الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
7 -
(بَاب فِي طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ)
[3754]
(نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ) بِفَتْحِ الْيَاءِ الْأُولَى بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيِ الْمُتَفَاخِرَيْنِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ الْمُتَبَارِيَانِ هُمَا الْمُتَعَارِضَانِ بِفِعْلَيْهِمَا يُقَالُ تَبَارَى الرَّجُلَانِ إِذَا فَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِثْلَ فِعْلِ صَاحِبِهِ لِيُرَى أَيُّهُمَا يَغْلِبُ صَاحِبَهُ وَإِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاءِ وَالْمُبَاهَاةِ وَلِأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ مَا نُهِيَ عَنْهُ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ (أَنْ يُؤْكَلَ) فِي حَالَةِ الْجَرِّ لِأَنَّهُ بَدَلُ اشْتِمَالٍ مِنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِيَيْنِ (قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رَوَاهُ إِلَخْ) حَاصِلُهُ أَنَّ أَكْثَرَ أَصْحَابِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ لَا يَذْكُرُونَ فِي الْحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ بَلْ يَرْوُونَهُ مُرْسَلًا وَكَذَا لَمْ يَذْكُرْ حماد بن زيد بن عَبَّاسٍ لَكِنَّ هَارُونَ بْنَ مُوسَى الْأَزْدِيَّ الْبَصْرِيَّ النحوي ذكر بن عَبَّاسٍ كَمَا ذَكَرَهُ زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ فروايتهما متصلة مرفوعة
وقال محي السُّنَّةِ صَاحِبُ الْمَصَابِيحِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ أَكْثَرُ مَنْ رواه عن جرير لا يذكر فيه بن عَبَّاسٍ يُرِيدُ أَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ أَرْسَلُوهُ
([3755]
بَاب إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ إِذَا حَضَرَهَا مَكْرُوهٌ)
هَكَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا بَابُ الرَّجُلِ يُدْعَى فَيَرَى مَكْرُوهًا
(أَنَّ رَجُلًا ضَافَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ) أَيْ صَارَ ضَيْفًا لَهُ يُقَالُ ضَافَهُ ضَيْفٌ أَيْ نَزَلَ عِنْدَهُ وَأَضَفْتُهُ وَضَيَّفْتُهُ إِذَا أَنْزَلْتَهُ
قَالَ ثَعْلَبٌ ضِفْتَهُ إِذَا نَزَلَ به ضيف
(فَصَنَعَ) أَيْ عَلِيٌّ (لَهُ) أَيْ لِلضَّيْفِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ أَيْ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ
قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ ضَافَهُ ضَيْفًا إِذَا نَزَلَ بِهِ وَأَنْتَ ضَيْفٌ عِنْدَهُ وَأَضَفْتَهُ بِالْأَلِفِ إِذَا أَنْزَلْتَهُ عَلَيْكَ ضَيْفًا انْتَهَى
وَفِي النِّهَايَةِ ضِفْتُ الرَّجُلَ إِذَا نَزَلْتَ بِهِ فِي ضِيَافَتِهِ وَأَضَفْتُهُ إِذَا أَنْزَلْتَهُ انْتَهَى
وَالْمَعْنَى أَيْ صَنَعَ الرَّجُلُ طَعَامًا وَأَهْدَى إِلَى عَلِيٍّ لَا أَنَّهُ دَعَا عَلِيًّا إِلَى بَيْتِهِ ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ (لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيْ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَبْرَكَ أَوْ لَوْ لِلتَّمَنِّي (عَلَى عِضَادَتَيِ الْبَابِ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَهُمَا الْخَشَبَتَانِ الْمَنْصُوبَتَانِ عَلَى جَنْبَتَيْهِ (فَرَأَى الْقِرَامَ) بِكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ ثَوْبٌ رَقِيقٌ مِنْ صُوفٍ فِيهِ أَلْوَانٌ مِنَ الْعُهُونِ وَرُقُومٌ وَنُقُوشٌ يُتَّخَذُ سِتْرًا يُغَشَّى بِهِ الْأَقْمِشَةُ وَالْهَوَادِجُ كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ
وَفِي الْمِصْبَاحِ الْقِرَامُ مِثْلُ كِتَابِ السِّتْرِ الرَّقِيقِ وَبَعْضُهُمْ يَزِيدُ وَفِيهِ رَقْمٌ وَنُقُوشٌ انْتَهَى (قَدْ ضُرِبَ) أَيْ نُصِبَ (مَا أَرْجَعَهُ) كَذَا فِي النُّسَخِ مِنْ أَرْجَعَ الشَّيْءَ رَجْعًا أَيْ مَا رَدَّهُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ مَا رَجَعَهُ مِنْ رَجَعَ رَجْعًا أَيْ صَرَفَ وَرَدَّ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ رَجَعَ رُجُوعًا انْصَرَفَ وَالشَّيْءُ عَنِ الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ رَجْعًا صَرَفَهُ وَرَدَّهُ كَأَرْجَعَهُ انْتَهَى
وَفِي الْمِصْبَاحِ رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ وَعَنِ الْأَمْرِ يَرْجِعُ رَجْعًا وَرُجُوعًا وَرُجْعَى بِضَمٍّ وَسُكُونٍ هُوَ نَقِيضُ الذَّهَابِ وَيَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ فِي اللُّغَةِ الْفُصْحَى فَيُقَالُ رَجَعْتُ عَنِ الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ وَرَجَعْتُ الْكَلَامَ وَغَيْرَهُ أَيْ رَدَدْتُهُ وَبِهَا جَاءَ الْقُرْآنُ
قَالَ تَعَالَى فَإِنْ رجعك الله وَهُذَيْلٌ تُعَدِّيهِ بِالْأَلِفِ انْتَهَى (فَتَبِعْتُهُ) الْتِفَاتٌ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى التَّكَلُّمِ
وَعِنْدَ أَحْمَدَ قَالَتْ فَاطِمَةُ فَتَبِعْتُهُ (فَقَالَ إِنَّهُ) أَيِ الشَّأْنُ (بَيْتًا مُزَوَّقًا) بِتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَفْتُوحَةِ أَيْ مُزَيَّنًا بِالنُّقُوشِ
وَأَصْلُ التزويق التمويه
قال الخطابي وتبعه بن الْمَلَكِ كَانَ ذَلِكَ مُزَيَّنًا مُنَقَّشًا
وَقِيلَ لَمْ يَكُنْ مُنَقَّشًا وَلَكِنْ