الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 - كتاب الزكاة
3 - باب خرص الثمرة
86 -
798 - عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، قال:
جاءنا سهلُ بن أَبي حثمة إِلى مسجدنا، فحدثنا أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:
"إِذا خرصتم؛ فجُذّوا (1) ودعوا الثلث، فإِن لم تَدعوا الثلثَ؛ فدعوا الربعَ".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود"(281)، "المشكاة"(1805).
87 -
799 - عن عتاب بن أسيد، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:
"الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثمَّ تؤدُّون زكاته زبيبًا كما تؤدُّون زكاة النخل تمرًا".
ضعيف - "ضعيف أَبي داود"(280).
88 -
800 - وبسنده:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يبعثُ على الناسِ من يخرص كرومهم وثمارهم.
ضعيف - انظر ما قبله.
(1) من الجذّ - بالذال المعجمة - وهو القطع، وفي بعض المصادر:"فجدُّوا" بالدال المهملة. والمعنى واحد، وهو من (الِجدَاد) بالفتح والكسر: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها. "نهاية".
وفي طبعتي "الإحسان": "فخذوا"، والله أعلم.