المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: - شم العوارض في ذم الروافض

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الملا علي القاري:

- ‌اسم الرسالة وتوثيقها:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِضِ

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌قذف عائشة رضي الله عنها:

- ‌مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر:

- ‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:

- ‌تارك الصلاة يقتل خلافاً للشافعي:

- ‌وأما الحديث فليس على ظاهره:

- ‌إثبات كفر من سب الصحابة عموماً أو الشيخين خصوصاً:

- ‌[حكم سب الصحابة عند الحنفية:]

- ‌حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله:

- ‌المراد بالكفر كفران النعمة:

- ‌سباب المسلم:

- ‌[ذم التعصب في دين الله]:

- ‌[أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة:]

- ‌سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر:

- ‌إجماع المفسرين:

- ‌[خراسان ليست بدار حرب]

- ‌مسألة سلطان الزمان:

- ‌مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة

- ‌تفسير قوله أشداء:

- ‌[منع الفيء عن من سب الصحابة:]

- ‌[الدليل من السنة على كفرهم:]

- ‌[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة:

- ‌ما عال من اقتصد:

- ‌[مشابهة علي لعيسى بن مريم:]

- ‌من كمل من العلماء ابتلي بأربع:

- ‌مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع:

- ‌[الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان:]

- ‌[لا تقبل شهادة مظهر سب السلف:]

- ‌في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق:

- ‌المجتهدين في المسائل:

- ‌أصحاب التخريج من المقلدين:

- ‌طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف:

- ‌المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:

- ‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

- ‌ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ:

- ‌المفتي بالخيار:

- ‌سئل مالك عن أربعين مسألة:

- ‌مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه:

- ‌قائمةبمصادر ومراجع التحقيق

- ‌أولاً: مصادر أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانياً: المصادر الحديثة:

- ‌ثالثاً: مصادر الشيعة الإمامية:

الفصل: ‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:

مِنْ الدينِ بالضرورَةِ.

‌مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر:

وَأمَّا مِنْ سبَّ أحَداً مِنْ الصِحَابة، فهوَ فاسِق وَمبتَدع بالإجماع إذَا اعتقد أنه مُبَاح، كَمَا عَليه بَعض الشيعَة وَأصحَابهم، أو يترتب عَلَيه ثَواب كَمَا هوَ دَأبُ كِلامِهم، أو اعتقد كفر الصّحابة وأهل السنةِ في فصلِ خِطابهم فإنه كافر بالإجمَاع، ولا يلتفت إلى خِلَافِ مخالفتهم في مقَامِ النِزاعِ، فإذَا عَرفت ذلك فلا بدَّ مِنْ تفصِيل هُنالك.

[قول](1) علماؤنا يقتل بالسياسة:

فإذا سَبَّ أحَدٌ (2) أحَداً مِنهُم، فينَظر هَل مَعَهُ قرائن حَالِية أو قالِية (3)[3/أ] عَلى مَا تقدمَ مِن الكفريات أم لا؟ فِفي الأولِ كافر وفي الثاني فَاسِق، وَإِنما يقتلُ عَندَ عُلمائنا بالسيَاسَة لدفعِ فَسَادِهم وَشر عنادهم (4)(5).

‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:

وَإلا فَقد قالَ عليه الصلاة والسلام في حَديثٍ صَحَّت (6) طرقه عَندَ الُمحدثيَن الأعلام: ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ وَأَن محمداً رَسُولُ اللَّهِ إِلَاّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ)) رَوُاه البخاري وَمْسلم وأبوُ دَاود وَالترمذِي وَالنسَائي عَن ابن مَسعُود (7).

(1) زيادة من المحقق كي يستقيم العنوان.

(2)

(أحدٌ) سقطت من (د). وكذا من حاشية ابن عابدين.

(3)

في (د): (قابلية).

(4)

في (م): (عنائهم).

(5)

(•) انتهى نقل ابن عابدين: 7/ 162.

(6)

في (م): (صح) وفي (د): (صحيح)، وما أثبتناه أنسب للسياق.

(7)

صحيح البخاري، كتاب الديات، باب قوله تعالى: أن النفس بالنفس: 6/ 2521، رقم 6484؛ صحيح مسلم، كتاب القسامة، باب ما يباح به دم المسلم: 3/ 1303، رقم 1676؛ سنن الترمذي، كتاب الديات، باب لا يحل دم أمرؤ مسلم إلا بإحدى ثلاث: 4/ 19، رقم 1402؛ سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب الحكم فيمن أرتد: 4/ 126، رقم 4352؛ سنن النسائي، كتاب القسامة، باب القود: 8/ 13، رقم 4721.

ص: 28