الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ وَهُوَ بِكَسْرِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا زَايٌ نَوْعٌ مِنَ الْبِطِّيخِ الْأَصْفَرِ قَالَهُ الْحَافِظُ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ إِثْبَاتُ الطِّبِّ وَالْعِلَاجِ وَمُقَابَلَةُ الشَّيْءِ الضَّارِّ بِالشَّيْءِ الْمُضَادِّ لَهُ فِي طَبْعِهِ عَلَى مذهب الطب والعلاج انتهى
قال الحافظ بن الْقَيِّمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ جَاءَ فِي الْبِطِّيخِ عِدَّةُ أَحَادِيثَ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ
[3837]
(وَلِيدُ بْنُ مَزْيَدٍ) بِفَتْحٍ وَسُكُونِ الزَّايِ وَفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ (حَدَّثَنِي سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ) بِالتَّصْغِيرِ (عَنِ ابْنَيْ بُسْرٍ السُّلَمِيَّيْنِ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ اللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ وَكَسْرِ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْيَاءِ الْأُولَى الْمُشَدَّدَةِ وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ الْمُخَفَّفَةِ وَهُمَا عَطِيَّةُ وَعَبْدُ اللَّهِ وَاسْمُ أَبِيهِمَا بُسْرٌ بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ (فَقَدَّمْنَا زُبْدًا وَتَمْرًا) أَيْ قَرَّبْنَاهُمَا إِلَيْهِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ زُبْدٌ عَلَى وَزْنِ قُفْلٍ مَا يُسْتَخْرَجُ بِالْمَخْضِ مِنْ لَبَنِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَأَمَّا لَبَنُ الْإِبِلِ فَلَا يُسَمَّى مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ زُبْدًا بَلْ يُقَالُ لَهُ جُنَّابٌ وَالزُّبْدَةُ أَخَصُّ مِنَ الزُّبْدِ انْتَهَى
وَفِي الصُّرَاحِ زُبْدٌ بِالضَّمِّ كفك وسرشير زبدة مسكه
قال المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ وَذُكِرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُمَا عبد الله وعطية
6 -
(باب في استعمال آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ)
[3838]
(عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ (فَلَا يَعِيبُ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ذَلِكَ
أَيِ اسْتِمْتَاعَنَا بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ (عَلَيْهِمْ) فِيهِ الْتِفَاتٌ أَيْ عَلَيْنَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ ظَاهِرُ هَذَا يُبِيحُ اسْتِعْمَالَ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْإِطْلَاقِ مِنْ غير غسل لها وتنظيف وهذه الْإِبَاحَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْبَابِ انْتَهَى
قُلْتُ الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْبَزَّارُ أَيْضًا وَفِي رِوَايَتِهِ فَنَغْسِلُهَا وَنَأْكُلُ فِيهَا ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[3839]
(أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ (مُسْلِمُ بْنُ مِشْكَمٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ بَدَلٌ مِنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ (إِنَّا نُجَاوِزُ) بِالزَّايِ الْمُعْجَمَةِ أَيْ نَمُرُّ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ (فَارْحَضُوهَا) أَيِ اغْسِلُوهَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ الرَّحْضُ الْغَسْلُ وَالْأَصْلُ فِي هَذَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَعْلُومًا مِنْ حَالِ الْمُشْرِكِينَ أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَ فِي قُدُورِهِمُ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغَسْلِ وَالتَّنْظِيفِ فَأَمَّا ثِيَابُهُمْ وَمِيَاهُهُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الطَّهَارَةِ كَمِيَاهِ الْمُسْلِمِينَ وَثِيَابِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مِنْ قَوْمٍ لَا يَتَحَاشَوْنَ النَّجَاسَاتِ أَوْ كَانَ مِنْ عَادَاتِهِمُ اسْتِعْمَالُ الْأَبْوَالِ فِي طُهُورِهِمْ فَإِنَّ اسْتِعْمَالَ ثِيَابِهِمْ غَيْرُ جَائِزٍ إِلَّا أَنْ يَعْلَمَ أَنَّهَا لَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أَمَّا مَا ذَكَرْتُ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا الْحَدِيثَ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا الترمذي وبن ماجه بنحوه