المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سئل مالك عن أربعين مسألة: - شم العوارض في ذم الروافض

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الملا علي القاري:

- ‌اسم الرسالة وتوثيقها:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِضِ

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌قذف عائشة رضي الله عنها:

- ‌مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر:

- ‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:

- ‌تارك الصلاة يقتل خلافاً للشافعي:

- ‌وأما الحديث فليس على ظاهره:

- ‌إثبات كفر من سب الصحابة عموماً أو الشيخين خصوصاً:

- ‌[حكم سب الصحابة عند الحنفية:]

- ‌حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله:

- ‌المراد بالكفر كفران النعمة:

- ‌سباب المسلم:

- ‌[ذم التعصب في دين الله]:

- ‌[أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة:]

- ‌سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر:

- ‌إجماع المفسرين:

- ‌[خراسان ليست بدار حرب]

- ‌مسألة سلطان الزمان:

- ‌مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة

- ‌تفسير قوله أشداء:

- ‌[منع الفيء عن من سب الصحابة:]

- ‌[الدليل من السنة على كفرهم:]

- ‌[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة:

- ‌ما عال من اقتصد:

- ‌[مشابهة علي لعيسى بن مريم:]

- ‌من كمل من العلماء ابتلي بأربع:

- ‌مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع:

- ‌[الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان:]

- ‌[لا تقبل شهادة مظهر سب السلف:]

- ‌في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق:

- ‌المجتهدين في المسائل:

- ‌أصحاب التخريج من المقلدين:

- ‌طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف:

- ‌المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:

- ‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

- ‌ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ:

- ‌المفتي بالخيار:

- ‌سئل مالك عن أربعين مسألة:

- ‌مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه:

- ‌قائمةبمصادر ومراجع التحقيق

- ‌أولاً: مصادر أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانياً: المصادر الحديثة:

- ‌ثالثاً: مصادر الشيعة الإمامية:

الفصل: ‌سئل مالك عن أربعين مسألة:

وَلَا لِلمُجيب أن يجيبَ عَنها)) (1)، وَكَأنه اقتبسَ من قَولهِ تعَالَى:{لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ} [المائدة: 101].

وَعَن الشعبي قَالَ: ((سَلُوا عَمَا كَانَ وَلَا تسَألوا عَمَا يكُون)) (2).

وَحُكي: ((أن أبَا يُوسُف دَخل عَلى هارُون الرشِيد، وَعندَه اثنان يتناظرَان في الكَلامِ، فَقَالَ هارُون أحكم بَينَهما، فقَالَ لَهُ أبُو يُوسُف: أنا لَا أخُوض فيمَا لَا يعني، فقَالَ لَهُ الخليفَة: أحسنَت، وَأمرَ لَهُ بمائة ألف درهم، [وَأمرَ أن يكتب في الدوَاوين أن أبا يُوسُف: أخَذَ مائة ألف درهم] (3) بترك مَا لَا يعنيه)) (4).

‌سئل مالك عن أربعين مسألة:

وَذكرَ ابن الحاجب (5): أن مَالكاً سُئل عَن أربَعينَ مَسألة، فقَالَ في سِت وَثلاثينَ مِنها:((لَا أدرِي)) (6).

وَسُئل الشعبي عَن مَسألَةٍ [25/أ] فقَالَ لَا عِلم لَنا بها، فقيل لَهُ: ((ألا

(1) لم أقف عليها منسوبة لابن شبرمة، ولكن نسبها الخطيب البغدادي وغيره إلى أياس بن معاوية، تاريخ بغداد: 9/ 36؛ سير أعلام النبلاء: 10/ 333.

(2)

روي ذلك عن أكثر من واحد من السلف، ينظر: جامع العلوم والحكم: ص 92.

(3)

سقطت من (د).

(4)

لم أقف عليها.

(5)

أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي، كان عالماً بالعربية والقراءات والأصول، وفاته سنة 646هـ. سير أعلام النبلاء: 23/ 264؛ شذرات الذهب: 6/ 223.

(6)

الآمدي، الإحكام: 4/ 171؛ المقدسي، روضة الناظر: ص 354.

ص: 135

تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملَائكة حَتى قَالَت: {لا عِلْمَ لَنَا} [البقرة: 32])) (1).

وَعَن ابن مَسعُود: ((جنة العَالم لَا أدري)) (2).

وَسُئل ابن عُمر رضي الله عنه عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (3):((ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي)) (4).

وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (5)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه.

وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلَا يستحيي وَلَا يأنف.

وَعَن أبي حَنيفة: ((لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم)) (6).

وقيلَ: ((مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته)).

ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لَا يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (7) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لَا يكفي، وقيل:

(1) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص 9.

(2)

الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77.

(3)

في (د): (فقيل).

(4)

الثوري، الفرائض: ص 21.

(5)

في (د): (فخذوه).

(6)

البركتي، قواعد الفقه: ص 581.

(7)

في (د): (أو).

ص: 136