المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب إذا نوى بالنهار صوما - شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صوما

‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا: لا قال: فإني صائم يومي هذا وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم.

1824 -

حدثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلا يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ «إِنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ

- أَوْ فَلْيَصُمْ - وَمَنْ لَمْ يَاكُلْ فَلا يَاكُلْ». [1903، 6837]

الشرح:

معنى قوله: «باب إذا نوى النهار صومًا» يعني: هل يصح صومه أو لا؟ ثم علق عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي هريرة وابن عباس وحذيفة بأنهم عقدوا النية من النهار كما فعل أبو الدرداء.

ثم ذكر الحديث الثلاثي السند، وعدد الثلاثيات في البخاري اثنان وعشرون حديثًا وهي من هذا الطريق ومن طريق مكي بن إبراهيم كلاهما عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع وجاءت من مسند أنس وعبد الله بن بسر، والثلاثيات في البخاري هي التي يكون فيها بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال وهي أعلى ما وقع للبخاري.

شرح الحديث:

هذا الحديث كان في يوم عاشوراء، وعاشوراء كان واجبًا صيامه في أول

ص: 70

الإسلام ثم نسخ بصيام شهر رمضان وبقي صيام عاشوراء مستحبًا.

وانقسم العلماء في تبييت النية في الصيام إلى ثلاثة أقسام:

القول الأول: يجزئ أن يعقد النية قبل نصف النهار في الفرض والنفل سواء، فلو نوى قبل نصف النهار - سواء كان نفلًا أو فرضًا - صح منه وهذا هو مذهب الأحناف.

القول الثاني: أنه لابُدَّ من تبييت النية سواء كان نفلًا أو فرضًا.

القول الثالث: أن الفرض لابد فيه من تبييت النية أما النفل فيجزئ فيه النية من النهار وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الصحابة ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث عائشة وقد صح عن عشرة من الصحابة أنهم يعقدون النية في صيام النفل في النهار، ولا يعرف لهم مخالف.

وأما إيجاب تبييت النية في الليل للفرض ففيه الحديث الذي رواه أهل السنن من حديث حفصه وابن عمر مرفوعًا وموقوفًا: «من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له» وهذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه والصحيح أنه موقوف ولكن مثله لا يقال بالرأي فيحمل على الفرض وما جاء عن الصحابة بيَّن أن النفل فيه سعة وعلى هذا كان القول الراجح أن النفل إن صامه من النهار أجزأ حتى ولو لم يعقد النية إلا قبل غروب الشمس بلحظة بشرط ألا يكون أكل أو شرب قبل ذلك.

مسألة: متى يبدأ الأجر لمن نوى الصوم بالنهار هل يكون من أول النهار أو من حين نوى؟

الجواب: فيه قولان والصحيح أن الأجر يبدأ بصيام النفل من حيث

ص: 71

نوى كما قال الإمام أحمد وشيخ الإسلام وشيخنا ابن باز لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» .

مسألة: هل يجزئ عقد النية بعد نصف النهار؟

الجواب: يجزئ عقد النية بعد نصف النهار على الصحيح، وحديث عائشة في صحيح مسلم يدل على أن صيام النفل يجوز النية فيه من النهار؛ لأن لفظ حديث عائشة عند مسلم وهو لم يقع للمؤلف هنا قالت عائشة رضي الله عنها دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال:«هل عندكم شيء؟» فقلنا: لا قال: «فإني إذًا صائم» ففيه الدلالة من وجوه:

1 -

أن الفاء هنا سببية والمعنى: أني صائم لأنه ليس عندكم طعام، فهذا فيه دلالة على أن عقد النية كان في النهار.

2 -

أنه لو كان عليه الصلاة والسلام مجمعًا الصيام من الليل لم يأت حتى يسأل عن الطعام، وهذان الوجهان ذكرهما شيخ الإسلام في شرح العمدة، والاستدلال بحديث عائشة ظاهر وقد رأيت كتابًا لبعض المتأخرين في أحكام النية نصر فيه القول أن النفل لابد فيه من تبييت النية من الليل وهو خلاف ظاهر حديث عائشة وخلاف المنقول عن الصحابة ونحن نستدل بأقوال الصحابة لأمرين:

1 -

لبيان السنة إذا خفيت.

2 -

أو لتأييدها إذا ظهرت.

ودائمًا ينبغي لطالب العلم أن تكون أقوال الصحابة وأفعالهم بين يديه فلا يغفل عن هذا.

ص: 72

مسألة: أن من أنواع الصوم الذي لابد أن يكون النية فيه مبيتة من الليل النفل المقيد مثل صوم عاشوراء والستة من شوال وصيام عرفة فهذه على الصحيح لابد من تبييت النية من الليل؛ لأن هذا نفل مقيد والنفل المقيد لابد فيه من تبييت النية من الليل ومثل هذا النفل في الصلاة كالسنن الرواتب فلابد فيها من النية من أول لحظة فيها - نية التقييد - فلو أن إنسانًا صلى ثم لما قضى الركعة الأولى قال أريد أن أجعلها سنة الفجر نقول لا تنفعك هذه؛ لأن الأعمال بالنيات وأنت لم تنو هذه ولابُدَّ في العبادة المقيدة أن تكون النية من أولها إلى آخرها بنية هذه العبادة المقيدة.

ص: 73