المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌59 - باب صوم داود عليه السلام - شرح كتاب الصوم من صحيح البخاري

[عبد الله بن مانع الروقي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌1 - باب وجوب قوم رمضان

- ‌2 - باب فضل الصوم

- ‌3 - باب الصوم كفارة

- ‌4 - باب الريان للصائمين

- ‌5 - باب يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا

- ‌6 - باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا ونية

- ‌7 - باب أجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان

- ‌8 - باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم

- ‌9 - باب هل يقول: إني صائم إذا شتم

- ‌10 - باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة

- ‌11 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم:«إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا»

- ‌12 - بَابٌ شَهْرَا عِيد لَا يَنْقُصَانِ

- ‌13 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ»

- ‌14 - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين

- ‌15 - باب قول الله جل ذكرهُ:{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

- ‌16 - باب قول الله تعالى{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [

- ‌17 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سُحُورِكُمْ أَذَانُ بِلالٍ»

- ‌18 - بابُ تَعجيل السحورِ

- ‌19 - باب قدركم بين السحور وصلاة الفجر

- ‌20 - باب بركة السحور من غير إيجاب

- ‌21 - باب إذا نوى بالنهار صومًا

- ‌22 - باب الصائم يصبح جنبا

- ‌23 - باب المباشرة للصائم

- ‌24 - باب القبلة للصائم

- ‌25 - باب اغتسال الصائم

- ‌26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا

- ‌27 - باب سواك الرب واليابس للصائم

- ‌28 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ»ولم يميز بين الصائم وغيره

- ‌29 - بَابٌ إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ

- ‌30 - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيءفتصدق عليه فليكفر

- ‌31 - بَابُ المُجَامِعِ في رَمَضَانهلْ يُطعِمُ أهلهُ مِنَ الكفارةِ إذا كانوا مَحَاويجَ

- ‌32 - بَابُ الحِجَامَةِ وَالقَيءِ للِصَّائِمِ

- ‌33 - بَابُ الصَّوْمِ في السَّفَرِ وَالإِفْطَارِ

- ‌34 - بَابٌ إذَا صَام أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

- ‌35 - بابٌ

- ‌36 - بابُ قَوْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ وَاشْتَدَّ الحَرُّ:«لَيْسَ مِنَ البرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ»

- ‌37 - بَابٌ لَمْ يَعِبْ أَصْحَابُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس

- ‌39 - بَابٌ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ} [

- ‌40 - بَابٌ مَتَى يُقْضَى قَضَاءُ رَمَضَانَ

- ‌41 - بَابُ الحَائِضِ تِتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلَاةَ

- ‌42 - باب من مات وعليه صوم

- ‌43 - بَابٌ مَتَى يَحِلُّ فِطْرُ الصَّائِم؟وِأَفْطَرَ أَبو سَعِيدٍ الخُدْرِيُّ حِينَ غَابَ قُرْصُ الشَّمْسِ

- ‌44 - بَابٌ يُفْطِرُ بمَا تَيَسَّرَ مِنَ المَاءِ أَوْ غَيْرِهِ

- ‌45 - بَابُ تَعْجِيلِ الإِفْطَارِ

- ‌46 - بَابٌ إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ طَلَعَت الشَّمْسُ

- ‌47 - بَابُ صَوْمِ الصَّبْيَان

- ‌48 - بَاَبُ الوِصَالِ وَمَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي اللَّيْلِ صِيَامٌلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ} [

- ‌49 - بَابُ التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ الوِصَالَ

- ‌50 - بَابُ الوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ

- ‌51 - بَابُ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخِيهِ ليُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِوَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَضَاءً إِذَا كَانَ أَوْفَقَ لَهُ

- ‌52 - بَابُ صَوْمِ شَعْبَانَ

- ‌53 - بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِفْطَارِهِ

- ‌54 - بَابُ حَقَّ الَضَّيْفِ فِي الصَّوْمِ

- ‌55 - بَابُ حَقَّ الجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

- ‌56 - بَابُ صَوْمِ الدَّهْرِ

- ‌57 - بَابُ حَقَّ الأَهْل فِي الصَّوْمِ

- ‌58 - بَاُب صَوْمِ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ

- ‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

- ‌60 - بَابُ صِيَام أَيَّامِ البيضِ ثَلاثَ عَشْرَةَ وأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

- ‌61 - بَابُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يُفْطِرْ عِنْدَهُمْ

- ‌62 - بَابُ الصَّوْمِ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ

- ‌63 - بَابُ صَوْم يَوْمِ الجُمُعَةِ

- ‌64 - بَابٌ هَلْ يَخصُّ شَيْئًا مِنَ الأَيَّامِ

- ‌65 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ عَرفَةَ

- ‌66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ

- ‌67 - بَابُ الصَّوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ

- ‌68 - بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

- ‌69 - بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

الفصل: ‌59 - باب صوم داود عليه السلام

‌59 - بَابُ صَومْ دَاوُدَ عليه السلام

-

1878/ 1879 - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا العَبَّاسِ المَكَّيَّ - وَكَانَ شَاعِرًا وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيِثهِ - قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهم قَالَ:

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ» فَقُلْتْ: نَعَمْ قَالَ: «إِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ صَوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلَّهِ» قُلْتُ: فَإِنَّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: «فَصُمْ صَوْمْ دَاوُدَ عليه السلام كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى» .

(1879)

- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ خَالدٍ الحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبو المَلِيح قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِيكَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي فَدَخَلَ عَلَىَّ فَألقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِنْ آدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ وَصَارَتِ الوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَقَالَ: (أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلَّ شَهْرٍ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ؟) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: (خَمْسًا) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: (سَبْعًا) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: (تِسْعًا) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله قَالَ: (إِحْدَى عَشْرَةَ)، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:(لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ عليه السلام شَطْرَ الدَّهَرِ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا). (1079)

الشرح:

مثل ما تقدم أن صوم داود هو أفضل الصيام ولكن إذا صادف هذا اليوم

ص: 184

الذي يصومه يوم العيد فإنه يفطر وجوبًا ويكمل عادته بعد ذلك.

قوله: «فألقيت له وسادة من آدم حشوها من ليف» يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها بينه وبين عبد الله بن عمرو، وقد روى الترمذي من طريق عبد الله بن مسلم عن أبيه عن ابن عمر أن ثلاثة لا ترد «الوسادة والدهن واللبن» ظاهر إسناده لا بأس به لكن قال أبو حاتم: منكر، وحديث الباب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد الوسادة؟

الجواب: نقول على كل حال الوسادة والدُّهن واللبن كلها ترد إذا كان لسبب من الأسباب، أما بلا سبب فينبغي قبولها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:«إذا عرض على أحدكم ريحانة فلا يردها فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل» ، فإذا عرض على الإنسان وسادة أو دهن أو لبن فإنه يقبلها بغض النظر عن حديث ابن عمر في الترمذي الذي قال عنه أبو حاتم: منكر وذلك لما في قبولها من الألفة بين الإخوان والمحبة بينهم.

ص: 185