الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النهي:
"النَّهْيُ مُقَابِلٌ لِلأَمْرِ فِي كُلِّ حَالِهِ"1 أَيْ فِي كُلِّ الَّذِي لِلأَمْرِ مِنْ كَوْنِهِ مِنْ الْمَتْنِ الَّذِي يَشْتَرِكُ فِيهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.. وَمِنْ2 كَوْنُهُ نَوْعًا مِنْ الْكَلامِ وَغَيْرُ ذَلِكَ3.
"وَصِيغَتُهُ" "لا تَفْعَلْ4.
وَتَرِدُ" لَمَعَانٍ كَثِيرَةٍ5:
1 عرف الإسنوي النهي بأنه: "هو القول الدال بالوضع على الترك""التمهيد ص80"، وله تعريفات كثيرة.
"انظر: كشف الأسرار 1/256، تيسير التحرير 1/374، أصول السرخسي 1/278، التوضيح على التنقيح 2/44، فواتح الرحموت 1/495، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/94 وما بعدها، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/390، العبادي على الورقات ص93، الكافية في الجدول ص33، فتح الغفار 1/77، المستصفى 1/411".
2 في ش: ومنه.
3 انظر مباحث النهي، وانه مقابل للأمر في جميع أحواله في "الروضة 2/216، فتح الغفار 1/77، شرح تنقيح الفصول ص168، البرهان للجويني 1/283، كشف الأسرار 1/256، تيسير التحرير 1/374، مختصر البعلي ص103، المعتمد 1/181، الإحكام للآمدي 2/187، المنخول ص126، المستصفى 2/24، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/95، نهاية السول 2/62 وما بعدها، التمهيد ص72، اللمع ص14، مختصر الطوفي هي 95، مباحث الكتاب والسنة ص128، العدة 2/426".
4 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص190، المسودة ص80، تيسير التحرير 1/375، مختصر البعلي ص103، المعتمد 1/181، اللمع ص14، العدة 2/425.
5 انظر: تيسير التحرير 1/375، فواتح الرحموت 1/395، المستصفى 1/418، المحصول? 1 ق2/469، الإحكام للآمدي 2/187، منهاج العقول 2/16، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/392، إرشاد الفحول ص109، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص330، تفسير النصوص 2/378، العدة 2/427.
أحَدُهَا: كَوْنُهَا "لِتَحْرِيمٍ" وَهِيَ حَقِيقَةٌ فِيهِ فَقَطْ1. نَحْوَ قوله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} 2 وقوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَا} 3 وقوله تعالى: {لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} 4.
"وَ" الثَّانِي: لِـ"كَرَاهَةٍ"5 نَحْوَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَمَسُّ6 أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ" 7 وَمِثْلُهُ الْمُحَلَّى8 وَغَيْرُهُ بِقوله تعالى: {وَلا تَيَمَّمُوا
1 انظر: التوضيح على التنقيح 2/51، كشف الأسرار 1/256، تيسير التحرير 1/375، تحقيق المراد ص61، الإحكام للآمدي 2/187، المنخول ص134، المحصول ? 1 ق2/469، المستصفى 1/148، فواتح الرحموت 1/395، منهاج العقول 2/16، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/392، إرشاد الفحول ص109، العدة 2/426، تفسير النصوص 2/378.
2 الآية 29 من النساء.
3 الآية 32 من الإسراء.
4 الآية 29 من النساء.
5 انظر: التوضيح على التنقيح 2/51، كشف الأسرار 1/56، تيسير التحرير 1/377، تحقيق المراد ص61، الإحكام للآمدي 2/187، المنخول ص134، المستصفى 1/418، فواتح الرحموت 1/395، منهاج العقول 2/16، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/392.
6 في ع ض ب: يمسكن، وهي رواية أخرى للحديث.
7 هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي وابن حبان والبغوي عن أبي قتادة مرفوعاً.
"انظر: صحيح البخاري 1/41، صحيح مسلم 1/225، سنن أبي داود 1/7، تحفة الأحوذي 1/77، سنن النسائي 1/26، سنن ابن ماجه 1/113، سنن الدارمي 1/172، موارد الظمآن ص63، شرح السنة 1/367".
8 في ش: المحلى.
والمحليٌ هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، الشيخ جلال الدين المحلي، أبو عبد الله الشافعي المصري، برع في فنون الفقه والكلام والأصول والنحو والمنطق وغيرها، وكان آية في الذكاء والفهم،
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} 1.
"وَ" الثَّالِثُ: كَوْنُهَا لِ "تَحْقِيرٍ"2 نَحْوَ قوله تعالى: {لا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْك إلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} 3.
"وَ" الرَّابِعُ: كَوْنُهَا لِ "بَيَانِ الْعَاقِبَةِ"4 نَحْوَ قوله تعالى: {وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ} 5
=وعلى قدم من الصلاح والورع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يواجه بذلك أكابر الظلمة والحكام، ويأتون إليه فلا يلتفت إليهم، ويرجع إليه القضاة، ولي تدريس الفقه، وعرض عليه القضاء فامتنع، له مصنفات كثيرة نافعة مفيدة، وهي في غاية الاختصار والتحرير وسلامة العبارة، فأقبل عليها الناس والعلماء وتداولوها حتى وقتنا الحاضر، منها "شرح جمع الجوامع" في الأصول، و"المناسك" و "كتاب الجهاد" و "شرح بردة المديح" و "شرح منهاج الطالبين" في الفقه، وشرع في أشياء لم يكملها، منها "شرح القواعد لابن هشام" و "شرح التسهيل" و "تفسير القرآن" وغيرها، توفي سنة 864?
انظر ترجمته في "حسن المحاضرة 1/443، شذرات الذهب 7/303، الضوء اللامع 7/39، طبقات المفسرين 2/80، البدر الطالع 2/115، الفتح المبين 3/40".
1 الآية 267 من البقرة.
2 وسماه السبكي التقليل والاحتقار.
" انظر: التوضيح على التنقيح 2/51، كشف الأسرار 1/256، مختصر البعلي ص103، تحقيق المراد ص65، الإحكام للآمدي 1/187، المنخول ص135، المستصفى 1/418، فواتح الرحموت 1/395، منهاج العقول 2/16، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/395".
3 الآية 88 من الحجر.
4 انظر: الإحكام للآمدي 2/53، المستصفى 1/418، المنخول ص134، منهاج العقول 2/16، جمع الجوامع 1/392، نهاية السول 2/62، مختصر البعلي ص103، فواتح الرحموت 1/395، كشف الأسرار 1/256، التلويح على التوضيح 2/53، تحقيق المراد ص62، إرشاد الفحول ص109.
5 الآية 42 من إبراهيم، واستشهد لذلك المحلي بقوله تعالى:{وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء} آل عمران 169، ثم قال:"أي عاقبة الجهاد الحياة، لا الموت""المحلي على جمع الجوامع 1/294".
"وَ" الْخَامِسُ: كَوْنُهَا لِ "دُعَاءٍ"1 نَحْوَ قوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} 2 وقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إذْ هَدَيْتنَا} 3.
"وَ" السَّادِسُ: كَوْنُهَا لِ "يَأْسٍ"4 نَحْوَ قوله تعالى: {لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمَانِكُمْ} 5.
وَبَعْضُهُمْ مَثَّلَ بِهِ لِلاحْتِقَارِ.
"وَ" السَّابِعُ: كَوْنُهَا لِ "إرْشَادٍ"6 نَحْوَ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} 7 وَالْمُرَادُ: أَنَّ الدَّلالَةَ عَلَى الأَحْوَطِ تَرْكُ ذَلِكَ.
1 انظر: كشف الأسرار 1/256، فواتح الرحموت 1/395، المنخول ص135، المستصفى 1/418، منهاج العقول 2/16، جمع الجوامع 1/392،الإحكام للآمدي 2/187، نهاية السول 2/62، تحقيق المراد ص62، مختصر البعلي ص103، إرشاد الفحول ص109، العدة 2/427.
2 الآية 286 من البقرة.
3 الآية 8 من آل عمران.
4 انظر: التلويح على التوضيح 2/53، كشف الأسرار 1/256، مختصر البعلي ص103، تحقيق المراد ص62، فواتح الرحموت 1/395، منهاج العقول 2/19، الإحكام للآمدي 2/187، المستصفى 1/418، المنخول ص135، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/392، إرشاد الفحول ص110.
5 الآية 66 من التوبة، أي إن العذر لا ينفع، وهذا لتحقيق اليأس، واستشهد الغزالي في "المستصفى" و "المنخول" بقوله تعالى:{لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ} التحريم/7، وانظر: العدة 2/427.
6 انظر: الإحكام للآمدي 2/187، المنخول ص135، المستصفى 1/418، نهاية السول 2/62، جمع الجوامع 1/392، منهاج العقول 2/19، فواتح الرحموت 1/395، التوضيح على التنقيح 2/53، كشف الأسرار 1/256، مختصر البعلي ص103، تحقيق المراد ص62،إرشاد الفحول ص109.
7 الآية 101 من المائدة.
قِيلَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، بَلْ هِيَ لِلتَّحْرِيمِ.
وَالأَظْهَرُ الأَوَّلُ. لأَنَّ الأَشْيَاءَ الَّتِي يَسْأَلُ عَنْهَا السَّائِلُ1 لا يَعْرِفُ2 حِينَ السُّؤَالِ هَلْ تُؤَدِّي إلَى مَحْذُورٍ أَمْ3 لا؟ وَلا تَحْرِيمَ إلَاّ بِالتَّحَقُّقِ.
"وَ" الثَّامِنُ: كَوْنُهَا "لأَدَبٍ" نَحْوَ قوله تعالى: {وَلا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} 4 وَلَكِنْ هَذَا رَاجِعٌ إلَى الْكَرَاهَةِ؛ إذْ الْمُرَادُ لا تَتَعَاطَوْا أَسْبَابَ النِّسْيَانِ. فَإِنَّ نَفْسَ النِّسْيَانِ لا يَدْخُلُ تَحْتَ الْقُدْرَةِ حَتَّى يُنْهَى عَنْهُ.
وَبَعْضُهُمْ يُعِدُّ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرَ، وَلَيْسَ لِلْخَبَرِ مِثَالٌ صَحِيحٌ. وَمَثَّلَهُ بَعْضُهُمْ بِقوله تعالى:{لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 5 وَهَذَا الْمِثَالُ إنَّمَا هُوَ لِلْخَبَرِ بِمَعْنَى النَّهْيِ، لا لِلنَّهْيِ بِمَعْنَى الْخَبَرِ.
"وَ" التَّاسِعُ: كَوْنُهَا لِ "تَهْدِيدٍ"6 كَقَوْلِك لِمَنْ تُهَدِّدُهُ: أَنْتَ لا تَمْتَثِلُ أَمْرِي. هَكَذَا مَثَّلَهُ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ: أَنَّ "لا" هُنَا نَافِيَةٌ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ عَنْ مَعْنَى التَّهْدِيدِ. وَالأَوْلَى تَمْثِيلُهُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ - وَقَدْ أَمَرَهُ بِفِعْلِ شَيْءٍ فَلَمْ7 يَفْعَلْهُ - لا تَفْعَلْهُ، فَإِنَّ عَادَتَك أَنْ8 لا تَفْعَلَهُ بِدُونِ الْمُعَاقَبَةِ.
"وَ" الْعَاشِرُ: كَوْنُهَا لِ "إبَاحَةِ التَّرْكِ" كَالنَّهْيِ بَعْدَ الإِيجَابِ عَلَى قَوْلٍ تَقَدَّمَ فِي أَنَّ النَّهْيَ بَعْدَ الأَمْرِ لِلإِبَاحَةِ. وَالصَّحِيحُ خِلافُهُ.
1 ساقطة من ض.
2 في ش ز: تعرف.
3 في ض ب: أو.
4 الآية 237 من البقرة.
5 الآية 79 من الواقعة.
6 انظر: تحقيق المراد ص62، فواتح الرحموت 1/395، العدة 1/427، إرشاد الفحول ص10.
7 في ض: ولم.
8 ساقطة من ض ب.
"وَ" الْحَادِيَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ "لالْتِمَاسِ"1 كَقَوْلِك لِنَظِيرِك: لا تَفْعَلْ، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إنَّ صِيغَةَ الأَمْرِ لَهَا ثَلاثُ صِفَاتٍ: أَعْلَى، وَنَظِيرٌ، وَأَدْوَنُ2. وَكَذَلِكَ النَّهْيُ.
"وَ" الثَّانِيَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ "لتَّصَبُّرِ"3 نَحْوَ قوله تعالى: {لا تَحْزَنْ إنَّ اللَّهَ مَعَنَا} 4.
"وَ" الثَّالِثَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ "إيقَاعِ أَمْنٍ" نَحْوَ قوله تعالى: {وَلا تَخَفْ إنَّك مِنْ الآمِنِينَ} 5 {لا تَخَفْ نَجَوْت مِنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} 6 وَلَكِنْ قِيلَ: إنَّهُ رَاجِعٌ إلَى نَظِيرٍ7، كَأَنَّهُ قَالَ: أَنْتَ لا تَخَافُ.
"وَ" الرَّابِعَ عَشَرَ: كَوْنُهَا. لِ "تَسْوِيَةٍ"8 نَحْوَ قوله تعالى: {فَاصْبِرُوا أَوْ لا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ} 9.
"وَ" الْخَامِسَ عَشَرَ: كَوْنُهَا لِ "تَحْذِيرٍ"10 نَحْوَ قوله تعالى: {وَلا
1 في ض ب: التماسٍ.
وانظر: فواتح الرحموت 1/395، إرشاد الفحول ص110.
2 في ش ز ض: ودون.
3 في ش ز: لتصبير.
4 الآية 40 من التوبة.
5 الآية 31 من القصص.
6 الآية 25 من القصص.
7 في ش: نظير.
8 انظر: فواتح الرحموت 1/395، تحقيق المراد ص63.
9 الآية 16 من الطور.
10 انظر: تحقيق المراد ص62.
ولصيغة النهي معان أخرى كالشفقة وتسكين النفس والعظة، وبعضها متداخل في بعض.
"انظر: التوضيح على التنقيح 2/53، كشف الأسرار 1/256، تحقيق المراد ص62، منهاج العقول 2/19، العدة 2/427".
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} 1.
"فَإِنْ""تَجَرَّدَتْ" صِيغَةُ النَّهْيِ عَنْ الْمَعَانِي الْمَذْكُورَةِ وَالْقَرَائِنِ "فَ" هِيَ "لِتَحْرِيمٍ" عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ2. وَبَالَغَ الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي إنْكَارِ قَوْلِ مَنْ قَالَ: إنَّهَا لِلْكَرَاهَةِ3.
وَقِيلَ: صِيغَةُ النَّهْيِ تَكُونُ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَ4الْكَرَاهَةِ. فَتَكُونُ مِنْ الْمُجْمَلِ 5.
وَقِيلَ: تَكُونُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ التَّحْرِيمِ وَالْكَرَاهَةِ. فَتَكُونُ حَقِيقَةً فِي كُلٍّ مِنْهُمَا6.
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ لِتَعَارُضِ الأَدِلَّةِ7
1 الآية 102 من آل عمران.
2 وهو الصحيح عند الفخر الرازي والآمدي وغيرهما.
"انظر: المسودة ص81، الرسالة ص217، 343، البرهان للجويني 1/283، نهاية السول 2/63، الإحكام للآمدي 2/187، التبصرة ص99، المحصول ? 1 ق2/469، تحقيق المراد ص63، اللمع ص14، فواتح الرحموت 1/396، كشف الأسرار 1/256، التمهيد ص81، مختصر الطوفي ص95، القواعد والفوائد الأصولية ص190، شرح تنقيح الفصول ص168، التمهيد ص81".
3 الرسالة ص353.
"وانظر: التمهيد ص81، المسودة ص81، القواعد والفوائد الأصولية ص190".
4 في ش: أو.
5 انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص190.
6 وهو مطلق الترك. "انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص190، تيسير التحرير 1/375".
7 وهو قول الأشعرية، وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: المسودة ص81، شرح تنقيح الفصول ص168، المحصول ? 1 ق2/469، التبصرة ص99، تحقيق المراد ص63، كشف الأسرار 1/256، تيسير التحرير 1/375، فواتح الرحموت 1/396، القواعد والفوائد الأصولية ص190، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص332".
"وَ"وُرُودُ1 صِيغَةِ النَّهْيِ "مُطْلَقَةً عَنْ شَيْءٍ لِعَيْنِهِ" أَيْ لَعَيْنِ ذَلِكَ الشَّيْءِ كَالْكُفْرِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ2 وَنَحْوِهَا3 مِنْ الْمُسْتَقْبَحِ لِذَاتِهِ: يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا4 عِنْدَ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ5.
1 في ب: وورد.
2 ساقطة من ض.
3 في ض ب: ونحوهما.
4 أي أن اقتضاء النهي للفساد هو الشرع، لافي اللغة، لأن صيغة النهي لغة تدل على مجرد طلب الكف عن الفعل على وجه الجزم والقطع، واقتضاؤه للفساد أو البطلان قدر زائد يحتاج إلى دليل آخر غير اللغة، وهو اختيار الآمدي وأكثر الأصوليون، وفي قول: إنه يقتضي الفساد من جهة اللغة واللسان، وقيل: معنى.
"انظر: جمع الجوامع 1/393، نهاية السول 2/62، الإحكام للآمدي2/188، مختصر ابن الحاجب 2/95، تيسير التحرير 1/376، فواتح الرحموت 1/396، مختصر البعلي ص104، مباحث الكتاب والسنة ص129،130".
5 قال: القرافي: ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها" "شرح تنقيح الفصول ص173".
والفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور، بينما فرق الحنفية بينهما، فقالوا: الباطل ما ليس مشروعاً بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما كان مشروعاً بأصله دون وصفه، وسبق بيان ذلك في المجلد الأول ص473وما بعدها.
والأشياء التي نهى الشارع عنها لعينها باطلة عند الحنفية، وليست مشروعة أصلاً وهناك أقوال أخرى في المسألة.
"انظر: مختصر ابن الحاجب 2/95، نهاية السول 2/63، العبادي على الورقات ص93، المحصول ? 1 ق2/486، المنخول ص126، 205، تيسير التحرير 1/376، المعتمد 1/184، الإحكام للآمدي 2/188، التبصرة ص100، المستصفى 2/24، جمع الجوامع 1/393، البرهان للجويني 1/283، المسودة ص80، 83، أصول السرخسي 1/80، 82، فواتح الرحموت 1/396، فتح الغفار 1/78، 79، 81، التوضيح على التنقيح 2/223، كشف الأسرار 1/257، 258، 266، اللمع ص14، مختصر الطوفي ص104، مختصر البعلي ص10، التمهيد ص81، الروضة 2/217، العدة 2/432، إرشاد الفحول ص110، القواعد والفوائد الأصولية ص192، 193، تحقيق المراد ص67، 72، 74، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص343، مباحث الكتاب والسنة ص129، 130، تفسير النصوص 2/389".
قَالَ الْخَطَّابِيُّ1: هَذَا مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ وَحَدِيثِهِ2، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ"3.
وَاسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَسْتَدِلُّونَ4 عَلَى الْفَسَادِ بِالنَّهْيِ، كَاحْتِجَاجِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما بِقوله تعالى:{وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 5 وَاسْتِدْلالُ الصَّحَابَةِ. رضي الله عنهم. عَلَى فَسَادِ6 عُقُودِ الرِّبَا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلَاّ مِثْلاً بِمِثْلٍ" - الْحَدِيثَ 7" وَعَلَى فَسَادِ
1 في ع: أبو الخطاب، والأعلى من بقية النسخ وهو الصواب، لأنه ورد بالنص في "المسودة" و "القواعد والفوائد الأصولية".
2 انظر: المسودة ص83، القواعد والفوائد الأصولية ص192.
3 هذا الحديث رواه البخاري معلقاً، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً، ورواه البخاري في "خلق أفعال العباد".
قال المناوي: "أي مردود فلا يقبل منه، وفيه دليل للقاعدة الأصولية أن مطلق النهي يقتضي الفساد، لأن المنهي عنه مخترع محدث، وقد حكم عليه بالرد المستلزم للفساد".
"انظر: فتح الباري 13/317، صحيح البخاري 4/268، صحيح مسلم 3/1344، خلق أفعال العباد ص29، سنن أبي داود 2/506، سنن ابن ماجه 1/7، مسند أحمد 6/146، 180، فيض القدير 6/183".
4 في ض: يستدون، وفي ب: يستدل.
5 الآية 221 من البقرة.
6 في ض ب: العقود بالربا.
7 هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن والبيهقي ومالك والشافعي عن عبادة بن الصامت وأبي سعيد مرفوعاً بألفاظ مختلفة، وتقدم تخريجه في المجلد الثاني ص554.
نِكَاحِ الْمَحْرَمِ بِالنَّهْيِ عَنْهُ1. وَقَدْ شَاعَ وَذَاعَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ2.
فَإِنْ قِيلَ: احْتِجَاجُهُمْ إنَّمَا هُوَ عَلَى التَّحْرِيمِ لا عَلَى الْفَسَادِ3.
فَالْجَوَابُ: أَنَّ احْتِجَاجَهُمْ عَلَى التَّحْرِيمِ وَالْفَسَادِ مَعًا. أَلا تَرَى إلَى حَدِيثِ بَيْعِ الصَّاعَيْنِ4 مِنْ التَّمْرِ بِالصَّاعِ. وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا" 5 وَذَلِكَ
1 ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينكح المُحْرِمُ، ولا يخطب" رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة ومالك وأحمد والدارمي وغيره. " انظر صحيح مسلم 2/1030، سنن أبي داود 1/427، تحفة الأحوذي 3/579، سنن النسائي 5/151، 6/73، سنن ابن ماجه 1/632، مسند أحمد 1/57، 64، المنتقى شرح الموطأ 2/228، سنن الدارمي 2/141، نيل الأوطار 5/16، نصب الراية 3/170".
2 انظر أدلة الجمهور في "الرسالة للشافعي ص347، تيسير التحرير 1/381، المعتمد 1/187 وما بعدها، شرح تنقيح الفصول ص174، الإحكام للآمدي 2/190، التبصرة ص101، المحصول? 1 ق2/496، المستصفى 2/26 وما بعدها، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/95 وما بعدها، الروضة 2/218، العدة 2/434 وما بعدها، مختصر الطوفي ص96، إرشاد الفحول ص110، تحقيق المراد ص10 وما بعدها، تفسير النصوص 2/390".
3 انظر: شرح تنقيح الفصول ص174 وما بعدها، تيسير التحرير 1/381، تحقيق المراد ص113، 129.
4 ساقطة من ز ع ض ب.
5 روى البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجل على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، فقال:"أكل تمر خيبر هكذا"؟ قال: إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال:"لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنبياُ" وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم "هذا هو الربا"، وفي رواية لمسلم والنسائي:"أوّه عين الربا"، وروى الطبراني وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، والصاع بالصاعين، أني أخاف عليكم الرما، والرما هو الربا" وروى أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: اشترينا الصاع بصاعين من تمرنا صاعاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربيتم". "انظر: صحيح البخاري 2/24، صحيح مسلم 3/1215 وما بعدها، سنن النسائي 7/240، سنن ابن ماجه 2/758، مسند أحمد 2/109، 3/2، تخريج احاديث البزدوي ص76، النووي على مسلم 11/22".
بَعْدَ الْقَبْضِ. فَأَمَرَ1 بِرَدِّهِ. و2َبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" وَالرَّدُّ إذَا أُضِيفَ إلَى الْعِبَادَاتِ اقْتَضَى عَدَمَ الاعْتِدَادِ بِهَا، وَإِنْ أُضِيفَ إلَى الْعُقُودِ اقْتَضَى3 فَسَادَهَا4.
فَإِنْ قِيلَ: مَعْنَاهُ لَيْسَ بِمَقْبُولٍ وَلا طَاعَةٍ5.
قُلْنَا: الْحَدِيثُ يَقْتَضِي رَدَّ ذَاتِهِ إنْ أَمْكَنَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ اقْتَضَى رَدَّ مُتَعَلِّقِهِ6.
فَإِنْ قِيلَ: هُوَ مِنْ أَخْبَارِ الآحَادِ، وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ الأُصُولِ7.
قِيلَ: تَقَوَّى بِالْقَبُولِ. وَالْمَسْأَلَةُ مِنْ بَابِ الْفُرُوعِ8.
وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ. رضي الله عنه. بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "لا صَلاةَ إلَاّ بِطُهُورٍ 9، وَلا نِكَاحَ إلَاّ بِوَلِيٍّ، وَلا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ" 10 وَنَحْوَ
1 في ض: فأمره.
2 ساقطة من ب.
3 ساقطة من ض.
4 انظر: تيسير التحرير 1/382، تحقيق المراد ص114وما بعدها، 130وما بعدها.
5 انظر: التبصرة ص101، المحصول ? 1 ق2/488، المستصفى 2/30، العدة 2/435.
6 انظر: المعتمد 1/187، الإحكام للآمدي 2/191، التبصرة ص101، إحكام الأحكام 1/53، العدة 2/432.
7 قال ابن حجر الهيثمي: "والزعم أن القواعد الكلية لا تثبت بخبر الواحد باطل""انظر: فيض القدير 6/183".
وانظر: تحقيق المراد ص112، التبصرة ص101.
8 انظر: تحقيق المراد ص114، التبصرة ص101.
9 سبق تخريجه بلفظ "لا يقبل الله صلاة بغير طهور" المجلد الأول ص299.
10 سبق تخريجه بلفظ "ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" وله روايات وألفاظ متعددة، المجلد الثاني ص210.
ذَلِكَ. قَالَ: وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِذَلِكَ نَفْيَ نَفْسِ الْفِعْلِ؛ لأَنَّ الْفِعْلَ مَوْجُودٌ مِنْ حَيْثُ الْمُشَاهَدَةِ، وَإِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ حُكْمِهِ. فَإِذَا وُجِدَ الْفِعْلُ عَلَى الصِّفَةِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حُكْمٌ. فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُؤَثِّرْ إيجَادُهُ. وَكَانَ. الْفَرْضُ1 الأَوَّلُ عَلَى عَادَتِهِ2.
وَيَدُلُّ لِلْفَسَادِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَيْضًا: الاعْتِبَارُ وَالْمُنَاقَضَةُ.
أَمَّا الاعْتِبَارُ3: فَلأَنَّ النَّهْيَ يَدُلُّ عَلَى تَعَلُّقِ مَفْسَدَةٍ بِالْمَنْهِيِّ عَنْهُ، أَوْ بِمَا. يُلازِمُهُ؛ لأَنَّ الشَّارِعَ حَكِيمٌ لا يَنْهَى عَنْ الْمَصَالِحِ. وَفِي الْقَضَاءِ بِإِفْسَادِهَا إعْدَامٌ لَهَا بِأَبْلَغِ الطُّرُقِ وَلأَنَّ النَّهْيَ عَنْهَا مَعَ رَبْطِ الْحُكْمِ بِهَا يُفْضِي4 إلَى التَّنَاقُضِ فِي الْحِكْمَةِ؛ لأَنَّ نَصْبَهَا سَبَبًا يُمَكِّنُ مِنْ التَّوَسُّلِ5، وَالنَّهْيُ يَمْنَعُ مِنْ التَّوَسُّلِ6، وَلأَنَّ حُكْمَهَا مَقْصُودُ الآدَمِيِّ وَمُتَعَلِّقُ غَرَضِهِ، فَتَمْكِينُهُ مِنْهُ حَثٌّ عَلَى تَعَاطِيهِ. وَالنَّهْيُ مَنْعٌ مِنْ التَّعَاطِي، وَلأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْسُدْ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ لَزِمَ مِنْ نَفْيِهِ لِكَوْنِهِ مَطْلُوبَ التَّرْكِ بِالنَّهْيِ حُكْمُه7ُ لِلنَّهْيِ، وَمِنْ ثُبُوتِهِ لِكَوْنِ الْفَرْضِ جَوَازَ التَّصَرُّفِ، وَصِحَّتُهُ
1 في ش: الغرض.
2 انظر: تيسير التحرير 1/380، الروضة 2/217 وما بعدها، مباحث الكتاب والسنة ص130.
3 ساقطة من ض.
الاعتبار هو التقدير، وهو قريب من القياس في اللغة، والاعتبار في الاصطلاح: إيراد الحكم على وفق أمر آخر، ويأتي القياس والمصالح المرسلة باسم المناسب المعتبر، وهو كل وصف شهد الشرع باعتباره بأخذ فروع الأحكام.
"انظر: الكافية في الجدل ص62، إرشاد الفحول ص217، الوسيط في أصول الفقه ص24".
4 في ز ع ض ب: مفضٍ.
5 في ض ب: التوصل.
6 في ض ب: التوصل.
7 في ش ز: عن حكمه.
حُكْمُ الصِّحَّةِ. وَذَلِكَ بَاطِلٌ1.
أَمَّا الْمُلازَمَةُ: فَلاسْتِحَالَةِ خُلُوِّ الأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنْ الْحِكْمَةِ. وَأَمَّا بُطْلانُ الثَّانِي: فَلأَنَّ اجْتِمَاعَهُمَا يُؤَدِّي إلَى خُلُوِّ الْحُكْمِ عَنْ الْحِكْمَةِ، وَهُوَ خَرْقٌ لِلإِجْمَاعِ. لأَنَّ حِكْمَةَ النَّهْيِ إمَّا أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ2 أَوْ مَرْجُوحَةً أَوْ مُسَاوِيَةً؛ وَلَوْ3 كَانَ كَذَلِكَ لامْتَنَعَ النَّهْيُ. فَلَمْ يَبْقَ إلَاّ أَنْ تَكُونَ رَاجِحَةً عَلَى حُكْمِ الصِّحَّةِ. وَفِي رُجْحَانِ النَّهْيِ تَمْتَنِعُ الصِّحَّةُ.
فَإِنْ قُلْت5: التَّرْجِيحُ غَايَتُهُ أَنْ يُنَاسِبَ نَفْيَ الصِّحَّةِ وَلا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَفِي الصِّحَّةِ إلَاّ بِإِيرَادِ شَاهِدٍ بِالاعْتِبَارِ. وَلَوْ ظَهَرَ كَانَ الْفَسَادُ لازِمًا مِنْ الْقِيَاسِ6.
قُلْنَا: الْقَضَاءُ بِالْفَسَادِ لِعَدَمِ الصِّحَّةِ، فَلا يُفْتَقَرُ إلَى شَاهِدِ الاعْتِبَارِ، وَلأَنَّ فِي الشَّرْعِيَّاتِ مَنْهِيَّاتٍ بَاطِلَةً، وَلا مُسْتَنِدَ لَهَا إلَاّ أَنَّ النَّهْيَ لِلأَصْلِ7.
وَأَمَّا دَلِيلُ الْفَسَادِ بِالْمُنَاقَضَةِ8: فَلأَنَّ الْمُخَالِفِينَ أَبْطَلُوا النِّكَاحَ فِي
1 انظر: كشف الأسرار 1/261، تحقيق المراد ص131.
2 ساقطة من ش ز ض ب.
3 في ش ز ع: إذ لو.
4 انظر: الإحكام للآمدي 2/189 وما بعدهما، المحصول? 1 ق2/494، 496، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/96، تحقيق المراد ص131.
5 في ش ز: قلنا.
6 انظر: تحقيق المراد ص135.
7 انظر: تحقيق المراد ص135، الإحكام للآمدي 1/53.
8 المناقضة عند الأصوليون هي النقض، وعند أهل النظر عبارة عن منع مقدمة الدليل، أو هي ابطال دليل المعلل "كشاف اصطلاح الفنون 6/1411"، وقال الباجي:"النقض: هو وجود العلة وعدم الحكم""الحدود ص76"، وقال الجويني:"النقض: انتفاء الحكم عما ادعي له من العلة، وقيل: وجود العلة مع فقد ما ادعي من حكمها، وقيل: ابراء العلة حيث لا حكم""الكافية في الجدل ص69".
الْعِدَّةِ1 وَنِكَاحَ الْمَحْرَمِ، وَالْمُحَاقَلَةَ2 وَالْمُزَابَنَةَ وَالْمُنَابَذَةَ وَالْمُلامَسَةَ3، وَالْعَقْدَ عَلَى مَنْكُوحَةِ الأَبِ لِقَوْله تَعَالَى:{وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} 4. {وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} 5 وَالصَّلاةَ فِي الْمَكَانِ النَّجِسِ وَالثَّوْبِ النَّجِسِ6،
1 أبطل العلماء النكاح في العدة لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ} البقرة/228، ولقوله تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} القرة/232، وقوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} القرة /234، ولحديث أي السنابل وسبيعة الأسلمية الذي مر سابقاً "المجلد الثاني ص313" وغيره.
2 في ض ب: المحالقة.
3 روى البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والدارقطني عن جابر وغيره بألفاظ متقاربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وأن، يشتري النخل حتى يشقه، والمزابنة أن يباع النخل بأوساق من التمر، والمخابرة الثلث والربع وأشباه ذلك.
واختف العلماء في تفسير المحاقلة ففسرها بعضهم بما جاء في الحديث، وقال أبو عبيد: هي بيع الطعام في سنبله، والحقل: الحرث وموضع الزرع، وأخرج الشافعي عن جابر أن المحاقلة أن يبيع الرجل الرجل الزرع بمائة فرق من الحنطة، وقال ابن الكثير:"المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جار مفسراً في الحديث""النهاية في غريب الحديث 1/416".
"انظر: صحيح البخاري 2/15 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 1/194، سنن أبي داود 2/225، تحفة الأحوذي 4/416، سنن النسائي 7/234، سنن ابن ماجه2/761، مسند أحمد 1/224، 2/392، سنن الدارمي 2/252، الموطأ 386 ط الشعب، سنن الدارقطني 3/48، نيل الأوطار 5/189، المغني 4/156".
4 الآية 22 من النساء. وفي ع ض ب: "
…
من النساء الآية.
5 الآية 221 من البقرة. وفي ع ض ب: {وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ} .
6 لقوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} المدثر/4، ولما رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي".
"انظر: صحيح البخاري 1/46 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 4/17، سنن أبي داود 1/65، تحفة الأحوذي 1/390، سنن النسائي 1/98، سنن ابن ماجه 1/203، مسند أحمد 6/83، 129، الموطأ ص62 ط الشعب".
وَحَالَةِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ1، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلا مُسْتَنِدَ إلَاّ النَّهْيِ2.
قَالُوا: لَوْ دَلَّ الْفَسَادُ3 لَنَاقَضَ التَّصْرِيحَ بِالصِّحَّةِ فِي قَوْلِهِ: نَهَيْتُك عَنْ فِعْلِ كَذَا فَإِنْ فَعَلْت صَحَّ4.
قُلْنَا: الْجَوَابُ عَنْهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ الْفَسَادِ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالصِّحَّةِ5 لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ حِكْمَةِ الْفَسَادِ، وَلأَنَّهُ لَوْ سَلِمَ فَالتَّصْرِيحُ بِخِلافِ الظَّاهِرِ، وَ6لا تَنَاقُضَ7، نَحْوَ: رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي. وَأَيْضًا فَإِنَّ8 قَوْلَهُ: يُشْبِهُ الْمُسْتَدْرَكَ وَالْمُسْتَثْنَى. فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَكِنَّك إنْ فَعَلْت صَحَّ، أَوْ قَوْلُهُ: إلَاّ أَنَّك إذَا فَعَلْت صَحَّ. وَلَيْسَ فِي كَلامِ الشَّارِعِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ9.
وَكَذَا لَوْ كَانَ النَّهْيُ لِوَصْفٍ فِي الْمَنْهِيِّ عَنْهُ لازِمٌ لَهُ. وَهُوَ مَا أُشِيرَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ
1 لما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" وسبق تخريجه في المجلد الأول ص471.
2 انظر: تحقيق المراد ص103، الإحكام للآمدي 2/193.
3 في ش ز ع: الفساد.
4 انظر: التبصرة ص103، المحصول ? ق2/489 وما بعدها، العدة 2/439.
5 ساقطة من ض.
6 ساقطة من ش ز.
7 في ع: يناقض.
8 في ش ز: فإنه.
9 انظر: تفصيل هذه الأدلة مع الزيادة عليها في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد للعلائي ص111 وما بعدها، الإحكام للآمدي 2/188، 192 وما بعدها، التبصرة ص103، المحصول 2/487، 489، العدة 2/439".
"أَوْ وَصْفِهِ" كَالنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْكَافِرِ لِلْمُسْلِمَةِ1 وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ2.فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ ذَلِكَ "يَقْتَضِي فَسَادَهُ شَرْعًا" عِنْدَنَا وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ3.
فَإِنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ مِنْهُ إثْبَاتُ الْقِيَامِ وَالاسْتِيلاءِ وَالسَّبِيلِ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ، فَيَبْطُلُ هَذَا الْوَصْفُ. اللَاّزِمُ4 لَهُ.
وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ: أَنَّ النَّهْيَ يَقْتَضِي صِحَّةَ الشَّيْءِ وَفَسَادَ وَصْفِهِ. فَالْمُحَرَّمُ عِنْدَهُمْ وُقُوعُ الصَّوْمِ فِي الْعِيدِ لا الْوَاقِعُ. فَالْفِعْلُ حَسَنٌ5؛.لا أَنَّهُ6 صَوْمٌ قَبِيحٌ لِوُقُوعِهِ فِي الْعِيدِ. فَهُوَ عِنْدَهُمْ طَاعَةٌ يَصِحُّ النَّذْرُ بِهِ7، وَوَصْفُ قُبْحِهِ لازِمٌ لِلْفِعْلِ لا لِلاسْمِ، وَلا يَلْزَمُ بِالشُّرُوعِ8.
1 ورد النهي عن نكاح الكافر للمسلة في قوله تعالى: {وَلَا تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} البقرة/221
2 انظر: المغني 4/199.
3 انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/98، جمع الجوامع 1/394، الفروق 2/82، المنخول ص205، العدة 2/441، الروضة 2/217، المسودة ص82، 83، مختصر الطوفي ص96، التمهيد ص81، مباحث الكتاب والسنة 131، 133.
4 في ش ز: الملازم.
5 في ع: عندهم حسن.
6 في ز ع ض ب: لأنه.
7 قال النووي رحمه الله: "وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينها، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره، ولا يلزمه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: ينعقد ويلزم قضاؤهما، قال: فإن صامهما أجزأه، وخالف الناس كلهم في ذلك" شرح النووي على مسلم 8/15".
وقال التمرتاشي والحصكفي: "ولو نذر صوم الأيام المنهية، أو صوم هذه السنة صح مطلقاً على المختار، وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن نفس الشروع معصية، ونفس النذر طاعة فصح، ولكنه أفطر الأيام المنهية، وجوباً تحامياً عن المعصية وقضاها إسقاطاً للواجب، وإن صامهما خرج عن العهدة مع الحرمة""حاشية ابن عابدين 4/433".
8 قال الآمدي: "وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من الحنفية، وبه قال جماعة من المعتزلة
…
وكثير من مشايخهم" "الإحكام للآمدي 2/188".
انظر: هذا الرأي وأدلته في "فواتح الرحموت 1/398، أصول السرخسي 1/81، 85، كشف الأسرار 1/258 وما بعدها، التوضيح على التنقيح 2/223، 227، فتح الغفار 1/78، تيسير التحرير 1/377 وما بعدها، 382 وما بعدها، المعتمد 1/184، 188وما بعدها، تحقيق المراد ص91، 149 وما بعدها، المستصفى 2/25، مختصر ابن الحاجب 2/97، 98، نهاية السول 2/64، جمع الجوامع 1/396، الفروق 2/83، الروضة 2/217، المسودة ص83، مختصر الطوفي ص96، البرهان للجويني 1/292، تفسير النصوص2/390، مباحث الكتاب والسنة ص135، 136، العدة 2/442، المحصول? 1 ق2/500"
وَقِيلَ لأَبِي الْخَطَّابِ فِي نَذْرِ صَوْمِ يَوْمِ1 الْعِيدِ2 نَهْيُهُ عليه الصلاة والسلام عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ يَدُلُّ عَلَى الْفَسَادِ؟ فَقَالَ: هُوَ حُجَّتُنَا؛ لأَنَّ النَّهْيَ عَمَّا3 لا يَكُونُ مُحَالٌ، كَنَهْيِ الأَعْمَى عَنْ النَّظَرِ، فَلَوْ لَمْ يَصِحَّ لَمَا نَهَى عَنْهُ4.
"وَكَذَا" لَوْ كَانَ النَّهْيُ عَنْ الشَّيْءِ "لِمَعْنًى فِي غَيْرِهِ كَ" النَّهْيِ عَنْ عَقْدِ بَيْعٍ "بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ"5 وَكَالْوُضُوءِ بِمَاءٍ مَغْصُوبٍ، يَعْنِي فَإِنَّهُ يَقْتَضِي فَسَادَهُ عِنْدَ
1 ساقطة من ع ض.
2 جاء النعي عن صوم يوم العيد في الحديث الصحيح المرفوع الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد ومالك والشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي سعيد وعمر وأبي هريرة وابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صوم يومين: يوم الفطر ويوم الضحى" وفي رواية البخاري وأحمد "لا صوم في يومين" وفي رواية مسلم "لا يصح الصيام في يومين".
"انظر: صحيح البخاري 1/233 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 8/15، مسند أحمد 5/52، 66، الموطأ ص200 ط الشعب، نيل الأوطار 4/293، سنن أبي داود 1/563، تحفة الأحوذي 3/579، سنن ابن ماجه 1/546، بدائع المنن 1/275، سنن الدارمي 2/20".
3 في ب: عنه.
4 انظر مناقشة الموضوع في "الإحكام للآمدي 2/192، المحصول? 1 ق2/500 وما بعدها، المستصفى 2/28، الروضة 2/217، مختصر البعلي ص104".
5 هو قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} الجمعة/9.
الإِمَامِ أَحْمَدَ. رضي الله عنه. وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ1 وَالْمَالِكِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ وَالْجُبَّائِيَّةِ2.
وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الأَكْثَرُ، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ.
قَالَ الآمِدِيُّ: لا خِلافَ أَنَّهُ لا يَقْتَضِي الْفَسَادَ إلَاّ مَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ3.
وَلا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعِبَادَاتِ وَالْمُعَامَلاتِ4.
وَأَلْزَمَ الْقَاضِي5 الشَّافِعِيَّةَ بِبُطْلانِ الْبَيْعِ بِالتَّفْرِقَةِ بَيْنَ وَالِدَةٍ
1 في ع: والظاهرية والمالكية.
2انظر هذه المسألة في "المعتمد 1/195، نهاية السول 2/65، شرح تنقيح الفصول 174، 176، مختصر الطوفي ص86، مختصر البعلي ص104، المسودة ص83، العدة 2/441، الفروق 2/85، الإحكام لابن حزم 3/307، مباحث الكتاب والسنة ص132".
ولفظة الجبائية: ساقطة من ب.
3 في ع ض ب: وإمامنا أحمد.
وانظر: الإحكام للآمدي 2/188، التبصرة ص100 هامش.
4 هذا رد على القول الذي يذهب للتفصيل بين العبادات والمعاملات، وهو رأي أبي الحسين البصري والفخر الرازي وابن السبكي وغيرهم، وهناك مذاهب أخرى.
انظر أصحاب هذه المذاهب مع أدلتها ومناقشتها مع بيان مذهب الحنابلة وأدلتهم في "المعتمد 1/184، التمهيد ص82، المسودة ص83، العدة 2/444، المحصول ?1 ق2/486، المنخول ص126، المستصفى 2/25، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه 2/95 وما بعدها، نهاية السول 2/52، 65، أصول السرخسي 1/81، فتح الغفار 1/78، التوضيح على التنقيح 2/229، 232، تيسير التحرير 1/377، جمع الجوامع 1/393، 395، تحقيق المراد ص77، 9، اللمع ص15، القواعد والفوائد الأصولية ص192، فواتح الرحموت 1/396، مباحث الكتاب والسنة ص131".
5 انظر: العدة 2/446.
واستدل القاضي بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها"، روى هذا الحديث أبو بكر رضي الله عنه، وأخرجه عنه البيهقي قال السيوطي إنه حسن، وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف، ورواه أبو عبيد في "غريب الحديث" مرسلاً عن الزهري، "انظر: فيض القدير 6/423، التلخيص الخبير 3/15"،
وَوَلَدِهَا1
"لا" إنْ كَانَ النَّهْيُ "عَنْ غَيْرِهِ" أَيْ لِمَعْنًى فِي غَيْرِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ غَيْرِ عَقْدٍ. وَكَانَ ذَلِكَ "لِحَقِّ2 آدَمِيٍّ، كَتَلَقٍّ3" لِلرُّكْبَانِ4 "وَ"كَ "نَجْشٍ"5 وَهُوَ أَنْ يَزِيدَ فِي السِّلْعَةِ مَنْ لا يُرِيدُ شِرَاءَهَا لِغَيْر6ِ الْمُشْتَرِي "وَ" كَـ"سَوْمٍ" عَلَى سَوْمِ مُسْلِمٍ "وَ" كَـ"خِطْبَةٍ" وَلَوْ لِذِمِّيَّةٍ عَلَى خِطْبَةِ مُسْلِمٍ7 "وَ"كَ "تَدْلِيسِ"
1 ورد عن علي رضي الله عنه أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع.
رواه أبو داود والدارقطني، وفي الباب أحاديث أخر.
"انظر: سنن أبي داود 2/58، نيل الأوطار 5/182".
2 في ع ض: كحق.
3 في ب: كتلقي.
4 روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان" ورواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما، وروى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تلقوا الركبان، ولا بيع حاضر لبادٍ".
"انظر: صحيح البخاري 2/13المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 10/160، سنن أبي داود 2/241، مسند أحمد 2/105، 156، 394، نيل الأوطار5/188، المغني 4/164".
وفي ع ض ب: الركبان.
5 روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش"، ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة، ورواه ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهم.
"انظر: صحيح البخاري 2/12 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي 10/16، سنن أبي داود 2/241، سنن النسائي 7/227، سنن ابن ماجه 2/734، نيل الأوطار 5/187، المغني 4/159".
6 في ش: لغير، وفي ب: ليغر بها.
7 روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سومه" وفي لفظ: "لا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه"، وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبع الرجل أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن".
"انظر: صحيح البخاري 2/12 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم على شرح النووي 10/15، نيل الأوطار 5/187، مسند أحمد 2/398، 411، 457، سنن ابن ماجه 2/734، سنن النسائي 7/227، نيل الأوطار 5/189، المغني 4/159"
مَبِيعٍ1، كَالتَّصْرِيَةِ2 وَنَحْوِهَا. فَإِنَّ الْعَقْدَ يَصِحُّ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ3.
قَالَ4 ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ: وَحَيْثُ قَالَ أَصْحَابُنَا: اقْتَضَى النَّهْيُ الْفَسَادَ فَمُرَادُهُمْ: مَا لَمْ يَكُنْ النَّهْيُ لِحَقِّ آدَمِيٍّ يُمْكِنُ اسْتِدْرَاكُهُ. فَإِنْ كَانَ وَلا مَانِعَ. كَتَلَقِّي الرُّكْبَانَ وَالنَّجْشِ. فَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَنَا وَعِنْدَ الأَكْثَرِ. لإِثْبَاتِ الشَّرْعِ الْخِيَارَ فِي التَّلَقِّي5.
"وَالنَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ وَالدَّوَامَ" عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالأَكْثَرِ6، وَيُؤْخَذُ مِنْ كَوْنِهِ
1 في ش: بيع، وفي ع: لمبيع، وفي ز: ببيع.
2 لحديث: "لا تصروا الإبل والغنم، عمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها امسكها، وإن سخطها ردها، وصاعاً من تمر" وسبق تخريجه كاملاً في المجلد الثاني ص368 هـ، 566، 568، وانظر شرح النووي على صحيح مسلم 10/160
3 قال الشوكاني: "وقد اختلف في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا؟ فقيل: يقتضي الفساد، وقيل: لا، وهو الظاهر، لآن النهي ههنا لأمر خارج، وهي لا يقتضيه، كما تقرر في الأصول""نيل الأوطار5/188".
وقال: "وق قال بالفساد المرادف للبطلان بعض المالكية، وبعض الحنابلة، وقال غيرهم بعدم الفساد. "نيل الأوطار 5/188".
"وانظر: مختصر البعلي ص104، 105، التمهيد ص82، مختصر الطوفي".
4 في ض ب: وقال.
5 وذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار"
وفي روايات أخرى "أن يتلقى السلع حتى تبلغ الأسواق""نهى عن التلقي""نهى عن تلقي البيوع""أن يتلقى الجلب" وسيده أي مالكه، "انظر: النووي على مسلم 10/163، سن أبي داود 2/240".
6 انظر: المسودة ص81، التمهيد ص81، تيسير التحرير 1/376، مختصر البعلي ص 105، فواتح الرحموت 1/406، نهاية السول 2/63، القواعد والفوائد الأصولية ص191، العدة 2/428".
لِلدَّوَامِ: كَوْنُهُ لِلْفَوْرِ؛ لأَنَّهُ مِنْ لَوَازِمِهِ، وَلأَنَّ مَنْ نُهِيَ عَنْ فِعْلٍ بِلا قَرِينَةٍ فَفَعَلَهُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ عُدَّ مُخَالِفًا لُغَةً وَعُرْفًا. وَلِهَذَا لَمْ يَزَلْ1 الْعُلَمَاءُ يُسْتَدَلُّونَ2 بِهِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. وَحَكَاهُ أَبُو حَامِدٍ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيِّ إجْمَاعًا3.
وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَمْرِ: أَنَّ الأَمْرَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إلَيْهِ فَيَقَعُ الامْتِثَالُ فِيهِ بِالْمَرَّةِ. وَأَمَّا الانْتِهَاءُ عَنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فَلا يَتَحَقَّقُ إلَاّ بِاسْتِيعَابِهِ فِي الْعُمُرِ فَلا يُتَصَوَّرُ فِيهِ تَكْرَارٌ، بَلْ بِالاسْتِمْرَارِ4 بِهِ يَتَحَقَّقُ الْكَفُّ5.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنَّ النَّهْيَ مُنْقَسِمٌ6 إلَى الدَّوَامِ كَالزِّنَا، وَإِلَى غَيْرِهِ كَالْحَائِضِ
1 في ع ض ب: تزل.
2 في ع ض ب: تستدل.
3 نقل العلماء عن أبي بكر الباقلاني أن النهي لا يقتضي الفور والتكرار كالأمر، وتابعه على ذلك الفخر الرازي فقال:"إن قلنا إن النهي يفيد التكرار فهو يفيد الفور لا محالة، وإلا فلا" أي إن ذلك لم يفيد التكرار فلا يفيد الفور، وقد اختار الفخر الرازي أن الأمر لا يفيد التكرار، وبالتالي فإن الأمر لا يفيد الفور عنده، ثم صرح باختياره فقال:"المشهور أن النهي يفيد التكرار، ومنهم من أباه، وهو المختار". "انظر: المحصول 2/470، 475".
وقال العضد: "يقتضي دوام ترك المنهي عند المحققين ظاهراً
…
وقد خالف في ذلك شذوذ" "العضد على ابن الحاجب 2/98".
"وانظر: فواتح الرحموت 1/406، تيسير التحرير 1/376، الإحكام للآمدي 2/194، المسودة ص81، شرح تنقيح الفصول ص168، البرهان للجويني 1/230، مختصر ابن الحاجب 2/98، التمهيد ص81، مختصر البعلي ص105، العدة 2/428، جمع الجوامع 1/390، القواعد والفوائد الأصولية ص191، تفسير النصوص 2/382".
4 في ع ض ب: الاستمرار.
5 انظر: شرح تنقيح الفصول ص171، البرهان للجويني 1/230، اللمع ص14.
6 في ع: ينقسم.
عَنْ الصَّلاةِ. فَكَانَ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ، دَفْعًا لِلاشْتِرَاكِ وَالْمَجَازِ.
وَرُدَّ بِأَنَّ عَدَمَ الدَّوَامِ لِقَرِينَةٍ، هِيَ تَقْيِيدُهُ بِالْحَيْضِ، وَكَوْنُهُ حَقِيقَةً لِلدَّوَامِ أَوْلَى مِنْ الْمَرَّةِ لِدَلِيلِنَا، وَلإِمْكَانِ التَّجَوُّزِ فِيهِ عَنْ بَعْضِهِ لاسْتِلْزَامِهِ لَهُ بِخِلافِ الْعَكْسِ1.
"وَ"قَوْلُ النَّاهِي عَنْ شَيْءٍ "لا تَفْعَلْهُ مَرَّةً يَقْتَضِي تَكْرَارَ التَّرْكِ" قَدَّمَهُ ابْنُ مُفْلِحٍ فِي أُصُولِهِ. فَلا يَسْقُطُ النَّهْيُ بِتَرْكِهِ مَرَّةً2.
وَعِنْدَ الْقَاضِي وَالأَكْثَرِ يَسْقُطُ بِمَرَّةٍ3، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَقَدَّمَهُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ، حَتَّى قَالَ شَارِحُهُ ابْنُ الْعِرَاقِيِّ عَنْ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ: غَرِيبٌ لَمْ نَرَهُ لِغَيْرِ ابْنِ4 السُّبْكِيّ. وَقَطَعَ بِهِ الْبِرْمَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَنْظُومَتِهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُمَا لَمْ يَطَّلِعَا عَلَى كَلامِ الْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ5.
"وَيَكُونُ" النَّهْيُ "عَنْ" شَيْءٍ "وَاحِدٍ" فَقَطْ، وَهُوَ كَثِيرٌ6 "وَ"عَنْ "مُتَعَدِّدٍ" أَيْ شَيْئَيْنِ7 فَأَكْثَرَ "جَمْعًا" أَيْ عَنْ الْهَيْئَةِ الاجْتِمَاعِيَّةِ. فَيَكُونُ لَهُ فِعْلُ
1 انظر: الإحكام للآمدي 2/194.
2 قال القرافي: "وهو المشهور من مذاهب العلماء" وقال الكمال: "خلافاً لشذوذ"، وهذا فرع لاقتضاء النهي التكرار وعدمه.
"انظر: الروضة 2/201، المسودة ص81، شرح تنقيح الفصول ص168، تيسير التحرير 1/376، مختصر البعلي ص105، فواتح الرحموت 1/406، المحصول? 1 ق2/470، القواعد والفوائد الأصولية ص192".
3 ساقطة من ض.
4 ساقطة من ض.
5 ومذهب الفخر الرازي، ورأيه مخالف لاختيار أكثر الأشاعرة والشافعية.
"انظر: المحصول? 1 ق2/470، المسودة ص81، القواعد والفوائد الأصولية ص192، مختصر البعلي ص105، شرح تنقيح الفصول ص168، جمع الجوامع والمحلي عليه 1/390".
6 انظر جمع الجوامع 1/392، نهاية السول 2/66.
7 في ض ب: عن شيئين.
أَيُّهَا شَاءَ عَلَى انْفِرَادِهِ1 كَالْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ2، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَ3بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا4.
"وَفَرْقًا" وَهُوَ النَّهْيُ عَنْ الافْتِرَاقِ دُونَ الْجَمْعِ. كَالنَّهْيِ عَنْ. الاقْتِصَارِ5 عَلَى أَحَدِ شَيْئَيْنِ6.نَحْوَ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم "لا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ" 7 فَالْمَنْهِيُّ عَنْهُ هُنَا التَّفْرِيقُ بَيْنَ حَالَتَيْ الرِّجْلَيْنِ8، لا عَنْ لُبْسِهِمَا مَعًا، وَلا عَنْ تَحْفِيفِهِمَا مَعًا. وَلِذَلِكَ
1 نقل الشيرازي أن المعتزلة قالت: "يكون نهياً عنهما، فلا يجوز فعل واحد منهما"، وأيد أبو الحسين البصري الجمهور، وخالف المعتزلة في ذلك.
"انظر: التبصرة ص104، المعتمد 1/183، المسودة ص81، شرح تنقيح الفصول ص172، المنخول ص131، المحصول ? 1 ق2/508، نهاية السول 2/66، جمع الجوامع 1/393، القواعد والفوائد الأصولية ص69".
2 ثبت النهي عن تحريم الجمع بين الأختين في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى قوله تعالى: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلَاّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُوراً رَّحِيماً} النساء/23.
3 في ب: أو.
4 روى البخاري ومسلم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" وفي رواية: "نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها".
"انظر: صحيح البخاري 3/160 المطبعة العثمانية، صحيح مسلم بشرح النووي 9/191، سنن أبي داود 1/476، تحفة الأحوذي 4/272، سنن النسائي 6/79 وما بعدها، سنن ابن ماجه 1/621، مسند أحمد 2/179، 423، سنن الدارمي 2/136، نيل الأوطار 6/166".
5 في ش: إحفائهما.
6 في ش: جمع الجوامع وشرح المحلي والبناني عليه 1/393.
7 هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمش أحدكم في نعل واحدةٍ، ليُنْعِلْهما جميعاً، أو ليُحْفهما جميعاً" وفي رواية: "أو ليخلعهما جميعاً" وفيه روايات أخرى.
"انظر: صحيح البخاري 4/34، صحيح مسلم 3/1660، سنن أبي داود 2/389، مختصر سنن أبي داود 6/83، تحفة الأحوذي 5/470، سنن ابن ماجه 2/1195".
8 انظر: التبصرة ص104، منهاج العقول 2/62.
قَالَ: "لِيُنْعِلْهُمَا 1 جَمِيعًا أَوْ لِيُحْفِهِمَا 2 جَمِيعًا".
"وَ" يَكُونُ النَّهْيُ أَيْضًا عَنْ مُتَعَدِّدٍ "جَمِيعًا" وَمِنْ أَمْثِلَةِ النَّهْيِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَغَيْرِهَا: لا تَأْكُلْ السَّمَكَ وَتَشْرَبْ اللَّبَنَ. فَإِنَّك إنْ3 جَزَمْت الْفِعْلَيْنِ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ. فَيَكُونُ النَّهْيُ عَنْهُمَا جَمِيعًا، وَإِنْ نَصَبْت الثَّانِيَ مَعَ جَزْمِ الأَوَّلِ كَانَ مُتَعَلِّقُ النَّهْيِ الْجَمْعَ بَيْنَهُمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ4 بِانْفِرَادٍ5، وَإِنْ جَزَمْت الأَوَّلَ وَرَفَعْت الثَّانِيَ كَانَ الأَوَّلُ مُتَعَلِّقَ النَّهْيِ فَقَطْ فِي حَالَةِ مُلابَسَةِ6 الثَّانِي7.
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلامِ عَلَى الأَمْرِ وَالنَّهْيِ اللَّذَيْنِ حَقُّهُمَا التَّقْدِيمُ لِتَعَلُّقِهِمَا بِنَفْسِ الْخِطَابِ الشَّرْعِيِّ. شَرَعَ فِي الْكَلامِ عَلَى الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ الْمُتَعَلِّقَيْنِ بِمَدْلُولِ الْخِطَابِ بِاعْتِبَارِ الْمُخَاطَبِ بِهِ فَقَالَ:
1 في ز: وليلبسهما، وفي ع ض ب: ليلبسهما.
2 في ب: ليخلعهما.
3 في ع: إذا.
4 ساقطة من ز ع ض ب.
5 في ش: بانفراد.
6 في ب: ملابسته.
7 انظر: شرح تنقيح الفصول ص173، المعتمد 1/182-183.