الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خطئه [حلَّ](1) لَهُ الاجتهاد (2).
وَفي (النهايَة): وَأمَّا حُكم الاجِتهاد فالإصَابة بِغَالِبِ الرأي، حَتى قلنَا إن المجتهَد يخطئ ويُصِيب {اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13] (3).
وَقدَ ورَدَ: ((أن المجتَهد إذَا أصَابَ فلَهُ أجرَانِ، وَإن أخطأ فلَهُ أجر وَاحِد)) (4).
ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ:
وَفي (المحيط): ينبَغي للِقَاضِي أن يقضي بمَا في كِتَابِ اللهِ تعَالَى، وَينبَغي [21/ب] أن يَعرف مَا في كتاب اللهِ مِن الناسِخ وَالمنسُوخ، وَأن يَعرف المتشابه، وَمَا فيه اختِلَاف العُلماء لُيَرجح قول البَعضِ عَلى البَعضِ بِاجتهادِهِ، فإن لم يَجد في كِتابِ اللهِ، يقضِي بما جَاءَ عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وَينَبغي أن يعَرف النَاسخ وَالمنَسوخ مِن الأخبار، فإن اختلف الأخبَار يَأخذ بَما هو الاشبَه، وَيميل اجتهَاده إلَيه، وَيَجبُ أن يعلم [المُتَواتِر وَالمشهُور،
(1) زيادة من (د).
(2)
ينظر لسمعاني، قواطع الأدلة: 2/ 311.
(3)
وقد جاءت الآية الكريمة في (د) محرفة.
(4)
لم أجد حديثاً بهذا اللفظ، ولكن الحديث الذي أخرجه البخاري عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)). الصحيح، كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم: 6/ 2676، رقم 6919.
وَمَا كَانَ مِن أخبَار الآحَاد، وَيَجبُ أن يَعلم] (1) مَراتب الروَاة، فإن مِنهمْ مَن عرفَ بالفِقهِ وَالعدالة كَالخلفاء الراشدينَ وَالعَبادِلة وَغيرهم، وَمنهم مَن يَعرف بَذلكَ، وَمنهُم مَن لم يَعرف بِطُول الصَّحبة.
وَإن كَانتَ حَادِثة لم يرد فيهَا شيء عَن رَسُول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَقضِي فيها بما اجتمعَ علَيه الصحَابة، فإن كَانتَ الصحَابة فيها مختلفِينَ، يَجتَهد (2) في ذلك وَيُرجح قَوِل بَعض عَلى البَعْضٍ إذا كان مِن أهل الاجتهاد، وَليسَ لَهُ أن يخالفهُم جَميعاً باختراع قَولٍ ثالث؛ لأنهم مَع اختِلافهم اتفقوا عَلى أن مَا عَدا القولينَ بَاطِل، وَكانَ الخَصّاف يَقول ذلَك، وَالصحيح مَا ذكرنَا، وَلَا يفضل (3) قول الجماعَة عَلى قَولِ الوَاحِد.
قَالَ الفِقيه أبُو جَعفَر: وَهذا عَلى أصلِ أبي حَنِيفة، أمَّا عَلى أصل محمد فيفضل (4) قَول الجماعَةِ عَلى قول الوَاحِد، ثم إجماع الصحَابةِ [ينعقد بطريقين: أحدهما اتفاق كل الصحابة] (5) عَلى حكم بأقوالهم، وَهذا متفقٌ عَليه، وَالثاني تنصِيص البَعِض وَسُكُوت البَاقين بأن اشتهر قول بَعض فقهائهمْ، وَبلغَ البَاقِينَ ذَلكَ فسَكتُوا وَلم ينكرُوا ذلكَ وَهذَا مَذهبنا، وَلكن هَذَا الإجمَاع في مَرتبة دُونَ الأول؛ لأن الأول مجمعٌ عَليه وَالثاني مُختلفٌ فيه، يَعني فالأول إجَماعٌ قَطعِي وَالثاني ظني، وَإن (6) وجدَ مِن كلِّ الصحَابةِ اتفاقٌ عَلى حَكم الأوَحد، فإن خالَفهم فَعَلى قَولِ
(1) سقطت من (د).
(2)
في (م): (تجتهد).
(3)
في (د): (يفصل).
(4)
في (د): (فيفصل).
(5)
زيادة من (د).
(6)
في (د): (فإن).
الكرخي لَا يثبت حكم الإجماع، وَهو قَول الشافعي (1).
وَالصحِيحُ عَندَنا أنهم إن (2) سوغوا لَهُ الاجتهاد، لَا (3) ينعَقد الإجمَاعُ مَع مَخالفته، نحو خَلافِ ابن عَباس في زوجَينَ [22/أ] وَأبوَين، قال:((للأم ثلث جميع (4) المال)) (5)، وَإن لم يسوغُوا لَهُ الاجتهاد، بَل أنكَرُوا عَليه الإجمَاع بَدونَ قوله، نَحو خِلَاف ابن عَباس في ربَا النقد، فإن الصحَابَة لمَّا أنكروا عَليه ثبت الإجماع بَدونِ قَوله، حَتى لَوْ قَضَى قَاضٍ بَجواز بيَع الدرَاهم بالدرهمَين ينفذ قضاؤه، فإن جَاءَ حَديث وَاحد مِن الصحَابة، وَلم ينقل عَن (6) غَيرهِ خِلَاف ذلكَ (7).
فعن أبي حَنِيفة روَايَات، فِفي روَاية قَالَ: [أقلد مِنهم مِن كَانوا مِن القضَاة وَالمفتيّن (8).
وَفي روَاية قالَ] (9): ((أقلدَ جمَيع الصحَابة إلا ثلاثة مِنهم: أنسَ بن مَالك
(1) ينظر أقوال العلماء في هذه المسألة عند الغزالي، المستصفى: 1/ 152؛ السمعاني: قواطع الأدلة: 2/ 4.
(2)
(أنهم إن) سقطت من (د).
(3)
في (م): (ولا).
(4)
في (د): (جمع).
(5)
قال السرخسي: ((ويختلفون أيضا في زوج وأبوين، فعلى قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد رضي الله عنهم للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي والباقي للأب وهو قول جمهور الفقهاء، وعلى قول ابن عباس: للأم ثلث جميع المال والباقي للأب)). المبسوط: 29/ 146. وينظر للفائدة: المحلى: 9/ 260.
(6)
(عن) سقطت من (د).
(7)
ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي، الإحكام: 1/ 295.
(8)
أبو شامة المقدسي، مختصر المؤمل: ص 63.
(9)
سقطت من (د).
وَأبَا هريرَة وَسمرة بن جندب، أمَّا أنسَ فإنه بلغِني أنه اختلط عَقله في آخِر عمْرهِ (1)، وَكانَ يستفتي عَلقَمة (2)، وَأنا لَا أقلد عَلقمة، فَكيف أقلد مَن يستفتي عَلقمة؟ (3) وَأمَّا أبَا هريرة فإنه (4) لم يكنْ مِن أهل الفَتِوى، بَل كَانَ مِن الرواة فيمَا يروى، لَا يتأمل في المعنَى، وَكانَ لَا يعرف الناسِخ والمنسُوخ (5)،
وَلأجلِ ذَلكَ حَجَرَ عَليه عُمر عَلى الفَتوى في آخِرِ عُمرِهِ (6)، وَأمَّا سَمرة بن جندب فقَدَ بلغني عَنه أنهُ أمر
(1) لم أجد هذه الرواية بسند أو بدون سند في كتب الجرح والتعديل، بل ثبت عكس هذا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له كما روى الإمام أحمد وغيره أن أم سليم التمست له الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس:((فما ترك يومئذ خيراً من خير الدنيا ولا الآخرة إلا دعا لي به، ثم قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه، قال أنس: فأخبرتني ابنتي إني قد دفنت من صلبي بضعا وتسعين، وما أصبح في الأنصار رجل أكثر مني مالا)).المسند: 3/ 248؛ الطبراني، المعجم الكبير: 1/ 248؛ أبو نعيم حلية الأولياء: 8/ 267. وينظر أيضاً الإصابة: 1/ 127.
(2)
هو علقمة بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي الكوفي، قال عنه الذهبي: فقيه الكوفة وعالمها الحافظ المجتهد الإمام أبو شبل، وفاته سنة 62هـ. تاريخ بغداد: 12/ 296؛ سير أعلام النبلاء: 4/ 53.
(3)
لم يكن علقمة من تلاميذ أنس، ولم يثبت لقائه له، إذ كان الأول يسكن الكوفة، والثاني يسكن البصرة، ولم يذكر ضمن شيوخه، فكيف يستفتيه؟!. ينظر تهذيب الكمال: 20/ 301.
(4)
(فإنه) سقطت من (د).
(5)
في (د): (من المنسوخ) ..
(6)
هذه الرواية هي كسابقتها، فلم أجدها بسند أو بدون سند إلا ما أورده أبو شامة المقدسي، فقد ورد عن ابن عمر ما يناقضها، إذ أخرج الترمذي عنه أنه قال لأبي هريرة:((يا أبا هريرة: كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه)).السنن: 5/ 684، رقم 3836؛ الإمام أحمد، المسند: 2/ 2، رقم 4453. وينظر الإصابة: 7/ 439.
شانٍ، وَالذَي بَلغَهُ عَنهُ أنه كَانَ يتَوسع في الأشربَةِ المُسكرة سِوَى الخمَر، وَكَانَ يتدَلك في الحمَّامِ بالغُمْرِ (1))) فَلَمْ يقلدهم في فتواهُم لهذا (2)، وَأمَّا فَيما روي عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإنه (3) كَانَ يأخُذ بِروَايتهم.
وَفي روَايةٍ قال: أقلد جَميع الصحَابة وَلَا أستجيز خلَافهم، وَهوَ الظاهِر (4) في المَذهَبِ (5).
وَإذا اجتمَعت الصَحابة عَلَى حُكم وَخالَفَهم وَاحِد مِن التابعِينَ - إن كَانَ المخالف مِمن لم يدرك عهد الصحَابة - لَا يعتبر خِلافه حَتى لو قَضَى القَاضِي بِقولِهِ - بخِلافِ إجماع الصحَابة - كَانَ بَاطِلاً، وَإن كَانَ مِمن أدرك عَهد الصحَابة، وَزاحمَهُم في الفَتوى وسَوغُوا لَهُ الاجتهاد: كشريح (6) وَالنخعي (7)
(1) في حاشية (د): (الغمر: بالضم: الزعفران على ما في القاموس). قلت: وهو كما قال. لسان العرب: 5/ 32. وهذه الرواية عن سمرة بن جندب لا أثر لها في كتب الحديث أو الفقه أو الرجال.
(2)
هذه الرواية نقلها أبو شامة المقدسي (ت 665هـ) عن محمد بن الحسن بلا سند. (مختصر المؤمل: ص 63)، وقد تتبعت أصول هذه الرواية فلم أجد لها ذكراً أو سنداً في كتب الفقه أو الحديث أو الرجال، وعلامات الوضع لائحة عليها.
(3)
في (د): (أنه).
(4)
في (م): (ظاهر).
(5)
وهذه الرواية هي الراجحة بنظرنا عن أبي حنيفة، إذ لم يستثنِ أحداً من الصحابة في ذلك.
(6)
في (م): (وكشريح). هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن جهم بن سنان الكوفي، القاضي الفقيه، لم تصح له صحبة، وفاته سنة 78هـ. سير أعلام النبلاء: 4/ 100؛ تهذيب التهذيب: 4/ 287.
(7)
أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي الكوفي، الفقيه الحافظ، حديثه في الكتب الستة، وفاته سنة 96هـ. الثقات: 4/ 8؛ تهذيب التهذيب: 1/ 155.
وَالشعبي (1) لَا ينعَقد الإجماع مَع مخَالفتِه (2).
[وَلهذا قَالَ أبو حَنِيفة: لَا ينعَقد الإجماع مَع مخَالفتِه، وَلهَذا](3) قَالَ أبُو حَنيفة: لَا يَثبت إجماع الصحَابة في الأشَعار (4)؛ لأن إبراهيم النخعي كَانَ يَكرهُهُ [22/ب] وَهوَ مِمن أدرك عَصر الصحَابة، فَلَا يثبت الإجمَاع بدُون قوله.
وَإن كَان حَادِثة ليسَ فيها إجماع الصحَابة وَلَا قول أحَد (5) مِن الصحَابة، لِكن فيها إجماع [التابعِيِن، فإنه يقضي بإجماعِهم، إلا أن إجماع التابعِين في كوَنِه حُجة دُونَ إجماع الصحَابة، وَكَذلكَ إجماع كل قرَن بَعدَ ذلَك َ](6) حُجة، وَلكنُه دُونَ الأول في كونِه حُجة (7).
وَإن كانَت حَادِثة فيها اختلاف بَيْنَ التابعِينَ، يجتَهد القاضِي في ذلك - إذا كَانَ مِن أهِلِ الاجتهادِ - وَيقضي بما هوَ أقرب مِن الصوَاب وَأشبَه بِالحق، وَليسَ لَهُ أن يخالفهم جَميعاً باختراعِ قولٍ ثالِثٍ عِندَنا، عَلى نَحو مَا ذكرنا في الصحَابة، وَإن جَاءَ عَن بَعضِ التابعِينَ وَلم ينقل عَن غَيرهم، فِيه شيءٌ فعَن أبي حَنِيفة روَايتانِ، في روَاية قال: لا أقلدُهم هُمْ رجَالٌ اجتهَدُوا وَنحنُ رجَالٌ نجتهد، وَهوَ ظَاهِر
(1) عامر بن شراحيل الشعبي أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه، وفاته سنة 104هـ. طبقات ابن سعد، 6/ 246؛ تهذيب التهذيب.
(2)
مختصر المؤمل: ص 63. وينظر للفائدة: الجويني، البرهان: 1/ 460؛ الآمدي، الإحكام: 1/ 291.
(3)
سقطت من (د). وقد تكررت عبارة (لا ينعقد الإجماع مع مخالفته) في (م).
(4)
في (د): (الأسعار).
(5)
في (د): (فواحد).
(6)
سقطت من (د).
(7)
ينظر للفائدة: الآمدي، الإحكام: 1/ 290؛ الرازي، المحصول: 4/ 287؛ الغزالي، المستصفى: 1/ 149.
المَذهَبِ (1).
وَفي روَاية (النوادر)(2) قَالَ: مَن كَانَ منهُم أفتَى في زَمَنِ الصحابَة، وَسَوغوا لَهُ الاجتهاد: كشريح (3) وَمسرُوق بن الأجدع (4) وَالحسن فأنا أقلدهم (5)، فإن لم يَجد (6) إجمَاع مِن بعدهم، وَكَانَ فيه اتفاقٌ بَيْنَ أصحَابنا: أبي حَنِيفة وَأبي يُوسُف وَمُحمد، يَأخذ بِقَولِهم وَلا يَسعهُ أن يخالِفهُم بِدَايةً؛ لأن الحَق لا يعدوهم (7)، فإن أبَا (8) يُوسُف كَانَ صَاحِب حَدِيث، حَتى يروى أنه قَالَ:((أحفظ عِشرينَ ألف حَدِيث مِن المنسُوخ)) (9) فمَا ظنَكَ مِن الناسخ؟ وَكانَ
(1) السرخسي، المبسوط: 11/ 3؛ ابن أمير حاج، التقرير والتحبير: 2/ 415.
(2)
هي نوادر الفتاوى لأبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني ثم البغدادي الحنفي، وفاته بعد سنة 200هـ. إيضاح المكنون: 2/ 681.
(3)
في كلا النسختين (شريح).
(4)
أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية الوادعي الهمداني الكوفي، الإمام القدوة، عداده في كبار التابعين والذين اسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفاته سنة 63هـ. سير أعلام النبلاء: 4/ 63؛ تهذيب التهذيب: 9/ 416.
(5)
في (د): (نقلدهم).
(6)
في (د): (يجدوا).
(7)
في (د): (يعدهم).
(8)
في (د): (أبي).
(9)
لم أجد هذه الرواية فيما وقع تحت يدي من مصادر، ولكن روي عن الإمام أحمد أنه قال: أول ما كتبت الحديث اختلفت إلى أبي يوسف، كان أميل إلى المحدثين من أبي حنيفة ومحمد، وقال يحيى بن معين: ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. سير أعلام النبلاء: 8/ 537.
صَاحِب فِقه وَمعنى (1)، وَمُحمد (2) كَانَ صَاحِب فِقه [ومقرء](3)،
وَكَانَ صَاحِب قريحَة أيضاً؛ وَلهَذَا قَلَّ رجُوعه في المسَائل، وَكَانَ مُقدماً في اللغَة وَالإعراب، وَلهُ مَعرفة بالحديث أيضاً (4).
وَأبو حَنِيفة (5) كَانَ مُقدماً في هَذا كَله، إلا أنه قلّت روَايته لمذهبِ تفردَ بِهِ في بَابِ الحَدِيث، [وَهوَ أنه إنما يجدُ روَاية الحَدِيث](6) لمَن يحفظ مِن حِين يسمع إلَى أن يروي، وإن اختلفوا فيما بينهم، قَالَ عَبد الله بن المبَارك: يأخُذ بِقولِ أبي حَنِيَفة لَا محالة.
وَالمتأخرون من مشايخنا اختلفوا، بعضهم قَالُوا: إذَا اجتمعَ [23/أ] اثنان مِنهم عَلى شيءٍ، وَفيهمَا أبو حَنِيَفة يَأخُذ بِقولِ أبي حَنِيَفة، وَإن كَانَ أبو حَنِيَفة في جَانِب وَأبو يوسُف وَمُحمد في جَانِب، فإن كَانَ القَاضِي مِن [أهل الاجتهاد يَجتَهد، وَإن لم يكن مِن](7) أهِل الاجتهاد وَيستفتي (8) غَيره، وَيأخُذُ (9) بِقولِ
(1)(ومعنى) سقطت من (د).
(2)
في (د): (وأما محمد).
(3)
زيادة من (د) وجاء مكانا فراغا ًفي (م) ..
(4)
لم يعتنِ محمد بن الحسن عناية أبي يوسف في الحديث، وكان أميل إلى الفقه، ومع ذلك فقد قال عن نفسه، كتبت سبع مائة حديث عن مالك، وكان قد صحبه أكثر من ثلاث سنين، وقال إبراهيم الحربي: قلت للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ قال: من كتب محمد بن الحسن. سير أعلام النبلاء: 9/ 135.
(5)
في (د) زيادة: (وقيل كان أبو حنيفة
…
).
(6)
ما بين المعقوفتين سقطت (د).
(7)
سقطت من (د).
(8)
في (د): (يستفتي).
(9)
في (د): (ويؤخذ).