المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌24 - باب القبلة للصائم - شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌24 - باب القبلة للصائم

‌24 - باب القبلة للصائم

وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه

1827 -

حدثنا محمد بن المثني حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ح) وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ ضَحِكَتْ. [ر 1826]

1828 -

حدثنا مسدد حدثنا عن هشام بن أبي عبد الله حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت:

بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: «مَا لَكِ أَنَفِسْتِ؟» قلت: نعم فدخلت معه في الخميلة وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم. [ر 294]

الشرح:

عقد المؤلف بعد باب المباشرة للصائم باب القبلة للصائم ثم أسند حديث عائشة.

وسبب ضحك عائشة للسائل: لأنها تعلم أن السائل يعلم أنها هي التي قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وقد صرحت بهذا في رواية القاسم بن محمد وهي عمته

ص: 80

صرحت أنه كان يقبلها وهو صائم وكذلك رواية عروة وهي خالته وكلها عند مسلم وكذلك وقع لحفصة عند مسلم وكذلك أم سلمة.

مسألة:

إن قال قائل ظاهر الآية: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ} أنه لا يجوز المباشرة ولا التقبيل بعد الفجر والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل ويباشر بعد الفجر؟

الجواب: أن المباشر المقصود بها في القرآن هي الجماع ولها معان أخرى مثل الضم والتقبيل فالمراد به في الآية هو الجماع، فإنه يجوز في الليل وأما إذا طلع فإنه يمنع الجماع ويبقى المعاني الأخرى للمباشرة وهي الضم والتقبيل.

مسألة:

في قوله: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ} إلى قوله: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} نقول أن المراد واحد والحكم واحد، وهو أنه لا يبطل الاعتكاف إلا الجماع وهو المراد به المباشرة في الآية.

مسألة:

إن قال قائل أنا أخشى إن أمذيت أن يتدرج الأمر إلى الإنزال؟

الجواب: أما المني فقد تقدم الكلام عنه أنه من المفطرات وخالف ابن حزم: وجماعة من المتأخرين وقالوا: إن الإنزال ليس بمفطر وقالوا: المفطر إنما هو الجماع.

ويُرَد على هؤلاء ابن حزم ومن تبعه فيمن سار على منهجه في هذه

ص: 81

المسألة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال: «يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» فتفسير هذه الشهوة هي الموجودة في حديث أبي ذر: «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر» فالمراد بالشهوة هنا الإنزال في الفرج والدليل على ذلك قوله: «أي يضعها» والمراد بالوضع هو الإنزال فالصحيح في المسألة أن الإنزال من المفطرات والجماع من المفطرات.

تنبيه: ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري حديثًا مرويًا عن عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة قال: «أرأيت لو تمضمضت؟» ثم ذكر أن هذا الحديث رواه النسائي وأبو داود من حديث عمر وقال النسائي: هذا الحديث منكر وقد صححه ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وهذا الحديث وجه النكارة فيه أن المشهور عن عمر بن الخطاب المنع من القبلة للصائم فكيف يروي الحديث ويخالفه وهذا وجه استنكار النسائي، وهذا الحديث حسنه ابن المديني وهو لا بأس به وقد نقل التحسين ابن كثير في مسند الفاروق.

مسألة:

الصحيح أنه لا فرق بين الشباب والشيخ في التقبيل وأن مدارها على الشهوة إذا كان يستطيع أن يملك نفسه فله التقبيل وإذا كان لا يستطيع أن يملك نفسه فليس له التقبيل والأحاديث التي فيها التفريق بين الشاب والشيخ في التقبيل منها:

حديث أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له

ص: 82

الشيخ والذي نهاه شاب وهذا الحديث لا يثبت فيه أبو العنبس مجهول وجاء من حديث ابن عباس عند ابن ماجه وحديث عبد الله بن عمر عند أحمد وكلها ضعيفة. والدلالة على عدم التفريق بين الشاب والشيخ في القبلة من وجوه:

1 -

أن عائشة رضي الله عنها راوية حديث التقبيل وهي شابه وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنها وهي ابنة الثامنة عشرة سنة وهي وإن كانت تقبل لكن يبقى الحكم يتعدى لها.

2 -

أيضًا ما رواه مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال «سل أمك فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم» وهذا الحديث أخرجه مسلم وفي بعض ألفاظه «سل أم سلمة» وقد زعم ابن العراقي في «طرح التريب» بأن عمر بن أبي سلمة هذا هو الحميري وليس ابن أم سلمة وقال أنه قد رواه البيهقي وبينه أنه الحميري. قلت: وقد رجعت إلى سنن البيهقي ولم أجد ما قاله، ولما ترجم ابن حجر في الإصابة لعمر بن أبي سلمة قال ومن حديثه وذكر هذا الحديث وكأنه يريد بهذا الرد على ابن العراقي في «طرح التثريب» .

ولكن هنا إشكال وهو أن عمر بن أبي سلمة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة كان صغيرًا؛ لأن عمر بن أبي سلمة ولد في السنة الثانية من الهجرة في الحبشة مع أمه وأبيه وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر تسع سنوات كما قال ابن عبد البر فهل مثل هذا يسأل عن القبلة للصائم؟

الجواب: قد يقال أنه أرسله بعضهم وهذا يقع كثيرًا أن الإنسان لا يسأل

ص: 83

بنفسه وإنما يوكل غيره بالسؤال وعلى كل حال الأمر سهل في ذلك.

الخلاصة: أن مدار الأمر في التقبيل على الشهوة فهي لا تضبط بسن ما دام الإنسان يملك نفسه فلا بأس بذلك وأما إذا كان لا يملك نفسه فإن المظنة تنزل منزلة المئنة فتمنع حتى لا يقع الفطر بالإنزال أو الجماع، فانظر ما يطرفك محلى ابن حزم (6/ 211) وما بعده، ولولا خشية الإطالة وغير ذلك لنقلناه بتمامه، وقد ذهب إلى أن التقبيل سنة. قلت: وهو كذلك.

ص: 84