المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء: - شم العوارض في ذم الروافض

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الملا علي القاري:

- ‌اسم الرسالة وتوثيقها:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِضِ

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌قذف عائشة رضي الله عنها:

- ‌مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر:

- ‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:

- ‌تارك الصلاة يقتل خلافاً للشافعي:

- ‌وأما الحديث فليس على ظاهره:

- ‌إثبات كفر من سب الصحابة عموماً أو الشيخين خصوصاً:

- ‌[حكم سب الصحابة عند الحنفية:]

- ‌حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله:

- ‌المراد بالكفر كفران النعمة:

- ‌سباب المسلم:

- ‌[ذم التعصب في دين الله]:

- ‌[أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة:]

- ‌سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر:

- ‌إجماع المفسرين:

- ‌[خراسان ليست بدار حرب]

- ‌مسألة سلطان الزمان:

- ‌مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة

- ‌تفسير قوله أشداء:

- ‌[منع الفيء عن من سب الصحابة:]

- ‌[الدليل من السنة على كفرهم:]

- ‌[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة:

- ‌ما عال من اقتصد:

- ‌[مشابهة علي لعيسى بن مريم:]

- ‌من كمل من العلماء ابتلي بأربع:

- ‌مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع:

- ‌[الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان:]

- ‌[لا تقبل شهادة مظهر سب السلف:]

- ‌في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق:

- ‌المجتهدين في المسائل:

- ‌أصحاب التخريج من المقلدين:

- ‌طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف:

- ‌المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:

- ‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

- ‌ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ:

- ‌المفتي بالخيار:

- ‌سئل مالك عن أربعين مسألة:

- ‌مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه:

- ‌قائمةبمصادر ومراجع التحقيق

- ‌أولاً: مصادر أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانياً: المصادر الحديثة:

- ‌ثالثاً: مصادر الشيعة الإمامية:

الفصل: ‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

‌المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:

السابعة: طبَقة المقلدِين [20/ب] الذينَ لَا يقدرونَ عَلى مَا ذكر، وَلا يفرقُون بَيْنَ الغَثِّ وَالسِمينَ وَلا يمَيزونَ الشمال عَن اليَمِين، بَل يخفونَ مَا يجدُونَ كَحاطبِ الليل لهُمْ، فالوَيل لهم وَلمَن قلدَهم [كل الويل](1)، انتهى.

وَفي أصُول البزدَوِي (2): أجمعَ العُلماء وَالفقهَاء أن المفتي يَجبُ أن يَكونَ مِن أهِل الاجتهادِ، [فإن لم يكن مِن أهِل الاجتهادِ](3) لا يَحل لَهُ أن يفتي إلَاّ بِطريق الحكايَة، فَيحكي مَا يحفظ مِن أقوالِ الفقهاء، وَلَا يَحل لَهُ أن يفتي (4) فيما لا يحفظ فِيه قَولاً مِن أقوال المتقدمِينَ (5).

وفي (الظهيرية): روي عَن أبي حَنِيفة أنه قال: ((لَا يحل لأحَد أن يفتي بقولنَا مَا لم يعلم مِن أينَ قلنَا)) (6)، انتهَى.

‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

فإذا كَانَ لَا يَجُوز [تَقلِيد الإمَام مِن غَير دليلٍ في الأحَكامِ، فَكَيف يَجُوز](7) تَقلِيد المقلدينَ الذينَ مَا وَصَلُوا إلى مَقام المجتَهدين؟ نَعَم يَجُوز لِلعَامي أن يقلد العَالم - وَلو مُقلد الضرورَة - أمر الدين، وَالمرادُ بِالعَالم هُوَ العَالم بِأقوالِ

(1) زيادة من (د).

(2)

(أصول البزدوي): طبع في الاستانة سنة 1307هـ بهامش كشف الأسرار. معجم المطبوعات العربية: 1/ 538.

(3)

سقطت من (د).

(4)

في كلا النسختين جاءت العبارة: (ولا يحل له لأحد أن يفتي فيما

). وهي لا تستقيم بهذا المعنى.

(5)

لسان الحكام: ص 218.

(6)

المصدر نفسه: ص 218.

(7)

سقطت من (د).

ص: 115

الفقهاء، لا النَحوي والصّرفي (1) وَالمنطِقي وَغيرهم مِمن يَزعمُ أنه مِن الفُضَلاء، ثُمَّ العَامي إذا استثنى في الحَادِثة، وَوقعَ في الاختِلَاف فيما بَيْنَ الفقهاء، يَأخذ بِقول مَن هوَ أفقه وَأورَع مِن العُلمَاءِ (2) عَلى مَا في (المحيط)(3).

وَفي (شرح المجمع المختار)(4): أن الفاسِق لَا يَصلح أن يَكُونَ مُفتياً - يَعني وَلو كَانَ عَالماً - لأنه رُبما يكذب في مَقالهِ، وَرُبما يُرَاعي صَاحِبه في حَالهِ، وَرُبما ينقل روَاية في مَقامِ انتِقالِهِ، وَمِن المعلُومِ أن الفاسِق لا تصِح لَهُ الروَاية، فكذا مقامهُ في باب الدّرَاية، وَاللهُ وَلي الهدَاية في البدَاية وَالنهايَة؛ وَلأن مَبنَى الفَتوى عَلى الأمَانة والاحترَاز عَن (5) الخيَانة، فإن بهمَا (6) يتم أمر الدّيانة، وَقيلَ يصلح للنَّاسِ أن يكُون مُفتِياً لا يَحتَاط فِيه للِسمعة وَالرّياء كيَلا ينسب إلى الخطأ (7).

[ثُمَّ الاجتهاد لغة هُو بَذل المجهود لِنيلِ المقصُود](8)، وَأمَّا أهليته: فأهل الاجتهاد مَن يكون عَالماً بِالكِتابِ وَالسّنة وَالآثار وَوجُوه الفِقه، كذَا في

(1) في (د): (والصوفي).

(2)

ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الغزالي، المستصفى: 1/ 351؛ إعلام الموقعين: 1/ 46.

(3)

(المحيط البرهاني في الفقه) لمحمود البخاري (صاحب الذخيرة). معجم المؤلفين: 12/ 146. وقد حقق الكتاب على يد مجموعة من طلبة الدراسات العليا في كلية العلوم الإسلامية ببغداد.

(4)

هو لابن فرشته، وقد تقدم التعريف به.

(5)

في (م): (والإصرار على).

(6)

في (د): (بها).

(7)

حاشية ابن عابدين: 5/ 359؛ وينظر للفائدة: الجويني، البرهان: 1/ 441.

(8)

سقطت من (د).

ص: 116

(المحيط)(1)[21/أ].

وَفي (الظِهيرية): أن شرط صَيرورَة المَرء مُجتَهداً، إن لم يعلم مِن الكتاب والسّنة مقَدار مَا يتعَلق بِهِ الأحكام دُونَ مَا يتعلق بِهِ المَواعِظ وَالقصَص (2).

وَفي (الهداية): وَحاصله أن يَكُونَ صَاحب حدِيث لَهُ مَعرفة بالفِقهِ ليعرف مَعاني الآثار، أو صَاحِب فِقه لَهُ مَعرفة بِالحَدِيث كيلَا يشتَغل بالقِيَاس في النصُوص عَليَه (3)، انتهى.

وَمعنَى قَوله: ((صَاحب حدِيث لَهُ مَعرفة بالفِقهِ)) أي مَنسوب إلى الحَدِيث لِزيادَة عِلمه وَدرسه فيه، وَلكن لَهُ فقه أيضاً وَليسَ هُو بِقدر علمه في الحَدِيث، أو ((صَاحِب فقه له مَعرفة بِهِ)) أي مَنسُوب إلى

الفِقهِ، وَلكن لَهُ عِلم بالحَدِيثِ أيَضاً وَليسَ هُو بِقدر عِلمه بالفِقه (4)، كذاَ ذَكرَه ابن الضياء (5).

ومجُمله أنه لَا يكُون فقيهاً مُجرداً يحفظ الروَاية، وَلَا مُحدثاً خَالياً عَن الفِقه وَالدرَاية، بَل يَكُون جَامِعاً بينَهما في بابِ الهدَايَة، قيل: وَأن يكُون صَاحِب قريحة يعرف بها عَادَات النَّاس؛ لأن من الأحكام مَا يبتني عَليهَا في مقام القِيَاسِ (6).

(1) ينظر: السبكي، الإبهاج: 3/ 246؛ المناوي، التعاريف: ص 35.

(2)

ينظر شروط الاجتهاد عند ابن بدران، المدخل: ص 367؛ السمعاني، قواطع الأدلة: 2/ 302.

(3)

الهداية: 3/ 101.

(4)

السرخسي، المبسوط: 16/ 109؛ شرح فتح القدير: 7/ 259.

(5)

أبو البقاء محمد بن أحمد بن الضياء محمد القرشي المكي الحنفي القاضي، له شرح على مجمع البحرين، ولادته ووفاته بمكة سنة 854. الضوء اللامع: 7/ 84؛ البدر الطالع: 2/ 120.

(6)

الهداية: 3/ 101؛ البحر الرائق: 6/ 288.

ص: 117

وَفي (شرحِ (1) الأتقاني (2)): وَإذا بَلغ الرجُل أن يكُون عَالماً بالمنصُوص (3) مِن الكتابِ وَالسنة، مِما يتعَلق بِهِ الأحكَام الشرعية يَصِير مجتهداً، وَيَجبُ عَليه العَمل بِاجتهادِهِ، وَيحرم (4) عَلَيه تقليد غَيره (5)، كَذا في (المِيزان)(6).

وفي (أصول (7) البزدوي): الصحيح أن أهل الاجتهاد في مَسائل الفِقه، [مَن يكون عالماً بدلائل الفقه](8) وهي الكِتابِ وَالسنَة وَالإجِماع وَالقِياس (9).

وَفي (فصول (10)) الاسروشني (11) قَالَ بَعضهُم: إذا كَانَ صَوابه أكثر من

(1) هو شرح على الهداية اسمه: (غاية البيان ونادرة الاقران في آخر الزمان). كشف الظنون: 2/ 2023؛ معجم المؤلفين: 3/ 4.

(2)

هو أمير كاتب بن أمير عمر بن أمير غازي الفارابي الحنفي، قوام الدين كانت له معرفة بالفقه والحديث واللغة، وفاته سنة 758هـ. الدرر الكامنة: 1/ 414؛ شذرات الذهب: 6/ 185.

(3)

في (د): (النصوص).

(4)

في (د): (فيحرم).

(5)

ينظر للفائدة: السبكي، الإبهاج: 3/ 270؛ الغزالي، المنخول: ص 455.

(6)

في فروع الحنفية، ذكره صاحب كشف الظنون ولم يشر إلى مؤلفه: 2/ 1918.

(7)

(أصول) سقطت من (د).

(8)

زيادة من (د).

(9)

ينظر: الرازي، المحصول: 4/ 282.

(10)

في (د): (أصول). فصول الاسروشني في فروع الحنفية في المعاملات فقط. كشف الظنون:2/ 1266.

(11)

هو أبو الفتح مجد الدين محمد بن محمود بن حسين الحنفي، نسبته إلى (أسروشنة) شرقي سمرقند وفاته سنة 632هـ. كشف الظنون: 2/ 1266.

ص: 118