الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب المباشرة للصائم
وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها
1826 -
حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكُمْ لإِرْبِهِ.
وقال: قال ابن عباس: {مَآرِبُ} [طه: 18] حَجَات.
قال طاوس: {غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ} [النور: 31] الأحمق لا حاجة له في النساء. [1827]
الشرح:
في حديث عائشة أن المباشرة والتقبيل مباحتان للصائم لقول عائشة رضي الله عنها: «كان يقبل ويباشر وهو صائم» ومعنى قوله: وهو صائم: هذه جملة حالية أي حال كونه صائمًا.
ومعنى قوله: «كان أملككم لإربه» : أي حاجته بأنه يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يمتلك نفسه بأن لا يتدرج به الأمر إلى الجماع.
وإذا كانت الوسيلة تؤدي إلى المفاسد فلا تجوز هذه الوسيلة والغاية ممنوعة؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد فالذي يخاف الجماع عند المباشرة والتقبيل؛ فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، والذي يستطيع أن يتمتع بالمباشرة والتقبيل من غير أن يجامع فهذا جائز له.
وقول جابر بن زيد في الباب الذي يليه: إن نظر فأمنى فإنه يتم صومه، نقول مسألة الإمناء بالنظر تنقسم إلى أقسام:
1 -
أنه إذا كان هذا النظر من نظرة عفا عنها الشارع كنظرة الفجأة أي النظرة الأولى، وهذا قد يحصل للإنسان فإذا أمنى في هذه الحالة فإن صومه صحيح.
2 -
أنه إذا كرر النظر فأمنى فإن جمهور أهل العلم على أن صومه يفسد إذا أنزل لأنه غير مأذون له في النظرة الثانية.
مسألة:
إذا أمنى بالفكر من دون أي عمل فإنه ليس عليه شيء وصومه صحيح؛ لأن الفكر معفوٌ عنه كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله قد عفا عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم» .
فلو قدر أن إنسان أخذ يفكر وأنزل بالفكر دون أن يكون معه أدنى عمل من لمس ذكر أو تقلب على فراش وغيرها فإن قدر أنه أنزل بهذه القيود فلا بأس بذلك وقومه صحيح أما إذا أنزل بعد التقبيل أو المباشرة أو تكرار النظر فإن صومه يفسد بذلك ولكن ليس عليه كفارة إنما الكفارة في الجماع.
مسألة:
المذي هل يفطر صاحبه إذا خرج؟
الجواب: الصحيح أنه لا يفطر إذا خرج منه لعموم البلوى به، وأيضًا
ليس هناك دليل على الفطر به.
مسألة:
هل يجرح المذي صيام الصائم إذا خرج منه وأن الأكمل تركه؟
الجواب: الظاهر الإباحة لا سيما إذا دعت الحاجة، وهذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم ويبعد أن يكون الإنسان يقبل ويباشر ولا يخرج منه حتى المذي فهذا يبعد إلا أن يكون هناك فتور لشهوة شديد أو كبر سن وأما غالب الشباب فيكون هذا.