْعِيَّةٌ، فَتَكُونَ مِنْ ظَاهِرِ5 بَابِ الظُّنُونِ.
وَخَالَفَ الْبَاقِلَاّنِيُّ، لِلْقَطْعِ بِالْعَمَلِ بِالظَّنِّ الرَّاجِحِ
"انظر: جمع الجوامع 2/30، المحصول ج1 ق3/148، الإحكام 2/337، أصول السرخسي 1/141، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/153، 154، التبصرة ص 138، نهاية السول 2/151، أحكام القرآن للجصاص 2/24، تخريج الفروع على الأصول ص 176، كشف الأسرار 1/294، الإحكام للآمدي 2/337، فواتح الرحموت 1/358، تيسير التحرير 1/322، المسودة ص 119، 120، الروضة 2/249، مختصر البعلي ص 124، مختصر الطوفي ص 109، إرشاد الفحول ص 159، التلويح على التوضيح 1/204، اللمع ص 21، شرح تنقيح الفصول ص 203، البرهان 1/428، المنخول ص 175، المستصفى 2/122".
1 انظر: التبصرة ص 139 وما بعدها، المحصول ج1 ق3\152، الإحكام للآمدي 2/338، المستصفى 2/128، ومابعدها، اللمع ص 21، شرح تنقيح الفصول ص 203، العضد على ابن الحاجب 1/154، الروضة 2/250، تخريج الفروع على الأصول ص 175، تيسير التحرير 1/322، إرشاد الفحول ص 159، مباحث الكتاب والسنة ص 223، فواتح الرحموت 1/358".
2 ساقطة من ش.
3 في ش: لكن لكون.
4 في ز ض ع ب: وهو.
5 ساقطة من ز ش ض ع.
"وَفِعْلِ الْفَرِيقَيْنِ" مِنْ الصَّحَابَةِ "إذْ قَالَ" النَّبِيُّ، صلى الله عليه وسلم لَهُمْ1 لَمَّا فَرَغَ مِنْ الأَحْزَابِ وَ2أَمَرَهُ جِبْرِيلُ عليه الصلاة والسلام بِالْمَسِيرِ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ:"لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَاّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". يَرْجِعُ إلَى تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ وَعَدَمِهِ3، فَإِنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذُكِرَ لَهُ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ فِي الطَّرِيقِ فِي الْوَقْتِ، وَطَائِفَةً صَلَّتْ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْوَقْتِ: لَمْ يَعِبْ طَائِفَةً مِنْهُمَا.
فَمَنْ أَخَّرَ الصَّلاةَ حَتَّى وَصَلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، أَخَذَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ:"لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ الْعَصْرَ إلَاّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ".
وَمَنْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، أَخَذَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ: التَّأْكِيدُ فِي سُرْعَةِ الْمَسِيرِ إلَيْهِ، لا فِي تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ وَقْتِهَا.
"وَالْمُصِيبُ" مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ "الْمُصَلِّي فِي الْوَقْتِ فِي قَوْلٍ" اخْتَارَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لَكِنَّ4 الْمُرَادَ مِنْ ذَلِكَ: التَّأَهُّبُ وَسُرْعَةُ الْمَسِيرِ، لا تَأْخِيرُ الصَّلاةِ.
وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ: التَّمَسُّكُ بِالْعُمُومِ هُنَا أَرْجَحُ، وَأَنَّ الْمُؤَخِّرَ لِلصَّلاةِ حَتَّى وَصَلَ 5بَنِي قُرَيْظَةَ هُوَ الْمُصِيبُ فِي فِعْلِهِ، وَاخْتِلافُ الْعُلَمَاءِ فِي الرَّاجِحِ مِنْ الْفِعْلَيْنِ يَدُلُّ عَلَى6 أَنَّ كُلاًّ مِنْ الطَّائِفَتَيْنِ فَعَلَ مَا فَعَلَهُ بِاجْتِهَادٍ، فَلِذَلِكَ لَمْ يُعَنِّفْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَائِفَةً مِنْهُمَا.
1 ساقطة من ش ز ض.
2 ساقطة من ش.
3انظر: التمهيد ص 125.
4 في ش: لكن.
5 في ش ز ع.
6 ساقطة من ع.