المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء»ولم يميز بين الصائم وغيره - شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء»ولم يميز بين الصائم وغيره

‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»

ولم يميز بين الصائم وغيره

.

وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل، وقال عطاء: إِنْ تَمَضْمَضَ ثُمَّ أَفْرَغَ مَا فِي فِيهِ مِنَ المَاءِ لَا يَضيِرُهُ إِنْ لَمْ يَزْدَرِدْ ريِقَهُ وَمَاذَا بَقِيَ فِي فِيهِ وَلَا يَمْضَغُ العِلْكَ فإِنِ ازْدَرَدَ رِيقَ العِلْكِ لَا أَقُولُ إِنَّهُ يُفْطِرُ وَلَكِنْ يُنْهَ عَنْخُ فَإِنِ اسْتَنْثَرَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلْقَهُ لَا بَاسَ لَمْ يَمْلِكْ.

الشرح:

أن ما عقد له المؤلف هنا وهو قوله: «باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا توضأ فليستنشق بمنخره من الماء» ولم يميز بين الصائم وغيره، هذا هو الصحيح أنه يستنشق وهو صائم ولكن لا يبالغ كما جاء في حديث عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه في سنن أبي داود وغيره:«أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» فالصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق لا أنه منهي عن أصل الاستنشاق فإنه يستنشق وجوبًا في الوضوء لكنه لا يبالغ خشية أن الماء يتدرج إلى خياشيمه فينزل إلى جوفه وذلك؛ لأن الأنف منفذ بخلاف العين والأذن فالأنف قد يخرج منه شيء من الماء عند المبالغة فيصل إلى المعدة فهو يشبه الفم ولهذا يدخل الطعام به عند بعض المرضى عافانا الله وإياكم من ذلك، ولهذا لا يقطر في الأنف وهو صائم أما القطرة في العين والأذن فلا بأس

قول المؤلف: «وقال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه ويكتحل» نقول قد يحتاج أحيانًا إلى الاستعاط للصائم فإذا لم يصل إلى

ص: 94

حلقة فلا بأس أما الكحل فقد مر الكلام عليه.

أما إذا تمضمض فكما قال عطاء: «إذا تمضمض ثم أفرغ ما فيه من الماء لا يضره إذا لم يزدرد ريقه» ؛ لأن الإنسان إذا تمضمض وهو يتوضأ ثم مج الماء الذي في فمه لم يبق شيءٌ ولم يبق إلا الرطوبة التي في الفم وهي من اللعاب، ولو قدر أنه بقي شيء فلا يتعلق به تكليف.

وقول عطاء أيضًا: «وكذلك لا يمضغ العلك فإذا ازداد ريق العلك لا أقول إنه يفطر ولكن ينهى عنه» .

نقول المراد بالعلك هنا: أي الذي لا يتحلب منه طعم ولكن الصحيح أنه يكره للإنسان أن يعلك العلك وإن لم يتحلب منه طعم وذلك لعدة أمور:

1 -

أنه يساء الظن به فإذا تعاطاه أمام الناس فإنه يُساءُ الظن به أنه يتعاطى شيئًا مفطرًا.

2 -

أنه يأتي بالعطش؛ وذلك لأنه يستدر اللعاب ويكثر من نزوله إلى المعدة.

3 -

أنه قد يدخل جوفه قطع منه إذا تمزق وكما تقدم يكره ذوق الطعام إلا لحاجة فكيف بهذا وهذا إذا قدّر أن العلك ليس له طعم.

وقوله: «إذا استنثر فدخل الماء في حلقة لا بأس لأنه لم يملك» يعني إذا أراد أن لا يبالغ، مثاله: أنه إذا استنشق الإنسان من غير مبالغة ثم دخل الماء إلى حلقة فلا بأس لأنه ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون ولكن إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق فدخل الماء إلى جوفه فهل نقول أن صومه فسد؟

ص: 95

الجواب: نقول هو حينما بالغ أيريد أن يفطر أو يريد أن يبالغ في الوضوء؟ الجواب الثاني فهو ما أراد أن ينزل الماء إلى جوفه وإنما أراد تحقيق هذه الصفة في الوضوء وبجهله تعاطي هذه المسألة على غير وجهها فالصحيح أنه لا يفطر ولكنه يأثم، لأنه ما أراد دخول الماء وإنما أراد المبالغة في الاستنشاق فالجهة منفكة وقال بعضهم يفطر إذا بالغ وفيه نظر.

ص: 96