المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما عال من اقتصد: - شم العوارض في ذم الروافض

[الملا على القاري]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌الملا علي القاري:

- ‌اسم الرسالة وتوثيقها:

- ‌موضوع الرسالة:

- ‌وصف المخطوط:

- ‌منهج التحقيق:

- ‌شَمُّ العَوارِضِ في ذمِّ الرُّوَافِضِ

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌قذف عائشة رضي الله عنها:

- ‌مسألة من اعتقد أن سب الصحابة مباح فهو كافر:

- ‌لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث:

- ‌تارك الصلاة يقتل خلافاً للشافعي:

- ‌وأما الحديث فليس على ظاهره:

- ‌إثبات كفر من سب الصحابة عموماً أو الشيخين خصوصاً:

- ‌[حكم سب الصحابة عند الحنفية:]

- ‌حديث: من سب أصحابي فعليه لعنة الله:

- ‌المراد بالكفر كفران النعمة:

- ‌سباب المسلم:

- ‌[ذم التعصب في دين الله]:

- ‌[أصل الفساد بسبب ترك السنة وفعل البدعة:]

- ‌سب الصحابة الكرام من أكبر الكبائر:

- ‌إجماع المفسرين:

- ‌[خراسان ليست بدار حرب]

- ‌مسألة سلطان الزمان:

- ‌مسألة: هل معك دليل ظني على كفر الرفضة

- ‌تفسير قوله أشداء:

- ‌[منع الفيء عن من سب الصحابة:]

- ‌[الدليل من السنة على كفرهم:]

- ‌[التفضيل] فيما عدا العشرة المبشرين بالجنة:

- ‌ما عال من اقتصد:

- ‌[مشابهة علي لعيسى بن مريم:]

- ‌من كمل من العلماء ابتلي بأربع:

- ‌مسألة من اعتقد الحرام حلالا إنما يكفر إذا كانت الحرمة ثابتة بدليل مقطوع:

- ‌[الترغيب بالعزلة عند فساد الزمان:]

- ‌[لا تقبل شهادة مظهر سب السلف:]

- ‌في قول كمال باشا زادة إن الفقهاء سبع طباق:

- ‌المجتهدين في المسائل:

- ‌أصحاب التخريج من المقلدين:

- ‌طبقة أصحاب التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف:

- ‌المقلدون الذين لا يقدرون على ما ذكر:

- ‌العالم [هو] العالم بأقوال الفقهاء:

- ‌ينبغي للقاضي أن يعرف الناسخ والمنسوخ:

- ‌المفتي بالخيار:

- ‌سئل مالك عن أربعين مسألة:

- ‌مسألة: إذا أجاب المفتي ينبغي أن يكتب عقب جوابه:

- ‌قائمةبمصادر ومراجع التحقيق

- ‌أولاً: مصادر أهل السنة والجماعة:

- ‌ثانياً: المصادر الحديثة:

- ‌ثالثاً: مصادر الشيعة الإمامية:

الفصل: ‌ما عال من اقتصد:

‌ما عال من اقتصد:

وَفي [الحديث](1): ((الاقتِّصَادِ نِصف المعِيشة)) (2) وَفي روَاية: ((مَا عَال مَنْ اقتصَد)) (3) وَقال تعَالَى: {وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ [13/ب] ذَلِكَ سَبِيلاً} [الإسراء: 110] وَقالَ تعَالَى حِكايةً عَن وصَية لقمَان: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ} [لقمَان: 19].

فإذا عَرفتَ ذلَك عَلمتَ أن شِيعَة عَليٍّ ليسَ إلَاّ أهل السّنة هنالكَ، فإن غيرهم إمَّا مُبغضٌ مُفرطٌ كالَخوراجِ، حَيثُ سَبوه وَلعَنُوهُ وَكفَّرُوه وَحَاربُوه، وَإمَّا مُحِبٌّ مُفرطٌ كالرّوَافِضِ، فإنهم فَضلُوه عَلى غَيرَ النبّي صلى الله تعالى عليه وسلم مِن سَائرِ الأنبيَاء وَالرسُل الأصفِياء، كَمَا يُنادي منَاديهم:((مَا بَيْنَ الأرضِ وَالسماء محمد وَعلي خير البَشر)) (4).

(1) زيادة من (د).

(2)

والحديث عن ابن عمر كما أخرجه الطبراني بلفظ: ((الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة، والتودد إلى الناس نصف العقل، وحسن السؤال نصف العلم)). (المعجم الأوسط: 7/ 25، رقم 6744) من طريق مخيمس بن تميم عن حفص بن عمر، ومن الطريق نفسها أخرجه البيهقي، شعب الإيمان: 5/ 254، رقم 6568. قال أبو حاتم:((هذا حديث باطل، ومحيس وحفص مجهولان)). (علل ابن أبي حاتم: 2/ 284). وقال الشيخ الألباني (موضوع). ضعيف الجامع: رقم 2286.

(3)

الحديث عن ابن مسعود، أخرجه الإمام أحمد: 1/ 447، رقم 4269؛ االطبراني، المعجم الأوسط: 5/ 206، رقم 5094؛ البيهقي، شعب الإيمان: 5/ 255، رقم 6559؛ ابن عدي، الكامل: 3/ 462. والحديث (ضعيف) كما حكم عليه الشيخ الألباني، ضعيف الجامع: رقم 4269.

(4)

وهذه اللفظة مستحبة عند فقهاء الإمامية، كما ذهب إلى ذلك المرتضى، الرسائل: 1/ 279؛ ابن براج، جواهر الفقه: ص 257.

ص: 76

وَهَذَا مَع كَونه بدعَة قبيحَة في إدخَالهِ بَيْنَ كَلماتِ (1) الأذان، كلمة كفر فيها فضِيحَة عِندَ الأعيَان، بخِلاِف بدعَتهم في قولهم (2):((حَي عَلى خير العَمل)) فأمرٌ سَهلٌ، حَيثُ يَصِحّ في المعنَى، وَإن لم يرد في الآذان هَذَا المَبنى (3)، مَع أنه مُستدرك مُستغنى عَنه بَعْدَ قَولهُ:((حَي عَلى الصَّلاة، حَي عَلى الفَلاح)).

ثُمَّ بَالغَ طائَفةٌ مِنهم فكفرّت أبَا بكر لأخذه حَق عَلي وَمخالفَته، وَكفرّت عَلياً لِسكوتِهِ عنه وَرضَائه بموَافقتِه، وَنَفُوا جَواز التَقيَّة، فإنها لَو كَانَت جَائزة لكانَ أولى أن يقاتل (4) مَع مُعَاوية بهَذِهِ القَضِية، فإنه كانَ أكثر جنُوداً مِنْ الصديق، وَأكبَر قَبيلَة مِنُه عِندَ التحقِيق.

ثُمَّ بَالغ طَائفة منهم في محبّته حَتى فَضلتهُ عَلى النبي وَسَائر أمتِهِ (5)، كَمَا اشتهر عَن بَعضِ شعرَائهم المعتَبر عند كبرائهم أنه قَالَ: لم يَكن غرض مَن كسرَ الأصنامَ

(1) في (م): (كلمة).

(2)

في (د): (أقوالهم).

(3)

وردت آثار في هذا المعنى، فقد روى ابن أبي شيبة عن نافع قال كان ابن عمر قد زاد في آذانه حي على خير العمل. المصنف: 1/ 196، رقم 22410؛ عبد الرزاق، المصنف: 1/ 464، رقم 1797؛ البيهقي، السنن الكبرى: 1/ 424، رقم 1842. قال البيهقي:((لم يثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما علم بلالا وأبا محذورة ونحن نكره الزيادة فيه)).

(4)

في (د): (يقال).

(5)

الشيعة الإمامية يتفقون على أن علياً هو أفضل من الأنبياء عدا نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم توقف في فضيلة علي والأئمة على أولي العزم، وقد رجح المفيد بأن الأئمة أفضل من أولي العزم (تفضيل أمير المؤمنين: ص 9) أما ابن شهر آشوب المازندراني ففضله على سائل الأنبياء بما فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم حين قال: ((وفي بعض الروايات أن مرتبة الإمامة أعلى من مرتبة النبوة)). شرح أصول الكافي: 5/ 116.

ص: 77

إلا أنه يُوصلُ المصُطفى كتفه إلى قَدم المرتَضى

وَيتشرف في ذلَكَ المقَامِ إلَاّ عَلي (1).

وَمضمون هَذَا البيَت مَشهُور الآن في المكان ويقرؤونه وَينقلونَهُ وَيستَحسُنونه، وَلم يعرفُوا مِن كَمال حَماقَتِهم في مَرتبَة العَقل وَجَهالتهم في مقام النقل أن كسرَ الأصنام فرض في دِين الإسلام، وَأنه قط لم يفضل وَليٌّ عَلى نَبي في شيء مِن الأحكام.

ثُمَّ بَالغَ طَائفة مِنهم في سِوء الاعِتقاد مِن جَعل النبي وعَلي في الإيجاد بوَصفِ الاتحادِ في المَعنَى، وَلو تَغَاير في المَبنَى (2).

ثُمَّ بَالغَ طائفة مِنهم فَقالُوا [14/أ] أخطأ جِبريل في إيصَال التنزيل، حَيثُ أنزلَه عَلى النّبي [صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ](3) وَغَفل عَن عَلي، وَيسمّونَ هَذِه الطائفة بالغِرابية حَيثُ توهمُوا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يُشَابه عَلياً في كمال الصورَة، بحيث يتوهم الاتحاد حَال الضرورَة (4).

(1) يشير المؤلف إلى ما تواتر في كتب الشيعة الإمامية من أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل علياً على كتفيه يوم الفتح لتكسير الأصنام، والرواية لا تستحق أن نوردها ينظر عند ابن بابويه الرازي، الأربعون حديثاً: ص 23؛ المازندراني، المناقب: 1/ 398؛ المجلسي، بحار الأنوار: 38/ 85.ولا تعجب إن نسب الشيعة هذه الروايات إلى كتب أهل السنة كمسند أحمد وغيره من كتب الحديث كذباً وزوراً، كما فعل الأميني في كتابه الغدير: 7/ 9. ويمكن الاطلاع على بعض الأشعار التي أوردها حول هذه الرواية المزعومة في الكتاب نفسه.

(2)

قال أبو حيان عند الكلام في قوله تعالى: {ولكن رسول الله وخاتم النبيين} : ((ومن ذهب إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله)). البحر المحيط: 7/ 228.

(3)

زيادة من (د).

(4)

ينظر: الفرق بين الفرق: ص237؛ التبصير في الدين: ص 128؛ المواقف: ص 673.

ص: 78