الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العام:
"الْعَامُّ" فِي اصْطِلاحِ الْعُلَمَاءِ."لَفْظٌ دَالٌّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ" أَيْ مَدْلُولِ اللَّفْظِ.
قَالَ الطُّوفِيُّ -بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ لِلْعَامِّ حُدُودًا كُلَّهَا مُعْتَرِضَةً1- اللَّفْظُ إنْ دَلَّ. عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ. فَهُوَ الْمُطْلَقُ كَالإِنْسَانِ2، أَوْ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ. كَزَيْدٍ فَهُوَ الْعَلَمُ، أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنَةٍ كَرَجُلٍ فَهُوَ النَّكِرَةُ، أَوْ عَلَى وَحَدَاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ. فَهِيَ إمَّا بَعْضُ وَحَدَاتِ الْمَاهِيَّةِ فَهُوَ3 اسْمُ الْعَدَدِ. كَعِشْرِينَ رَجُلاً، أَوْ جَمِيعُهَا فَهُوَ الْعَامُّ4.
فَإِذًا هُو5َ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى جَمِيعِ أَجْزَاءِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ وَهُوَ أَجْوَدُهَا6.
فَهَذَا الْحَدُّ مُسْتَفَادٌ مِنْ التَّقْسِيمِ الْمَذْكُورِ؛ لأَنَّ التَّقْسِيمَ الصَّحِيحَ يَرِدُ عَلَى جِنْسِ الأَقْسَامِ، ثُمَّ يُمَيِّزُ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ بِذِكْرِ خَوَاصِّهَا الَّتِي تَتَمَيَّزُ بِهَا. فَيَتَرَكَّبُ كُلُّ
1 مختصر الطوفي ص97.
2 ساقطة من مختصر البعلي.
3 في ع: فهي.
4 في ع: كالعام.
5 في مختصر الطوفي: فهو إذن.
6 مختصر الطوفي ص97.
وانظر: مختصر البعلي ص105، نهاية السول 2/70.
وَاحِدٍ مِنْ أَقْسَامِهِ مِنْ جِنْسِهِ الْمُشْتَرَكِ وَمُمَيِّزهُ1 الْخَاصُّ، وَهُوَ الْفَصْلُ. وَلا مَعْنَى لِلْحَدِّ إلَاّ اللَّفْظُ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْجِنْسِ وَالْفَصْلِ.
وَعَلَى هَذَا فَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْ هَذَا التَّقْسِيمِ مَعْرِفَةَ حُدُودِ مَا تَضَمَّنَهُ مِنْ الْحَقَائِقِ، وَهُوَ الْمُطْلَقُ وَالْعَلَمُ وَالنَّكِرَةُ وَاسْمُ الْعَدَدِ وَالْعَامُّ2.
فَالْمُطْلَقُ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ الْمُجَرَّدَةِ عَنْ وَصْفٍ زَائِدٍ3.
وَالْعَلَمُ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى وَحْدَةٍ مُعَيَّنَةٍ4.
وَاسْمُ الْعَدَدِ: هُوَ اللَّفْظُ الدَّالُّ عَلَى بَعْضِ وَحَدَاتِ مَاهِيَّةِ مَدْلُولِهِ5.
وَالْعَامُّ: مَا ذَكَرْنَا6.انْتَهَى.
وَقَوْلُهُ "فَإِنْ دَلَّ عَلَى الْمَاهِيَّةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ" أَيْ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ جَمِيعِ مَا يَعْرِضُ لَهَا مِنْ وَحْدَةٍ وَكَثْرَةٍ وَحُدُوثٍ وَقِدَمٍ، وَطُولٍ وَقِصَرٍ وَلَوْنٍ مِنْ الأَلْوَانِ. فَهَذَا الْمُطْلَقُ كَالإِنْسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إنْسَانٌ إنَّمَا يَدُلُّ عَلَى حَيَوَانٍ نَاطِقٍ لا عَلَى وَاحِدٍ وَلا عَلَى غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرَ، وَإِنْ كَانَ لا يَنْفَكُّ عَنْ7 بَعْضِ ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَمَنْ وَافَقَهُ: إنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ8.
1 في ش ز ع: ويميز.
2 ساقطة من ز ش.
3 انظر: نهاية السول 2/71، المحصول ? 1 ق2/520، شرح تنقيح الفصول ص39، إرشاد الفحول ص144.
4 انظر: نهاية السول 2/72.
5 انظر: نهاية السول 2/72، المحصول ? 1 ق2/522.
6 يرى الإسنوي أن هذا التقسيم ضعيف لوجوهٍ كثيرة. "فانظر: نهاية السول 2/72".
7 في ز: على.
8 هذا تعريف القاضي أبي الحسين البصري، وتابعه أبو الخطاب الحنبلي في ذلك، واختاره الرازي وزاد عليه "بحسب وضع واحد" ورجحه الشوكاني.
"انظر: المعتمد 1/203، مختصر ابن الحاجب 2/98، العدة 1/140، المحصول? 1 ق2/513، إرشاد الفحول ص112".
وَقِيلَ: مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا1.
وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: مَا دَلَّ عَلَى مُسَمَّيَاتٍ بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ اشْتَرَكَتْ فِيهِ مُطْلَقًا ضَرْبَةً2، أَيْ دَفْعَةً3.
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ4.
"وَيَكُونُ" الْعَامُّ "مَجَازًا" عَلَى الأَصَحِّ، كَقَوْلِك: رَأَيْت الأُسُودَ عَلَى الْخُيُولِ، فَالْمَجَازُ هُنَا كَالْحَقِيقَةِ فِي أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ عَامًّا5.
وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: لا يَعُمُّ بِصِيغَتِهِ؛ لأَنَّهُ عَلَى خِلافِ الأَصْلِ، فَيَقْتَصِرُ بِهِ عَلَى الضَّرُورَةِ6.وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَجَازَ لَيْسَ خَاصًّا بِحَالِ الضَّرُورَةِ، بَلْ هُوَ عِنْدَ قَوْمٍ غَالِبٌ عَلَى اللُّغَاتِ7.
1 وهذا تعريف القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي. "انظر: العدة 1/140".
2 مختصر ابن الحاجب 2/99.
3 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/100، 101.
4 انظر في تعريف العام "العضد على ابن الحاجب 2/99، الحدود ص44، المعتمد 1/203، جمع الجوامع 1/398، نهاية السول 2/68، الكافية في الجدل ص50، الإحكام للآمدي 2/195، التوضيح على التنقيح 1/193، فواتح الرحموت 1/255، الإحكام لابن حزم 1/363، شرح تنقيح الفصول ص38، أصول السرخسي 1/125، فتح الغفار 1/84، منهاج العقول 2/66، الروضة 2/220، تيسير التحرير 1/190، المنخول ص138، المستصفى 2/32، اللمع ص15، المسودة ص574، العدة 1/140، مباحث الكتاب والسنة ص147، تفسير النصوص 2/9، إرشاد الفحول ص112، المحصول? 1 ق2/513".
5 انظر: جمع الجوامع 1/401.
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/401.
7 تقدم بحث المجاز بإسهاب في "المجلد الأول ص135 – 199".
وَاسْتَدَلَّ عَلَى مَجَازِهِ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ. إلَاّ أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلامَ" 1 فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ. فَدَلَّ عَلَى تَعْمِيمِ كَوْنِ الطَّوَافِ صَلاةَ2 مَجَازٍ.
"وَالْخَاصُّ" بِخِلافِ الْعَامِّ؛ لأَنَّهُ قَسِيمُهُ، وَهُوَ3 "مَا دَلَّ" عَلَى مَا وُضِعَ لَهُ دَلالَةً "أَخَصُّ" مِنْ دَلالَةِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهُ4 "وَلَيْسَ" هُوَ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ "بِعَامٍّ" إلَاّ 5بِالْمَحْدُودِ أَوَّلاً6.
"وَلا" شَيْءَ "أَعَمَّ مِنْ مُتَصَوِّرِ" اسْمِ مَفْعُولٍ، أَيْ لا أَعَمَّ مِنْ شَيْءٍ مُمْكِنٍ تُخَيَّلُ صُورَتُهُ فِي الذِّهْنِ. فَيَتَنَاوَلُ ذَلِكَ الْمَعْلُومَ وَالْمَجْهُولَ7 وَالْمَوْجُودَ وَالْمَعْدُومَ8
1 الحديث بهذا اللفظ أخرجه مرفوعاً البيهقي والحاكم وابن حبان والدارمي عن ابن عباس والطبراني عن ابن عمر وأحمد عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه موقوفاً النسائي عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
"انظر: المستدرك 1/459، 2/267، سنن النسائي 5/176، سنن البيهقي 5/85، مسند أحمد 3/414، 4/64، 5/377، تخريج أحاديث أصول البردوي ص13، سنن الدارمي 2/44، فيض القدير 4/293، التلخيص الحبير 1/129".
وأخرجه أيضاً الترمذي والحاكم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه، فلا يتكلمن إلا بخير""تحفة الأحوذي 4/33، المستدرك 1/459، عرضة الأحوذي 4/182".
2 ساقطة من ز ش ع.
3 في ش ز: وهو.
4 انظر: في تعريف الخاص "الحدود للباجي ص44، المسودة ص571، مختصر البعلي ص105، المعتمد 1/251، الكافية في الجدل ص50، الإحكام للآمدي 2/196، أصول السرخسي 1/124، التوضيح على التنقيح 1/168، شرح الورقات ص106، المنخول ص162، كشف الأسرار 1/30، مختصر الطوفي ص108، إرشاد الفحول ص141".
5 في ش ز: إلا
6 انظر: الإحكام للآمدي 2/197.
7 ساقطة من ض.
8 هذا تقسيم العام والخاص بحسب المراتب علواً ونزولاً وتوسطاً، ويسمى القسم الأول العام المطلق، ويقال إنه ليس بموجود.
"انظر: نزهة الخاطر 2/121، المستصفى 2/32، الروضة 2/220، الإحكام للآمدي 2/197، مختصر الطوفي ص98".
"وَ" لا شَيْءَ "أَخَصُّ مِنْ عَلَمِ الشَّخْصِ" كَزَيْدٍ وَهِنْدٍ، وَمِثْلُهُ الْحَاضِرُ وَالْمُشَارُ1 إلَيْهِ بِهَذَا وَنَحْوِهِ2.
"وَكَحَيَوَانٍ" أَيْ وَمِثْلِ لَفْظِ حَيَوَانٍ "عَامٌّ" نِسْبِيٌّ لأَنَّ الْحَيَوَانَ أَعَمُّ مِنْ الإِنْسَانِ وَالْفَرَسِ وَالأَسَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ "خَاصٌّ نِسْبِيٌّ" لأَنَّ الْحَيَوَانَ أَخَصُّ مِنْ الْجِسْمِ لِشُمُولِهِ كُلَّ مُرَكَّبٍ، وَمِنْ النَّامِي لِشُمُولِهِ النَّبَاتَ، فَكُلُّ لَفْظٍ بِالنِّسْبَةِ3 إلَى مَا دُونَهُ عَامٌّ، وَبِالنِّسْبَةِ إلَى مَا فَوْقَهُ خَاصٌّ4.
"وَيُقَالُ لِلَّفْظِ عَامٌّ وَخَاصٌّ، وَلِلْمَعْنَى أَعَمُّ وَأَخَصُّ"5.
قَالَ الْكُورَانِيُّ فِي شَرْحِ جَمْعِ الْجَوَامِعِ: هَذَا مُجَرَّدُ اصْطِلاحٍ لا يُدْرَكُ لَهُ وَجْهٌ سِوَى التَّمْيِيزُ بَيْنَ صِفَةِ6 اللَّفْظِ وَصِفَةِ7 الْمَعْنَى.
1 في ش: والمشار.
2 ويسمى هذا القسم: خاصاً مطلقاً.
"انظر: الإحكام للآمدي 2/197، البرهان 1/400، مختصر الطوفي ص98، مختصر البعلي ص105، الروضة 2/221، الإحكام لابن حزم 1/362".
3 في ش ز: لما.
4 ويسمى هذا القسم عاماً وخاصاً إضافياً.
"انظر: المعتمد 1/207، المستصفى 2/32، الإحكام للآمدي 2/197، البرهان 1/400، المنخول ص162، نزهة الخاطر 2/122، الروضة 2/221، مختصر الطوفي ص98، مختصر البعلي ص106".
5 انظر: جمع الجوامع 1/404.
6 في ص: صيغة.
7 في ض ب: صيغة.
وَقَالَ الْقَرَافِيُّ: وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ صِيغَةَ أَفْعَلَ1، تَدُلُّ2 عَلَى الزِّيَادَةِ وَالرُّجْحَانِ. وَالْمَعَانِي3 أَعَمُّ مِنْ الأَلْفَاظِ، فَخُصَّتْ بِصِيغَةِ أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِيهَا عَامٌّ وَخَاصٌّ أَيْضًا4.اهـ5.
"وَالْعُمُومُ" بِمَعْنَى "الشَّرِكَةِ فِي الْمَفْهُومِ" لا بِمَعْنَى الشَّرِكَةِ فِي اللَّفْظِ "مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ حَقِيقَةً" إجْمَاعًا6، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ لَفْظٍ عَامٍّ يَصِحُّ شَرِكَةُ الْكَثِيرِينَ فِي مَعْنَاهُ، لا أَنَّهُ7 يُسَمَّى عَامًّا حَقِيقَةً، إذْ لَوْ كَانَتْ الشَّرِكَةُ فِي مُجَرَّدِ الاسْمِ لا فِي مَفْهُومِهِ لَكَانَ مُشْتَرَكًا لا عَامًّا، وَبِهَذَا يَبْطُلُ قَوْلُ مَنْ قَالَ: إنَّ الْعُمُومَ مِنْ عَوَارِضِ الأَلْفَاظِ لِذَاتِهَا.
"وَكَذَا" -عَلَى خِلافٍ- يَكُونُ الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ "الْمَعَانِي" حَقِيقَةً "فِي قَوْلِ" الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَابْنِ الْحَاجِبِ وَأَبِي بَكْرٍ الرَّازِيِّ، وَمَنْ وَافَقَهُمْ. فَيَكُونُ الْعُمُومُ مَوْضُوعًا لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا بِالتَّوَاطُؤِ8.
1 ساقطة من ب.
2 في ض: يدل.
3 في ش ع: فالمعاني.
4 انظر: البناني والمحلي على جمع الجوامع 1/404.
5 ساقطة من ش ز.
6 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/101، جمع الجوامع 2/403، المستصفى 2/32، المسودة ص97، الإحكام للآمدي 2/198، نزهة الخاطر 2/118، نهاية السول 2/68، المعتمد 1/203، مختصر البعلي ص106، نزهة الخاطر 2/118، فتح الغفار 1/84، فواتح الرحموت 1/258، تيسير التحرير 1/194، مختصر الطوفي ص97، إرشاد الفحول ص113.
7 في ض: لأنه.
8 قال البعلي: "إنه الصحيح""مختصر البعلي ص106"، ورجح هذا القول ابن نجيم الحنفي واختاره ابن عبد الشكور والكمال بن الهمام.
"انظر: فتح الغفار 1/84، فواتح الرحموت 1/258، المسودة ص97، الموافقات 3/166، الإحكام للآمدي 2/198، نهاية السول 2/68، جمع الجوامع 2/403ن مختصر ابن الحاجب 2/101، تيسير التحرير 1/194، إرشاد الفحول ص113".
وَالْقَوْلُ الثَّانِي -وَهُوَ قَوْلُ الْمُوَفَّقِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ1 وَالأَكْثَرِ- إنَّهُ مِنْ عَوَارِضِ الْمَعَانِي مَجَازًا لا حَقِيقَةً2.
وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ الْعُمُومَ لا يَكُونُ فِي الْمَعَانِي لا حَقِيقَةً وَلا مَجَازًا3.
وَوَجْهُ الْقَوْلِ الأَوَّلِ: أَنَّ حَقِيقَةَ الْعَامِّ لُغَةُ شُمُولِ أَمْرٍ لِمُتَعَدِّدٍ4، وَهُوَ فِي الْمَعَانِي: كَعَمَّ الْمَطَرُ وَالْخَصِبُ، وَفِي الْمَعْنَى الْكُلِّيِّ لِشُمُولِهِ لِمَعَانِي الْجُزْئِيَّاتِ5.
وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَمْرٌ وَاحِدٌ شَامِلٌ. وَعُمُومُ الْمَطَرِ شُمُولُ مُتَعَدِّدٍ لِمُتَعَدِّدٍ؛ لأَنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ الأَرْضِ يَخْتَصُّ بِجُزْءٍ مِنْ الْمَطَرِ6.
1 في ش: الجويني.
2 نقل الآمدي هذا القول عن الأكثرين، ولم يرجح خلافه، وهو قول أكثر الحنفية وأبي الحسن البصري.
"انظر: المسودة ص90، 97، نزهة الخاطر 2/118، العضد على ابن الحاجب 2/101، الإحكام للآمدي 2/198، أصول السرخسي 1/125، فتح الغفار 1/84، فواتح الرحموت 1/258، تيسير التحرير 1/194، إرشاد الفحول ص113، المعتمد 1/203، نهاية السول 2/68".
3 قال عبد العلي محمد بن نظام الأنصاري: "وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم""فواتح الرحموت 1/258".
"وانظر: مختصر الطوفي ص97، العضد على ابن الحاجب 2/101، نهاية السول 2/68، المستصفى 2/33، فتح الغفار 1/84، تيسير التحرير 1/194، إرشاد الفحول ص113".
4 في ض: متعدد.
5 انظر أدلة القول الأول: بان العموم من عوارض المعاني حقيقة في "الروضة2/220، نزهة الخاطر 2/118، المحلي على جمع الجوامع 1/403، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/101، نهاية السول 2/68، فتح الغفار 1/84، فواتح الرحموت 1/258، تيسير التحرير 1/19، إرشاد الفحول ص113".
6 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/101، نهاية السول 2/68، المعتمد 1/203، الإحكام للآمدي 2/198، أصول السرخسي 1/125، فواتح الرحموت 1/258، تيسير التحرير 1/195، إرشاد الفحول ص113.
وَرُدَّ هَذَا بِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِشَرْطٍ لِلْعُمُومِ لُغَةً، وَلَوْ سَلِمَ فَعُمُومُ الصَّوْتِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ شَامِلٍ لِلأَصْوَاتِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْحَاصِلَةِ لِسَامِعَيْهِ. وَعُمُومُ الأَمْرِ وَالنَّهْيِ بِاعْتِبَارٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الطَّلَبُ الشَّامِلُ لِكُلِّ طَلَبٍ تَعَلَّقَ بِكُلِّ مُكَلَّفٍ. وَكَذَا الْمَعْنَى الْكُلِّيُّ الذِّهْنِيُّ1. وَقَدْ فَرَّقَ طَائِفَةٌ بَيْنَ الذِّهْنِيِّ وَالْخَارِجِيِّ، فَقَالُوا: بِعُرُوضِ الْعُمُومِ لِلْمَعْنَى الذِّهْنِيِّ2.
دُونَ الْخَارِجِيِّ. لأَنَّ الْعُمُومَ عِبَارَةٌ عَنْ شُمُولِ أَمْرٍ وَاحِدٍ لِمُتَعَدِّدٍ، وَالْخَارِجِيَّ لا يُتَصَوَّرُ فِيهِ ذَلِكَ. لأَنَّ الْمَطَرَ الْوَاقِعَ فِي هَذَا الْمَكَانِ غَيْرُ وَاقِعٍ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ، بَلْ كُلُّ قَطْرَةٍ مِنْهُ مَخْصُوصَةٌ بِمَكَانٍ خَاصٍّ.
وَالْمُرَادُ بِالْمَعَانِي الْمُسْتَقِلَّةِ كَالْمُقْتَضَى وَالْمَفْهُومِ. أَمَّا الْمَعَانِي التَّابِعَةُ لِلأَلْفَاظِ: فَلا خِلافَ فِي عُمُومِهَا3؛ لأَنَّ لَفْظَهَا عَامٌّ4.
"وَلِلْعُمُومِ صِيغَةٌ تَخُصُّهُ" أَيْ5 يَخْتَصُّ بِهَا عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَعَامَّةِ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَهِيَ "حَقِيقَةٌ فِيهِ" أَيْ فِي الْعُمُومِ "مَجَازٌ فِي الْخُصُوصِ" عَلَى
1 انظر: أدلة النافين ومناقشتها في "الإحكام للآمدي 2/198، نهاية السول 2/68، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/101، فواتح الرحموت 1/258، تيسير التحرير 1/195، إرشاد الفحول ص113".
2 ساقطة من ب.
3 في ش: عمومه.
4 انظر توجيه هذا القول وتعليله ومناقشته في "فواتح الرحموت 1/259، تيسير التحرير 1/195 وما بعدها، فتح الغفار 1/84، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/404، الروضة 2/220".
5 في ش: تختص به.
6 هذا مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، ويسمى مذهب أرباب العموم.
" انظر: المسودة ص89، 100، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/102، التبصرة ص105، المعتمد 1/209ن المحصول ج1 ق2/523، فواتح الرحموت 1/260، تيسير التحرير 1/229، الإحكام لابن حزم 1/338 وما بعدها، مختصر البعلي ص106، القواعد والفوائد الأصولية ص194، تخريج الفروع على الأصول ص173، العدة 2/485، إرشاد الفحول ص115، مباحث الكتاب والسنة ص148، تفسير النصوص 2/19".
الأَصَحِّ؛ لأَنَّ كَوْنَهَا لِلْعُمُومِ أَحْوَطُ مِنْ كَوْنِهَا لِلْخُصُوصِ1.
وَقِيلَ: عَكْسُهُ2.
وَقِيلَ: مُشْتَرِكَةٌ بَيْنَ الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ3. وَقَالَتْ الأَشْعَرِيَّةُ: لا صِيغَةَ لِلْعُمُومِ4.
1 انظر: المسودة ص89، مختصر ابن الحاجب 2/102، المستصفى 2/34، 36، مختصر البعلي ص106، جمع الجوامع 1/410، نهاية السول 2/82، الإحكام للآمدي 2/200، القواعد والفوائد الأصولية ص194، المعتمد 1/210، التمهيد ص83، الرسالة للشافعي ص51، 53، البرهان للجويني 1/321، الإحكام لابن حزم 1/339.
2 قال أصحاب القول الثاني إن هذه الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم، ويسمى مذهب أرباب الخصوص، وحكي عن الجبائي والبلخي أو الثلجي.
انظر تفصيل هذا القول مع أدلته ومناقشتها في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/102، جمع الجوامع 1/410، نهاية السول 2/82، المستصفى 2/34، 36، 45، الإحكام للآمدي 2/200، 218 وما بعدها، البرهان للجويني 1/321، فواتح الرحموت 1/260، تيسير التحرير 1/197، 229، الإحكام لابن حزم 1/338، القواعد والفوائد الأصولية ص194، العدة 2/489، مختصر البعلي ص106، المعتمد 1/209، التمهيد ص83، تفسير النصوص 2/19".
3 وهذا قول أبي بكر الباقلاني، وذهب إليه الأشعري تارة.
"انظر: المسودة ص89، جمع الجوامع 1/410، نهاية السول 2/82، التمهيد ص83، الإحكام للآمدي 2/200، أصول السرخسي 1/132، البرهان للجويني 1/322، المحصول ? 1 ق2/523، شرح تنقيح الفصول ص192، فواتح الرحموت 1/260، التبصرة ص105، مختصر البعلي ص106، القواعد والفوائد الأصولية ص194، تيسير التحرير 1/197، 229، مختصر ابن الحاجب 2/102".
4 أي يجب التوقف في صيغ العموم، قال البعلي:"والوقف إما على معنى لا ندري، وإما نعلم أنه وضع، ولا ندري أحقيقة أم مجاز""مختصر البعلي ص160"، وهذا رأي الأشعري واختاره الآمدي، ويسمى مذهب الواقفية، وهناك قول خامس بالتوقف في الأخبار، أما الأوامر والنواهي فتحمل على العموم. انظر هذه الأقوال مع أدلتها ومناقشتها في "مختصر البعلي ص106، العدة 2/490، المسودة ص89، الروضة 2/223، مختصر الطوفي ص99، الإحكام لابن حزم 1/339، مختصر ابن الحاجب 2/102، جمع الجوامع 1/410، التبصرة ص105، نهاية السول 2/82، المنخول ص183، المعتمد 1/209، المستصفى 2/34، 36، 46، اللمع ص16، التمهيد ص83، الإحكام للآمدي 2/200، أصول السرخسي 1/132، البرهان 1/320، تيسير التحرير 1/197، 229، المحصول? 1 ق2/523، 565، شرح تنقيح الفصول ص192، التلويح على التوضيح 1/196، فواتح الرحموت 1/260، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص200، تفسير النصوص 2/19، 21".
وَاسْتُدِلَّ لِلْقَوْلِ الأَوَّلِ الَّذِي فِي الْمَتْنِ بِقَوْلِ الإِنْسَانِ: لا تَضْرِبْ أَحَدًا1. وَكُلُّ مَنْ قَالَ كَذَا فَقُلْ لَهُ كَذَا عَامٌّ قَطْعًا2. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالُوا: فَالْحُمُرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "مَا أُنْزِلَ3 عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إلَاّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ"{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} 4 وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا رَجَعَ مِنْ الأَحْزَابِ قَالَ: "لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إلَاّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَدْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَصْرُ فِي الطَّرِيقِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5، وَلأَنَّ نُوحًا تَمَسَّك بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَأَهْلَكَ} 6 بِأَنَّ ابْنَهُ مِنْ
1 في ض: أحد
2 انظر العضد على ابن الحاجب والتفتازاني عليه 2/102.
3 في ز ب: أنزل الله.
4 الآيتان 7، 8 من الزلزلة.
والحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 3/143 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم 2/682".
5 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 3/34، صحيح مسلم 3/1391، زاد المعاد 3/275".
6 لآية 40 من هود، وأول الآية:{حَتَّى إِذَا جَاء أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ} .
أَهْلِهِ1، وَأَقَرَّهُ اللَّهُ سبحانه وتعالى وَبَيَّنَ الْمَانِعَ2، وَاسْتِدْلالُ الصَّحَابَةِ وَالأَئِمَّةِ عَلَى حَدِّ كُلِّ سَارِقٍ وَزَانٍ بِقَوْلِهِ سبحانه وتعالى {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} 3 وَ 4 {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 5.
وَاعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ6 بِأَنَّ الْعُمُومَ فُهِمَ مِنْ الْقَرَائِنِ، ثُمَّ الأَخْبَارُ آحَادٌ7.
رُدَّ بِأَنَّ الأَصْلَ عَدَمُ الْقَرِينَةِ، ثُمَّ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ صَرِيحٌ8، وَهِيَ مُتَوَاتِرَةٌ9 مَعْنًى.
وَأَيْضًا صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ فِي قَوْلِك: أَكْرِمْ النَّاسَ إلَاّ الْفُسَّاقَ، هُوَ10إخْرَاجٌ مَا لَوْلاهُ لَدَخَلَ بِإِجْمَاعِ أَهْل الْعَرَبِيَّةِ، لا يَصْلُحُ دُخُولُهُ.
وَأَيْضًا مَنْ دَخَلَ مِنْ عَبِيدِي حُرٌّ، و11َمِنْ نِسَائِي طَالِقٌ، يَعُمُّ اتِّفَاقًا،
1 وذلك في قوله تعالى على لسان نوح: {وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابني مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} الآية 45 من هود.
2 أي المانع من دخول ابنه في أهله، وذلك في قوله تعالى:{قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} الآية 46 من هود.
وانظر: التبصرة ص106، العدة 2/491.
3 الآية 38 من المائدة.
4 ساقطة من ش ز ع.
5 الآية 2 من النور.
6 ساقطة من ض ب.
7 انظر: المسودة ص89، الروضة 2/223، 227، مختصر الطوفي ص100، نزهة الخاطر 2/127، العدة 2/496، العضد على ابن الحاجب 2/103، التبصرة ص108، المعتمد 1/223، المستصفى 2/44، الإحكام للآمدي 2/208، المحصول ? 1 ق2/532، 565.
8 ساقطة من ض.
9 في ض: متواتر.
10 في ش: وهي.
11 ساقطة من ب.
وَكَذَا قَوْلُك مُسْتَفْهِمًا مَنْ جَاءَك؟ عَامٌّ؛ لأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِلْعُمُومِ اتِّفَاقًا. وَلَيْسَ بِحَقِيقَةٍ فِي الْخُصُوصِ. لِحُسْنِ جَوَابِهِ بِجُمْلَةِ الْعُقَلاءِ وَلِتَفْرِيقِ أَهْلِ اللُّغَةِ بَيْنَ لَفْظِ الْعُمُومِ وَلَفْظِ الْخُصُوصِ.
وَأَيْضًا كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءُ، يُكَذِّبُهُ كُلُّهُمْ لَيْسُوا عُلَمَاءَ1.
"وَمَدْلُولُهُ" أَيْ الْعُمُومِ كُلِّيَّةً "أَيْ مَحْكُومٌ فِيهِ" عَلَى "كُلِّ فَرْدٍ" فَرْدٍ2 بِحَيْثُ لا يَبْقَى فَرْدٌ "مُطَابِقَةً"3 أَيْ دَلالَةً مُطَابِقَةً "إثْبَاتًا وَسَلْبًا4".
فَقَوْله تَعَالَى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} "5 بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: اُقْتُلْ زَيْدًا الْمُشْرِكَ وَعَمْرًا6 الْمُشْرِكَ وَبَكْرًا الْمُشْرِكَ إلَى آخِرِهِ، وَهُوَ مِثْلُ قَوْلِنَا: كُلُّ رَجُلٍ يُشْبِعُهُ رَغِيفَانِ. أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى انْفِرَادِهِ7.
1 انظر مزيداً من أدلة القول الأول، والرد على الاعتراضات والشبه عليه في "الروضة 2/224 وما بعدها، مختصر الطوفي ص99 وما بعدها، العدة 2/490 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب 2/102 وما بعدها، التبصرة ص106، نهاية السول 2/82، المعتمد 1/209 وما بعدها، المستصفى 2/38 وما بعدها، 48 وما بعدها، اللمع ص16، الإحكام للآمدي 2/201 وما بعدها، المحصول? 1 ق2/525 وما بعدها، 571 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص19، كشف الأسرار 1/301، فواتح الرحموت 1/261 وما بعدها، تيسير التحرير 1/197، إرشاد الفحول ص115، تفسير النصوص 2/24 وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص149".
2 ساقطة من ض ب.
3 قال البناني: "مطابقة صفة لمصدر محذوف والتقدير دال عليه دلالة مطابقة، ويحتمل حالتيه من كل فرد، أي حال كون كل فردٍ مطابقة أي ذا مطابقة
…
إلا أن مجيء المصدر حالاً وإن كثر غير مقيس" "البناني على جمع الجوامع 1/405".
4 انظر: جمع الجوامع 1/405، مختصر البعلي ص106، شرح تنقيح الفصول ص195، فتح الغفار 1/86، تيسير التحرير 1/193، التمهيد 83.
5 الآية 5 من التوبة.
6 في ش ز: وعمرا.
7 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/405، التمهيد ص83، شرح تنقيح الفصول ص196.
"لا" أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمُومِ "كُلِّيٌّ" وَهُوَ مَا اشْتَرَكَ فِي مَفْهُومِهِ كَثِيرُونَ كَالْحَيَوَانِ وَالإِنْسَانِ، فَإِنَّهُ صَادِقٌ عَلَى جَمِيعِ أَفْرَادِهِ1.
"وَلا كُلَّ" أَيْ وَلا أَنَّ مَدْلُولَ الْعُمُومِ عَلَى أَفْرَادِهِ مِنْ بَابِ دَلالَةِ الْكُلِّ2 عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ3 وَهُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْمَجْمُوعِ مِنْ حَيْثُ هُوَ كَأَسْمَاءِ الْعَدَدِ. وَمِنْهُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ يَحْمِلُ الصَّخْرَةَ، أَيْ الْمَجْمُوعُ لا كُلُّ وَاحِدٍ.
وَيُقَالُ: الْكُلِّيَّةُ وَالْجُزْئِيَّةُ4 وَالْكُلِّيُّ وَالْجُزْئِيُّ وَالْكُلُّ وَالْجُزْءُ، فَصِيغَةُ الْعُمُومِ لِلْكُلِّيَّةِ، وَالنَّكِرَاتِ لِلْكُلِّيِّ، وَأَسْمَاءِ. الأَعْدَادِ5 لِلْكُلِّ، وَبَعْضِ الْعَدَدِ زَوْجٌ لِلْجُزْئِيَّةِ، وَالأَعْلامِ لِلْجُزْئِيِّ، وَمَا تَرَكَّبَ مِنْ الزَّوْجِ وَالْفَرْدِ كَالْخَمْسَةِ لِلْجُزْءِ.
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْكُلِّ وَالْكُلِّيِّ مِنْ أَوْجُهٍ:
أَحَدِهَا: أَنَّ الْكُلَّ مُتَقَوِّمٌ بِأَجْزَائِهِ، وَالْكُلِّيَّ مُتَقَوِّمٌ بِجُزْئِيَّاتِهِ.
1 وضح المحلي ذلك فقال: "أي من غير نظر إلى الأفراد نحو الرجل خير من المرأة، أي حقيقته أفضل من حقيقتها، وكثيراً ما يفضل بعض أفرادها بعض أفراده""المحلي على جمع الجوامع 1/406"، واللفظ يدل على الكلي يسمى مطلقاً، وسبق بيانه في "المجلد الأول ص93 هامش، 132".
"وانظر: التمهيد ص83، مختصر البعلي ص106، فتح الغفار 1/86، شرح تنقيح الفصول ص195"
2 في ض: الكلي.
3 أي إن العام ليس محكوماً فيه على مجموع الأفراد من حيث هو مجموع.
"انظر: مختصر البعلي ص106، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/406، التمهيد ص83، شرح تنقيح الفصول ص195".
في ش ز ع: أجزائه.
4 الكلية هي ثبوت الحكم لكل واحد بحيث لا يبقى فرد، ويكون الحكم ثابتاً للكل بطريق الالتزام، وتقابلها الجزئية وهي ثبوت لبعض الأفراد.
" انظر: التمهيد ص83، فتح الغفار 1/86"
5في ش ز: الأعلام.
الثَّانِي: أَنَّ الْكُلَّ فِي الْخَارِجِ وَالْكُلِّيَّ فِي الذِّهْنِ.
الثَّالِثِ: أَنَّ الأَجْزَاءَ مُتَنَاهِيَةٌ، وَالْجُزْئِيَّاتِ غَيْرَ مُتَنَاهِيَةٍ.
الرَّابِعِ: أَنَّ الْكُلَّ مَحْمُولٌ عَلَى أَجْزَائِهِ، وَالْكُلِّيَّ عَلَى جُزْئِيَّاتِهِ1.
"وَدَلالَتُهُ" أَيْ دَلالَةُ الْعُمُومِ "عَلَى أَصْلِ الْمَعْنَى" دَلالَةً "قَطْعِيَّةً" وَهَذَا بِلا نِزَاعٍ2.
"وَ"دَلالَتُهُ "عَلَى كُلِّ فَرْدٍ بِخُصُوصِهِ بِلا قَرِينَةٍ" تَقْتَضِي كُلَّ فَرْدٍ فَرْدٍ. كَالْعُمُومَاتِ3 الَّتِي لا يَدْخُلُهَا تَخْصِيصٌ4. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} 5 {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} 6 {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا} 7 دَلالَةً "ظَنِّيَّةً" عِنْدَ الأَكْثَرِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ 8.
1 انظر: شرح الكوكب المنير 1/132، 135، 136، التمهيد ص83، شرح تنقيح الفصول ص27..
2 انظر: مختصر البعلي ص106، جمع الجوامع 1/407، فتح الغفار 1/86، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص202، مباحث الكتاب والسنة ص153.
3 في ب: كعمومات.
4 انظر: المحلي على جمع الجوامع والبناني عليه 1/407، 408.الآية 3 من الحديد.
5 الآية 3 من الحديد..
6 الآية 284 من البقرة
7 الآية 6 من هود.
8 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن دلالة العام على كل فرد بخصوصه ظنية، وقال الحنفية والمعتزلة وابن عقيل والفخر إسماعيل من الحنابلة وحكي رواية عن أحمد، ونقل عن الشافعي، عن دلالته قطعية، وقال آخرون بالوقف.
"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه1/407، نهاية السول 2/82، المسودة ص109، الروضة 2/242، مختصر الطوفي ص105، التبصرة ص119، اللمع ص16، تخريج الفروع على الأصول ص173، كشف الأسرار 1/91 وما بعدها، أصول السرخسي 1/132، فتح الغفار 1/86، التلويح على التوضيح 1/196، 204، فواتح الرحموت 1/265، مختصر البعلي ص106، مباحث الكتاب والسنة ص153"
وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ التَّخْصِيصَ بِالْمُتَرَاخِي1 لا يَكُونُ نَسْخًا، وَلَوْ كَانَ الْعَامُّ نَصًّا عَلَى أَفْرَادِهِ لَكَانَ نَسْخًا، وَذَلِكَ أَنَّ صِيَغَ الْعُمُومِ تَرِدُ تَارَةً بَاقِيَةً عَلَى عُمُومِهَا، وَتَارَةً يُرَادُ بِهَا بَعْضُ الأَفْرَادِ، وَتَارَةً يَقَعُ فِيهَا التَّخْصِيصُ وَ2مَعَ الاحْتِمَالِ لا قَطْعَ، بَلْ لَمَّا كَانَ الأَصْلُ بَقَاءَ الْعُمُومِ فِيهَا كَانَ هُوَ الظَّاهِرُ الْمُعْتَمَدُ لِلظَّنِّ. وَيَخْرُجُ بِذَلِكَ عَنْ الإِجْمَالِ، وَإِنْ اقْتَرَنَ بِالْعُمُومِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَحَلَّ غَيْرُ قَابِلٍ لِلتَّعْمِيمِ. فَهُوَ كَالْمُجْمَلِ يَجِبُ التَّوَقُّفُ فِيهِ إلَى ظُهُورِ الْمُرَادِ مِنْهُ "نَحْوَ قَوْلِهِ سبحانه وتعالى {لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ} 3" ذَكَرَهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ 4.
"وَعُمُومُ الأَشْخَاصِ يَسْتَلْزِمُ عُمُومَ الأَحْوَالِ وَالأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وَالْمُتَعَلِّقَات" عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ5.
قَالَ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ: الْعَامُّ فِي الأَشْخَاصِ عَامٌّ فِي الأَحْوَالِ. هَذَا 6الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ. رضي الله عنه. فِي قَوْله تَعَالَى: {يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ} 7 ظَاهِرُهَا عَلَى الْعُمُومِ: أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ وَلَدِهِ فَلَهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ
1 في د: المتراخي.
2 ساقطة من ض.
3 الآية 20 من الحشر.
4 انظر مزيداً من أدلة الجمهور في كون دلالة العام على أفراده ظنية، مع أدلة الحنفية ومناقشتها في "المحلي على جمع الجوامع البناني عليه 1/407، فتح الغفار 1/86 وما بعدها، أصول السرخسي 1/132، التلويح على التوضيح 1/199، فواتح الرحموت 1/266، مباحث الكتاب والسنة ص153، والمراجع السابقة في هامش6".
5 انظر: جمع الجوامع 1/408، مختصر البعلي ص106، القواعد والفوائد الأصولية ص236، مباحث الكتاب والسنة ص152.
6 ساقطة من ش ز ض ع ب. وأثبتناها من "القواعد والفوائد الأصولية".
7 الآية 11 من النساء.
تَعَالَى. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هُوَ الْمُعَبِّرُ عَنْ الْكِتَابِ: أَنَّ الآيَةَ إنَّمَا قَصَدَتْ لِلْمُسْلِمِ لا لِلْكَافِرِ1.انْتَهَى2.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ، مِنْهُمْ الْقَرَافِيُّ، قَالَ -وَتَابَعَهُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ- بِأَنَّ3 صِيَغَ الْعُمُومِ وَإِنْ كَانَتْ عَامَّةً فِي الأَشْخَاصِ فَهِيَ مُطْلَقَةٌ فِي الأَزْمِنَةِ وَالْبِقَاعِ وَالأَحْوَالِ والْمَتَعَلِّقاتِ فَهَذِهِ الأَرْبَعُ لا عُمُومَ فِيهَا مِنْ جِهَةِ ثُبُوتِ الْعُمُومِ فِي غَيْرِهَا، حَتَّى يُوجَدَ لَفْظٌ يَقْتَضِي الْعُمُومَ، نَحْوَ: لأَصُومَنَّ الأَيَّامَ، وَلأصَلِّيَنَّ فِي جَمِيعِ الْبِقَاعِ، وَلا عَصَيْت اللَّهَ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، وَلأَشْتَغِلَنَّ بِتَحْصِيلِ جَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ4.
1 بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك وأحمد والدارمي والدارقطني عن أسامة بن زيد مرفوعاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم".
"انظر: صحيح البخاري 4/115 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 11/52، سنن أبي داود 2/113، تحفة الأحوذي 6/386، سنن ابن ماجه 2/912، مسند أحمد 5/201، الموطأ ص321 ط الشعب، سنن الدارقطني 3/69، التلخيص الحبير 3/84، نصب الراية 4/428، نيل الأوطار 6/82".
وروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاًَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتوارث أهل ملتين شتى"، ورواه ابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً.
"انظر: التلخيص الحبير 3/84، مسند أحمد 2/187، سنن أبي داود 2/113، سنن ابن ماجه 2/912، سنن الدارمي 2/370، نصب الراية 4/428، سنن الدارقطني 3/70".
وروى الإمام مالك عن علي رضي الله عنه قال: "وإنما ورث أبا طالب عقيل وطالب، ولم يرثه علي، فذلك تركنا نصيبنا من الشعب""الموطأ ص322 ط الشعب".
2 القواعد والفوائد الأصولية ص236.
وانظر: العدة 2/551.
3 ساقطة من ش ز ض ب.
4 ومثل قوله تعالى: {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} التوبة/5، تقتضي قتل كل مشرك لكن في كل حال بحيث يعم الهدنة والحرابة وعقد الذمة. وهذا قول أبي العباس ابن تيمية أيضا. ً
"انظر: مختصر البعلي ص106، نهاية السول 2/81، القواعد والفوائد الأصولية ص236، المسودة ص49، المحلي على جمع الجوامع 1/408، شرح تنقيح الفصول ص200".
وَرَدَّ ذَلِكَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ فِي شَرْحِ الْعُمْدَةِ. فَقَالَ: أُولِعَ بَعْضُ أَهْلِ الْعَصْرِ -وَمَا قَرُبَ مِنْهُ- بِأَنْ قَالُوا: صِيغَةُ الْعُمُومِ إذَا وَرَدَتْ عَلَى الذَّوَاتِ مَثَلاً، أَوْ عَلَى الأَفْعَالِ: كَانَتْ عَامَّةً فِي ذَلِكَ مُطْلَقَةً فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ وَالأَحْوَالِ وَالْمُتَعَلِّقَات، ثُمَّ يَقُولُونَ1: الْمُطْلَقُ2 يَكْفِي فِي الْعَمَلِ بِهِ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ. فَلا يَكُونُ حُجَّةً فِيمَا عَدَاهُ. وَأَكْثَرُوا مِنْ3 هَذَا السُّؤَالِ فِيمَا لا يُحْصَى كَثْرَةً4 مِنْ أَلْفَاظِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. وَصَارَ ذَلِكَ دَيْدَنًا لَهُمْ فِي الْجِدَالِ.
قَالَ: وَهَذَا عِنْدَنَا بَاطِلٌ، بَلْ الْوَاجِبُ أَنَّ 5 مَا دَلَّ عَلَى الْعُمُومِ فِي الذَّوَاتِ -مَثَلاً- يَكُونُ6 دَالاًّ عَلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ فِي كُلِّ ذَاتٍ تَنَاوَلَهَا اللَّفْظُ، وَلا يَخْرُجُ7 عَنْهَا ذَاتٌ إلَاّ بِدَلِيلٍ يَخُصُّهَا. فَمَنْ أَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الذَّوَاتِ، فَقَدْ خَالَفَ مُقْتَضَى الْعُمُومِ.
إلَى أَنْ قَالَ8 - مِثَالُ ذَلِكَ: إذَا قَالَ: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا. فَتَقْتَضِي9 الصِّيغَةُ الْعُمُومَ فِي كُلِّ ذَاتٍ صَدَقَ عَلَيْهَا أَنَّهَا الدَّاخِلَةُ. فَإِذَا قَالَ قَائِلٌ: هُوَ مُطْلَقٌ فِي الأَزْمَانِ10 فَأَعْمَلُ بِهِ فِي الذَّوَاتِ الدَّاخِلَةِ الدَّارِ فِي أَوَّلِ
1 في ز ع ض ب: قال.
2 في ب: والمطلق.
3 في ض: في.
4 في ز: كثيرة.
5 ساقطة من ض ع ب.
6 في ب: فيكون.
7 في إحكام الأحكام: تخرج.
8 ساقطة من ز ض ع ب.
9 في إحكام الأحكام: فمقتضى.
10 في ز ض ع ب: الزمان.
النَّهَارِ مَثَلاً، وَلا أَعْمَلُ بِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ لأَنَّهُ مُطْلَقٌ فِي الزَّمَانِ، وَقَدْ عَمِلْت بِهِ مَرَّةً، فَلا يَلْزَمُ أَنْ أَعْمَلَ بِهِ أُخْرَى لِعَدَمِ عُمُومِ الْمُطْلَقِ.
قُلْنَا لَهُ1: لَمَّا دَلَّتْ الصِّيغَةُ2 عَلَى الْعُمُومِ فِي كُلِّ ذَاتٍ دَخَلَتْ الدَّارَ، وَمِنْ جُمْلَتِهَا الذَّوَاتُ3 الدَّاخِلَةُ فِي آخِرِ النَّهَارِ. فَإِذَا أَخْرَجْت4 بَعْضَ5 تِلْكَ الذَّوَاتِ، فَقَدْ أَخْرَجْت مَا دَلَّتْ الصِّيغَةُ عَلَى دُخُولِهِ وَهِيَ كُلُّ ذَاتٍ6.وَقَوْلُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ7."فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ8" يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَامَّ فِي
1 ساقطة من ب ز ع.
2 في ز ع ب: الصيغة لما دلت.
3 ساقطة من ز ع ب.
4 في ب: خرجت.
5 ساقطة من ز.
6 ساقطة من ز ع ب.
7 هو الصحابي خالد بن زيد بن كليب، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي المدني، من السابقين إلى الإسلام، شهد بيعة العقبة وبدراً وأحداً والخندق وبيعة الرضوان وجميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل عليه الصلاة والسلام حين قدم المدينة مهاجراً، وأقام عنده شهراً، وله منزلة رفيعة في الإسلام، ومناقبه كثيرة، روى عنه البخاري ومسلم، كما روى عنه عدد من الصحابة، واستحلفه علي كرم الله وجهه على المدينة لما خرج مهاجراً إلى العراق، ثم لحق به، وشهد معه قتال الخوارج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين مصعب بن عمير، ولزم الجهاد في سبيل الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي بأرض الروم غازياً سنة52 ?، قيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الإصابة 2/89 مطبعة السعادة، أسد الغابة 2/94، الخلاصة 1/277 مطبعة الفجالة الجديدة، تهذيب الأسماء 2/177، مشاهير علماء الإمصار ص26".
8 هذا الأثر رواه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي وأحمد عن أبي أيوب الأنصاري في آخر حديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. "انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 3/153، سنن أبي داود 1/3، تحفة الأحوذي 1/53، سنن الدارمي 1/170، مسند أحمد 5/421".
وسوف يأتي تخريج الحديث الكامل فيما بعد الصفحة 372.
الأَشْخَاصِ عَامٌّ فِي الْمَكَانِ1. انْتَهَى.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ ثَالِثٌ: أَنَّهُ يَعُمُّ بِطَرِيقِ الالْتِزَامِ لا بِطَرِيقِ الْوَضْعِ، وَجَمَعُوا بَيْنَ الْمَقَالَتَيْنِ.
"وَصِيغَتُهُ" 3 أَيْ الْعُمُومِ "اسْمُ شَرْطٍ، وَ" اسْمُ "اسْتِفْهَامٍ 4 كَمَنْ فِي عَاقِلٍ5 "نَحْوَ". قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} 6، {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} 7 {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} 8 وَتَقُولُ9 فِي الاسْتِفْهَامِ: مَنْ الَّذِي عِنْدَك؟
" وَمَا فِي غَيْرِهِ" أَيْ غَيْرِ الْعَاقِلِ10. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {مَا يَفْتَحْ اللَّهُ
1 إحكام الأحكام 1/94-95، ونقل البعلي هذا النص بأكمله في "القواعد والفوائد الأصولية ص236-237".
2 وهناك أقوال أخرى في المسألة. "انظر: نهاية السول 2/81".
3 في ع ب: وصيغة.
4 ساقطة من ز.
5 وعبر البيضاوي وغيره بقولهم: "ومن للعالمين" وبين الإسنوي الحكمة من ذلك.
"انظر: نهاية السول 2/78، المعتمد 1/206، مختصر ابن الحاجب 2/102، شرح الورقات ص101، الإحكام للآمدي 2/197، العدة 2/485، البرهان 1/322، 360، المحصول ? 1 ق2/517، شرح تنقيح الفصول ص199، 200، التمهيد ص85، اللمع ص15، أصول السرخسي 1/155، فتح الغفار 1/95، 56، كشف الأسرار 2/5، التلويح على التوضيح 1/263، المسودة ص100، الروضة 2/222، مختصر الطوفي ص98، المنخول ص140، إرشاد الفحول ص117".
6 ساقطة من ز ع ب.
7 الآيتان 2، 3 من الطلاق.
8 الآية 46 من فصلت.
9 في ش ز: يقول.
10 انظر: جمع الجوامع 1/409، نهاية السول 2/79، المعتمد 1/206، البرهان 1/322، المحصول ج1 ق2/517، شرح تنقيح الفصول ص199، الإحكام للآمدي 2/198، اللمع ص1، التمهيد ص85، أصول السرخسي 1/156، فتح الغفار 1/95، 96، المسودة ص101، الروضة 2/222، مختصر البعلي ص107، مختصر الطوفي ص98، كشف الأسرار 2/11، التلويح على التوضيح 1/267، إرشاد الفحول ص117، العدة 2/485.
لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ} 1 {وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلأَبْرَارِ} 2 وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: مَا الَّذِي عِنْدَك؟
وَاسْتِعْمَالُ "مَنْ" فِيمَنْ يَعْقِلُ وَ "مَا" فِيمَا لا يَعْقِلُ شَائِعٌ. قَدْ وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَكَلامِ الْعَرَبِ.
وَقِيلَ3: تَكُونُ "مَا" لِمَنْ يَعْقِلُ وَلِمَنْ لا يَعْقِلُ فِي الْخَبَرِ وَالاسْتِفْهَامِ4، وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ.
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ وَغَيْرُهُ "مَنْ، وَمَا" فِي الاسْتِفْهَامِ لِلْعُمُومِ5.
فَإِذَا6 قُلْنَا: مَنْ فِي الدَّارِ؟ حَسُنَ الْجَوَابُ بِوَاحِدٍ. فَيُقَالُ مَثَلاً: زَيْدٌ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلسُّؤَالِ. فَاسْتَشْكَلَ ذَلِكَ قَوْمٌ.
وَجَوَابُهُ: أَنَّ الْعُمُومَ إنَّمَا هُوَ بِاعْتِبَارِ حُكْمِ الاسْتِفْهَامِ، لا بِاعْتِبَارِ الْكَائِنِ فِي الدَّارِ. فَالاسْتِفْهَامُ عَمَّ جَمِيعَ الرُّتَبِ. فَالْمُسْتَفْهِمُ عَمَّ بِسُؤَالِهِ كُلَّ وَاحِدٍ يُتَصَوَّرُ كَوْنُهُ فِي الدَّارِ. فَالْعُمُومُ لَيْسَ بِاعْتِبَارِ الْوُقُوعِ، بَلْ بِاعْتِبَارِ الاسْتِفْهَامِ وَاشْتِمَالِهِ عَلَى كُلِّ الرُّتَبِ الْمُتَوَهَّمَةِ
1 الآية 2 من فاطر.
2 الآية 198 من آل عمران.
3 في ع: وقد.
4 انظر: المحصول ? 1 ف2/517، مختصر البعلي ص107.
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص200.
6 في ب: فإن.
"وَمِنْ" صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا "أَيْنَ، وَأَنَّى، وَحَيْثُ لِلْمَكَانِ"1 نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ} 2 وقَوْله تَعَالَى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمْ الْمَوْتُ} 3 فِي الْجَزَاءِ4. وَ5تَقُولُ مُسْتَفْهِمًا: أَيْنَ زَيْدٌ؟
"وَمَتَى" لِزَمَانٍ مُبْهَمٍ6 نَحْوَ: مَتَى تَقُمْ أَقُمْ. وَلا يُقَالُ: مَتَى طَلَعَتْ الشَّمْسُ؟، لأَنَّ زَمَنَ طُلُوعِهَا غَيْرُ مُبْهَمٍ. وَاسْتُدِلَّ لِمَتَى بِقَوْلِ الشَّاعِرِ:
مَتَى تَأْتِهِ تَعْشُو إلَى ضَوْءِ نَارِهِ
…
تَجِدْ خَيْرَ نَارٍ عِنْدَهَا خَيْرُ مُوقِدِ7
1 انظر: الإحكام للآمدي 2/198، أصول السرخسي 1/157، البرهان 1/323، المحصول ج1 ق2/518، شرح تنقيح الفصول ص179، نهاية السول 2/79، المنخول ص138، المعتمد 1/206، اللمع ص15، جمع الجوامع 1/409، مختصر البعلي ص107، المسودة ص101، الروضة 2/222، مختصر الطوفي ص98، العدة 2/485.
2 الآية 4 من الحديد.
3 الآية 78 من النساء.
4 في ع: الخبر.
5 في ع: أو.
6 انظر: أصول السرخسي 1/157، البرهان 1/323، المحصول ج1 ق2/518، شرح تنقيح الفصول ص197، الإحكام للآمدي 2/198، المعتمد 1/206، نهاية السول 2/79، المنخول ص138، اللمع ص15، جمع الجوامع 1/409، مختصر البعلي ص107، الروضة 2/222، مختصر الطوفي ص98، العدة 2/485.
7 البيت من الطويل للحطيئة من قصيدة يمدح فيها بغيض بن عامر، ومطلعها:
آثرت ادلاجي على ليلِ حَرةٍ
…
هضيم الحشا حُسَّانةِ المتجرد
ومعنى تعشو: أي تجيئه على غير هداية، أو تجيئه على غير بصر ثابت.
والبيت ذكره ابن هشام في "مغني اللبيب" وابن منظور في "لسان العرب" وسيبويه في "الكتاب" والعباسي في "معاهد التنصيص" والمبرد في "المقتضب"، والزجاجي في "الجمل" وابن الشجري في "أماليه" وابن يعيش الحلبي في "شرح المفصل" وابن عقيل في "شرحه على ألفية ابن مالك".
"انظر: شرح أبيات سيبويه للسيرافي 2/65، شرح ابن عقيل 2/365، معجم شواهد العربية ص111، لسان العرب 5/57 ط دار صادر ودار بيروت 1388هـ/1968م، ديوان الحطيئة ص25".
وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: مَتَى جَاءَ زَيْدٌ؟
"وَأَيُّ لِلْكُلِّ" يَعْنِي أَنَّ " أَيَّ " الْمُضَافَةَ تَكُونُ لِلْعَاقِلِ وَغَيْرِ الْعَاقِلِ1.فَمِنْ الأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى: {لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا} 2 وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَمِنْ الثَّانِي: قَوْله تَعَالَى: {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوَانَ عَلَيَّ} 3 وَتَقُولُ فِي الاسْتِفْهَامِ: أَيُّ وَقْتٍ تَخْرُجُ؟
"وَتَعُمُّ4 مَنْ وَأَيَّ الْمُضَافَةَ إلَى الشَّخْصِ ضَمِيرُهُمَا5، فَاعِلاً" كَانَ، نَحْوَ قَوْلِهِ: مَنْ قَامَ مِنْكُمْ؟ أَوْ أَيُّكُمْ قَامَ فَهُوَ حُرٌّ "أَوْ" كَانَ "مَفْعُولاً6" نَحْوَ قَوْلِهِ: مَنْ أَقَمْته مِنْكُمْ، أَوْ أَيُّكُمْ أَقَمْته فَهُوَ حُرٌّ. فَقَامُوا فِي الصُّورَةِ الأُولَى، أَوْ أَقَامَهُمْ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ7.
قَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: وَ "أَيُّ" عَامَّةٌ فِيمَا تُضَافُ إلَيْهِ مِنْ الأَشْخَاصِ وَالأَزْمَانِ وَالأَمْكِنَةِ وَالأَحْوَالِ. وَمِنْهُ: أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا8.وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهَا
1 انظر: المعتمد 2/206، شرح تنقيح الفصول ص179، التلويح على التوضيح 1/257، تيسير التحرير 1/226، المحصول ج1 ق2/516، العدة 2/485، الإحكام للآمدي 2/197، اللمع ص15، التمهيد ص76، جمع الجوامع 1/409، نهاية السول 2/78، مختصر الطوفي ص98، مختصر البعلي ص107، إرشاد الفحول ص118.
2 الآية 12 من الكهف.
3 الآية 28 من القصص.
4 في ش ع: يعم.
5 في ب: ضميرها.
6 انظر: مختصر البعلي ص107.
7 يرى السرخسي أن "أي" لا تعم. "انظر: أصول السرخسي 1/161".
8 هذا طرف من حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والطيالسي وأبو عوانة والدارمي وابن حبان عن عائشة مرفوعاً بلفظ "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" وسبق تخريجه كاملاً في "المجلد الثاني ص541".
بِالاسْتِفْهَامِيَّةِ أَوْ الشَّرْطِيَّةِ أَوْ الْمَوْصُولَةِ، لِتَخْرُجَ الصِّفَةُ1. نَحْوَ: مَرَرْت بِرَجُلٍ أَيِّ رَجُلٍ، وَالْحَالُ نَحْوَ2: مَرَرْت بِزَيْدٍ أَيِّ رَجُلٍ. اَهَـ.
وَقَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا عُمُومَ فِي الْمَوْصُولَةِ، نَحْوَ: يُعْجِبُنِي أَيُّهُمْ هُوَ قَائِمٌ. فَلا عُمُومَ فِيهَا، بِخِلافِ الشَّرْطِيَّةِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى:{أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} 3 وَالاسْتِفْهَامِيَّةِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا} 4.
"وَ"مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا: الاسْمُ "الْمَوْصُولُ 5 " سَوَاءٌ كَانَ مُفْرَدًا كَاَلَّذِي وَاَلَّتِي أَوْ مَثْنًى نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ} 6 أَوْ مَجْمُوعًا نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {إنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى} 7 {وَاَللَاّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} 8 {وَاَللَاّئِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ} 9.
"وَ" مِنْ صِيَغِهِ أَيْضًا "كُلُّ" وَهِيَ أَقْوَى صِيَغِهِ10.وَلَهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى إضَافَتِهَا
1 في ب: كمررت.
2 ساقطة من ز.
3 الآية 110 من الإسراء.
4 الآية 38 من النمل.
5 انظر: مختصر ابن الحاجب 2/102، جمع الجوامع 1/409، نهاية السول 2/78، أصول السرخسي 1/157، فواتح الرحموت 1/260، شرح الورقات ص101، إرشاد الفحول ص12.
6 الآية 16 من النساء.
7 الآية 101 من الأنبياء.
8 الآية 34 من النساء.
9 الآية 4 من الطلاق.
10 انظر: الإحكام للآمدي 2/197، أصول السرخسي 1/157، فتح الغفار 1/97، المحصول ج1 ق2/517، 555 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص179، كشف الأسرار 2/8، تيسير التحرير 1/224، المعتمد 1/206، التمهيد ص84، جمع الجوامع 1/409، نهاية السول 2/7، المسودة ص101، الروضة 2/222، القواعد والفوائد الأصولية ص178، مختصر البعلي ص107، مختصر الطوفي ص98.
مَعَانٍ.
مِنْهَا: أَنَّهَا إذَا أُضِيفَتْ إلَى نَكِرَةٍ. فَهِيَ لِشُمُولِ أَفْرَادِهِ1 نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ} 2.
وَمِنْهَا: أَنَّهَا إذَا أُضِيفَتْ لِمَعْرِفَةٍ3، وَهِيَ جَمْعٌ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ. فَهِيَ لاسْتِغْرَاقِ أَفْرَادِهِ أَيْضًا4، نَحْوَ كُلُّ الرِّجَالِ وَكُلُّ النِّسَاءِ عَلَى وَجَلٍ إلَاّ مَنْ أَمَّنَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي الْحَدِيثِ:"كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَبَائِعٌ نَفْسَهُ، فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوبِقُهَا"5.
وَمِنْهَا: أَنَّهَا إذَا أُضِيفَتْ لِمَعْرِفَةٍ مُفْرَدٍ، فَهِيَ لاسْتِغْرَاقِ أَجْزَائِهِ أَيْضًا، نَحْوَ كُلُّ الْجَارِيَةِ حَسَنٌ، أَوْ كُلُّ زَيْدٍ جَمِيلٌ.
إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَمَادَّتُهَا تَقْتَضِي الاسْتِغْرَاقَ وَالشُّمُولَ كَالإِكْلِيلِ لإِحَاطَتِهِ بِالرَّأْسِ، وَالْكَلالَةِ لإِحَاطَتِهَا بِالْوَالِدِ وَالْوَلَدِ. فَلِهَذَا كَانَتْ أَصَرْحَ صِيَغِ الْعُمُومِ لِشُمُولِهَا الْعَاقِلَ وَغَيْرَهُ، الْمُذَكَّرَ وَالْمُؤَنَّثَ، الْمُفْرَد6َ وَالْمَثْنَى وَالْجَمْعَ، وَسَوَاءٌ بَقِيَتْ عَلَى
1 انظر: تيسير التحرير 1/224، فتح الغفار 1/98.
2 الآية 185 من آل عمران، وفي آيات أخرى.
3 في ب: إلى المعرفة.
4 انظر: فتح الغفار 1/98، تيسير التحرير 1/224.
5 هذا تتمة حديث شريف، وأوله:"الطهور شطر الإيمان، والحمد لله ملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن "أو تملأ" ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقران حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو
…
" رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذي والبغوي وابن ماجه والدارمي عن أبي مالك الأشعري مرفوعاً، وقال السيوطي: صحيح، وقال ابن القطان: اكتفوا أنه في "مسلم"، وقد بين الدارقطني أنه منقطع.
" ناظر: مسند أحمد 3/321، 399، 5/342، 344، صحيح مسلم 1/203، تحفة الأحوذي 9/498، سنن ابن ماجه 1/102، شرح السنة 1/319، سنن الدارمي 1/167، فيض القدير 4/292".
6 ساقطة من ب.
إضَافَتِهَا كَمَا مَثَّلْنَا، أَوْ حُذِفَ الْمُضَافُ إلَيْهِ. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى:{كُلٌّ آمَنَ بِاَللَّهِ} 1.
قَالَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ: لَيْسَ فِي كَلامِ الْعَرَبِ كَلِمَةٌ أَعَمُّ مِنْهَا تُفِيدُ الْعُمُومَ مُبْتَدَأَةً وَتَابِعَةً لِتَأْكِيدِ الْعَامِّ. نَحْوَ جَاءَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ.
وَهُنَا: فَوَائِدُ:
مِنْهَا: أَنْ مَا سَبَقَ مِنْ كَوْنِهَا تَسْتَغْرِقُ الأَفْرَادَ فِيمَا إذَا أُضِيفَتْ لِجَمْعٍ مُعَرَّفٍ، كَمَا لَوْ أُضِيفَتْ إلَى نَكِرَةٍ. فَتَكُونُ مِنْ الْكُلِّيَّةِ.
كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم حِكَايَةً عَنْ رَبِّهِ عز وجل: "يَا عِبَادِي: كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلَاّ مَنْ أَطْعَمْته.." الْحَدِيثَ2 وَهُوَ قَوْلُ الأَكْثَرِ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلَى أَنَّهُ مِنْ الْكُلِّ الْمَجْمُوعِيِّ، لا مِنْ الْكُلِّيَّةِ.
وَمِنْهَا: إذَا دَخَلَتْ "كُلُّ" عَلَى جَمْعٍ مُعَرَّفٍ بِأَلْ3، وَقُلْنَا بِعُمُومِهَا. فَهَلْ الْمُفِيدُ لِلْعُمُومِ الأَلْفُ وَاللَاّمُ وَ "كُلٌّ" تَأْكِيدٌ، أَوْ اللَاّمُ لِبَيَانِ الْحَقِيقَةِ وَ "كُلٌّ" لِتَأْسِيسِ إفَادَةِ الْعُمُومِ؟ وَالثَّانِي: أَظْهَرُ؛ لأَنَّ "كُلاًّ" إنَّمَا تَكُونُ مُؤَكِّدَةً إذَا كَانَتْ تَابِعَةً. وَقَدْ يُقَالُ: اللَاّمُ أَفَادَتْ عُمُومَ مَرَاتِبِ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ، وَ "كُلٌّ" أَفَادَتْ اسْتِغْرَاقَ الأَفْرَادِ. فَنَحْوَ: كُلُّ الرِّجَالِ، تُفِيدُ فِيهَا الأَلِفُ وَاللَاّمُ عُمُومَ مَرَاتِبِ جَمْعِ
1 الآية 2/285 من البقرة.
2 هذا حديث قدسي رواه الإمام أحمد ومسلم وابن ماجه بألفاظ مختلفة عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي
…
" الحديث.
ورواه أبو عوانة وابن حبان والحاكم.
" انظر: مسند أحمد 5/160، صحيح مسلم 4/1994، سنن ابن ماجه 2/1422، جامع العلوم والحكم ص209، الاتحافات السنية بشرح الأحاديث القدسيةص41".
3 في ض د: باللام.
الرَّجُلِ، وَكُلُّ اسْتِغْرَاقِ الآحَادِ. وَلِهَذَا قَالَ ابْنُ السَّرَّاجِ1: إنَّ "كُلَّ" لا تَدْخُلُ فِي الْمُفْرَدِ وَالْمُعَرَّفِ بِاللَاّمِ إذَا أُرِيدَ بِكُلٍّ مِنْهُمَا الْعُمُومُ. اهـ، وَلِهَذَا مَنَعَ دُخُولَ أَلْ عَلَى "كُلٍّ" وَعَيَّبَ قَوْلَ بَعْضِ النُّحَاةِ: بَدَلُ الْكُلِّ مِنْ الْكُلّ2ِ.
وَمِنْهَا: أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ دُخُولِهَا عَلَى الْمُفْرَدِ وَالْمُعَرَّفِ. نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إسْرَائِيلَ} 3 وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "كُلُّ الطَّلاقِ وَاقِعٌ إلَاّ طَلاقَ الْمَعْتُوهِ" 4 لأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهَا5 مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَى الْجَمْعِ 6الْمُعَرَّفِ، حَتَّى تَكُونَ لاسْتِغْرَاقِ الأَفْرَادِ لا الأَجْزَاءِ 7.
1 هو محمد بن السري بن سهل، أبو بكر النحوي، المعروف بابن السراج، أحد أئمة النحو المشهورين، وأحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية، أخذ الأدب عن المبرد، وأخذ عنه جماعة من الأعيان، ونقل عنه الجوهري في كتابه "الصحاح" في مواضع عديدة، وله تصانيف مشهورة في النحو، منها كتاب "الأصول" قال ابن خلكان:"وهو من أجود الكتب المصنفة في هذا الشأن، وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه" وله كتاب "جمل الأصول" و "الموجز" و "شرح كتاب سيبويه" و "احتجاج القراء" و "الشعر والشعراء" وغيرها، توفي سنة 316 ?.
2 ساقطة من ش.
3 الآية 93 من آل عمران.
4 هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله" قال الترمذي: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم.. أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز".
ورواه البخاري عن علي رضي الله عنه موقوفاً بلفظ: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".
"انظر: صحيح البخاري 3/179 المطبعة العثمانية، تحفة الأحوذي 4/370، نيل الأوطار 6/265".
5 في ش ز: أنها.
6 في ب: جمع.
7 في ب: لإجزاء.
وَمِنْهَا: أَنَّ مَحَلَّ عُمُومِهَا إذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا نَفْيٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَيْهَا نَحْوَ لَمْ يَقُمْ كُلُّ الرِّجَالِ. فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لِلْمَجْمُوعِ، وَالنَّفْيُ وَارِدٌ عَلَيْهِ. وَسُمِّيَتْ سَلْبَ الْعُمُومِ، بِخِلافِ مَا لَوْ تَأَخَّرَ عَنْهَا. نَحْوَ: كُلُّ إنْسَانٍ لَمْ يَقُمْ. فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لاسْتِغْرَاقِ النَّفْيِ فِي كُلِّ فَرْدٍ، وَيُسَمَّى عُمُومُ السَّلْبِ.
وَهَذِهِ الْقَاعِدَةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَرْبَابِ الْبَيَانِ. وَأَصْلُهَا قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي حَدِيثِ ذِي الْيَدَيْنِ: "كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ" جَوَابًا لِقَوْلِهِ: أَنَسِيت1 أَمْ قَصُرَتْ الصَّلاةُ؟ أَيْ لَمْ يَكُنْ كُلٌّ مِنْ الأَمْرَيْنِ، لَكِنْ بِحَسَبِ ظَنِّهِ صلى الله عليه وسلم. فَلِذَلِكَ صَحَّ أَنْ يَكُونَ جَوَابًا لِلاسْتِفْهَامِ عَنْ أَيِّ الأَمْرَيْنِ وَقَعَ، وَلَوْ كَانَ لِنَفْيِ الْمَجْمُوعِ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا لِلسُّؤَالِ، وَلا لِقَوْلِ ذِي الْيَدَيْنِ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ:"قَدْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ" فَإِنَّ السَّلْبَ الْكُلِّيَّ يَقْتَضِيهِ الإِيجَابُ الْجُزْئِيُّ.
وَأَوْرَدَ عَلَى قَوْلِهِمْ: تُقَدَّمُ النَّفْيُ لِسَلْبِ الْعُمُومِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْداً} 2 فَيَنْبَغِي أَنْ تُقَيَّدَ3 الْقَاعِدَةُ بِأَنْ لا يَنْتَقِضَ النَّفْيُ، فَإِنْ انْتَقَضَ كَانَتْ لِعُمُومِ السَّلْبِ، وَقَدْ يُقَالُ: انْتِقَاضُ النَّفْيِ قَرِينَةُ إرَادَةِ عُمُومِ السَّلْبِ. قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ.
"وَ" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا "جَمِيعُ 4 " وَهِيَ مِثْلُ كُلِّ، إلَاّ أَنَّهَا لا تُضَافُ إلَاّ5 إلَى مَعْرِفَةٍ، فَلا يُقَالُ: جَمِيعُ رَجُلٍ، وَتَقُولُ جَمِيعُ النَّاسِ،
1 في ب: نسيت.
2 الآية 93 من مريم
3 في ض: تقييده.
4 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/409، نهاية السول 2/78، المعتمد 1/206، الإحكام للآمدي 2/197، المحصول ج1 ق2/517، 555، شرح تنقيح الفصول ص179، كشف الأسرار 2/10، تيسير التحرير 1/225، فتح الغفار 1/99، مختصر الطوفي ص98، الروضة 2/222، إرشاد الفحول 117، أصول السرخسي 1/158.
5 ساقطة من ض.
وَجَمِيعُ الْعَبِيدِ، وَدَلالَتُهَا عَلَى كُلِّ فَرْدٍ فَرْدٍ بِطَرِيقِ الظُّهُورِ، بِخِلافِ كُلٍّ فَإِنَّهَا بِطَرِيقِ النُّصُوصِيَّةِ.
سوَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ كُلاًّ 1تَعُمُّ عَلَى جِهَةِ الانْفِرَادِ، وَجَمِيعَ عَلَى جِهَةِ الاجْتِمَاعِ2.
"وَنَحْوَهُمَا" أَيْ وَمِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا: كُلُّ مَا كَانَ نَحْوَ كُلٍّ وَجَمِيعٍ، مِثْلَ أَجْمَعَ وَأَجْمَعِينَ3.
"وَ" كَذَلِكَ "مَعْشَرَ وَمَعَاشِرَ وَعَامَّةً وَكَافَّةً وَقَاطِبَةً" قَالَ اللَّهُ سبحانه وتعالى {لأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ} 4 وَقَالَ تَعَالَى: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنْسِ} 5 وَقَالَ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً} 6 وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّا مَعَاشِرَ 7 الأَنْبِيَاءِ لا نُورَثُ، مَا 8 تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ" 9 وَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ارْتَدَّتْ
1 في ض: كل.
2 انظر: تيسير التحرير 1/225.
3 انظر: مختصر البعلي ص107، إرشاد الفحول ص119.
4 الآية 39 من الحجر.
5 الآية 33 من الرحمن.
6 الآية 36 من التوبة.
7 في ش: معشر.
8 في ز: وما، وفي ض ع ب سقط:"ما تركناه صدقة".
9 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي ومالك وأحمد والبيهقي عن أبي بكر وعثمان وعائشة وأبي هريرة وغيرهم مرفوعاًُ بألفاظ متقاربة، واللفظ السابق معزو للترمذي في غير "جامعه".
" انظر: صحيح البخاري 3/17، 4/55، صحيح مسلم 3/1389، 1383، سنن أبي داود 2/128، تحفة الأحوذي 5/232، سنن النسائي 7/120، مسند أحمد 1/9، 13، السنن الكبرى 10/143، تخريج أحاديث البردوي ص64، النووي على مسلم 12/76، المنتقى 7/317، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص490".
الْعَرَبُ قَاطِبَةً"1 قَالَ ابْنُ الأَثِير2ِ: أَيْ جَمِيعُهُمْ3، لَكِنَّ مَعْشَرَ وَمَعَاشِرَ: لا يَكُونَانِ إلَاّ مُضَافَيْنِ، بِخِلافِ قَاطِبَةً وَعَامَّةً وَكَافَّةً فَإِنَّهَا4 لا تُضَافُ5 "وَ"مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا "جَمْعٌ مُطْلَقًا" أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِمُذَكَّرٍ أَوْ لِمُؤَنَّثٍ6، وَسَوَاءٌ كَانَ سَالِمًا أَوْ مُكَسَّرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ جَمْعَ قِلَّةٍ أَوْ كَثْرَةٍ
1 هذا جزء من حديث رواه النسائي عن أنس بلفظ: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب" ورواه الدارمي.
"انظر: سنن النسائي 6/6، 7/71، سنن الدارمي 1/42".
2 هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الشافعي، أبو السعادات، مجد الدين، ابن الأثير، صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث"، ولد بالجزيرة، ونشأ بها وتعلم، ثم انتقل إلى الموصل، فظهرت شخصيته، ونضجت ثقافته، وتولى عدة مناصب، وعرضت عليه الوزارة فرفضها، وعزف عن الدنيا، وأقبل على العلم، فجذب الناس من كل صوب، إلى أن مرض فلزم بيته صابراً متحسباً متفرغاً للعلم والتصنيف، وكان عالماً فاضلاً، وفقيهاً ومحدثاً وأدبياً ونحوياً، وكان ورعاً تقياً متديناً، وله مؤلفات كثيرة نافعة ومفيدة، منها "النهاية في غريب الحديث" و "جامع الأصول من أحاديث الرسول" و "الإنصاف في الجمع بين الكشف والكشاف" للثعلبي النيسابوري والزمخشري، و "البديع" في النحو، و"الشافي شرح مسند الشافعي" توفي سنة 606 هـ، وهو شقيق عز الدين على بن محمد
…
ابن الأثير الجزري، صاحب "أسد الغابة" المتوفى سنة 630هـ، وشقيق ضياء نصر الله، الكاتب والأديب صاحب "المثل السائر" المتوفى سنة 637?.
انظر ترجمة مجد الدين في "طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 8/366، وفيات الأعيان 3/289، إنباه الرواة 3/257، النجوم الزاهرة 5/22، البداية والنهاية 13/54، مرآة الجنان 4/11".
3 النهاية في غريب الحديث4/79.
4 في ب: فإنهما.
5 انظر: مختصر البعلي ص107، إرشاد الفحول ص119.
6 في ض ب: مؤنث.
"مُعَرَّفٌ"1 ذَلِكَ الْجَمْعُ "بِلامٍ أَوْ إضَافَةٍ"2.
مِثَالُ السَّالِمِ مِنْ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ الْمُعَرَّفِ بِاللَاّمِ: قَوْله تَعَالَى: {إنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ} 3 وَمِثَالُ جَمْعِ الْكَثْرَةِ مِنْ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ الرِّجَالُ وَالصَّوَاحِبُ. وَ4جَمْعُ الْقِلَّةِ: الأَفْلَسُ وَالأَكْبَادُ، وَمِثَالُ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ بِالإِضَافَةِ قَوْله تَعَالَى:{يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} 5 وقَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 6 وَقِيلَ: إنَّ الْجَمْعَ الْمُذَكَّرَ لا يَعُمُّ، فَلا يُفِيدُ الاسْتِغْرَاقَ7.
1 في ع ي: معرفاً.
2 انظر: فواتح الرحموت 1/260، كشف الأسرار 2/2، التلويح على التوضيح 1/233، تيسير التحرير 1/210، أصول السرخسي 1/151، المستصفى 2/37، جمع الجوامع والبناني عليه 1/410، نهاية السول 2/79، المنخول ص138، المعتمد 1/207، مختصر ابن الحاجب 2/102، الإحكام للآمدي 2/197، اللمع ص15، التمهيد ص87، البرهان 1/323، المحصول ج1 ق2/518، شرح تنقيح الفصول ص180، شرح الورقات ص101، مختصر البعلي ص107، مختصر الطوفي ص98، الروضة 2/221، إرشاد الفحول ص119، العدة 2/484.
3 الآية 35 من الأحزاب.
4 في ض: أو.
5 الآية 11 من النساء، وفي ب ض ع تنتهي الآية عند {أَوْلادِكُمْ} وانظر: المسودة ص111.
6 الآية 23 من النساء.
7 هو قول الشيخ أبي هاشم الجبائي المعتزلي، خلافاً للشيخ أبي علي الجبائي، وهناك أقوال أخرى تفصل بين حالات وحالات.
"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/410 وما بعدها، المعتمد 1/240، 242، المستصفى 2/37".
وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ وَالصَّحِيحُ عَنْهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فِي التَّشَهُّدِ. "فَإِنَّكُمْ إذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ: فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ 1.
وَعَلَى هَذَا الأَصَحُّ: أَنَّ أَفْرَادَهُ آحَادٌ فِي الإِثْبَاتِ وَغَيْرِهِ. وَعَلَيْهِ أَئِمَّةُ التَّفْسِيرِ فِي اسْتِعْمَالِ الْقُرْآنِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} 2 أَيْ كُلَّ مُحْسِنٍ وقَوْله تَعَالَى: {فَلا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ} 3 أَيْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ اسْتِثْنَاءِ الْوَاحِدِ مِنْهُ، نَحْوَ جَاءَ الرِّجَالُ إلَاّ زَيْدًا4.
وَقِيلَ: إنَّ أَفْرَادَهُ جُمُوعٌ، وَكَوْنُهُ فِي الآيَاتِ آحَادٌ بِدَلالَةِ الْقَرِينَةِ5.
"وَ" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا "اسْمُ جِنْسٍ مُعَرَّفٍ تَعْرِيفَ جِنْسٍ" وَهُوَ مَا لا وَاحِدَ لَهُ مِنْ لَفْظِهِ6كَالنَّاسِ وَالْحَيَوَانِ وَالْمَاءِ وَالتُّرَابِ وَنَحْوِهَا7، حَمْلاً لِلتَّعْرِيفِ عَلَى فَائِدَةٍ لَمْ تَكُنْ، وَهُوَ تَعْرِيفُ جَمِيعِ الْجِنْسِ؛ لأَنَّ الظَّاهِرَ كَالْجَمْعِ، وَالاسْتِثْنَاءُ مِنْهُ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى:{إنَّ الإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} 8
1 انظر: صحيح البخاري 1/150، صحيح مسلم 1/302، مسند أحمد 1/382.
وسبق تخريج هذا الحديث بنصه الكامل تفصيلاً في "المجلد الثاني ص442".
2 الآية 134 من آل عمران.
3 الآية 8 من القلم.
4 انظر تفصيل الأدلة في "جمع الجوامع والمحلي عليه 1/411، المعتمد 1/240".
5 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/411 وما بعدها.
6 انظر: نهاية السول 2/79، المعتمد 1/207، الإحكام للآمدي 2/197، المحصول ج1 ق2/518، شرح تنقيح الفصول ص180، كشف الأسرار 2/14، التلويح على التوضيح 1/242، فواتح الرحموت 1/260، أصول السرخسي 1/154، 160، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/102، الروضة 2/221، مختصر البعلي ص107، مختصر الطوفي ص98، اللمع ص15، العدة 2/484، 519 وما بعدها.
7 في ض: ونحوهما.
8 الآيتان 2، 3 من العصر.
وَ "لا" يَعُمُّ "مَعَ قَرِينَةِ عَهْدٍ" اتِّفَاقًا1.وَذَلِكَ كَسَبْقِ تَنْكِيرٍ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {كَمَا أَرْسَلْنَا إلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ} 2 لأَنَّهُ يَصْرِفُهُ إلَى ذَلِكَ فَلا يَعُمُّ إذَا عُرِفَ وَنَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْت مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً} 3 وَنَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى} 4.
"وَيَعُمُّ مَعَ جَهْلِهَا" أَيْ جَهْلِ قَرِينَةِ الْعَهْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ لأَنَّ تَقْيِيدَ الْعُمُومِ بِانْتِفَاءِ الْعَهْدِ يَقْتَضِي أَنَّ الأَصْلَ فِيهِ الاسْتِغْرَاقُ. وَلِهَذَا احْتَاجَ الْعَهْدُ إلَى قَرِينَةٍ فِيمَا5 احْتَمَلَ الْعَهْدَ وَالاسْتِغْرَاقَ، لانْتِفَاءِ الْقَرِينَةِ فَمَحْمُولٌ6 عَلَى الأَصْلِ، وَهُوَ الاسْتِغْرَاقُ لِعُمُومِ فَائِدَتِهِ7.
وَقِيلَ: إنَّهُ يُحْمَلُ عَلَى الْعَهْدِ8.
وَقِيلَ: إنَّهُ مُجْمَلٌ لِكَوْنِهِ مُحْتَمَلاً احْتِمَالاً عَلَى السَّوَاءِ9.
"وَإِنْ عَارَضَ الاسْتِغْرَاقَ عُرْفٌ أَوْ احْتِمَالُ تَعْرِيفِ جِنْسٍ لَمْ يَعُمَّ" وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ: لَوْ قَالَ الطَّلاقُ10 يَلْزَمُنِي لا أَفْعَلُ كَذَا، وَ11حَنِثَ، فَإِنَّهُ لا يَقَعُ
1 انظر هذه المسألة في "المسودة ص105، الروضة 2/230، نزهة الخاطر 2/134، التبصرة ص115، نهاية السول 2/79".
2 الآيتان 15، 16 من المزمل.
3 الآية 27 من الفرقان.
4 الآية 36 من آل عمران.
5 في ش ز: فيما.
6 في ض ع: محمول.
7 انظر: المسودة ص105، الروضة 2/230.
8 انظر: التمهيد ص89.
9 انظر: المسودة ص105، الروضة 2/230.
10 في ض: إن الطلاق.
11 في ش: لو، وفي ز: أو.
عَلَيْهِ إلَاّ وَاحِدَةٌ: لأَنَّ أَهْلَ الْعُرْفِ لا يَعْتَقِدُونَهُ1 ثَلاثًا2، وَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ الأَلِفَ وَاللَاّمَ3 فِي الأَجْنَاسِ. لِلاسْتِغْرَاقِ. وَلِهَذَا يُنْكِرُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَ ثَلاثًا، وَلا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ طَلَّقَ إلَاّ وَاحِدَةً. فَمُقْتَضَى اللَّفْظِ فِي ظَنِّهِمْ وَاحِدَةٌ، فَلا يُرِيدُونَ إلَاّ مَا يَعْتَقِدُونَهُ مُقْتَضَى لَفْظِهِمْ. فَيَصِيرُ كَأَنَّهُمْ نَوَوْا وَاحِدَةً، وَلأَنَّ الأَلِفَ وَاللَاّمَ فِي أَسْمَاءِ الأَجْنَاسِ4 تُسْتَعْمَلُ لِغَيْرِ الاسْتِغْرَاقِ كَثِيرًا. كَقَوْلِهِمْ: وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَى الطَّلاقِ، وَإِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الطَّلاقَ، وَأَشْبَاهُ هَذَا مِمَّا يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ وَلا يُفْهَمُ مِنْهُ الاسْتِغْرَاقُ.
إذَا تَقَرَّرَ هَذَا: فَلا يُحْمَلُ عَلَى التَّعْمِيمِ إلَاّ بِنِيَّةٍ صَارِفَةٍ إلَيْهِ. قَالَهُ5 فِي الْمُغْنِي6.
وَهَذَا7 الأَصَحُّ مِنْ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهُ يَعُمُّ فَتَطْلُقُ ثَلاثًا.
وَنَحْوَ: وَاَللَّهِ لا أَشْتَرِي8 الْعَبِيدَ يَحْنَثُ بِوَاحِدٍ. قَالَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ9.
"وَ"مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ10 أَيْضًا "مُفْرَدٌ مُحَلًّى بِلامٍ غَيْرِ عَهْدِيَّةٍ لَفْظًا" كَالسَّارِقِ وَالزَّانِي وَالْمُؤْمِنِ وَالْفَاسِقِ وَالْعَبْدِ وَالْحُرِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاء11ِ
1 في ض: يعتمدونه.
2 في ش ز: ثلاثة
3 ساقطة من ش ز ع.
4.
في د: أشياء، وفي ض: الأسماء.
5.
في د ض ب: قال.
6 انظر: المغني 7/484، وانظر: القواعد والفوائد الأصولية ص169.
7 في ب: أصح الروايتين عند.
8.
في ب: اشتريت.
9 انظر: المغني 7/484، القواعد والفوائد الأصولية ص196.
10 في ب: العمومات.
11 وهو قول الشافعي والإمام أحمد وابن برهان وأبي الطيب والبويطي، ونقله الآمدي عن الأكثرين، ونقله الفخر الرازي عن الفقهاء والمبرد، وهو قول أبي علي الجبائي، وصحح البيضاوي وابن الحاجب، وخالف فيه الفخر الرازي مطلقاً، واختلف النقل عن أبي هاشم، وفصل إمام الحرمين والغزالي كما سيذكره المصنف.
"انظر: جمع الجوامع 1/214، تيسير التحرير 1/209، المستصفى 2/37، 89، المحصول ج1 ق2/602، المعتمد 1/244، كشف الأسرار 2/14، التلويح على التوضيح 1/240، التمهيد ص94، فتح الغفار 1/104، المنخول ص144، التبصرة ص115، شرح الورقات ص100، مختصر البعلي ص107، المسودة ص105، الروضة 2/221، مختصر الطوفي ص98، القواعد والفوائد الأصولية ص194، نهاية السول 2/80، العدة 2/485، 591".
قَالَ الشَّافِعِيُّ. رضي الله عنه. فِي الرِّسَالَةِ: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي1 وَنَحْوَهُ مِنْ الْعَامِّ الَّذِي خُصَّ.
وَأَيْضًا لَمْ يَزَلْ3 الْعُلَمَاءُ يَسْتَدِلُّونَ4 بِآيَةِ السَّرِقَةِ وَآيَةِ الزِّنَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ وَلِوُقُوعِ الاسْتِثْنَاءِ مِنْهُ، وَهُوَ مِعْيَارُ الْعُمُومِ نَحْوَ قَوْله تَعَالَى:{إنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا} 5 - الآيَةَ6.
وَأَيْضًا فَيُوصَفُ بِصِيغَةِ الْعُمُومِ. كَمَا قَالَ تَعَالَى: {أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ} 7 وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
وَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْجِنْسَ لا الاسْتِغْرَاقَ فَلا يَعُمُّ8.
1 الآية 2 من النور.
2 الرسالة ص67، وانظر: نهاية السول 2/80.
3 في ض ع ب: تزل.
4 في ز ض ع ب: تستدل.
5 الآية 19 من المعارج.
6 ساقطة من ش، وفي د: الآيات.
7 الآية 31 من النور.
8 وهذا قول الإمام فخر الدين الرازي والمنقول عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي.
"انظر: المحصول ج1 ق2/599، المعتمد1/244، جمع الجوامع 1/412، المستصفى 2/37، التمهيد ص94".
وَقِيلَ: هُوَ مُجْمَلٌ، فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ1.
وَقِيلَ: إنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ إنْ كَانَ مِمَّا يَتَمَيَّزُ وَاحِدُهُ بِالتَّاءِ، وَلَكِنْ لا يَتَشَخَّصُ لَهُ وَاحِدٌ، وَلا يَتَعَدَّدُ. كَالذَّهَبِ وَالْعَسَلِ، بِخِلافِ مَا يَتَشَخَّصُ مَدْلُولُهُ. كَالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ وَالرَّجُلِ2.
وَقِيلَ بِالْفَرْقِ فِيمَا إذَا3 دَخَلَتْ عَلَيْهِ "أَلْ" بَيْنَ مَا فِيهِ تَاءُ التَّأْنِيثِ الدَّالَّةُ عَلَى الْوَحْدَةِ4 كَضَرْبَةٍ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِلْعُمُومِ وَالْجِنْسِ، بِخِلافِ مَا لا هَاءَ فِيهِ كَرَجُلٍ؛ أَوْ فِيهِ وَ5بُنِيَتْ عَلَيْهِ الْكَلِمَةُ: كَصَلاةٍ وَزَكَاةٍ. فَالْمُقْتَرِنُ بِـ"أَلْ" مِنْ ذَلِكَ عَامٌّ6.
وَعَلَى الأَوَّلِ -الَّذِي هُوَ الصَّحِيحُ- أَنَّ عُمُومَهُ مِنْ جِهَةِ اللَّفْظِ.
وَقِيلَ: مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى.
وَقَالَ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ: عُمُومُ الْمُفْرَدِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ أَلْ غَيْرُ عُمُومِ الْجَمْعِ الَّذِي دَخَلَتْ عَلَيْهِ "أَلْ" فَالأَوَّلُ: يَعُمُّ الْمُفْرَدَاتِ. وَالثَّانِي: يَعُمُّ الْجُمُوعَ؛ لأَنَّ أَلْ تَعُمُّ أَفْرَادَ مَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ. وَقَدْ دَخَلَتْ عَلَى جَمْعٍ7.
1 انظر: المستصفى 2/37.
2 وهذا قول إمام الحرمين والغزالي رحمهما الله تعالى.
" انظر: البرهان 1/339 وما بعدها، المستصفى 2/53، المنخول ص144، جمع الجوامع 1/412 وما بعدها".
3 ساقطة من ب.
4 في ز ع ض ب: توحيده.
5 ساقطة من ض، ومكانها: هاء، وساقطة من ب.
6 وهذا رأي الغزالي.
"انظر: المستصفى 2/53، جمع الجوامع 1/412 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص181".
7 انظر: نهاية السول 2/79.
وَفَائِدَةُ هَذَا: تَعَذُّرُ الاسْتِدْلالِ بِالْجَمْعِ عَلَى مُفْرَدٍ فِي حَالَةِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ؛ لأَنَّ الْعُمُومَ وَارِدٌ عَلَى أَفْرَادِ الْجُمُوعِ، وَالْوَاحِدُ لَيْسَ بِجَمْعٍ.
"وَ" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا "مُفْرَدٌ مُضَافٌ لِمَعْرِفَةٍ" كَعَبْدِك وَامْرَأَتِك عِنْدَ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ، تَبَعًا لِعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم. وَ1حَكَاهُ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ عَنْ الأَكْثَرِ2.وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا} 3.
"وَ"مِنْ صِيَغِهِ أَيْضًا "نَكِرَةٌ فِي نَفْيٍ 4، وَ" كَذَا فِي "نَهْيٍ" لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ5.صَرَّحَ بِهِ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ، وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ النَّكِرَةَ، نَحْوَ: مَا أَحَدٌ قَائِمًا، أَوْ يُبَاشِرَ الْعَامِلُ فِيهَا. نَحْوَ: مَا قَامَ أَحَدٌ. أَوْ كَانَتْ النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَلَمْ يُبَاشِرْهَا، نَحْوَ لَيْسَ فِي الدَّارِ رَجُلٌ6.
1 ساقطة من ب.
2 وخالف في ذلك الحنفية والشافعية.
"انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/413، نهاية السول 2/80، الروضة 2/221، مختصر البعلي ص108، مختصر الطوفي ص98، القواعد والفوائد الأصولية ص200".
3 الآية 34 من إبراهيم.
4 انظر هذه المسألة في "المستصفى 2/90، الإحكام للآمدي 2/197، البرهان 1/323، 337، المحصول ج1 ق2/518، 563، جمع الجوامع 1/413، نهاية السول 2/80، المعتمد 1/207، المنخول ص146، مختصر ابن الحاجب 2/102، تيسير التحرير 1/219، أصول السرخسي 1/160، فتح الغفار 1/100، شرح تنقيح الفصول ص181، كشف الأسرار 2/12، فواتح الرحموت 1/260، شرح الورقات ص104، مختصر البعلي ص108، المسودة ص101، الروضة 2/222، مختصر الطوفي ص98، إرشاد الفحول ص119، القواعد والفوائد الأصولية ص201، اللمع ص15، التمهيد ص90".
5 انظر: المسودة ص101.
6 انظر: نهاية السول 2/80، شرح تنقيح الفصول ص184، 195، التمهيد ص90، القواعد والفوائد الأصولية ص201.
وَخَالَفَ بَعْضُهُمْ فِي أَنَّهَا فِي سِيَاقِ النَّفْيِ لَيْسَتْ لِلْعُمُومِ1.وَهُوَ. مَخْصُومٌ2 بِقَوْله تَعَالَى: {قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى} 3 رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ4 {مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ} 5 لأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ عَامًّا لَمَا حَصَلَ بِهِ الرَّدُّ6.
وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّهْيِ نَحْوُ7: قَوْله تَعَالَى: {وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} 8 وقَوْله تَعَالَى: {وَلا تَطْغَوْا فِيهِ} 9 {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا} 10 {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} 11 {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} 12.
إذَا عَلِمْت ذَلِكَ: فَإِنَّ عُمُومَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ وَالنَّهْيِ يَكُونُ "وَضْعًا" بِمَعْنَى أَنَّ اللَّفْظَ وُضِعَ لِسَلْبِ كُلِّ فَرْدٍ مِنْ الأَفْرَادِ بِالْمُطَابِقَةِ13.
1 انظر: الروضة 2/29، شرح تنقيح الفصول ص182.
2 في ض: مخصوص.
3 الآية 91 من الأنعام.
4 ساقطة من ض.
5 الآية 91 من الأنعام.
6 انظر: المحصول ج1 ق2/583 وما بعدها
7 ساقطة من ش ز.
8 الآيتان 23، 24 من الكهف.
9 الآية 81 من طه.
10 الآية 32 من الإسراء.
11 الآية 151 من الأنعام.
12 الآية 188 من البقرة.
13 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه والبناني 1/413، نزهة الخاطر 2/125، مختصر الطوفي ص99.
وَقِيلَ: إنَّ عُمُومَهَا1 لُزُومًا، بِمَعْنَى أَنَّ نَفْيَ فَرْدٍ مِنْهُمْ يَقْتَضِي نَفْيَ جَمِيعِ الأَفْرَادِ ضَرُورَةً2.
وَالأَوَّلُ: اخْتِيَارُ الْقَرَافِيُّ 3َ مَنْ وَافَقَهُ.
وَالثَّانِي: اخْتِيَارُ السُّبْكِيّ وَمَنْ وَافَقَهُ4.
وَيُؤَيِّدُ الأَوَّلَ: صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ فِي هَذِهِ الصِّيغَةِ بِالاتِّفَاقِ. فَدَلَّ عَلَى تَنَاوُلِهَا5 لِكُلِّ فَرْدٍ6.
ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ دَلالَةَ النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ عَلَى الْعُمُومِ قِسْمَانِ:
قِسْمٌ يَكُونُ "نَصًّا" وَصُورَتُهُ: مَا إذَا بُنِيَتْ فِيهِ النَّكِرَةُ عَلَى الْفَتْحِ لِتَرَكُّبِهَا مَعَ لا7. نَحْوَ: لا إلَهَ إلَاّ اللَّهُ8.
"وَ" قِسْمٌ يَكُونُ "ظَاهِرًا" وَصُورَتُهُ: مَا إذَا لَمْ تُبْنَ النَّكِرَةُ مَعَ لا. نَحْوَ: لا فِي الدَّارِ رَجُلٌ بِالرَّفْعِ؛ لأَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: بَعْدَهُ، بَلْ9 رَجُلانِ. فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ نَصًّا. فَإِنْ زِيدَ فِيهَا "مَنْ" كَانَتْ نَصًّا أَيْضًا10
1 في ب: عمومها.
2 انظر: فواتح الرحموت 1/261، جمع الجوامع والبناني عليه 1/413.
3 ساقطة من ض.
4 وهو قول الحنفية والسبكي الكبير.
5 في ب: تناولهما.
6 انظر: فواتح الرحموت 1/261.
7 ساقطة من ض.
8 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/414، شرح تنقيح الفصول ص182، فتح الغفار 1/100، فواتح الرحموت 1/260.
9 ساقطة من ض ب.
10 وقيل: إنها لا تعم في هذه الحالة.
"انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/414، نهاية السول 2/80، فتح الغفار 1/100، شرح تنقيح الفصول ص182، 194، فواتح الرحموت 1/260، التمهيد ص90".
"وَ" مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ أَيْضًا النَّكِرَةُ "فِي" سِيَاقِ "إثْبَاتٍ لامْتِنَانٍ" مَأْخُوذُ ذَلِكَ1 مِنْ اسْتِدْلالِ أَصْحَابِنَا إذَا حَلَفَ لا يَأْكُلُ فَاكِهَةً يَحْنَثُ بِأَكْلِ2 التَّمْرِ وَالرُّمَّانِ لِقَوْله تَعَالَى: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} 3 قَالَهُ فِي الْقَوَاعِدِ الأُصُولِيَّةِ4، وَذَكَرَ5 جَمَاعَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ فِي أَوَائِلِ تَعْلِيقِهِ6 فِي الْكَلامِ عَلَى قَوْله تَعَالَى:{وَأَنْزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} 7 وَجَرَى عَلَيْهِ8 الزَّمْلَكَانِيُّ9 فِي كِتَابِ الْبُرْهَانِ. وَقَطَعَ
1 ساقطة من ض.
2 في: يأكل، وفي ب: بأكله.
3 الآية 68 من الرحمن.
4 القواعد والفوائد الأصولية ص204، وانظر: التمهيد ص93.
5 في ش ز ع: وذكره.
6 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص204.
7 الآية 48 من الفرقان.
8 ساقطة من ش.
9 وهو محمد بن علي بن عبد الواحد بن عبد الكريم، كمال الدين الزملكاني، ابن خطيب زملكا، ويعرف بابن الزملكاني، الفقيه الأصولي المناظر القاضي، منسوب إلى زملكا قرية في غوطة دمشق الشرقية، طلب الحديث وقرأ الأصول والنحو بدمشق، ثم ولي قضاء حلب، قال ابن كثير:"انتهت إليه رئاسة المذهب تدريساً وإفتاء ومناظرة، وبرع وساد أقرانه" وقال الذهبي: "شيخنا عالم العصر، وكان من بقايا المجتهدين، ومن أذكياء أهل زمانه، درس وأفتى وصنف، وتخرج به الأصحاب"، ومن مصنفاته:"الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيادة" و "تفضيل البشر على الملائكة" و "شرح منهاج الطالبين" غير كامل، و"البرهان في إعجاز القران"، طلبه السلطان ليوليه قضاء القضاء في دمشق فمرض في الطريق، ومات بمدينة بلبيس من أعمال مصر سنة 727هـ، وحمل إلى القاهرة، ودفن بجوار تربة الإمام الشافعي.
انظر ترجمته في "طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 9/190، الدرر الكامنة 4/192، شذرات الذهب 6/78، البدر الطالع 2/494، حسن المحاضرة 1/320، البداية والنهاية 14/131، كشف الظنون 1/241، البرهان في علوم القرآن 2/95".
بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي مَنْظُومَتِهِ وَشَرْحِهَا1.
قِيلَ: وَالْقَوْلُ بِهِ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلامِ2 الْبَيَانِيِّينَ فِي تَنْكِيرِ الْمُسْنَدِ إلَيْهِ. أَنَّهُ يَكُونُ لِلتَّكْثِير3ِ. نَحْوَ إنَّ لَهُ لإٍبِلاً، وَإِنَّ لَهُ لَغَنَمًا. وَعَلَيْهِ حَمَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ قَوْله تَعَالَى:{إنَّ لَنَا لأَجْرًا} 4 وَكَذَا قَرَّرَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ} 5.
"وَ" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ "اسْتِفْهَامٍ إنْكَارِيٍّ" قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ. لأَنَّهُ فِي مَعْنَى النَّفْيِ. كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ فِي بَابِ مُسَوِّغَاتِ الابْتِدَاءِ وَصَاحِبِ الْحَالِ. وَ6فِي بَابِ الاسْتِثْنَاءِ، وَفِي الْوَصْفِ الْمُبْتَدَإِ الْمُسْتَغْنَى بِمَرْفُوعِهِ عَنْ خَبَرِهِ7 عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ النَّفْيَ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ، وَهُوَ الاسْتِفْهَامُ. نَحْوَ هَلْ قَامَ زَيْدٌ؟ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:{هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا} 8 {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا} 9 فَإِنَّ الْمُرَادَ نَفْيُ ذَلِكَ كُلِّهِ، لأَنَّ الإِنْكَارَ هُوَ حَقِيقَةُ النَّفْيِ
1 خالف الجماعة في ذلك، منهم الغزالي، فقال في "المنخول ص146": "وفي الإثبات تشعر بالتخصيص، وهو قول الحنفية وأبي هاشم المعتزلي، وفرق الرازي بين النكرة في الإثبات إذا كانت خبراً فلا تعم، وإذا كانت أمراً فالأكثرون على أنها للعموم.
"انظر: المعتمد 1/246، كشف الأسرار 2/12، 24، فتح الغفار 1/101، المحصول ج1 ق2/564، المستصفى 2/37، 90، التمهيد ص93".
2 في ض ع ب: قول.
3 في ب: للتنكير.
4 الآية 41 من الشعراء، وانظر: الكشاف 3/112.
5 الآية 12 من الغاشية، وانظر: الكشاف 3/247.
6 ساقطة من ع.
7 في ش ز ع ض ب: خبر.
8 الآية 98 من مريم.
9 الآية 65 من مريم.
"وَ" كَذَا النَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ "شَرْطٍ" فَإِنَّهَا تَعُمُّ1 نَحْوَ قَوْله تَعَالَى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ} 2 {وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَك فَأَجِرْهُ} 3 وَمَنْ يَأْتِينِي بِأَسِيرٍ فَلَهُ دِينَارٌ4. يَعُمُّ كُلَّ أَسِيرٍ؛ لأَنَّ الشَّرْطَ فِي مَعْنَى النَّفْيِ لِكَوْنِهِ تَعْلِيقُ أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ عَلَى أَمْرٍ لَمْ يُوجَدْ5. وَقَدْ صَرَّحَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي الْبُرْهَانِ بِإِفَادَتِهِ الْعُمُومَ6، وَوَافَقَهُ. الإِبْيَارِيُّ7 فِي شَرْحِهِ8، وَهُوَ مُقْتَضَى كَلامِ الآمِدِيِّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ: لا أَكَلْت وَإِنْ أَكَلْت9.
وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ: أَنَّ10 الْمُرَادَ الْعُمُومُ الْبَدَلِيُّ لا الْعُمُومُ11 الشُّمُولِيُّ12
1 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/414، نهاية السول 2/81، التلويح على التوضيح 1/246، البرهان 1/337، مختصر ابن الحاجب 2/117، التمهيد ص92، تيسير التحرير 1/219، مختصر البعلي ص108، المسودة ص103، القواعد والفوائد الأصولية ص204.
2 الآية 46 من فصلت.
3 الآية 6 من التوبة.
4 في ض ب: درهم.
5 ساقطة من ض ع.
6 ساقطة من ض، وانظر: البرهان 1/323.
7 في ش ض ز ع ب: الأنباري، وكذا في القواعد والفوائد الأصولية، وهو تصحيف يقع كثيراً في كتب الأصول، ولذلك نبه عليه المحققون كما مر في ترجمته "المجلد الثاني ص544" وهو علي بن إسماعيل بن عطية أبو الحسن الأبياري، شارح كتاب "البرهان"، ونقل الإسنوي رأيه في هذه المسألة "نهاية السول 2/81" وصحح نسبه في هامش نسخة ع.
8 وصرح بهذا الرأي أبو البركات ابن تيمية.
"انظر: المسودة ص102، مختصر البعلي ص108".
9 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/117، نهاية السول 2/81، القواعد والفوائد الأصولية ص204، التمهيد ص93، الإحكام للآمدي 2/251.
10 ساقطة من ض.
11 ساقطة من ش ز ع ض.
12 قال بهذا الرأي ابن السبكي، ثم قال شارحه المحلي:"أقول: وقد تكون للشمول نحو {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} التوبة/6، أي كل واحد منم""جمع الجوامع والمحلي عليه 1/414".
"وَلا يَعُمُّ جَمْعٌ مُنْكَرٌ غَيْرُ مُضَافٍ" عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَالأَكْثَرِ1؛ لأَنَّهُ لَوْ قَالَ: اضْرِبْ رِجَالاً، امْتَثَلَ بِضَرْبِ أَقَلِّ الْجَمْعِ، أَوْ2 لَهُ عِنْدِي عَبِيدٌ، قَبْلَ تَفْسِيرِهِ بِأَقَلِّ الْجَمْعِ، لأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ يُسَمُّونَهُ نَكِرَةً، وَلَوْ كَانَ عَامًّا لَمْ يَكُنْ نَكِرَةً لِمُغَايَرَةِ مَعْنَى النَّكِرَةِ لِمَعْنَى الْعُمُومِ، كَمَا سَبَقَ فِي تَعْرِيفِ الْعَامِّ، وَلأَنَّهُ يَصْدُقُ عَلَى أَقَلِّ3 الْجَمْعِ، وَعَلَى مَا زَادَ مَرْتَبَةٌ بَعْدَ أُخْرَى إلَى مَا لا يَتَنَاهَى، وَإِذَا كَانَ مَدْلُولُ النَّكِرَةِ أَعَمَّ مِنْ هَذَا وَمِنْ الصُّوَرِ السَّابِقَةِ، فَالأَعَمُّ لا يَدُلُّ عَلَى الأَخَصِّ. وَعُمُومُهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ عُمُومِ بَدَلٍ لا شُمُولٍ4.
وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي التَّمْهِيدِ وَجْهًا بِالْعُمُومِ5. وَقَالَهُ أَبُو ثَوْرٍ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ6 وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبُو عَلِيٍّ الْجُبَّائِيُّ وَحَكَاهُ الْغَزَالِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ7
1 انظر هذه المسألة في "التوضيح على التنقيح 1/168، فواتح الرحموت 1/268، تيسير التحرير 1/205، المحصول ج1 ق2/614، البرهان 1/336، التبصرة ص118، جمع الجوامع والحلي عليه 1/419، نهاية السول 2/84، شرح تنقيح الفصول ص191، مختصر ابن الحاجب 2/104، المسودة ص106، مختصر البعلي ص108، التمهيد ص89، القواعد والفوائد الأصولية ص238، إرشاد الفحول 123، العدة 2/523".
2 في ش ز ب: و.
3 في ش: الأقل.
4 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/104، جمع الجوامع 1/419، نهاية السول 2/84، المحصول ج1 ق2/615، تيسير التحرير 1/205.
5 في ب: في العموم.
6 ساقطة من ب.
7 قال الإسنوي: "والجمهور على أنه لا يعم""التمهيد ص85"، وكذا قاله الآمدي "الإحكام 2/197"، وهو قول فخر الإسلام البردوي من الحنفية.
"انظر: المحصول ج1 ق2/614، فواتح الرحموت 1/268، تيسير التحرير 1/205، المحلي على جمع الجوامع 1/419، التبصرة ص118، نهاية السول 2/84، القواعد والفوائد الأصولية ص228، مختصر البعلي ص108، العدة 2/523، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/104، إرشاد الفحول ص123، شرح تنقيح الفصول ص191".
"وَ"عَلَى الأَوَّلِ "يُحْمَلُ عَلَى أَقَلِّ جَمْعٍ1".
وَقِيلَ: يُحْمَلُ عَلَى مَجْمُوعِ الأَفْرَادِ مِنْ دَلالَةِ الْكُلِّ عَلَى الأَجْزَاءِ2.
وَالصَّحِيحُ الأَوَّلُ3.
قَالَ ابْنُ4 الْعِرَاقِيِّ: قُلْت: وَكَلامُ الْجُمْهُورِ فِي الْحَمْلِ عَلَى أَقَلِّ الْجَمْعِ مَحْمُولٌ عَلَى جُمُوعِ الْقِلَّةِ، لِنَصِّهِمْ عَلَى أَنَّ جُمُوعَ الْكَثْرَةِ إنَّمَا تَتَنَاوَلُ أَحَدَ عَشَرَ فَمَا فَوْقَهَا5.وَيُخَالِفُهُ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ: إنَّهُ يَقْبَلُ تَفْسِيرَ الإِقْرَارِ بِدَرَاهِمَ بِثَلاثَةٍ، مَعَ أَنَّ دَرَاهِمَ6 جَمْعُ كَثْرَةٍ. وَكَأَنَّهُمْ جَرَوْا فِي ذَلِكَ عَلَى الْعُرْفِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إلَى الْوَضْعِ اللُّغَوِيِّ7.انْتَهَى
1 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/419، نهاية السول 2/84، التمهيد ص89، تيسير التحرير 1/206، العدة 2/523، المحصول ج1 ق2/614، مختصر ابن الحاجب 2/104، القواعد والفوائد الأصولية ص228.
2 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/419.
3 انظر: العدة 2/524.
4 ساقطة من ض ب.
5 في ض ع ب: ويخالف.
6 في ع: الدراهم.
7 قال الإسنوي: "واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين والفقهاء بجمع القلة كأفلس أو بجمع الكثرة كفلوس، على خلاف طريقة النحويين""التمهيد ص90"، جاء في "فواتح الرحموت 1/271":"فائدة: لا فرق عند قوم من الفقهاء وأهل الأصول بين جمع القلة وبين جمع الكثرة، وإن صرح به النحاة".
"وانظر: المحلي على جمع الجوامع 1/419، البناني على جمع الجوامع 1/420 وما بعدها، نهاية السول 2/84، شرح تنقيح الفصول ص191، أصول السرخسي 1/151، البرهان 1/355، فواتح الرحموت 1/268".
"وَهُوَ" أَيْ أَقَلُّ الْجَمْعِ "ثَلاثَةٌ حَقِيقَةً" قَالَهُ أَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ. وَذَكَرَهُ1 ابْنُ بُرْهَانٍ قَوْلَ الْفُقَهَاءِ قَاطِبَةً. وَحَكَاهُ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ مَالِكٍ. وَحَكَاهُ الآمِدِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَشَايِخِ الْمُعْتَزِلَةِ2.
وَقَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الإسْفَرايِينِيّ وَالْبَاقِلَاّنِيّ وَالْغَزَالِيُّ3 وَابْنُ الْمَاجِشُونِ4، وَالْبَلْخِيُّ5
1 في ش: وذكر.
2 انظر هذه المسألة في "كشف الأسرار 2/28، التلويح على التوضيح 1/227، 229، فواتح الرحموت 1/269، تيسير التحرير 1/207، أصول السرخسي 1/151، فتح الغفار 1/108، البرهان 1/348، المحصول ج1 ق2/606، نهاية السول 2/101، شرح تنقيح الفصول ص233، الإحكام لابن حزم 1/391، منهاج العقول 2/97، الإحكام للآمدي 2/222، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/419، التبصرة ص127، المنخول ص148، المعتمد 1/248، اللمع ص15، الروضة 2/231، العدة 2/649، مختصر البعلي ص109، مختصر الطوفي ص101، نزهة الخاطر 2/137، القواعد والفوائد الأصولية ص238، إرشاد الفحول ص124".
3 ينتهي السقط في نسخة ش، والذي طبع ملحقاً.
4 هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، القرشي التيمي مولاهم، المدني، أبو مروان، الفقيه المالكي، تفقه على الإمام مالك وأبيه عبد العزيز، وتعلم الأدب من خؤولته من كلب البادية، ودارت عليه الفتيا وعلى أبيه من قبل، وأضر في أخر عمره، وكان يناظر الإمام الشافعي على مستوى عالٍ فلا بعرف الناس ما يقولان، وكان يسمع الغناء، قال يحيى بن أكثم:"كان مجراً لا تدركه الدلاء". توفي سنة 212هـ وقيل غير ذلك.
انظر ترجمته في "الديباج المذهب ص153 الطبعة الأولى، الانتقاء ص57، طبقات الفقهاء للشيرازي ص148، ترتيب المدارك 1/360 وما بعدها، الخلاصة 2/178 مطبعة الفجالة الجديدة، وفيات الأعيان 2/240، الأعلام 4/305، ميزان الاعتدال 2/658".
5 في ش ض ع ب: الباجي، والأعلى من ز، ونص عليه الشيرازي في "التبصرة ص106"، وجاء في "المسودة ص89":"وقال محمد بن شجاع البلخي وأبو هاشم وجماعة المعتزلة: يحمل لفظ الجمع على الثلاثة، ويوقف فيما زاد"، ونقل ابن قدامة مثل ذلك عن محمد بن شجاع الثلجي. "انظر: الروضة 2/223" وتقدمت ترجمة الاثنين.
وَابْنُ دَاوُد1، وَعَلِيُّ بْنُ عِيسَى النَّحْوِيُّ2، وَنِفْطَوَيْهِ، وَبَعْضُ أَصْحَابِنَا: اثْنَانِ حَقِيقَةً، وَحُكِيَ عَنْ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا3،
1 هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر، كان فقيهاً أديباً مناظراً ظريفاً شاعراً، وكان يناظر أبا العباس ابن سريج، وهو إمام ابن إمام، وجلس مكان والده بعد وفاته في الحلقة والتدريس وهو صغير السن حتى استصغره الناس، وله تصانيف كثيرة منها:"الوصول إلى معرفة الأصول" و "الانذار" و "الاعذار" والانتصار" على محمد بن جرير وغيره، و"الزهرة" في الأدب، و "اختلاف مسائل الصحابة"، وهو ابن داود الظاهري، توفي أبو بكر سنة297 هـ.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 3/390، تذكرة الحفاظ 2/660، تاريخ بغداد 5/256، طبقات الفقهاء للشيرازي ص175، النجوم الزاهرة 3/171".
وترجم لابن داود في هامش "الإحكام للآمدي 2/81" بأنه موسى بن داود الضبي، أبو عبد الله الخالقاني 218هـ، بينما نص على اسمه الشوكاني وغيره.
"انظر: إرشاد الفحول ص124، مختصر البعلي ص45، 109، الروضة 2/231، التبصرة ص127".
2 هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعي، النحوي، بغدادي المنزل، شيرازي الأصل، درس ببغداد الأدب على أبي سعيد السيرافي، وخرج إلى شيراز فدرس النحو على أبي علي الفارسي عشرين سنة حتى أتقنه، ثم عاد إلى بغداد ويقي فيها إلى أخر عمره، وله تصانيف كثيرة في النحو، منها:"شرح مختصر الجرمي" و "البديع" و "شرح الإيضاح" لأبي علي الفارسي، وغيرها، توفي سنة 420 هـ ببغداد.
انظر ترجمته في "وفيات الأعيان 3/425، إنباه الرواة 2/297، تاريخ بغداد 12/17، شذرات الذهب 3/216، النجوم الزاهرة 4/271، بغية الوعاة 2/112، البداية والنهاية 12/27".
3 وفي المسألة أقوال أخرى، ولكل قولٍ دليله.
"انظر: العدة 2/650، التبصرة ص127، الروضة 2/231، منهاج العقول 2/97، الإحكام لابن حزم 1/391، البرهان 1/349، المحصول ج1 ق2/223، كشف الأسرار 2/82، التلويح على التوضيح 1/227، 229، فواتح الرحموت 1/269، الإحكام للآمدي 2/222، نهاية السول 2/101، تيسير التحرير 1/207، أصول السرخسي 1/51، نزهة الخاطر 2/138، المحلي على جمع الجوامع 1/419، شرح تنقيح الفصول ص233، مختصر الطوفي ص101، مختصر البعلي ص109، القواعد والفوائد الأصولية ص238، إرشاد الفحول ص123، المنخول ص148، المعتمد 1/248، المستصفى 2/91، اللمع ص215".
وَاسْتَدَلَّ لِلأَوَّلِ بِسَبْقِ الثَّلاثَةِ عِنْدَ الإِطْلاقِ. وَلا يَصِحُّ نَفْيُ الصِّيغَةِ عَنْهَا، وَهُمَا دَلِيلُ الْحَقِيقَةِ. وَالْمُثَنَّى بِالْعَكْسِ1.
رَوَى2 الْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ حَزْمٍ3 -مُحْتَجًّا بِهِ- وَغَيْرُهُمَا بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ إلَى ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ4 عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. رضي الله عنهما عنْهُ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ "إنَّ الأَخَوَيْنِ لا يَرُدَّانِ الأُمَّ إلَى السُّدُسِ. إنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إخْوَةٌ} 5 وَالأَخَوَانِ فِي لِسَانِ قَوْمِك لَيْسَا بِإِخْوَةٍ، فَقَالَ عُثْمَانُ: لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُضَ أَمْرًا كَانَ قَبْلِي، وَتَوَارَثَهُ النَّاسُ، وَمَضَى فِي الأَمْصَارِ6".
1 انظر: مزيداً من أدلة القول الأول: "أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة" في "الروضة 2/231 وما بعدها، التبصرة ص128، المستصفى 2/91 وما بعدها، فواتح الرحموت 1/270، نهاية السول 2/101، المحصول ج1 ق2/606 وما بعدها، البرهان 1/351، أصول السرخسي 1/152، الإحكام للآمدي 2/225، العدة 2/651، مختصر الطوفي 101".
2 في ع ب: وروى.
3 انظر: السنن الكبرى للبيهقي 6/227ن المحلي لابن حزم 9/258.
وأخرج أثر ابن عباس الحاكم في "المستدرك 4/335" وصححه، ووافقه الذهبي، ولكن تعقبه ابن حجر في "التلخيص الحبير 3/85".
4 في ع ب: ذؤيب.
وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب، أبو الحارث القرشي العامري المدني، أحد الأئمة الأعلام، صاح الإمام مالك، قال أحمد عنه:"يشبه بابن المسيب، وهو أصلح وأورع وأقوم بالحق من مالك" وهو من عباد المدينة وقرائهم وفقهائهم، توفي بالكوفة سنة 159 هـ.
انظر ترجمته في "الخلاصة 2/431 مطبعة الفجالة الجديدة، وفيات الأعيان 3/323، طبقات الفقهاء للشيرازي ص67، مشاهير علماء الأمصار ص140، البداية والنهاية 10/131".
5 الآية 11 من النساء.
6 في ز: الأعصار.
قَالَ أَحْمَدُ فِي شُعْبَةَ1: مَا أَرَى بِهِ بَأْسًا. وَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ مَعِينٍ، وَقَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ بِثِقَةٍ. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: ضَعِيفٌ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ2.
وَلَمَّا حَجَبَ الْقَوْمُ الأُمَّ بِالأَخَوَيْنِ دَلَّ عَلَى أَنَّ الآيَةَ قَصَدَتْ الأَخَوَيْنِ فَمَا فَوْقَ3، وَهَذَا دَلِيلُ صِحَّةِ الإِطْلاقِ مَجَازًا، وَدَلِيلُ الْقَائِلِ حَقِيقَةً هَذِهِ الآيَةُ. وَالأَصْلُ الْحَقِيقَةُ4.
وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ "يُسَمَّى الأَخَوَانِ إخْوَةٌ5".
رُدَّ6 بِمَا سَبَقَ، وَإِنْ صَحَّ قَوْلُ زَيْدٍ -فَإِنَّ فِيهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي الزِّنَادِ7،
1 في ش: شعبة مولى ابن عباس عنه.
2 ساقطة من ز ض ع ب: ثم كتبت بعد سطر.
قال ابن كثير: "وفي صحة هذا الأثر نظر، لآن في سنن الحديث شعبة مولى ابن عباس، وقد تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان صحيحاً عنه لذهب إليه أصحاب ابن عباس رضي الله عنه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه""تفسير ابن كثير 1/459 ط الحلبي".
"وانظر: ميزان الاعتدال 2/274، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/256".
3 في ز ع ض: الزيادة التي سقطت قبل السطر.
4 احتج الجمهور بقول ابن عباس رضي الله عنه بأن أقل الجمع ثلاثة حقيقة، ولذلك اعترض على عثمان رضي الله عنه، وأقره عثمان على ذلك، واستدلوا على صحة إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً بالإجماع الذي ذكره عثمان رضي الله عنه، وذلك بحمل اللفظ على خلاف الظاهر بالإجماع، فدل على صحته، وأنه ليس حقيقة، وإنما مجازاً، وهو ما بينه المصنف في الصفحة التالية.
"انظر: نزهة الخاطر 2/139، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/105، نهاية السول 2/103، منهاج العقول 2/99، تيسير التحرير 1/207، الإحكام للآمدي 2/23، 225، التلويح على التوضيح 1/229، فواتح الرحموت 1/270، اللمع ص15، إرشاد الفحول ص124، العدة 2/651".
5 انظر: التبصرة ص123، تيسير التحرير 1/207، العدة 2/652.
6 في ش: ور.
7 هو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، المدني القرشي مولاهم، أبو محمد، قال الذهبي:"أحد العلماء الكبار، وأخير المحدثين لهشام بن عروة"، وكان فقيهاً مفتياً، وكان من الحفاظ المكثرين، ولي خراج المدينة، وقدم بغداد، ولقي رجال أبيه، ولم يحدث عنهم حتى مات أبوه، وروى له أصحاب السنن، توفي ببغداد سنة174 هـ.
انظر ترجمته في "طبقات الحفاظ ص106، الخلاصة ص227، ميزان الاعتدال 2/575، شذرات الذهب 1/284، المعارف ص465، يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/347".
مُخْتَلَفٌ فِيهِ1 -فَمُرَادُهُ: مَجَازًا وَفِي حَجْبِ الأُمِّ2.
قَالُوا {إنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ} 3 لِمُوسَى وَهَارُونَ4.
رُدَّ5، وَمَنْ آمَنَ مِنْ قَوْمِهِمَا، أَوْ6 وَفِرْعَوْنُ أَيْضًا7.
قَالُوا {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} 8.
رَدَّ الطَّائِفَةُ الْجَمَاعَةَ لُغَةً، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ الطَّائِفَةُ: الْوَاحِدُ فَمَا
1 قال يحيى بن معين: "وابن أبي الزناد" لا يحتج بحديثه وقال أيضاً: "ماحدث بالمدينة فهو صحيح"، وقال يعقوب بن شيبة عنه:"ثقة صدوق فيه ضعف"، وقال ابن عدي:"بعض ما يرويه لا يتابع عليه"، وقال أحمد: مضطرب الحديث، ووثقه مالك، وضعفه النسائي، وقال الذهبي:"وقد مشاه جماعة وعدلوه، وكان من الحفاظ المكثرين".
"انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ 2/347، ميزان الاعتدال 2/576، الخلاصة ص227".
2 انظر: التبصرة ص129، كشف الأسرار 2/28، فواتح الرحموت 1/270، العدة 2/652.
3 الآية 15 من الشعراء.
4 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105، المحصول ج1 ق2/611، فواتح الرحموت 1/270، إرشاد الفحول ص124، العدة 2/655.
5 ساقطة من ب.
6 ساقطة من ب.
7 انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105، المحصول ج1 ق2/611، فواتح الرحموت 1/270، العدة 2/655، إرشاد الفحول ص124.
8 الآية 9 من الحجرات.
فَوْقَهُ، 1نَحْوُ قَوْله تَعَالَى {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ} 2 فَإِنْ صَحَّ فَمَجَازٌ. وَلا يَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْجَمْعِ، وَلِهَذَا قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: هِيَ الْقِطْعَةُ مِنْ الشَّيْءِ3. وَذَكَرَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا، كَالْخَصْمِ لِلْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ؛ لأَنَّهُ فِي الأَصْلِ مَصْدَرٌ4.
قَالُوا {وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ} 5.
رُدَّ6 الضَّمِيرُ لِلْقَوْمِ، أَوْ لَهُمْ وَلِلْحَاكِمِ، فَيَكُونُ الْحُكْمُ بِمَعْنَى الأَمْرِ؛ لأَنَّهُ لا يُضَافُ الْمَصْدَرُ إلَى الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ معا7.
قَالُوا: قَالَ عليه الصلاة والسلام: "الاثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ" 8
1 ساقطة من ش ز.
2 الآية 2 من النور.
3 الصحاح 4/1397، وانظر: المستصفى 2/94.
4 انظر: كشف الأسرار 2/5، التوضيح على التنقيح 1/233، الإحكام لابن حزم 1/395، العدة 2/653.
5 الآية 78 من الأنبياء.
6 في ش ع ز ض ب: و.
7 ساقطة من.
وانظر: التبصرة ص129 وما بعدها، المعتمد 1/248، المستصفى 2/92، الإحكام للآمدي 2/222، شرح تنقيح الفصول ص235، نهاية السول 2/102، أصول السرخسي 1/152، المحصول ج1 ق2/607، 610، فواتح الرحموت 1/270، منهاج العقول 2/98.
8 هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم والدارقطني عن أبي أمامة وأبي موسى رضي الله عنهما مرفوعاً، وبوب له البخاري.
انظر: مسند أحمد 5/254، سنن ابن ماجه 1/312، فيض القدير 1/148، صحيح البخاري بحاشية السندي 1/83 المطبعة العثمانية، المستدرك4/334، سنن الدارقطني 1/280".
وانظر احتجاج علماء الأصول بهذا الحديث، وتوجههم له في "العضد على ابن الحاجب 2/105، التبصرة ص130، المعتمد 1/448، المحصول ج1 ق2/608، كشف الأسرار 2/28، الإحكام لابن حزم 1/391، منهاج العقول 2/99، شرح تنقيح الفصول ص236، فتح الغفار 1/109، نهاية السول 2/103، إرشاد الفحول ص124، العدة 2/657".
رُدَّ خَبَرٌ ضَعِيفٌ1.ثُمَّ الْمُرَادُ فِي2 الْفَضِيلَةِ، لِتَعْرِيفِهِ الشَّرْعَ لا اللُّغَةَ3.
وَعَلَى الأَوَّلِ: قَالَ أَصْحَابُنَا وَأَبُو الْمَعَالِي: يَصِحُّ إطْلاقُ الْجَمْعِ عَلَى الاثْنَيْنِ وَالْوَاحِدِ مَجَازًا4وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قَد
1 جاء في زوائد ابن ماجه: ربيع وولده ضعيفان، وقال القسطلاني في "شرح البخاري":"طرقة كلها ضعيفة"، ونقل العجلوني عن صاحب "التمييز" قال عنه:"ضعيف" ثم قال: "ولعله أراد باعتبار ذاته"، وقال السيوطي: حسن لغيره، وقال الحافظ ابن حجر:"الربيع بن بدر ضعيف، وأبوه مجهول"، ولكن قد وردت أحاديث كثيرة تؤكد صحة هذا المعنى، وهو عنوان عند البخاري قال:"باب: أثنان فما فوقهما جماعة" وذكر حديث مالك بن الحويرث مرفوعاً: "إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما " ووردت أحاديث كثيرة تفيد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى جماعة مع شخص آخر، أو مع إحدى نسائه.
"انظر: كشف الخفا 1/47، صحيح البخاري 1/121، تخريج أحاديث البردوي ص72، التلخيص الحبير 3/81، فيض القدير 1/149، سنن النسائي 2/81، سنن ابن ماجه 1/312، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص291".
2 في ب: بـ.
3 وضح ذلك الطوفي فقال: "والاثنان جماعة في حصول الفضيلة حكماً لا لفظاً، إذ الشارع يبين الأحكام لا اللغات""مختصر الطوفي ص101"، وقال العضد بعد بيان رده على دليل المخالفين:"واعلم أن هذا الدليل، وإن سلم، فليس في محل النزاع لما مر انه ليس النزاع في ج م ع، وإنما النزاع في صيغ الجمع""العضد على ابن الحاجب 2/106".
"وانظر: الإحكام للآمدي 2/223، أصول السرخسي 1/151 وما بعدها، فتح الغفار 1/109، مختصر الطوفي ص102، العضد على ابن الحاجب 2/105،شرح تنقيح الفصول ص236، منهاج العقول 2/99، كشف الأسرار 2/29، 30، المحصول ج1 ق2/613، فواتح الرحموت 1/271، التلويح على التوضيح 1/227، الإحكام لابن حزم 1/391، الروضة 2/232، القواعد والفوائد الأصولية ص239، العدة 2/658، نهاية السول 2/103، إرشاد الفحول ص124، التبصرة ص130، المعتمد 1/248".
4 ذكر ابن الحاجب في المسألة أربعة أقوال: الأول: لا يصح، ثانيها: يصح حقيقة، ثالثها: يصح مجازاً، رابعها: يصح حق على الواحد، ثم بين العضد أدلة كل قول، وقال ابن السبكي:"والأصح أنه يصدق على الواحد مجازاً".
"انظر: العضد على ابن الحاجب 2/105 وما بعدها، جمع الجوامع 1/420، نهاية السول 2/101، البرهان 1/354، فواتح الرحموت 1/269، تيسير التحرير 1/208، المعتمد 248، العدة 2/654، منهاج العقول 2/98، إرشاد الفحول ص124".
جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ} 1 وَمَثَّلَهُ ابْنُ فَارِسٍ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} 2 فَإِنَّ الْمُرَادَ بِالْمُرْسَلِينَ: سُلَيْمَانُ3 أَوْ الْهُدْهُدُ4 وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لاحْتِمَالِ إرَادَتِهَا الْجَيْشَ.
وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ الزَّوْجِ لامْرَأَتِهِ - وَقَدْ رَآهَا تَتَصَدَّى لِنَاظِرِيهَا5-: تَتَبَرَّجِينَ لِلرِّجَالِ؟ وَلَمْ يَرَ إلَاّ وَاحِدًا. فَإِنَّ الأَنَفَةَ مِنْ ذَلِكَ يَسْتَوِي فِيهَا الْجَمْعُ وَالْوَاحِدُ6.
وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهُ إنَّمَا أَرَادَ الْجَمْعَ، لِظَنِّهِ أَنَّهَا لَمْ 7تَتَبَرَّجْ لِهَذَا الْوَاحِدِ إلَاّ وَقَدْ تَبَرَّجَتْ لِغَيْرِهِ8.
"وَالْمُرَادُ" بِمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلافِ "غَيْرُ لَفْظِ جَمْعٍ" الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْجِيمِ وَالْمِيمِ وَالْعَيْنِ؛ فَإِنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى الاثْنَيْنِ9، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ؛ لأَنَّ مَدْلُولَهُ: ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ10
1 الآية 173 من آل عمران. وكلمة "فاخشوهم" ساقطة من ش ض ع ب.
2 الآية 35 من النمل.
3 في ض: سليمان بن داود.
4 ساقطة من ش، وفي ب: والهدهد.
5 في ش ز ع: لناظريها، وفي ب: لناظرٍ.
6 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/421، البرهان 1/353، تيسير التحرير 1/207.
7 في ب: لا.
8 انظر أدلة إطلاق الجمع على الاثنين مجازاً في "مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/105، المحلي والبناني على جمع الجوامع 1/421، البرهان 1/353، التلويح على التوضيح 1/229وما بعدها".
9 في ب: اثنين.
10 انظر: الإحكام للآمدي 2/222، منهاج العقول 2/99، شرح تنقيح الفصول ص233 نهاية السول 2/103 فتح الغفار 1/109، العضد على ابن الحاجب 2/105، نزهة الخاطر 2/138، القواعد والفوائد الأصولية ص238، العدة 2/658، التمهيد ص90، فواتح الرحموت 1/270، إرشاد الفحول ص123.
"وَ" غَيْرُ "نَحْنُ، وَ1قُلْنَا، وَقُلُوبُكُمَا" وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِي الإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، بَلْ هُوَ وِفَاقٌ2.
قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ وَغَيْرُهُ: لَيْسَ الْخِلافُ فِي {صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} 3 لأَنَّ قَاعِدَةَ.4: أَنَّ كُلَّ اثْنَيْنِ أُضِيفَا إلَى مُتَضَمِّنِهِمَا يَجُوزُ فِيهِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ: الْجَمْعُ5 عَلَى الأَصَحِّ6، نَحْوَ قَطَعْت رُؤوسَ7 الْكَبْشَيْنِ، ثُمَّ الإِفْرَادُ كَرَأْسِ الْكَبْشَيْنِ، ثُمَّ التَّثْنِيَةُ كَرَأْسَيْ الْكَبْشَيْنِ. وَإِنَّمَا رَجَحَ الْجَمْعُ اسْتِثْقَالاً، لِتَوَالِي دَالَيْنِ عَلَى شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ التَّثْنِيَةُ وَتَضَمُّنُ الْجَمْعِ الْعَدَدَ، بِخِلافِ مَا لَوْ أُفْرِدَ8.انْتَهَى.
وَإِنَّمَا كَانَ الْخِلافُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ لُغَةً. وَإِنَّمَا الْخِلافُ فِي نَحْوِ "رِجَالٌ وَمُسْلِمِينَ "وَضَمَائِرُ الْغَيْبَةِ وَالْخِطَابِ9.
1 ساقطة من ض.
2 انظر: التلويح على التوضيح 1/227، الإحكام لابن حزم 1/392، نهاية السول 2/102، المستصفى 2/92، البرهان 1/350، المحصول ج1 ق2/611، كشف الأسرار 2/32، العضد على ابن الحاجب 2/105، نزهة الخاطر 2/137، مختصر الطوفي ص101، القواعد والفوائد الأصولية ص239، العدة 2/654، منهاج العقول 2/98، إرشاد الفحول 123.
3 الآية 4 من التحريم
4 في ش: اللغات.
5 في ش: للجمع.
6 في ض ع: الأفصح.
7 في ش: رأس.
8 انظر: نزهة الخاطر 2/137-138، العدة 2/654، المحلي على جمع الجوامع 1/419، المحصول ج1 ق2/611، فواتح الرحموت 1/270، مناهج العقول 2/98، 99، نهاية السول 2/103.
9 انظر: المنخول ص149، فواتح الرحموت 1/270، الإحكام لابن حزم 1/392، نهاية السول 2/103، فتح الغفار 1/109، العدة 2/654.
"وَأَقَلُّ الْجَمَاعَةِ فِي غَيْرِ صَلاةٍ ثَلاثَةٌ" قَالَهُ الأَصْحَابُ، مَا عَدَا ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي كَشْفِ الْمُشْكَلِ، وَصَاحِبِ الْبُلْغَةِ1 فِيهَا. وَاخْتَارَهُ مِنْ النُّحَاةِ الزَّجَّاجُ2.
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: أَنَّ لَفْظَ "جَمْعٍ" كَلَفْظِ "جَمَاعَةٍ"3.
"وَمِعْيَارُ الْعُمُومِ: صِحَّةُ الاسْتِثْنَاءِ مِنْ غَيْرِ عَدَدٍ" يَعْنِي أَنَّهُ يُسْتَدَلُّ عَلَى عُمُومِ اللَّفْظِ بِقَبُولِهِ4 الاسْتِثْنَاءَ مِنْهُ5، فَإِنَّ الاسْتِثْنَاءَ إخْرَاجٌ مَا لَوْلاهُ لَوَجَبَ دُخُولُهُ فِي الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَوَجَبَ6 أَنْ تَكُونَ كُلُّ الأَفْرَادِ وَاجِبَةَ الانْدِرَاجِ. وَهَذَا مَعْنَى الْعُمُومِ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ7 الْعَدَدَ، فَوَرَدَ عَلَيْهِ8، فَأَجَابَ: بِأَنَّا لَمْ نَقُلْ كُلُّ مُسْتَثْنًى مِنْهُ عَامٌّ. بَلْ قُلْنَا: كُلُّ عَامٍّ يَقْبَلُ الاسْتِثْنَاءَ. فَمِنْ أَيْنَ الْعَكْسُ9؟
1 البلغة في الفقه للحسين بن المبارك بن محمد بن يحيى بن مسلم الربعي البغدادي المتوفي سنة 631 هـ "انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص206".
ويوجد كتاب "البلغة في الفروع" للشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوقي سنة 597 هـ، و"البلغة" لأبي البقاء عبد الحسين العكبري المتوفى سنة 538هـ "أنظر: كشف الظنون 1/202".
2 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص239.
3 في ع: الجماعة.
أي أقل الجماعة في غير الصلاة ثلاثة، وقال ابن الجوزي وغيره: إن أقلها اثنان، وهذا ما ذكره البعلي ثم قال:"واستشكل القرافي محل النزاع في هذه المسألة""القواعد والفوائد الأصولية ص229".
4 في ز: بقوله، وفي ض: هو بقبوله، وفي ب: بقبول.
5 انظر: جمع الجوامع والمحلي والبناني عليه 1/417، نهاية السول 2/82، مختصر البعلي ص109.
6 في ض: فلزم.
7 جمع الجوامع 1/417.
8 انظر: البناني على جمع الجوامع 1/417.
9 انظر: البناني على جمع الجوامع 1/417.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ مِعْيَارَ الشَّيْءِ مَا يَسَعُهُ وَحْدَهُ. فَإِذَا وَسِعَ غَيْرَهُ مَعَهُ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مِعْيَارَهُ1فَاللَّفْظُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الاسْتِثْنَاءِ بِالْعُمُومِ انْتَهَى.
وَبَقِيَتْ2 مَسَائِلُ تَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ.
مِنْهَا: أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ عَامًّا بِالْعُرْفِ أَوْ بِالْعَقْلِ3.
فَالأَوَّلُ فِي ثَلاثِ4 أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: فَحْوَى الْخِطَابِ5.
وَالثَّانِي 6: لَحْنُ الْخِطَابِ.
فَهَذَانِ الْقِسْمَانِ الْحُكْمُ فِيهِمَا عَلَى شَيْءٍ، وَالْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُسَاوٍ لَهُ7. فِيهِ أَوْ8 أَوْلَى نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى:{إنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} 9 {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 10"وَيَأْتِي11 بَيَانُ الْقِسْمَيْنِ فِي مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ12.
1 في ض ب: معياراً.
2 في ع: وبقية.
3 انظر: الموافقات 3/189 وما بعدها، المحصول ج1 ق2/516، 519، جمع الجوامع 1/414، المسودة ص49، العدة 2/547، مباحث الكتاب والسنة ص150.
4 في ش ز ض ب: ثلاث.
5 ساقطة من ض.
6 في ب: والثانية.
7 ساقطة من ش.
8 في ض ب: و.
9 الآية 10 من النساء.
10 الآية 23 من الإسراء.
11 في ش: وبه يأتي.
12 صفحة 481 وما بعدها من هذا المجلد.
وَحِكَايَةُ الْخِلافِ فِي الْفَحْوَى أَنَّهُ. دَلَّ عَلَى الْمَسْكُوتِ عَنْهُ قِيَاسًا، أَوْ 1نَقَلَ عُرْفًا أَوْ2 مَجَازًا بِالْقَرِينَةِ، أَوْ دَلَّ مِنْ حَيْثُ الْمَفْهُومُ3.
وَالثَّالِثِ: مَا نِسْبَةُ4 الْحُكْمِ فِيهِ لِذَاتٍ. وَإِنَّمَا تَعَلَّقَ فِي الْمَعْنَى بِفِعْلٍ اقْتَضَاهُ الْكَلامُ، نَحْوُ. قَوْله تَعَالَى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ} 5 {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} 6 فَإِنَّ الْعُرْفَ الأَوَّلَ7 نَقَلَهُ إلَى تَحْرِيمِ الأَكْلِ عَلَى الْعُمُومِ، وَفِي الثَّانِيَةِ إلَى جَمِيعِ الاسْتِمْتَاعَاتِ الْمَقْصُودَةِ مِنْ النِّسَاءِ، فَيَشْمَلُ الْوَطْءَ وَمُقَدِّمَاتِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّرُ الْوَطْءَ فَقَطْ8، عَلَى مَا يَأْتِي.
وَالثَّانِي: وَهُوَ الْعَامُّ بِالْعَقْلِ. وَذَلِكَ فِي ثَلاثَةِ أُمُورٍ:
أَحَدُهَا: تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ، نَحْوُ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ لِلإِسْكَارِ9 فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ عِلَّةً لَهُ، وَالْعَقْلُ يَحْكُمُ بِأَنَّهُ كُلَّمَا وُجِدَتْ الْعِلَّةُ يُوجَدُ الْمَعْلُولُ، وَكُلَّمَا انْتَفَتْ يَنْتَفِي10.
1 في ب: و.
2 في ب: و.
3 انظر: المعتمد 1/208، 209.
4 في ش: نسبة.
5 الآية 3 من المائدة.
6 الآية 23 من النساء.
7 في ش ز: الأولى.
8 انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه 1/415، نهاية السول 2/81، المعتمد 1/207، المحصول ج1 ق2/519، التبصرة ص201، إرشاد الفحول ص131، مباحث الكتاب والسنة ص150، 151.
9 في ش: على الإسكار.
10 انظر: نهاية السول 2/81، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/415، 425، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/119، المعتمد 1/108، المحصول ج1 ق2/519، فواتح الرحموت 1/285، تيسير التحرير 1/259، إرشاد الفحول ص135، مباحث الكتاب والسنة ص150.
فَهَذَا الْقِسْمُ لَمْ يَدُلَّ بِاللُّغَةِ، لأَنَّهُ لا مَنْطُوقَ فِيهِ بِصِيغَةِ عُمُومٍ1، وَلا بِالْمَفْهُومِ، وَذَلِكَ ظَاهِرٌ، وَلا بِالْعُرْفِ لِعَدَمِ الاشْتِهَارِ2. فَلَمْ يَبْقَ إلَاّ الْعَقْلُ3.
وَإِذَا قُلْنَا: بِأَنَّ نَحْوُ قَوْله تَعَالَى: {فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} 4 مِنْ بَابِ الْقِيَاسِ يَكُونُ مِنْ الْعَامِّ عَقْلاً5.
نَعَمْ6 تَرْتِيبُ الْحُكْمِ عَلَى الْعِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ7 عُمُومِ الْعِلَّةِ عَقْلاً، لَكِنَّهُ إذَا كَانَ مِنْ الشَّرْعِ فَالْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ8 لِكُلِّ مَا فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ الَّتِي وَقَعَ الْقِيَاسُ بِهَا شَرْعِيٌّ9.
وَقِيلَ: الْحُكْمُ فِي عُمُومِهِ10 لُغَوِيٌّ 11.
وَقِيلَ: لا يَعُمُّ شَرْعًا وَلا لُغَةً12.
1 في ض: عمومه.
2 في ض: الاستشهاد.
3 انظر: نهاية السول 2/81.
4 الآية 23 من الإسراء.
5 انظر: المحلي على جمع الجوامع 1/425، تيسير التحرير 1/259، مباحث الكتاب والسنة ص151.
6 في ش: يعم.
7 ساقطة من ض، وفي ش ز ع: من حيث.
8 في ض: عموم.
9 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/119، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/425، تيسير التحرير 1/259.
10 في ض: عموم.
11 وهو قول النظام. "انظر: فواتح الرحموت 1/285، تيسير التحرير 1/259، العضد على ابن الحاجب 2/119، المحلي على جمع الجوامع 1/425، إرشاد الفحول ص135".
12 وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني: "انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/119، فواتح الرحموت 1/285، تيسير التحرير 1/259، إرشاد الفحول ص135".
وَمِنْ أَمْثِلَةِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم فِي قَتْلَى أُحُدٍ "زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ 1 وَدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ وَأَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا" 2 فَإِنَّهُ يَعُمُّ كُلَّ شَهِيدٍ شَرْعًا3.
وَالثَّانِي: مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ عِنْدَ4 الْقَائِلِ5 بِهِ6، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ" 7 فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِمَفْهُومِهِ8 عَلَى أَنَّ مَطْلَ غَيْرِ الْغَنِيِّ عُمُومًا لا يَكُونُ ظُلْمًا9.
1 في ع: بكلوهم.
2 هذا الحديث رواه البخاري والنسائي والترمذي وأحمد والشافعي والطبراني والحاكم والديلمي عن عبد الله بن ثعلبة وجابر وأنس رضي الله عنهم مرفوعاً بألفاظ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 3/19 المطبعة العثمانية، سنن النسائي 4/64، تحفة الأحوذي 4/126، مسند أحمد 5/431، المستدرك 1/366، بدائع المنن 1/210، فيض القدير 4/65، نيل الأوطار 4/32".
3 ساقطة من ش.
وانظر: المستصفى 2/68، العضد على ابن الحاجب 2/119.
4 في ش: ولا.
5 في ز ش: قائل.
6 ويسمى عند الشافعية: دليل الخطاب. "انظر: المحصول ج1 ق2/520، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/416".
7 هذا طرف من حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 2/58، صحيح مسلم 3/1197، سنن أبي داود 2/222، مختصر سنن أبي داود 5/17، تحفة الأحوذي 4/535، سنن النسائي 7/278، سنن ابن ماجه 2/803، مسند أحمد 2/71، 245، 254، الموطأ ص418 ط الشعب، فيض القدير 5/523، تخريج أحاديث مختصر المنهاج ص289".
8 في ش ع ض ب: بمفهومه يدل.
9 خلافا للغزالي. "انظر: المستصفى 2/70، المحصول ج1 ق2/520، المحلي على جمع الجوامع 1/416".
وَالثَّالِثُ: إذَا وَقَعَ جَوَابًا لِسُؤَالِ1، كَمَا لَوْ2 سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّنْ أَفْطَرَ؟ فَقَالَ "عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ" 3 فَيُعْلَمُ أَنَّهُ يَعُمُّ4 كُلَّ مُفْطِرٍ5.
"فَائِدَةٌ:"
"سَائِرُ الشَّيْءِ بِمَعْنَى بَاقِيهِ"
وَهَذَا الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ. وَذَلِكَ لأَنَّهَا مِنْ "أَسْأَرَ" بِمَعْنَى أَبْقَى، فَهُوَ6 مِنْ السُّؤْرِ، وَهُوَ الْبَقِيَّةُ، فَلا يَعُمُّ7
1 في ش: بالسؤال.
2 ساقطة من ض ب.
3 هذا الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً بألفاظ وصيغ مختلفة.
"انظر: صحيح البخاري 1/331، صحيح مسلم 2/781، مختصر سنن أبي داود 3/268، تحفة الأحوذي 3/418، سنن ابن ماجه 1/534، مسند أحمد 2/241".
4 ساقطة من ز.
5 اختلف العلماء في هذه المسألة، وقد لخص أقوالهم الترمذي فقال:"وأما من أفطر متعمداً من أكل وشرب، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال بعضهم: عليه القضاء والكفارة، وشبهوا الأكل والشرب بالجماع، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، وقال بعضهم: عليه القضاء ولا كفارة عليه، لأنه إنما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة في الجماع، ولم يذكر عنه في الأكل والشرب، وقالوا: لا يشبه الأكل والشرب الجماع، وهو قول الشافعي وأحمد"، "تحفة الأحوذي 3/418".
"وانظر: المعتمد 1/208، المنخول ص150، المحصول ج1 ق2/520، المغني 3/130".
6 في ب: فهي.
7 وهو قول القاضي عبد الوهاب المالكي، وقال الإسنوي:" وهو الصحيح، للحديث: "وفارق سائرهن" أي باقيهن".
"انظر نهاية السول 2/78، شرح تنقيح الفصول ص190، مختصر البعلي ص190".
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي الصِّحَاحِ: هِيَ بِمَعْنَى الْجَمِيعِ1، لأَنَّهَا مِنْ سُوَرِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ الْمُحِيطُ بِهَا. وَغَلَّطُوهُ2.
قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَقَدْ ذَكَرَهُ السِّيرَافِيُّ فِي شَرْحِ سِيبَوَيْهِ، وَالْجَوَالِيقِيُّ فِي شَرْحِ أَدَبِ الْكَاتِبِ، وَابْنُ بَرِّيٍّ3 وَغَيْرُهُمْ، وَأَوْرَدُوا لَهُ شَوَاهِدَ كَثِيرَةً.
وَمِمَّنْ عَدَّهَا مِنْ صِيَغِ الْعُمُومِ: الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ الْبَاقِلَاّنِيُّ فِي التَّقْرِيبِ، وَغَيْرِهِ. وَلَكِنْ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ: لا تَنَافِيَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ، فَهُوَ لِلْعُمُومِ الْمُطْلَقِ. وَالْعُمُومُ4 الْبَاقِي بِحَسَبِ الاسْتِعْمَالِ.
1 قال الجوهري: "وسائر الناس جميعهم""الصحاح 2/692".
"وانظر: كشف الأسرار 1/110".
2 انظر: نهاية السول 2/78، شرح تنقيح الفصول ص190.
3 وهو عبد الله بن بري بن عبد الجبار بن بري، المقدسي الأصل، المصري، أبو محمد المعروف بابن البري، الإمام المشهور في علم النحو واللغة والرواية والدراية، قال ابن خلكان:"كان علامة عصره، وحافظ وقته، ونادرة دهره"، نشأ بمصر، وقرأ العربية على مشايخها، وأتقنها، وبدأ بالتدريس والتأليف، وقصده الطلبة من الآفاق، قال القفطي:"وكان جم الفوائد، كثير الاطلاع، عالماً بكتاب سيبويه، وعللهن وكانت كتبه في غاية الصحة والجودة"، ولي رئاسة الديوان المصري، ومن مؤلفاته:"الرد على ابن الخشاب"، انتصر فيه للحريري، و"غلط الضعفاء في الفقهاء" و "شرح شواهد الإيضاح" و "حواش على صحاح الجوهري" استدرك عليه مواضع كثيرة، و"حواش على درة الغواص" للحريري، توفي سنة882 هـ.
انظر ترجمته في "إنباه الرواة 2/110، وفيات الأعيان 2/292، حسن المحاضرة 1/533، شذرات الذهب 4/273، مرآة الجنان 3/424، بغية الوعاة 2/34، الأعلام للزركلي 4/200، النجوم الزاهرة 6/103، طبقات الشافعية الكبرى 7/121".
4 في ش ز: العموم.