الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[أبواب التطوع]
121 - باب الصلاة قبل المغرب
62 -
617 - عن عبد الله المزني:
أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صلّى قبلَ المغرب ركعتين.
(قلت): فذكر الحديث (1).
شاذ من فعله صلى الله عليه وسلم "الضعيفة"(5662).
122 - باب الأَوقات التي تكره فيها الصلاة
63 -
623 - عن أُم سلمة، قالت:
صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، ثمَّ دخل بيتي فصلّى ركعتين، فقلت: يا رسولَ الله! صليتَ صلاةً لم تكن تصليها؟! [فـ] قال:
(1) قلت: وتمامه: ثمَّ قال:
"صلّوا قبل المغربِ ركعتين"، ثمّ قال عند الثالثة: لمن شاء"؛ خافَ أَن يحسبها الناس سنة.
وكأن المؤلف رحمه الله حذف هذا القدر منه؛ لأنّه ثابت في "صحيح البخاري"، بخلاف ما أَثْبته؛ فإنّه ليس فيه، وهو ضعيف كما شرحته في المصدر المذكور.
وجرى على ظاهر إسناده المعلقون على الكتاب - كما هي عادتهم - فصححوه! ولم يعلموا أَن خمسة من الثقات خالفوا عبد الصمد بن عبد الوارث، فرووه عن أَبيه عبد الوارث بن سعيد من قوله صلى الله عليه وسلم دون فعله.
والأَنكى من ذلك: أَنهم عزوه للبخاري! ولذلك جزم ابن القيم بأَنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعله، وعليه جرى الحافظ في "الفتح"؛ كما هو مشروح في المصدر المذكور أَعلاه.
"قدم عليَّ مالٌ، فشغلني عن ركعتين كنت أَركعهما قبل العصر، فصليتهما الآن".
فقلت: يا رسولَ الله! أَفنقضيهما إِذا فاتتا؟ قال:
"لا".
(قلت): لأُمِّ سلمة حديث في "الصحيح" في شغلِه عن الركعتين بعد الظهر، وليس فيه النهي عن قضائهما.
منكر بزيادة جملة: أَفنقضيهما
…
إلخ - "الضعيفة"(946).
[1570 - عن عائشة، أنها قالت:
أَنُضْرَبُ عَلَيْهَا؟! (1) ما دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قَطُّ إلا صَلَّاهُمَا!
منكر بذكر (الضرب) - "الصحيحة"(3488)، والمحفوظ عن الأسود وغيره عنها دون (الضرب) - "الصحيحة"(3174)، "صحيح أبي داود"(1168)، "الإرواء"(2/ 188 - 189).
* * *
(1) قلت: فيه إشارة إلى ما ثبت في غير ما حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه كان يضرب الذين يصلون الركعتين بعد العصر، لكن قد صح عن عائشة رضي الله عنها أن عمر لم ينه عنهما إنكاراً لشرعيتهما، وإنما سدّاً للذريعة، وخشية أن يتتابع الناس؛ فيصلوها في الوقت المحرم عند غروب الشمس، وذلك في حديث صحيح عزيز عنها، مخرج في المصدر الأول المذكور أعلاه.