المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌31 - باب المجامع في رمضانهل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج - شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌31 - باب المجامع في رمضانهل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج

‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَان

هلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

؟

1835 -

حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأخر وقع على امرأته في رمضان فقال: «أَتَجِدُ مَا تُحَرِّرُ رَقَبَةً؟» قال: لا، قال:«فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قال: لا قال: «أَفَتَجِدُ مَا تُطْعِمُ بِهِ ستِّينَ مِسْكِينًا» قال: لا، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل قال: «أَطْعِمْ هَذَا عَنْكَ» قال: على أحوج منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا قال: «فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» . [ر 1834]

الشرح:

هذه التراجم الثلاث تتعلق بالجماع والكفارة في نهار رمضان:

قول المؤلف: ويذكر عن أبي هريرة رفعه: «من أفطر يومًا من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه» هذا التعليق وصله أصحاب السنن الأربعة من طريق حبيب بن أبي ثابت عن عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة نحوه، وهذا الحديث لا يصح وخلاصة العلل التي فيه هي:

1 -

الجهالة بحال أبي المطوس.

2 -

والاضطراب حيث اختلف فيه على حبيب بن أبي ثابت اختلافًا كثيرًا.

ص: 99

3 -

وكذلك والد أبي المطوس لا يعرض له سماع من أبي هريرة. وقد علقه البخاري بصيغة التمريض، ثم قال المؤلف: وبه قال ابن مسعود، وقول ابن مسعود هذا ضعيف في النظر وإلا فهو صحيح السند إليه، ثم أراد المؤلف الرد على هذا القول فقال: وقال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد بن أبي سليمان: يقضي يومًا مكانه وسوف نذكر في الفوائد إن شاء الله مسألة قضاء يوم مكانه.

الفوائد:

من جامع في نهار رمضان ممن هو مكلف بالصيام فإنه عليه الكفارة المغلظة والمراد بذلك: إذا وقع ممن يلزمه الصوم، أما إذا وقع ممن لا يلزمه الصوم كالمسافر والمريض فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، ولكن عليهما القضاء، مثاله: لو قدر أن زوجين كانا في سفر صائمين ثم لما انتصف النهار جامع الرجل امرأته وهو لا يزال في السفر فإنه ليس عليهما إلا القضاء.

وفيه أن الوقوع في المعاصي هلاك وذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذه الكلمة ولم ينكر عليه.

وفيه الاستبانة عن المجمل حيث قال: «ما أهلكك» .

وفي صراحة الصحابة رضي الله عنهم حيث أنهم لا يستحيون من الحق، حيث قال «وقعت على امرأتي وأنا صائم» وهذا أمر يستحيا منه عادة.

وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن الطرف الثاني وهي زوجته ولم يبحث عنه؛ لأن الزوجة يحتمل أنها جاهلة أو مكرهة فلم يسأل عن زوجته.

وفيه بيان كفارة الجماع في نهار رمضان وهي عتق رقبة واشترط كثير من

ص: 100

أهل العلم: أن تكون مؤمنة واشترط بعضهم أن تكون سليمة من العيوب الضارة بالعمل ووجه ذلك كونه به عيوب تمنع من العمل كونه في الرق خير من كونه حرًا ولا يستطيع الإنفاق على نفسه وهذا معناه أنه أعتق وهو لا يستطيع العمل هلك وضاع وفي هذا الشرط نظر وهو للأصحاب «الحنابلة» .

وفيه أن الإنسان مؤتمن على دينه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف الرجل في ذلك؛ لأن ما يتعلق في العبادة لا يحلف فيه الإنسان بل هو مؤتمن على ذلك.

وفيه أن الكفارة في رمضان للجماع على الترتيب، وهذا من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الدارقطني في علله أن نحو ثلاثين راويًا عن الزهري رووه بلفظ الترتيب والأقل بلفظ التخيير وأيضًا هناك وجه للترجيح أن الترتيب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه قال:«فهل تجد رقبة» قال: لا والفاء للترتيب، ثم قال بعد ذلك «فهل تستطيع أن تصوم» وهكذا. وأما التخيير فهو من أقوال الرواة وهو من باب الرواية بالمعنى وشطه عدم الإخلال بالمعنى وصار هنا إخلال بالمعنى.

وفيه أن الشهرين لابُدَّ أن يكونا متتابعين فلو تخللها أيام فطر مثل العيد والسفر فإن هذا لا يقطع التتابع ويكمل بعد انقضائهما بشرط عدم التحايل على ذلك ومثل ذلك المرأة لو حاضت فإن هذا لا يقطع التتابع.

وفيه أن الإنسان إذا جامع في نهار رمضان حصل عليه أمور خمسة، وهذا بشرط كونه يعلم أن الجماع في نهار رمضان محرم والأمور الخمسة هي:

1 -

استحقاق الإثم.

ص: 101

2 -

وجوب الإمساك.

3 -

وجوب التوبة.

4 -

وجوب الكفارة المغلطة.

5 -

وجوب قضاء ذلك اليوم وهو الصحيح وإن كان شيخ الإسلام يقول: أنه لا يقضي ويقول أن الأمر بالقضاء ضعيف.

ونقول أحاديث الأمر بالقضاء ضعيفة ولكن نحن لا نحتاج إليها؛ لأن الأصل أن هذا الإنسان لما أفسد ذلك اليوم ما أدى هذه العبادة واستقرت في ذمته ولابد من قضاء ذلك اليوم وأورد على شيخ الإسلام حديثًا «من استقى فعليه القضاء» أي من استقى أي فعل القيء عامدًا أمر بالقضاء، وهذا الحديث قد ضعفه الأئمة أحمد والبخاري وغيرهما، وجاء عند مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر بنحو الحديث المرفوع، ولكن ردَّ عليه شيخ الإسلام أن هذا الشخص لا سبيل للقضاء ولا ينفعه وأما الذي استقاء عادة فإنه لا يستقئ إلا من مرض حتى وإن كان عامدًا ولذلك أمر بالقضاء؛ لأنه فعله لمرض أو تخمة وما أشبه ذلك.

فالصحيح: أنه لابُدَّ من قضاء هذا اليوم وإن كانت أحاديث القضاء ضعيفة ولكن القواعد العامة تدل عليه.

وهذه الأمور في حق من يعلم أن الجماع محرم أما إذا كان لا يعلم أن الجماع محرم فلا يجب عليه الكفارة وصومه صحيح أما إذا علم أن الجماع محرم ولكن لم يعلم أن عليه الكفارة فإنه يجب عليه الكفارة؛ لأنه لما علم الحكم ترتب عليه أحكامه.

ص: 102

وفي الحديث بألفاظه من الفوائد: أن الإنسان إذا أعسر بالكفارة في الجماع في نهار رمضان فإنها تسقط عنه حيث لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها باقية في ذمته.

مسألة:

هل جميع الكفارات مثل الجماع في نهار رمضان في سقوط الكفارة بالإعسار؟

الجواب: نعم على القول الصحيح.

وفيه من الفوائد: أن إطعام ستين مسكينًا لم يقدر قدر المُطْعم وهذا على ثلاثة أنحاء في النصوص:

1 -

أحيانًا يتحدد الطعام والمطعم مثل فدية الأذى حدد الطعام بثلاثة آصع، وحدد المطعم بستة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

2 -

وأحيانًا يحدد الطعام دون المطعم كما في صدقة الفطر فيها صاع ولم تحدد هل تدفع لواحد أو اثنين أو ثلاثة؟ تدفع لمن شاء.

3 -

تحديد المطعم أي الأشخاص دون الطعام كما في كفارة الجماع وكفارة اليمين وكفارة الظهار.

مسألة:

من جامع في نهار رمضان مرتين فماذا عليه؟

الجواب: فيه تفصيل:

1 -

إذا جامع في يوم من رمضان مرتين ولم يكفر عن الأول قال في المغني: فعليه واحدة بغير خلاف.

ص: 103

2 -

إذا جامع في نهار رمضان ثم كفر، ثم جامع في اليوم نفسه فقيل: عليه كفارة ثانية وهو المشهور من مذهب الحنابلة؛ لأنه وطء محرم لحرمة رمضان حيث يجب عليه الإمساك، وهذا اختيار شيخ الإسلام (25/ 261).

والقول الآخر: ليس عليه كفارة ثانية، وهو قول الجمهوري ووجه ذلك قالوا: أنه أفسد صوم يوم واحد فعليه كفارة يوم واحد، وحكاه الوزير بن هبيرة في الإفصاح إجماعًا. والعجب أنه حكى خلاف أحمد فكيف يكون إجماعًا؟ والقول الأول هو اختيار أبي محمد صاحب «المغني» .

وقال صاحب «الاختيارات» : وهل تحب كفارة الجماع في رمضان لإفساد الصوم الصحيح أو لحرمة الزمان، فيه قولان: الصواب الثاني.

مسألة:

إذا جامع في يومين من رمضان فإن كفر للأول ثم جامع في الثاني فعليه كفارة للثاني إجماعًا وإن عاود الجماع في الثاني قبل أن يكفر عن اليوم الأول فالصحيح أن عليه لكل يوم كفارة؛ لأن كل يوم عبادة منفردة، وهو قول الجمهور.

مسألة:

من جامع في نهار رمضان وهو معافى ثم مرض أو سافر أو جن أو حاضت المرأة، لم تسقط الكفارة لاستقرارها في ذمته.

مسألة:

من طلع عليه الفجر وهو مجامع فإن نزع في الحال فلا شيء عليه، وبوب عليه البيهقي في السنن بابًا، وإن تمادى واستدام فعليه القضاء

ص: 104

والكفارة. وأنظر قواعد ابن رجب (1/ 477).

مسألة:

ومن أفطر ليجامع لا تسقط عنه الكفارة. أنظر مجموع الفتاوى (25/ 260 - 262).

مسألة:

إذا كان الإنسان عنده عبيد كثير فإنه إذا جامع في نهار رمضان فإنه يعتق وقال بعضهم: لا بل يصوم لكي يرتدع عن الجماع في نهار رمضان فأيهما الصحيح؟

الجواب: أنه يعتق؛ لأن هذا ما جاء به النص وهو أحق بالإتباع ولأن الكفارة يجب فيها الترتيب لكن الإعتاق وإن كان سهلًا على هذا الإنسان لكثرة عبيده فإن فيه تحرير رقبة من العبودية وهو أعظم من الصيام، وهذا اجتهاد فاسد في مقابلة النص.

مسألة:

إنسان عليه كفارة جماع في نهار رمضان شهرين متتابعين ولكن في الليل جامع أهله فماذا عليه وهو أثناء الصيام؟

الجواب: أنه إن كان في رمضان يجوز الجماع في الليل فهذا من باب أولى وإنما لا يجوز الجماع في كفارة الظهار وذلك تأديبًا له والحكمة ظاهرة في هذا فإنه في الظهار جعل هذه المرأة مثل أمه فناسب أن يعاقب عليها.

والكفارة فيها جانبان:

1 -

جانب عقوبة.

ص: 105

2 -

وجانب عبادة؛ لأن الإنسان إذا أعتق كتب له أجر، وكذا إذا صام حتى في العتق الواجب يعتق الله له بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه.

وأما قوله باب: «المجامع في نهار رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج» .

نقول قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: «خذ هذا فتصدق به» ثم أباحه إياه لدفع حاجته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطاه قد سقطت عنه الكفارة بالكلية ولهذا ملكه هذا المال فلم يَصِرْ هو مصرف لكفارته؛ لأن الإنسان ليس مصرفًا لكفارته بل الصحيح أنه أسقطت عنه وأعطى لفقره.

مسألة:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بالمال قال: «خذ هذا وتصدق به» مع أن الرجل حينما قيل له: «أتجد إطعام ستين مسكينًا» قال: لا فكيف يأمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد نقول: إن هذا الرجل ليس فقرًا ولكن ليس عنده طعام ستين مسكينًا، فهو قد يجد إطعام مسكين أو مسكينين أو إطعام أهله فقط ولهذا قال:«خذها فتصدق بها» .

مسألة:

من جامع في قضاء رمضان فماذا عليه؟

الجواب: ليس عليه كفارة إنما يقضي يومًا مكانه إنما الكفارة لأجل حرمة الزمان وليس عليه أن يمسك بعد الوطء وهو آثم؛ لأن هذا اليوم ليس له حرمة وإنما حرمته ذهبت بالجماع وإنما رمضان له حرمة فلذلك في

ص: 106

رمضان يكمل ممسكًا.

مسألة:

المرأة إذا كانت مطاوعة فإنها مثل الزوج في الإثم والكفارة؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وأما إذا كانت مكرهة فليس عليها شيء وصومها صحيح أما إذا كانت مكرهة في أول الأمر ثم طاوعت بعد ذلك فلا يجوز وعليها كفارة لأنها طاوعت.

ص: 107