الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والله تعالى لكرمه لا يمنع مستحقاً من مستحقه فيعطي كل واحد من تلك الأجزاء ما يستعد له من صور الأعضاء فيكون حينئذٍ بدن آدم عليه السلام هذا. وأما التكوين بالتوالد فقد يكون في البيض، وقد يكون في داخل البدن. والمادة التي يتولد عنها في داخل البدن تسمى المنى، وهذا المنى إنما تكون أجزاؤه على الصفة التي ذكرناها إذا كان كل جزء منه قد يعدل في عضو حتى صار في مزاجه وقوامه شبيهاً بذلك العضو وإنما يمكن ذلك بأن يكون قد انهضم الهضم الرابع الذي عرفته، وإنما يكون كذلك إذا كان من الرطوبة الثانية فإن الدم إنما يصل إلى الأعضاء حتى ينهضم فيها الهضم الرابع إذا صار من هذه الرطوبة. وهذه الرطوبة قد بينا أن ما يتكون منها في البدن الذي هي فيه فإن أصنافه ثلاثة وهي الرطوبة المحصورة في أطراف العروق الساقية للأعضاء، والرطوبة المنبثة على الأعضاء كالطل والرطوبة القريبة العهد بالانعقاد فلننظر الآن أن المنى من أي الرطوبات يتكون فنقول إنه يتكون من الرطوبة الكلية وذلك لأن القريبة العهد بالانعقاد التي قد صارت من جوهر العضو الذي فيه وخرجت على أن تكون قابلة للسيلان، ومثل هذه لا يمكن أن يكون منها المنى. وأما الرطوبة المحصورة في أطراف العروق الصغار فلأن تلك لم تتصل بالأعضاء فلم يحصل لها بعد الهضم الرابع، فلذلك تكون المنى إنما يتكون من الرطوبة المبثوثة على الأعضاء كالطل، وهذه الرطوبة كيف يمكن وصولها إلى الأنثيين ثم إلى القضيب حتى يصير منياً، ومعلوم أنه ليس ما كل جزء من كل واحد من الأعضاء مجرى يسيل منه ما هناك من تلك الرطوبة إلى الأنثيين. فكيف يمكن وصولها إلى هناك؟ هذا إنما يمكن بأن تتبخر تلك الرطوبة من كل واحد من الأعضاء حتى يتصعد إلى أعلى البدن وهو الدماغ، وهناك تفارقها الحرارة المتبخرة فيبرد ويتكاثف ويعود إلى قوامها قبل التبخر ثم من هناك ينزل إلى الأنثيين.
وقد بينا في غير هذا الكتاب أنها تنزل في العروق التي خلف الأذنين وتنفذ إلى النخاع في عروق هناك وفائدة نزولها مع النخاع أن ينحفظ عليها ما أفاده الدماغ من التعدل فلا يعرض لها أن تتبخر بالحرارة كرة أخرى حتى وصلت قرب الأنثيين صادفت هناك عروقاً واصلة من الكليتين إلى الأنثيين وتلك العروق مملوءة من دم قد يسخن في الكليتين ويعدل فيحيله ذلك النازل من الدماغ إلى مشابهه بعض الاستحالة فلذلك يقرب من البياض ثم بعد ذلك ينفذ إلى الأنثيين فيكمل فيهما تعدله وبياضه ونضجه. ومنهما يندفع إلى أو عيته وهذا الدم الذي يكمل نضجه وبياضه في الأنثيين يقال له منى على سبيل التجوز وذلك لأجل مشابهته للمنى الحقيقي وهو النازل من الدماغ وفي الحقيقة فإن المتكون في الأنثيين هو فضلة غذائهما وليس بمختلف لأن أجزاؤه متشابهة وليس بمحيل إلى المنى الحقيقي المذكور. وأما أن الأنثيين من الأعضاء الرئيسة، وأنها تعطي هذه المادة التي كالمنى قوة مولدة ومصورة فلذلك قد بينا بطلانه فيما سلف. وعبارة الكتاب لا خفاء فيها. والله ولي التوفيق.
فصل
تشريح القضيب
قال الشيخ الرئيس رحمة الله عليه وأما القضيب فإنه عضو
…
إلى قوله: ولا بد من أن يتقدم خروجه خروجها.
الشرح
إن التكوين بالتوالد في الإنسان ونحوه إنما يتم في عضو مخصوص وذلك هو الرحم على ما تعرفه في موضعه، وإنما يمكن ذلك بأن يجتمع في الرحم المنى الذي يمكن معه هذا التوليد، فلذلك يحتاج أن يكون لهذا المنى طريق ينفذ فيه من الأنثيين إلى داخل الرحم، وهذا الطريق يسمى أيضاً وعاء المنى وموضع الرحم لا يمكن أن يكون في ظاهر بدن الأم وإلا كان يبرد بالهواء الخارجي فلا يكون فيه من السخونة ما بها يصلح لأن يتكون الجنين فلذلك لا بد من أن يكون موضع الرحم داخل البدن، ولا بد أيضاً من أن يكون بقرب أسفله ليكون حيث تندفع إليه فضول الأم الممدة للجنين بالغذاء مدة كونه وتلك الفضول هي دم الطمث. واندفاع الفضول من شأنه أن يكون إلى أسفل البدن فلذلك موضع الرحم لا بد من أن يكون في داخل البدن وبقرب أسفله فلذلك إنما يتمكن مجرى المنى من صب المنى في داخله إذا كان له امتداد يصل به إلى هناك فلذلك احتيج إلى القضيب يشمل على مجرى المنى ويتمكن ذلك المجرى بسببه من صب المنى إلى داخل الرحم فلذلك حاجة القضيب إنما هو للتمكن من إيصال المنى إلى داخل الرحم، وأما البول فليس به حاجة إلى القضيب بما هو بول بل ليتمكن به انزراق البول إلى حيث يبعد عن البدن فلا يسيل عليه فإن ذلك مستقذر ولذلك فإن من لا قضيب له يتمكن من البول، ولا يتمكن من صب المنى في داخل الرحم، فلذلك القضيب يجب أن يشتمل على ثلاثة مجارٍ: مجرى للبول، ومجرى للمنى، ومجرى آخر للمذي بينهما.
وإنما وجب ذلك لأن مجرى البول لا يمكن أن يكون هو مجرى المنى، وإلا كان المنى يفسد بما قد يبقى في ذلك المجرى من آثار البول، فلذلك لا بد من تغاير هذين المجريين خاصة ومجرى البول يحتاج أن يكون جرمه إلى صلابة لئلا ينفعل ويتألم بحدة البول وبلذعه فإن البول لا بد فيه من مرار حار يخالطه لينبيه على وقت وجوب إخراجه. وذلك المرار يؤلم المجرى اللين ويؤذيه فلذلك مجرى البول لا بد فيه من صلابة ومجرى المنى لا بد من أن يكون ليناً لينفعل عن حدة المني فيغرض فيه حينئذٍ شبه تفرق اتصال مؤلم ألماً ما ثم بعد ذلك يلتحم ذلك التفرق بما في المني من الغروية واللزوجة فيعود بذلك الاتصال الذي كان قد تفرق وعود هذا الاتصال يكون دفعة لأجل سرعة حركة المني كما تعرفه بعد، وعود الاتصال دفعة لذيذة فلذلك يكون خروج المني لذيذاً، وإذ يجري يحتاج أن يكون ليناً فهولا محالة يحدث له الانطباق والتضيق وخروج المادة من المجرى المنطبق الضيق عسر لا محالة وبطئ وخروج المني لينصب في داخل الرحم يجب أن يكون سريعاً جداً وفي زمان قصير وذلك لأن المني يفيد في الإحبال إذا كان باقياً على مزاجه وطول زمان خروجه مما يفسد مزاجه ويبرده فلا يصلح التوليد فلذلك يجب أن يكون مجرى المني عند سيلان المني فيه سهل الانفتاح غير معاوق له عن سرعة الخروج وإنما يمكن ذلك بأن تسيل عليه رطوبة متلينة تليناً يسهل معه اتساعه وهذه الرطوبة لا بد من أن يكون سيلانها على ذلك المجرى قبيل سيلان المني للخروج قبل تحريكه له إلى ذلك تحرك تلك الرطوبة وسيلانها لتليين مجرى المني، وسيلان المني وخروجه إنما سببه قوى الشهوة. وهذه الشهوة قبل قوتها تكون ضعيفة فلذلك الرطوبة الملينة لمجرى المني لا بد من أن يكون سيلانها عند ابتداء شهوة الجماع، وقبل قوتها وتلك الرطوبة هي المذي. فإن المذي من شأنه السيلان عند شهوة الجماع إذا لم تكن بعد اشتدت فإذا اشتدت أسالت المني وأخرجته فلذلك لا بد من أن يكون سيلان المذي متقدماً على سيلان المني لكنه قد يكون السائل منه بقدر تلين مجرى المني فقط ولا يسيل إلى خارج فلا يجس سيلانه، وسيلان المذي لا يمكن أن يكون في مجرى المني، وإلا كان المني يختلط به فيفسد، فلا بد من أن يكون في مجرى آخر. ويجب أن يكون ذلك المجرى فوق مجرى المني حتى يكون نفوذ قوته إلى مجرى المني أكثر فإنه يلين الرطوبة لما يسيل فوقه أزيد من تلينها لما يسيل من تحته وكيفية خروج هذا المذي وتحركه أن تكون شهوة الجماع إذا اشتدت حركت أجزاء القضيب لأجل التهيئة للجماع ويلزم ذلك انضغاط غدة موضوعة في ابتداء مجرى المذي ويلزم انضغاطها سيلان الرطوبة منها وأما مجرى البول فيجب أن يكون فوق هذين المجريين ليكون له فائدة في تلينها والبول لا يخلو من حدة فلذلك طول زمان مروره بالمجرى مما يلزمه تألم ذلك المجرى وانسحاجه، فلذلك لا بد من رطوبة أخرى تسيل عند إرادة البول لتلين مجراه ولا بد أيضاً من رياح تنفذ معه لتعين على انفتاح ذلك المجرى لئلا يعسر خروج البول، وهذه الرطوبة هي الودي، ولا يحتاج إلى مجرى آخر بل نفوذها في مجرى البول أولى لأن تلينها له حينئذٍ يكون مع أن مخالطة البول لها لا ضرر فيه كما يضر اختلاط المني بغيره فلذلك كان سيلان الودي في مجرى البول، وذلك بأن جعل في ابتدائه غدة إذا تحرك البول للخروج ضغط تلك الغدة فسالت منها تلك الرطوبة.
ولقائل أن يقول: لو كان الأجود في البول أن يكون خروجه بسرعة لكان يجب أن يكون مجراه مستقيماً، فإن قطع المسافة المستقيمة أسرع لا محالة من قطع المعوجة. ولمجرى البول في الرجال ثلاثة تعاريج، وفي النساء تعريج واحد؟ وجوابنا: أن هذه التعاريج ليست لإطالة زمان خروج البول فإن ضرر ذلك ظاهر بل تلك التعاريج الغرض منها تمكن القضيب من الانتشار فإن مجرى البول كما بيناه أو لاً لا بد من أن يكون إلى صلابة، والأجسام الصلبة ليس يسهل تمددها عند انتشار القضيب فإنه حين يخرج لا بد من أن يزداد طوله. فلو لم يكن هذه التعاريج لما أمكن انتشار القضيب لأن المجرى إذا استقام طال ما بين طرفيه وإنما كانت هذه التعاريج في الرجال كثيرة ليتمكن القضيب من الطول الكبير الذي لا بد منه في الانتشار.