الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا لِلمُجيب أن يجيبَ عَنها)) (1)، وَكَأنه اقتبسَ من قَولهِ تعَالَى:{لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِنْ تَسْأَلوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ} [المائدة: 101].
وَعَن الشعبي قَالَ: ((سَلُوا عَمَا كَانَ وَلَا تسَألوا عَمَا يكُون)) (2).
وَحُكي: ((أن أبَا يُوسُف دَخل عَلى هارُون الرشِيد، وَعندَه اثنان يتناظرَان في الكَلامِ، فَقَالَ هارُون أحكم بَينَهما، فقَالَ لَهُ أبُو يُوسُف: أنا لَا أخُوض فيمَا لَا يعني، فقَالَ لَهُ الخليفَة: أحسنَت، وَأمرَ لَهُ بمائة ألف درهم، [وَأمرَ أن يكتب في الدوَاوين أن أبا يُوسُف: أخَذَ مائة ألف درهم] (3) بترك مَا لَا يعنيه)) (4).
سئل مالك عن أربعين مسألة:
وَذكرَ ابن الحاجب (5): أن مَالكاً سُئل عَن أربَعينَ مَسألة، فقَالَ في سِت وَثلاثينَ مِنها:((لَا أدرِي)) (6).
وَسُئل الشعبي عَن مَسألَةٍ [25/أ] فقَالَ لَا عِلم لَنا بها، فقيل لَهُ: ((ألا
(1) لم أقف عليها منسوبة لابن شبرمة، ولكن نسبها الخطيب البغدادي وغيره إلى أياس بن معاوية، تاريخ بغداد: 9/ 36؛ سير أعلام النبلاء: 10/ 333.
(2)
روي ذلك عن أكثر من واحد من السلف، ينظر: جامع العلوم والحكم: ص 92.
(3)
سقطت من (د).
(4)
لم أقف عليها.
(5)
أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر الكردي المالكي، كان عالماً بالعربية والقراءات والأصول، وفاته سنة 646هـ. سير أعلام النبلاء: 23/ 264؛ شذرات الذهب: 6/ 223.
(6)
الآمدي، الإحكام: 4/ 171؛ المقدسي، روضة الناظر: ص 354.
تَستحي؟ قال: وَلِمَ استحي مِما لم يستحي منه الملَائكة حَتى قَالَت: {لا عِلْمَ لَنَا} [البقرة: 32])) (1).
وَعَن ابن مَسعُود: ((جنة العَالم لَا أدري)) (2).
وَسُئل ابن عُمر رضي الله عنه عَن فِرَيضةٍ، فقَالَ (3):((ائتِ سَعِيد بن جبير فإنه اعَلم بالفرائض مِنّي)) (4).
وَعن الشعبي مَا حَدّثوك عَن أصحَابِ مُحمدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم فخذُه (5)، وَمَا قَالُوه برَأيهم فبل عَليه.
وَفي (الملتقط): وَينبَغي للمفِتي إذا ظِهرَ عِندَه أنه أخَطأ، أن يَرجعَ عَنه وَلَا يستحيي وَلَا يأنف.
وَعَن أبي حَنيفة: ((لأن يخطئ الرجل عَن فهم خير مِن أن يصيب مِن غير فهم)) (6).
وقيلَ: ((مَنْ قلت فكرته كثرت عِثرته)).
ثُمَّ مَا ذكرَ في شرائطِ المفتي: أنه لَا يَجُوز للمفِتي أن يفتي بِمَسألةٍ حَتى يعلمَ مِن أين قلنا، هل يَحتَاج في زمَانِنا إلى هَذا أم (7) يكفي الحفظ؟ فقَالَ بعضهم: يكتفي باِلحفظِ نقلاً عَن الكتُب المصَححة، وَقَالَ بعضهم: الحفظ لَا يكفي، وقيل:
(1) ابن حمدان، صفة الفتوى: ص 9.
(2)
الذهبي، سير أعلام النبلاء: 8/ 77.
(3)
في (د): (فقيل).
(4)
الثوري، الفرائض: ص 21.
(5)
في (د): (فخذوه).
(6)
البركتي، قواعد الفقه: ص 581.
(7)
في (د): (أو).