المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في أكل الضب) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ١٠

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(بَاب فِي الشَّهَادَاتِ)

- ‌(باب في الرجل يعين على خصومه)

- ‌(بَاب فِي شَهَادَةِ الزُّورِ)

- ‌(بَاب مَنْ تُرَدُّ شَهَادَتُهُ)

- ‌(بَاب شَهَادَةِ الْبَدَوِيِّ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ)

- ‌(بَاب الشهادة على الرَّضَاعِ)

- ‌(بَاب شَهَادَةِ أَهْلِ الذمة والوصية فِي السَّفَرِ)

- ‌ باب إذا علم الحاكم صدق شهادة الواحد)

- ‌(بَاب الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ)

- ‌(باب الرجلان يدعيان شيئا وليس بينهما بَيِّنَةٌ)

- ‌(بَاب الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)

- ‌(بَاب كَيْفَ الْيَمِينُ)

- ‌(بَاب إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ذِمِّيًّا أَيَحْلِفُ)

- ‌(باب الرجل الْمُدَّعَى عَلَيْهِ)

- ‌(باب الذمي كيف يستحلف)

- ‌ بَابُ الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى حَقِّهِ)

- ‌(باب في الدين هل يحبس به)

- ‌ بَابٌ فِي الْوَكَالَةِ)

- ‌(باب في الْقَضَاءِ)

- ‌24 - كتاب العلم

- ‌(باب في فضل الْعِلْمِ)

- ‌(بَاب رِوَايَةِ حَدِيثِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(باب كتابة الْعِلْمِ)

- ‌ باب التَّشْدِيدِ فِي الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ)

- ‌(باب الكلام في كتاب الله بلا عِلْمٍ)

- ‌ بَاب تَكْرِيرِ الْحَدِيثِ)

- ‌(بَاب فِي سَرْدِ الْحَدِيثِ)

- ‌ باب التوقي)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ مَنْعِ الْعِلْمِ)

- ‌ بَاب فَضْلِ نَشْرِ الْعِلْمِ)

- ‌(بَاب الْحَدِيثِ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ)

- ‌(بَاب فِي طَلَبِ الْعِلْمِ لغير الله)

- ‌(بَاب فِي الْقَصَصِ)

- ‌25 - كتاب الأشربة

- ‌(باب تَحْرِيمِ الْخَمْرِ)

- ‌(باب العصير لِلْخَمْرِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْخَمْرِ)

- ‌(بَاب الخمر مما هي)

- ‌(باب ما جاء في السكر)

- ‌(بَاب فِي الدَّاذِيِّ)

- ‌ بَاب فِي الْأَوْعِيَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْخَلِيطَيْنِ)

- ‌(بَاب فِي نَبِيذِ الْبُسْرِ)

- ‌(بَابٌ فِي صِفَةِ النَّبِيذِ)

- ‌(بَاب فِي شَرَابِ الْعَسَلِ)

- ‌(بَاب فِي النَّبِيذِ إِذَا غلا)

- ‌(بَاب فِي الشُّرْبِ قَائِمًا)

- ‌(بَاب الشَّرَابِ مِنْ فِي السِّقَاءِ أَيْ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي اخْتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ)

- ‌ بَابٌ فِي الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ)

- ‌(بَاب فِي الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ)

- ‌(بَاب فِي الْكَرْعِ)

- ‌(بَاب فِي السَّاقِي مَتَى يَشْرَبُ)

- ‌(بَاب فِي النَّفْخِ في الشراب)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ)

- ‌(بَاب فِي إِيكَاءِ الْآنِيَةِ)

- ‌26 - كِتَاب الْأَطْعِمَةِ

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ)

- ‌(بَاب فِي اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ عِنْدَ النِّكَاحِ)

- ‌(بَاب فِي كَمْ تُسْتَحَبُّ الْوَلِيمَةُ أَيْ فِي كَمْ يَوْمًا)

- ‌(بَاب الْإِطْعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ)

- ‌ بَاب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ)

- ‌ باب نسخ الضيف)

- ‌(بَاب فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ)

- ‌ بَاب إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا حَضَرَهَا مَكْرُوهٌ)

- ‌ بَاب إِذَا اجْتَمَعَ الداعيان أَيُّهُمَا أَحَقُّ)

- ‌ باب إذا حضر الصَّلَاةُ وَالْعَشَاءُ بِفَتْحِ الْعَيْنِ طَعَامُ آخِرِ النَّهَارِ)

- ‌(بَاب فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الطَّعَامِ)

- ‌(بَابٌ فِي غَسْلِ الْيَدِ قَبْلَ الطَّعَامِ)

- ‌(بَابٌ فِي طَعَامِ الْفَجْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ ذَمِّ الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب فِي الِاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ)

- ‌(باب فِي الْأَكْلِ مُتَّكِئًا)

- ‌(باب في الأكل من أعلى الصحفة)

- ‌(باب الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَا يُكْرَهُ)

- ‌ بَاب الْأَكْلِ بِالْيَمِينِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ اللَّحْمِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الدُّبَّاءِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الثَّرِيدِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ التَّقَذُّرِ لِلطَّعَامِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا)

- ‌(بَاب فِي آكِلِ لُحُومِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الْأَرْنَبِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الضَّبِّ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ لَحْمِ الْحُبَارَى)

- ‌ بَابٌ فِي أَكْلِ حَشَرَاتِ الْأَرْضِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الضَّبُعِ)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ في أَكْلِ السِّبَاعِ)

- ‌(بَاب في أكل لحوم الحمر الأهلية)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الْجَرَادِ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الطَّافِي مَنْ السَّمَكِ)

- ‌(باب فيمن اضطر إِلَى الْمَيْتَةِ)

- ‌(بَاب فِي الْجَمْعِ بَيْنَ لَوْنَيْنِ مِنْ الطَّعَامِ)

- ‌(باب في أَكْلِ الْجُبْنِ)

- ‌ بَاب فِي الْخَلِّ)

- ‌(بَاب فِي أَكْلِ الثُّومِ)

- ‌(بَاب فِي التَّمْرِ)

- ‌(باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل)

- ‌ بَابُ الْإِقْرَانِ فِي التَّمْرِ عَنْدَ الْأَكْلِ)

- ‌(باب في الجمع بين اللونين عند الْأَكْلِ)

- ‌(باب في استعمال آنِيَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ)

- ‌(بَاب فِي دَوَابِّ الْبَحْرِ جَمْعُ دَابَّةٍ)

- ‌ بَاب فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ)

- ‌(بَاب فِي الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الطَّعَامِ)

- ‌ بَاب فِي اللُّقْمَةِ تَسْقُطُ)

- ‌(بَاب فِي الْخَادِمِ يَأْكُلُ مَعَ الْمَوْلَى)

- ‌(بَاب فِي الْمِنْدِيلَ)

- ‌(باب ما يقول إِذَا طَعِمَ)

- ‌(بَاب فِي غَسْلِ الْيَدِ مِنْ الطَّعَامِ)

- ‌(باب فِي الدُّعَاءِ لِرَبِّ الطَّعَامِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ)

- ‌27 - كِتَابِ الطِّبِّ

- ‌ باب الرجل يتداوى)

- ‌ بَاب فِي الْحِمْيَةِ)

- ‌ باب الْحِجَامَةِ)

- ‌ بَاب فِي مَوْضِعِ الْحِجَامَةِ)

- ‌(باب متى تستحب الحجامة)

- ‌(باب في قطع العرق)

- ‌(بَاب فِي الْكَيِّ)

- ‌ بَاب فِي السَّعُوطِ)

- ‌ بَاب فِي النُّشْرَةِ)

- ‌ بَاب فِي التِّرْيَاقِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَدْوِيَةِ الْمَكْرُوهَةِ)

- ‌(بَاب فِي تَمْرَةِ الْعَجْوَةِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْعِلَاقِ)

- ‌(باب في الكحل)

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ)

- ‌(بَاب فِي الْغَيْلِ)

- ‌(بَاب فِي تَعْلِيقِ التَّمَائِمِ)

- ‌(باب فِي الرُّقَى)

- ‌ بَاب كَيْفَ الرُّقَى)

- ‌(بَاب فِي السُّمْنَةِ)

- ‌ كِتَابُ الْكَهَانَةِ وَالتَّطَيُّرِ)

- ‌(باب في الكهانة)

- ‌(بَاب فِي النُّجُومِ)

- ‌(بَاب فِي الْخَطِّ وَزَجْرِ الطَّيْرِ)

- ‌(بَاب فِي الطِّيَرَةِ)

- ‌28 - كِتَابِ الْعِتْقِ

- ‌(بَابٌ فِي الْمُكَاتَبِ)

- ‌ بَابٌ في بيع المكاتب)

- ‌ بَابٌ فِي الْعِتْقِ)

- ‌ بَاب فيمن أعتق نصيبا له عن مَمْلُوكٍ)

- ‌ بَابُ مَنْ ذَكَرَ السِّعَايَةَ)

- ‌ بَابٌ فِيمَنْ رَوَى)

- ‌(بَاب فِيمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ)

- ‌(بَابٌ فِي عِتْقِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الْمُدْبِرِ)

- ‌(بَابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ عَبِيدًا له)

- ‌(باب من أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ)

- ‌(باب في عتق ولد الزنى)

- ‌(بَاب فِي ثَوَابِ الْعِتْقِ)

- ‌(بَاب أَيُّ الرِّقَابِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ الْعِتْقِ فِي الصِّحَّةِ)

الفصل: ‌(باب في أكل الضب)

(كُنْتُ غُلَامًا حَزَوَّرًا) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالزَّايِ وَالْوَاوِ الْمُشَدَّدَةِ بَعْدَهَا رَاءٌ وَيَجُوزُ سُكُونُ الزَّايِ وَتَخْفِيفُ الْوَاوِ وَهُوَ الْمُرَاهِقُ (فَاصَّدْتُ) بِتَشْدِيدِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ كان أصله اصطيدت وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ فَصِدْتُ (بِعَجُزِهَا) أَيْ بِعَجُزِ الْأَرْنَبِ وَهُوَ مُؤَخَّرُ الشَّيْءِ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا (فَقَبِلَهَا) فِيهِ جَوَازُ أَكْلِ الْأَرْنَبِ وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً إِلَّا مَا جَاءَ فِي كَرَاهَتِهَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَعَنْ عِكْرِمَةَ مِنَ التَّابِعِينَ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى مِنَ الْفُقَهَاءِ

ذَكَرَهُ الْحَافِظُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ

[3792]

(خَالِدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ) بِالنَّصْبِ بَدَلٌ مِنْ قَوْلِهِ أَبِي (بِالصِّفَاحِ) بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وخفة الفاء (قال محمد) هو بن خَالِدٍ أَيْ قَالَ فِي تَفْسِيرِ الصِّفَاحِ (فَلَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يَنْهَ إِلَخْ) احْتَجَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِكَرَاهَةِ أَكْلِ الْأَرْنَبِ وَالْحَدِيثُ ضَعِيفٌ وَلَوْ صَحَّ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ

وَقَالَ الْحَافِظُ أَبُو أَحْمَدَ بن عدي وخالد هذا كما قال بن مَعِينٍ لَا يُعْرَفُ وَأَنَا لَا أَعْرِفُهُ أَيْضًا وعثمان بن سعيد هذا كثير مَا سَأَلَ يَحْيَى عَنْ قَوْمٍ فَكَانَ جَوَابُهُ أَنْ قَالَ لَا أَعْرِفُهُمْ فَإِذَا كَانَ مِثْلُ يَحْيَى لَا يَعْرِفُهُ لَا تَكُونُ لَهُ شُهْرَةٌ ويعرف

8 -

(بَاب فِي أَكْلِ الضَّبِّ)

[3793]

هُوَ دُوَيْبَّةٌ تُشْبِهُ الحرذون وَلَكِنَّهُ أَكْبَرُ مِنْهُ قَلِيلًا وَيُقَالُ لِلْأُنْثَى ضَبَّةٌ قال بن خالويه

ص: 189

إِنَّهُ يَعِيشُ سَبْعَمِائَةِ سَنَةٍ وَإِنَّهُ لَا يَشْرَبُ الْمَاءَ وَيَبُولُ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ يَوْمًا قَطْرَةً وَلَا يَسْقُطُ لَهُ سِنٌّ وَيُقَالُ بَلْ أَسْنَانُهُ قطعة واحدة

(أن خالته) أن خالة بن عَبَّاسٍ وَهِيَ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (وَأَضُبًّا) جَمْعُ ضَبٍّ (وَأَقِطًا) هُوَ لَبَنٌ مُجَفَّفٌ يَابِسٌ مُسْتَحْجَرٌ يُطْبَخُ بِهِ (تَقَذُّرًا) أَيْ كَرَاهَةً (وَأُكِلَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (وَلَوْ كَانَ حَرَامًا إِلَخْ) فِيهِ دَلِيلُ إِبَاحَةِ أَكْلِ الضَّبِّ

قَالَ النَّوَوِيُّ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الضَّبَّ حَلَالٌ لَيْسَ بِمَكْرُوهٍ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَإِلَّا مَا حَكَاهُ الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا هُوَ حَرَامٌ وَمَا أَظُنُّهُ يَصِحُّ عَنْ أَحَدٍ وَإِنْ صَحَّ عَنْ أَحَدٍ فَمَحْجُوجٌ بِالنُّصُوصِ وَإِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ انْتَهَى

قَالَ الْحَافِظُ مُتَعَقِّبًا عَلَى النووي قد نقله بن الْمُنْذِرِ عَنْ عَلِيٍّ فَأَيُّ إِجْمَاعٍ يَكُونُ مَعَ مُخَالَفَتِهِ

وَنَقَلَ التِّرْمِذِيُّ كَرَاهَتَهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

[3794]

(أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْتَ مَيْمُونَةَ) أَيْ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ خَالَةُ خَالِدِ بن الوليد وبن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما كَمَا فِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ (مَحْنُوذٍ) أَيْ مَشْوِيٍّ وَقِيلَ هُوَ مَا شُوِيَ بِالرَّضْفِ وَهِيَ الْحِجَارَةُ الْمُحْمَاةُ (فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ) أَيْ أَمَالَ يَدَهُ إِلَيْهِ لِيَأْخُذَهُ فَيَأْكُلَهُ (فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ) أَيْ عَنِ الضَّبِّ (قَالَ) أَيْ خَالِدٌ (أَحَرَامٌ هُوَ) أَيِ الضَّبُّ (قَالَ لَا) أَيْ لَيْسَ بِحَرَامٍ (وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) أَيْ مَكَّةَ أَصْلًا أَوْ لَمْ يَكُنْ مَشْهُورًا كثيرا فلم

ص: 190

يَأْكُلُوهُ (فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ وَفَاءٍ خَفِيفَةٍ أَيْ أَكْرَهُ أَكْلَهُ طَبْعًا لَا شَرْعًا يُقَالُ عِفْتُ الشَّيْءَ أَعَافُهُ (فَاجْتَرَرْتُهُ) أَيْ جَذَبْتُهُ (وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْظُرُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ

وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضَّبَّ حَلَالٌ

وَأَصْرَحُ مِنْهُ حَدِيثُ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ كُلُوهُ فَإِنَّهُ حلال ولكنه ليس من طعامي قال القارىء الحنفي في المرقاة أغرب بن الْمَلَكِ حَيْثُ خَالَفَ مَذْهَبَهُ وَقَالَ فِيهِ إِبَاحَةُ أَكْلِ الضَّبِّ وَبِهِ قَالَ جَمْعٌ إِذْ لَوْ حُرِّمَ لَمَا أُكِلَ بَيْنَ يَدَيْهِ انْتَهَى

قُلْتُ وَكَذَلِكَ أَغْرَبَ الْإِمَامُ الطَّحَاوِيُّ الْحَنَفِيُّ حَيْثُ خَالَفَ مَذْهَبَهُ وَقَالَ فِي كِتَابِهِ مَعَانِي الْآثَارِ بَعْدَ الْبَحْثِ فَثَبَتَ بِهَذِهِ الْآثَارِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الضَّبِّ وَبِهِ أَقُولُ انْتَهَى

لَكِنْ عِنْدَ الْمُحَقِّقِ الْمُنْصِفِ لَيْسَ فِيهِ غَرَابَةٌ فَقَدْ ثَبَتَ فِي إِبَاحَةِ أَكْلِ الضَّبِّ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ صَرِيحَةٌ وَلَا مَذْهَبَ لِلْمُسْلِمِ إِلَّا مَذْهَبَ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ

عِنْدَ الْمُقَلِّدِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنْ لَا مَذْهَبَ لَهُمْ غَيْرَ مَذْهَبِ إِمَامِهِمْ فِيهِ غَرَابَةٌ بِلَا مِرْيَةٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ

[3795]

(عَنْ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ قِيلَ وَدِيعَةُ اسْمُ أُمِّهِ وَاسْمُ أَبِيهِ يَزِيدُ كَذَا فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ (ضِبَابًا) بِكَسْرِ الضَّادِ الْمُعْجَمَةِ جَمْعُ ضَبٍّ (فَأَخَذَ) أَيْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (عُودًا) أَيْ خَشَبًا (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الْعُودِ (أَصَابِعَهُ) أَيْ أَصَابِعَ الضَّبِّ وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَيُقَلِّبُهُ (مُسِخَتْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَالْمَسْخُ قَلْبُ الْحَقِيقَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ (دَوَابًّا) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ دَوَابَّ غَيْرَ مُنَوَّنٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ

قَالَ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ قَالَ الشَّيْخُ عِزُّ الدِّينِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ كَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا وَرَدَ أَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا يَعِيشُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُعْقِبُ وَالْجَوَابُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُخْبِرُ بِأَشْيَاءَ مُجْمَلَةً ثُمَّ يَتَبَيَّنُ لَهُ كَمَا قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ ثُمَّ أُعْلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ إِلَّا فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَبْلَ نُزُولِ عِيسَى عليه السلام فَأَخْبَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ فَكَذَلِكَ هَذَا عَلِمَ صلى الله عليه وسلم بِالْمَسْخِ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا يَعِيشُ وَلَا يُعْقَبْ لَهُ فَكَانَ فِي الظَّنِّ وَالْحِسَابِ عَلَى حَسَبِ الْقَرَائِنِ الظَّاهِرَةِ انْتَهَى (فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ) أَيْ عَنْ أَكْلِهِ

ص: 191

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ

وَيُقَالُ فِيهِ ثَابِتُ بْنُ زَيْدِ بْنِ وَدِيعَةَ وَكُنْيَتُهُ أَبُو سَعِيدٍ

وَقَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ يَزِيدُ أَبُوهُ وَوَدِيعَةُ أُمُّهُ وَقَالَ أَبُو عُمَرَ النَّمَرِيُّ حَدِيثُهُ فِي الضَّبِّ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْكَبِيرِ حَدِيثَ الْحُمُرِ وَحَدِيثَ الضَّبِّ فِي تَرْجَمَةِ ثَابِتٍ هَذَا وَذَكَرَ اضْطِرَابَ الرُّوَاةِ فِي ذَلِكَ وَكَأَنَّهُ عِنْدَهُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ

وَذَكَرَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَحَدِيثُ ثَابِتٍ أَصَحُّ وَفِي نَفْسِ الْحَدِيثِ نَظَرٌ

وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدِيثَ الضَّبِّ وَقَالَ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْهُ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

[3796]

(عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ الشَّامِيِّ قِيلَ اسْمُهُ أَخْضَرُ وَقِيلَ النُّعْمَانُ ثِقَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ) بِكَسْرِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ (نَهَى عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الضَّبِّ)

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ حَسَنٍ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ

وحديث بن عَيَّاشٍ عَنِ الشَّامِيِّينَ قَوِيٌّ وَهَؤُلَاءِ شَامِيُّونَ ثِقَاتٌ وَلَا يُغْتَرُّ بِقَوْلِ الْخَطَّابِيِّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ وقول بن حَزْمٍ فِيهِ ضُعَفَاءُ وَمَجْهُولُونَ وَقَوْلِ الْبَيْهَقِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ وَقَوْلِ بن الْجَوْزِيِّ لَا يَصِحُّ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ تَسَاهُلٌ لَا يَخْفَى فَإِنَّ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّامِيِّينَ قَوِيَّةٌ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَقَدْ صَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهَا قَالَ وَالْأَحَادِيثُ الْمَاضِيَةُ وَإِنْ دَلَّتْ عَلَى الْحِلِّ تَصْرِيحًا وَتَلْوِيحًا نَصًّا وَتَقْرِيرًا فَالْجَمْعُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ هَذَا حَمَلُ النَّهْيِ فِيهِ عَلَى أَوَّلِ الْحَالِ عِنْدَ تَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ مِمَّا مُسِخَ ثُمَّ تَوَقَّفَ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَحَمَلُ الْإِذْنِ فِيهِ عَلَى ثَانِي الْحَالِ لَمَّا عَلِمَ أَنَّ الْمَمْسُوخَ لَا نَسْلَ لَهُ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَسْتَقْذِرُهُ فَلَا يَأْكُلُهُ وَلَا يُحَرِّمُهُ وَأُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ فَدَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يقتذره وَتُحْمَلُ أَحَادِيثُ الْإِبَاحَةِ عَلَى مَنْ لَا يَتَقَذَّرُهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يُكْرَهُ مُطْلَقًا انتهى

قال المنذري في إسناد إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ وَضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ وَفِيهِمَا مَقَالٌ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى

ص: 192