المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌56 - باب صوم الدهر

‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

1875 -

حَدَّثَنَا أَبو اليَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ: أَخْبَرِنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبو سَلَمَهَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو قَالَ:

أُخْبِرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّي أَقُولُ: وَالله لأَصُومَنَّ النَّهَارَ وَلأَقُومَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ قُلْتُهُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمَّي قَالَ: (فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْر أَمْثَالِهَا وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ) قُلْتُ: إَنَّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَّلِكَ قَالَ: (فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ) قُلْتُ: إِنَّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: (فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُد عليه السلام وَهُوَ أَفْضَلُ الصَّيَامِ) فَقُلْتُ: إِنَّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ» (1079).

الشرح:

صوم الدهر: هو أن لا يفطر أبدًا بل يصوم النهار ويفطر الليل.

مسألة:

اختلف العلماء في حكم صوم الدهر:

- فذهب بعضهم إلى أنه محرم وقالوا: قد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه وقال: (لا صام من صام الأبد) وقال: (لا صام ولا أفطر).

- وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه مكروه.

والراجح: أنه مكروه كراهية شديدة.

ص: 178

مسألة:

هل إذا صام الإنسان الدهر- أي صام السنة - وأفطر أيام العيدين وأيام التشريق يخرج عن كونه صائمًا الدهر؟

الجوب قال بعضهم: إذا أفطر أيام العيدين وأيام التشريق خرج من صوم الدهر، وهذا باطل وليس بصحيح فهذه مستثناة ولا مجال لصومها ونهي النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أجل أن يصوم هذه الأربعة أيام أو الخمسة إنما النهي عن سرد الصوم الذي يوقع في ما يوقع فيه فالصحيح أن إفطار هذه الأيام التي يجب الفطر فيها لا يخرج عن كونه صائمًا للدهر وبكل حال إذا أوقع صوم الدهر في ترك واجب أو تفويت حقًّ أو ضرر فإنه يكون محرمًا لا إشكال في ذلك.

مسألة:

فإن قال قائل: قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الدهر» ، وأخبر أن صيام ستة أيام من شوال بعد صيام رمضان تعدل صوم الدهر فكيف يشبّه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعمال بصوم الدهر الذي قد نهى عنه؟

الجواب: المراد أنه يحصل على الثواب بهذه الأعمال بصوم يوم وإفطار يوم أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام رمضان مع ستًّ من شوال يحصل له أجر صوم الدهر وأما صوم الدهر كله فليس بمشروع فكأن الشارع يقول: إذا أردتم أن تصوموا وتحصلوا على ثواب صيام الدهر فصوموا هذه الأيام التي أخبرتكم فيحصل لكم أجر صوم الدهر، فليس فيه

ص: 179

الإقرار بمشروعية صيام الدهر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:«السباعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله» وأحسبه قال: «كمثل الصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر» فإنه ليس المقصود بأن الصوم مع عدم الفطر مشروع وإنما كان المقصود أن السعي على الأرملة والمسكين يقوم مقام الأجر الذي لا يطيقه أحد وهو يسير.

ص: 180