الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ
رَوَاهُ أَبو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم
(1867)
1876 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىًّ أَخْبَرَنَا أَبو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ عَطَاءً أَنَّ أَبَا العَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهم بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّي أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأُصَلَّى اللَّيْلَ فَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَىَّ وَإِمَّا لَقِيتُهُ فَقَالَ: «أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ وَلَا تُفْطِرُ وَتُصَلَّي؟ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ وَأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَظًّا» قَالَ: إِنَّي لأَقْوَى لِذَلِكَ قَالَ: «فَصُمْ صِيَامَ دَاوُدَ عليه السلام) قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» قَالَ: مَنْ لِي بِهَذِهِ يَا نَبِيَّ الله؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا أَدْرِي كَيْفَ ذَكَرَ صِيَامَ الأَبَدِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«لَا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبَدَ مَرَّتَيْنِ» . [1079]
الشرح:
قوله: (من لي بهذه يا رسول الله؟) المقصود بذلك أنه إذا لاقى العدو لا يفر وإلا الصيام يطيق العبد أكثر من ذلك لكن لما قال: (ولا يفر إذا لاقى) قال: من لي بهذه.
مسألة:
إذا كان الولد يكثر من الصيام التطوع وأمره والداه بالفطر فهل يلزمه أم لا؟
الجواب: نعم لأن طاعة الوالدين واجبة والصوم مستحب، وقد يقال:
إن كان هذا الصيام أوقع الولد في شيء محرم تجاه الوالدين كعقوقهما أو ترك واجب أو فعل محرم فحينئذ يجب وإلا فلا، وبكل حال المسألة محتملة فهي إما مستحبٌّ أو واجب لكن إذا أخلَّ بحقوق الوالدين فإنه يجب عليه الفطر وقد ذكر جمع من الحنابلة ضوابط مهمة لطاعة الوالد والزوج كصاحب الإنصاف والفروع وذلك في شروط وجوب الحج، وبكل حال إذا منع الوالد ولده من طاعة مستحبة، أو ما فيه منفعة للولد في أمر دين أو دنيا - وليس للوالد في المنع غرض صحيح - فلا طاعة، وللشيخ تقي الدين كلام حسن فليراجع فيما أشرت إليه وغيره.
قوله: (لا صام من صام الأبد) يعني: ليس له صيام، فقد أتعب نفسه في غير طاعة الله، ويحتمل أنه دعاء عليه.
فائدة:
هذه التراجم التي مرت معنا فيها شيء من التكرار والمؤلف: يكرر بعض الأحاديث لكي يستقر المعنى عند الطالب والدارس.