الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المفتي بمنزلة العَامي (1)، وَبَعضهم قَالُوا:[أي](2) إذا كَانَ القَاضِي مِن أهِل الاجتهاد يَعملُ بِرأيِهِ وَيأخُذُ بِقولِ الوَاحِد ويترك قولَ المثنى، سوَاءٌ كَانَ في المثنى أبو حنيفة أو لم يكن، وَإن كَانَ أبو حَنِيَفة عَلى رتبة، وَإن لم يَكنْ مِن أهِل الاجتِهاد، يَأخُذُ (3) بِقولِ أبي حَنِيفة وَلَا ترك مَذهَبه.
المفتي بالخيار:
وَفي (فتاوى الخلاصة) قَالَ: المفِتي بالخيار إن شاءَ أخذَ بِقولِ أبي حَنِيفة، وإن شاءَ أخذَ بقولهما، وَفي (القنية) (4) - وعزاه شمس الأئمة الحلوَاني -: أن المسَائل التي تتعلق بانقِضاء (5) الفَتوى فيهما (6) عَلَى قول أبي يُوسُف؛ لأنه حَصَلَ لَهُ زيادَةُ عِلمٍ بِالتجربة انتهى.
وَفي (المحيط): وَلوَ لم يجَد الروَاية عَن أبي حَنِفية وَأصحَابه، وَوجدَ عَن المتأخرِينَ يقضي بِهِ وَلو اختلفَ المتأخرونَ فيِه، يختار وَاحِداً مِنْ ذَلكَ، وَلو لم يجَدْ عَن المتأخرين يجتَهد فيه، [برواية إذا كان يعرف وجوه الفقه، ويشاور أهل الفقه فيه](7) وَذكرَ شِمس الأئمة السرخسِي: أن الإجماع اللاحِق يرفع الخلافَ السّابق (8).
(1) في (د): (القاضي).
(2)
زيادة من (د).
(3)
في (د): (ويأخذ).
(4)
هي (قنية المنية على مذهب أبي حنيفة) لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمود الزاهدي الحنفي وفاته سنة 658هـ. كشف الظنون: 2/ 1357.
(5)
في (د): (بالقضاة).
(6)
في (د): (فيها).
(7)
زيادة من (د).
(8)
ينظر: التقرير والتحبير: 3/ 143.
وَفي (الفتاوى العتابية)(1): قاضٍ استفتى في حَادثة، فأفتى ورَأيه (2) بخلاف رَأي المفتي، فإنه يعمل بِرَأي نفَسه - إن كَانَ مِن أهِل الرَأي - فإن ترك رَأيه وَقضَى بِرأي المفتي لم يجز عَندهما، كَمَا في التحري، وَعَندَ أبي حَنِيفة ينفذ لمصَادفته فصلاً مُجتهداً فيه.
وَأمَّا اجتهاد الصحَابي في زمَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِفيهِ خلافٌ بَينَ العُلماء، قَالَ في (المحيط): يَجبُ أن يعلم أن العُلماء اختلفوا في هَذا عَلى ثلاثة أقوال: مِنهِم مَن قَالَ كَانَ لَهُ أن يجتهدَ، وَمِنهِم مَن كَانَ يبعد عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ الاجتهاد مُطلقاً (3).
وَاختلَفوا أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام: هل كَانَ يَجتهدُ فيمَا لم يوحَ (4) إليه؟ فيفصل الحكم باجتِهادِهِ بَعضهم، قالوا:[23/ب] مَا كَانَ يجتهد بَل كَانَ ينتظر الوَحي، وَمنهم مَن قال: يرجع فيه إلَى شريعَة مَا قبله، وَمِنهم مَن قَالَ: كَانَ لَا يَعمل بالاجتهاد إلى أن ينقطعَ طمعَهُ عَن الوَحي، فإذا انقطَعَ حينئذ كَانَ يجتَهد، فإذا اجتهدَ صَارَ ذلَكَ شريعة لَهُ، وَإذا نَزَلَ الوَحي بِخلافِهِ يصَيِرُ ناسِخاً، وَنسَخ السنة بالكتاب جَائز عندَنا، وَكَانَ لَا ينقض (5) مَا قضى بالاجتهاد، وَكَانَ يَستأنف القضاء في المُستقبل، انتهى كلام (المحيط)(6).
(1) هي جامع جوامع الفقه المعروفة بـ (الفتاوى العتابية) لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري الحنفي وفاته سنة 586هـ. كشف الظنون: 1/ 567 ..
(2)
في (د): (برأيه).
(3)
ينظر تفاصيل هذه المسألة عند الآمدي، الإحكام: 4/ 212 ابن أمير حاج الحنفي، التقرير والتحبير: 3/ 398.
(4)
في (د): (فيما يوحى).
(5)
في (د): (ينقص).
(6)
في (د): (ينقص).
وَفي (تهذيب الأسماء والكتاب)(1) في ترجَمةِ معَاذ: الذين يفتونَ في زمَن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثلاثةٌ مِن المهاجِرينَ عُمر وَعثمان وَعلي، وَمن الأنصَار ثلاثةٌ أُبيّ بن كعب وَمَعاذ بن جَبل وَزَيد بن ثابت رضوَان الله [تعالى](2) عَلَيهم أجَمعِينَ (3).
وَفي (التحقيق)(4) شرح الأخسيكثي (5): وَاختلفَ في كَونه عليه الصلاة والسلام مُتعبداً بالاجتهاد فيمَا لَمْ يُوحَ (6) إلَيهِ مِن الأحكَامِ، فأنكرَت الأشعَرية وَأكثر المُعتزلة كَون الاجتهاد حظّ النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الأحكام الشرعيَّة (7)، وَقالَ عَامةُ أهِل الأصول: كَانَ [له](8) العَمل في أحكام الشرع بالوحي وَالرأي جَميعاً، وَهوَ منقولٌ عَن أبي يُوسُف مِن أصحَابنا، وَهوَ مَذهَبُ
(1) كذا يذكره المؤلف والمعروف أن اسم الكتاب هو (تهذيب الأسماء واللغات) للنووي، وهو مطبوع متداول.
(2)
زيادة من (د).
(3)
تهذيب الأسماء واللغات: 2/ 404.
(4)
التحقيق: أو شرح الحسامي المعروف بغاية التحقيق أو شرح المنتخب الحسامي، شرحه عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي، وفاته سنة 730هـ، مطبوع في الهند سنة 1876م. معجم المطبوعات العربية: 1/ 406.
(5)
في (د): (الاغلبي). والصحيح ما في (م): هو محمد بن محمد بن عمر الاخسيكثي، حسام الدين الحنفي، نسبته إلى (أخسكيث) من بلاد فرغانة، له كتاب (المنتخب في أصول المذهب) ويعرف بالمنتخب الحسامي، وفاته سنة 644هـ. الفوائد البهية: ص 188؛ كشف الظنون: 2/ 1818.
(6)
في (د): (فيما يوحى).
(7)
ينظر قول البصري المعتزلي في المعتمد: 2/ 210.
(8)
زيادة من (د).
مَالكٍ وَالشافِعي وعَامة أهِل الحَدِيث (1).
وَقَالَ أكثر أصحَابنا: إن كَانَ عليه الصلاة والسلام متعَبداً بانتِظاَر الوَحي في حَادِثة ليْسَ فيهَا وَحي، فإن لم ينزل الوَحي بَعدَ الانتظار كَانَ ذلَكَ (2) دلالَة عَلَى الأذنِ في الاجتهاد، ثُمَّ قيلَ مُدة انتظار الوَحي مُقدرَة بثلَاثة أيَامٍ، وَقيلَ مُقدرَة بِخَوفِ فوت الفرَض، وَذلَكَ يختَلِف بِاختِلافِ الحَوادِث.
ثُمَّ اجتهاده عَلَيه أفضَل الصَّلاة وَالسّلام لَا يحتمل الخَطأ عِندَ أكثرِ العُلماء (3)، وَعندَ أكثرِ أصحَابِنا يحتمل الخَطأ، لكِنه لَا يحتمل القرار عَلى الخَطأ، فإذَا أقره الله تعَالَى دَلَّ أنه كَانَ هوَ الصّواب، فَيُوجبُ عِلم اليقِين كَالنصِ، فيكُون مخَالفته حَراماً وَكفراً بِخلافِ اجتهادِ غَيره مِن الأمَّة، حَيثُ يَجوزُ مخالفَته لمجتَهدٍ [24/أ] آخرَ؛ لأن احتمال الاجتهَاد وَالخطأ وَالقرار عَلَيه جَائزان في حَقِّ الأمَّة، فَلَا يتعَينُ الصّوَاب في حَقِّ أحَدٍ، وَإن كَانَ الحَقُّ لَا يعدوهم (4)، فيَجُوزُ لِكلِّ وَاحدٍ مخَالفَة الآخر بِالاجتهادِ، وَلاحتمال الصّوَاب في اجتهادِه وَاحِتمال الخطأ في اجتهَادِ غَيره (5).
ثُمَّ الاجتهَادُ في أنه قطعي مِن النبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دونَ غيره - نَظِيرَ الإلهامِ - وَهُوَ القذف في القلِبِ مِن غَيرِ نظَر في نص وَاستدلال بحجة، فإنه حجة
(1) تناول أهل الأصول هذه المسألة بالتفصيل. فينظر ما كتبه الآمدي في الإحكام: 4/ 172؛ آل تيمية، المسودة: ص 451؛ الشوكاني، إرشاد الفحول: 1/ 426.
(2)
(ذلك) سقطت من (د).
(3)
المقدسي، روضة الناظر: ص 356؛ آل تيمية، المسودة: ص 453؛ الغزالي، المستصفى: 1/ 347.
(4)
في (د): (يعذرهم).
(5)
ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير: 3/ 450.
قاطِعة في حِقِّ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حَتى لم يَجز لأحدٍ مخالفَته بوجه للِتيقن أنه مِن عِندِ الله، وَعصَمته عَن الإقرار (1) عَلى الخَطأ، وَإلهام غَيره ليسَ بحجة أصلاً، انتهى كلام (التحقيق) والله ولي التوفيق.
وَقد كرّه بَعضهم الإفتاء بقوله عليه الصلاة والسلام: ((أجرؤكم على النار أجرؤكم على الفتوى)) رواه الدارمي مرسلاً (2).
وَعَن سَلمَان الفارِسي: أن ناساً كَانوا يستفتونه فَقالَ: ((هَذَا خير لكم وَشر لي)) (3).
وَعَن عبد الرحمن بن أبي ليَلَى قَالَ: ((أدركتُ مائة وَعَشرينَ مِن أصحَاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمَا مِنهُم مِن أحَد يُسأل عَن حَدِيث أو فَتوى إلا ودَّ أن أخَاه كفاه ذلكَ)) (4).
وَالصَّحيحُ أنَهُ لَا يكره لمَن كَانَ أهلاً لَهُ لِقولِهِ تعَالَى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء: 7] وكان هَذَا أمراً (5) بالإجابة عن السؤال.
وَعَن أبي هُريرة رضي الله عنه عَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((مَن أفتى مفتياً غَير ثبت فإنمَا أثمه عَلى الذَي أفتَاهُ)) رواه أحمد وأبو
(1) في كلا النسختين (القرار).
(2)
الدارمي، السنن: 1/ 51، رقم 157. قال الشيخ الألباني (ضعيف): رقم 147.
(3)
ابن المبارك، الزهد: ص 13.
(4)
الدارمي، السنن: 1/ 65؛ ابن المبارك، الزهد: ص 19.
(5)
في كلا النسختين (أمر).
داود (1).
وَقَالَ في (2)(الملتقط)(3): وَلَا يَنبغَي لأحدٍ أنْ يفتي إلَاّ أن يعرفَ أقاويل العُلماء، وَيعلم مِن أين قالوا، وَيعرف مُعَاملاتِ النَّاس، فإن سُئل عَن مَسألة يعلم أن العُلماء (4) الذين ينتحل مَذهبهم قَد اتفقوا عَلَيه، فَلَا بَأسَ بأن يقول هَذا جَائز وَهذا لَا يَجُوز، وَيكُون قَولِهِ عَلى سِبيل الحكَاية، وَإن كَانَت مَسألة قد اختلَفُوا فيها فلا بَأسَ بأن يقول: هَذا جَائز في قَولِ فلانٍ، وَفي قَولِ فلانٍ لَا يَجُوز وَليسَ لَهُ الخيَار، فيَجبُ بِقَولِ بَعضهم (5)[24/ب] مَا لم يَعرف حجته (6).
وَعَن أبي يُوسُف وَزُفر وَعَافية (7) بن يزيد (8) أنهم قَالُوا: ((لَا يحل لأحدٍ أن
(1) أخرجه الإمام أحمد بلفظ: ((من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، ومن أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه)). المسند: 2/ 231، رقم 8249؛ أبو داود، السنن، كتاب العلم، باب التوقي الفتيا: 3/ 331، رقم 3657. قال الشيخ الألباني عن الحديث (حسن). صحيح الجامع: رقم 6068.
(2)
في (د): (وفي في).
(3)
الملتقط: في فتاوى الحنفية، لناصر الدين محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي، وفاته سنة 556هـ. كشف الظنون: 2/ 1813.
(4)
في كلا النسختين (علماء) ولا يستقيم المعنى بها.
(5)
في (د): (فيجب بقولهم ما لم
…
).
(6)
ينظر للتفاصيل في هذه المسألة ابن حمدان الحنبلي، صفة الفتوى: ص 13 وما بعدها؛ ابن الصلاح، أدب المفتي والمستفتي: ص 85 وما بعدها.
(7)
في (د): (وعقبة).
(8)
عافية بن يزيد بن قيس بن عافية القاضي الأودي الكوفي، قال ابن معين: ثقة مأمون، وفاته سنة 180هـ. تاريخ بغداد: 12/ 307؛ تهذيب التهذيب: 5/ 53.
يفتي بقولنا، مَا لم يعلم مِن أين قَلنَا)) (1).
قيلَ لعصَام بن يُوسُف (2): ((إنك تكثر الخلاف لأبي حَنِيفة، فقَالَ: لأن أبي حنيفة أوتي مِن الفَهم مَا لم نُؤتَ، فأدرك بفهمِهِ مَا لَم ندركهُ، وَلَا يسَعنا أن [نفتي بقوله ما لم نفهم)) (3).
وعن محمد بن الحسن أنه سُئل] (4): ((متى يحل للرَّجلِ أن يفتي؟ قَال: إذا كَانَ صَوَابهُ أكثر مِن خَطأه)) (5).
وَعَن أبي بَكر الإسكافي البلخَي (6) عَن عَالم في بَلدِهِ ليْسَ هناك اعلم مِنه، هل يسَعهُ أن لَا يفتي؟ قَالَ:((إن كَانَ مِن أهِل الاجتهادِ [لا يَسعهُ، قيلَ: كيفَ يَكون مِن أهل الاجتهاد؟] (7) وَقال: أن يَعرف وجُوه المسَائل وَيُناظر أقرانه إذا خَافوُهُ)) (8).
وَعَن ابن مَسعُود قَالَ: ((مَن سُئل مِنكم عَن عِلم وَهوَ عَنده فليَقل به، وَإن
(1) نقله عن أبي حنيفة وزفر ابن أمير حاج الحنفي، التقرير والتحبير: 3/ 462؛ ونقله الدهلوي عن الثلاثة الذين ذكرهم المؤلف، عقد الجيد: ص 19.
(2)
عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة البلخي، روايته عن ابن المبارك، قال ابن حبان: كان صاحب حديث ثبتاً في الرواية وربما أخطأ، وفاته سنة 210هـ. الثقات: 8/ 521؛ الجواهر المضيئة: ص 347.
(3)
الدهلوي، الإنصاف: ص 105.
(4)
زيادة من (د).
(5)
البركتي، قواعد الفقه: ص 565.
(6)
أبو بكر محمد بن أحمد البلخي الحنفي، كان فقيهاً زاهداً، وفاته سنة 330هـ. الجواهر المضيئة: ص 239؛ كشف الظنون: ص 569.
(7)
سقطت من (د).
(8)
الدهلوي، الإنصاف: ص 106. ولكن رواها عن محمد بن الحسن.
لم يَكن عندَه، فليقل الله أعلم، فإن مِن العِلم أن يقولَ لمَا لَا يعلم لا أعِلم)) (1).
وَسُئل شداد بن حكيم (2) عَن قوله صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((إن اللهَ خَلقَ آدم عَلى صُوَرته)) (3)، فقَالَ: نؤمن وَلا نقس، قَالَ أبُو اللّيث: بِهَذا أمرَ اللهُ تعَالَى بِقولِهِ: {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} [آل عمران: 7].
وَعَن ابن مَسعُود: ((إنَّ الذِي يفتي بِهِ النَّاس [في كلِّ] (4) مَا يَسألونه مَجنونٌ (5))) (6).
وَعَن الثوري: ((العَالم الفاجر فتنَةٌ لِكلِّ مفتون)) (7).
وَعَن ابن شبْرمة: ((أن [من] (8) المَسَائل مَا لَا يحل للسائل أن يَسأِل عَنها،
(1) مسلم، الصحيح، كتاب صفة القيامة، باب الدخان: 4/ 2155، رقم 2798؛ الدارمي، السنن: 1/ 73، رقم 173.
(2)
أبو عثمان شداد بن حكيم البلخي، روايته عن زفر، قال ابن حبان: كان مرجئاً مستقيم الحديث، قال الحافظ ابن حجر: وهو صدوق، لم أقف على وفاته. الثقات: 8/ 310؛ لسان الميزان: 3/ 140.
(3)
الحديث أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب الاستئذان، باب بدء السلام: 5/ 2299، رقم 5873؛ مسلم، الصحيح، كتاب الجنة، باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل الطير: 4/ 2183، رقم 2841.
(4)
زيادة من الحديث كي يستقيم المعنى.
(5)
في كلا النسختين (بمجنون).
(6)
الطبراني، المعجم الكبير: 9/ 214. قال الهيثمي: ورجاله موثقون. مجمع الزوائد: 1/ 183.
(7)
ابن المبارك، الزهد: ص 18؛ البيهقي، شعب الإيمان: 2/ 308.
(8)
زيادة من (د).