المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌22 - باب الصائم يصبح جنبا - شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

ص 70

1825 -

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة (ح) حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة ومروان أن يومئذ على المدينة فقال أبو بكر: فكرة ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بي الحليفة وكانت لأبي هريرة هنالك أرض فقال عبد الرحمن لأبي هريرة. إني ذاكر لك أمرًا ولولا مروان أقسم عليَّ فيه لم أذكره لك فذكره قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم.

وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر. والأول أسند. [1829، 1830]

ص: 74

الشرح:

معنى الترجمة: يعني هل يصح صومه أم لا ما الحكم في ذلك؟

ثم ذكر قصة أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام حينما سمع عبد الرحمن هذا الحديث من أبي هريرة ثم أمره مروان بأن تثبيت يسأل عائشة وأم سلمة ثم بين أبو هريرة في آخر باب أنه حدثه الفضل بن عباس في منه الجنب من الصوم إذا أصبح جنبًا ولعل حديث أبي هريرة عن الفضل كان في أول الإسلام ثم نسخ، ولعله فات أبو هريرة ذلك وسها عن دلالة القرآن في هذه المسألة فضلًا عن دلالة السنة كما في حديث عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ووجه دلالة القرآن أن الله قال:{فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ}

. الآية، ويلزم من استدامة الجماع أن يطلع الفجر وهو جنب ولهذا ذكر أهل العلم أن الإنسان إذا طلع عليه الفجر وهو جنب من جماع أهله أو كان مجامعًا مع أهله ثم نزع مع طلوع الفجر فصومه صحيح مع أن النزع وقع مع طلوع الفجر والتبين لكن إن نزع في الحال فلا شيء عليه وإذا استدام فإنه كالوطء بعد التبين وفيه كما سيأتي التحريم والكفارة فدلالة القرآن في جواز طلوع الفجر والإنسان جنب ظاهرة؛ لأنه إذا أبيحت المباشرة وهي الجماع إلى طلوع الفجر لزم منها ضرورة أن يصبح جنبًا، والمباشرة سيأتي أنها في القرآن تدل على الجماع فكل مباشرة في القرآن فالمقصود بها الجماع، وأيضًا قول أم سلمة وعائشة:«وهو جنب» فيه التصريح بذلك وقولها كما وقع للمصنف «كان يصبح وهو جنب من أهله من غير حلم»

ص: 75

وسيأتي إن شاء الله، فقولها من غير حلم هذا بيان للواقع من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتلم وليس له مفهوم بل هو وصف كاشف للنبي صلى الله عليه وسلم أن الجنابة منه تكون من جماع.

وذكر العلماء: أن من خصائص رسول الله أنه لا يحتلم ووجه ذلك أن رسول الله إذا نام تنام عينه ولا ينام قلبه فلو خرج منه شيء في المنام لكان يعقل ذلك ويعلم ومعلوم أنه لا يكون هذا؛ لأن رسول الله هو أول من يتمثل قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} ، وأجاز بعض العلماء الاحتلام على الأنبياء وقالوا هذا الماء فضله يدفعها الجسم عند الحاجة في المنام ذكر ذلك ابن كثير وغيره ولكن الأول أقرب للصحة.

قوله: «لتقرعن بها أبا هريرة» معناها: أي تخبره بهذا الأمر.

الفوائد:

1 -

أن الإنسان له أن يصبح جنبًا سواء من جماع أو احتلام ويصح صومه فرضًا كان أو نفلًت ومثله المرأة في الحيض إذا طلع عليها الصبح وقد انقطع دمها بالليل ولم تغتسل حتى طلع الفجر فيصح صومها.

2 -

رجوع الصحابة إلى الحق بعد أن يعلموا به.

3 -

أن الإنسان يبين حجته عند حصول الخلاف، فأبو هريرة بين حجته قال: حدثني الفضل بن عباس ثم قال بعد ذلك هن أعلم.

4 -

أن الصحابي قد يخفى عليه دلالة قرآنية ظاهرة كدلالة اللزوم.

ص: 76